المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يفضل واحد منهما صاحبَه في الربح فإنَّ ذلك أي: عقد - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: يفضل واحد منهما صاحبَه في الربح فإنَّ ذلك أي: عقد

يفضل واحد منهما صاحبَه في الربح فإنَّ ذلك أي: عقد الشركة لا يجوز أي: وسببه أن يأكل أحدهما ربح ما ضمن صاحبه، وهو قولُ أبي حنيفة، (ق 836) والعامة من فقهائنا كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالشركة، شرع في بيان ما يتعلق بالقضاء، فقال: هذا

* * *

‌باب القضاء

في بيان ما يتعلق إلى القضاء، وهو في اللغة: الحكم والفراغ عن الأمر، وفي الشرع: الإِلزام وفصل الخصومات، وقطع المنازعات، وهو فرض كفاية بالإِجماع، فإن لم يصلح للقضاء إلا واحد تعين عليه، كذا قاله الشمني، أورد المصنف باب القضاء بعد الشركة؛ لأنه إنما يحتاج إذا كان بين الشريكين منازعة.

804 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره"، قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرضين، والله لأرميّن بها بين أكتافكم.

قال محمد: وهذا عندنا على وجه التوسّع من الناس بعضِهم على بعض، وحُسن الخُلق، فأما في الحكم فلا يُجْبرون على ذلك.

بلغنا أن شُريحًا اختُصِم إليه في ذلك، فقال للذي وضع خشبة: ارفع رجلك عن مطيّة أخيك، فهذا الحكم في ذلك والتوسع أفضل.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، هو محمد بن مسلم الزهري التابعي المدني، ثقة كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، من أهل المدينة مات بعد المائة عن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز يكنى أبا داود المزني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم كان في

(804) صحيح، أخرجه أحمد في المسند (2/ 463)، والبخاري في المظالم (2463)، ومسلم (4053)، (4054)، والشافعي في المسند (2/ 193)، والحميدي في المسند (1076)، وأبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335)، والبيهقي في الكبرى (6/ 68).

ص: 81

الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة بعد المائة كذا قاله ابن حجر (1) عن أبي هريرة: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع بالرفع خبر بمعنى النهي، وفي رواية الجزم على أن لا ناهية، وعن أحمد: "لا يمنعن" بزيادة نون التأكيد، وهي تؤكد رواية الجزم أحدكم جاره أي: الملاصق.

قال السيوطي: هذا أمر ندب عند الجمهور، وفيه أن الظاهر النهي تنزيه عندهم انتهى. كما يؤيد الخبر الذي أتاه صلى الله عليه وسلم في موقع الاستثناء حيث قال: لا يمنع، ولم يقل: لا يمنعن لحمله أمته باللطف وجه على إتيانهم بمطلوبه، وهو عدم امتناعهم من أن يأذنوا جارهم بأن يضعوا خشبتهم على جدارهم، ولو أتى: بصيغة الإِنشاء ونهاهم عن امتناعهم عن الإِذن بذلك ولم ينتهوا عنه لكانوا عاصين الله ورسوله، ولذلك أتى بصيغة النفي في موقع النهي، فلا ينبغي أن يمنع أحد جاره أن يغرس أي: يضع خشبة في جداره"، أي: فوق جداره خشبة جاره أو يدق مسمارًا في داخل جدار داره، وهي بالتنوين مفرد وفي رواية بالهاء بصيغة الجمع.

وقال المزني عن الشافعي عن مالك: خشبه بلا تنوين بهاء الوقف، وقال عن يونس بن عبد الأعلى عن وهب عن مالك: خشبة بالتنوين.

قال أبو عمر بن عبد البر: والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحدة الجنس.

قال الحافظ: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فقد يختلف المعنى؛ لأن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير لما فيه من الضرر، ثم يدعي ورثة صاحب الخشب أن الجدار لنا، ورجح ابن العربي رواية الإِفراد؛ لأن الواحدة مرفق، وهي التي يحتاج للسؤال عنها قال: أي: الأعرج ثم أي: بعد روايته هذا الحديث محافظة على العمل به وحضًا عليه لما رآهم توقعوا عنه يقول أبو هريرة: ما لي بسكون التحتية أو بفتحها (ق 837) أراكم عنها أي: عن هذه السنة أو المقالة مُعرضين، كلمة "ما" هذا للتعجب وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تعجب من حال نفسه في رؤيتهم بأنهم أعرضوا عن هذه السنة واشتغلوا عما سمعوا عنه، ولم يقبلوا عليها بل طأطؤوا ونكسوا رؤوسهم وأنكر عليهم إعراضهم ولا يخفى أنه لا معنى للاستفهام العاقل عن حال نفسه، كما أخبر تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن تعجب سليمان صلوات الله على نبينا وعليه، حين لم ير

(1) في التقريب (1/ 352).

ص: 82