الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرام الكرامة جمعًا بين الحديثين ثم المانع في الرجوع سبعة أشياء: الزيادة المتصلة، وموت أحدهما، وعوض أضيف إليها، وخروجها من ملك الموهوب له، والزوجية وقت الهبة، والقرابة المحرمية، وهلاك الموهوب، وضابطها حروف دمع خزقة، فالدال الزيادة والميم موت الواهب أو الموهوب له والعين العوض، والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له، والزاي الزوجية، والقاف القرابة، والهاء هلاك الموهوب، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ عما يتعلق بالعطية المنتهية إلى موت الموهوب له، شرع في بيان أحكام
باب النحلى
، فقال: هذا
* * *
باب النُحْلَى
في بيان النحلى بضم النون وسكون الحاء المهملة وفتح اللام وقصر الألف أي: العطية مطلقًا، والنحل بضم النون وسكون الحاء المهملة ثم اللام مصدر أي: إهداء العطية إلى الغير، يقال: نحلته من العطية أنحله نحلة من باب [](1) كذا قاله محمد الواني، وإما بكسر النون وفتح الحاء المهملة ثم لام فجمع نحلة قال تعالى في سورة النساء:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] أي: هبة من الله لهن وفريضة عليكم كذا قاله الزرقاني (2).
806 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل وَلَدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يَجُوزَ نُحْلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وينبغي للرجل أن يسوِّي بين ولده في النِّحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نَحلةً وَلَدًا أو غيره فلم يقبضها الذي نَحَلها حتى مات الناحل أو المنحول فهي مردودة على الناحل، وعلى ورثته،
(1) طمس بالأصل.
(2)
في شرحه (4/ 52).
ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير؛ فإن قبض والده له قبضٌ، فإذا أعلنها وأشهد عليها فهي جائزة لولده، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اعتصارها، بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل وَلَدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يَجُوزَ نُحْلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وينبغي للرجل أن يسوِّي بين ولده في النِّحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نَحلةً وَلَدًا أو غيره فلم يقبضها الذي نَحَلها حتى مات الناحل أو المنحول فهي مردودة على الناحل، وعلى ورثته، ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير؛ فإن قبض والده له قبضٌ، فإذا أعلنها وأشهد عليها فهي جائزة لولده، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اعتصارها، بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا] (1).
* * *
(1) لم يتعرض المصنف رحمه الله لشرح هذا، فلعله سقط من نسخة المصنف، والله أعلم.
807 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن محمد بن النُّعمان بن بَشير، يُحدّثانه، عن النُّعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَه مثل هذا؟ " قال: لا، قال:"فأرجعه".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك، وفي أخرى: ثنا بدل بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم الزهري، ثقة ثبت كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس ومائة على الصحيح وعن محمد بن النُّعمان بن بَشير، الأنصاري يكنى أبا سعيد، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات بعد المائة عطف المصنف محمد بن النعمان على حميد إشعارًا لتحويل السند لتقوي الحكم يُحدّثانه، أي: ابن شهاب عن النُّعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أي: بشير بن سعد بن مثلبة بن الجلاس بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة، الخزرجي البدري وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة ويقال: إنه من بايع أبا بكر من الأنصار، وقيل: عاش إلى خلافة عمر، وقد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين منهم: عروة بن الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي أتى به أي: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابن حبان فأخذ بيدي وأنا غلام، وجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمل في بعضها لضعف أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل فقال: إني نَحَلْتُ بفتح النون والحاء المهملة وسكون اللام أي: أعطيت ابني هذا أي: النعمان غلامًا أي: عبد كان لي، أي: مملوكًا، وفي الصحيحين عن الشعبي عن النعمان أعطاني، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: إني أعطيت (ق 840) ابني من عمرة عطية، ولمسلم والنسائي: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة أي: مطلها، ولابن حبان: حولين، وجمع بأن المدة أزيد من سنة فجبر الكسره تارة وألقى أخرى قال: ثم بدا له فوهبها لي فقالت: له لا أرضى
(807) صحيح، أخرجه البخاري (2586)، ومسلم في الهبات (1623)، والنسائي (6/ 258)، والترمذي (1367)، وأبو داود (3542)، وابن ماجه (2375).
حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زاد في رواية للشيخين: فقال: "ألك ولد سواه" قال: نعم، قال:"أكُلَّ وَلَدِكَ بهمزة الاستفهام الاستخباري والنصب بقوله: نحلت أي: أعطيت مثل هذا؟ " ولمسلم: "أكلهم وهبت مثل هذا الغلام" قال: لا، وللدارقطني عن مالك قال: لا والله يا رسول الله.
وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري عن يونس ومعمر فقال: "أكل بنيك"، وأما الليث وابن عيينة فقال: أكل ولدك.
وقال الحافظ: ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ ولد يشمل الذكور والإِناث، وإما بنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر وإن كانوا إناثًا وذكورًا، فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابن سعد لبشير ولدًا غير النعمان، وذكر له بنتًا اسمها أبية بموحدة، تصغير أبي قال: أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأرجعه" أي: رد العبد إليك، وهذا أمر استحبابي عند الجمهور، ففي كتاب (الرحمة): من وهب لأولاده شيئًا استحب له أن يسوي بينهم عند أبي حنيفة ومالك، وهو الراجح من مذهب الشافعي وذهب أحمد ومحمد بن الحسن إلى أنه يفضل الذكور على الإِناث كقسمة الإِرث وهو وجه في مذهب الشافعي، وتخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه بالاتفاق لا يلزمه، وقال أحمد: يلزمه الرجوع، كذا قاله علي القاري والزرقاني.
* * *
808 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة، أنها قالت: إن أبا بكر كان نَحَلَها جذَاذَ عشرين وسقًا، من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنَيَّة، ما من الناس أحدٌ أحبّ إليَّ غنيً بعدي منكِ، ولا أعزَّ عليَّ فقرًا منكِ، وإني كنتُ نحلتُك من مالي جَذَاذَ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزيته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث؛ وإنما هو أخوكِ وأختاكِ، فاقتسموه على كتاب الله، قالت: يا أبتِ، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمنِ الأُخرى، قال: ذُو بَطْنٍ بنتِ خارجة، أراها جاريةً، فولَدت جارية.
(808) إسناده صحيح.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم الزهري عن عُروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، يكنى أبا عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة مات سنة أربع وتسعين على الصحيح عن خالته عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق أي: عبد الله بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبي بكر بن أبي قحافة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة كان نَحَلَها أي: وهب لها جذَاذَ بكسر الجيم وضمها وبالدالين المهملين، وقيل بالمعجمتين، أي: حصاد عشرين وسقًا، أي: من نخله إذا جد أي: قطع، وهو بفتح الواو قدر ستين صاعًا، وفي نسخة جاد بفتح الجيم والدال المهملة الثقيلة بينهما ألف من ماله بالغابة، بالغين المعجمة وبفتح الموحدة وبينهما ألف ثم الهاء، وصحف من قالها بتحتية، وهو موضع على بريد المدينة في طريق الشام، ووهم من قال من عوالي المدينة، كان بها أملاك لأهلها استولى عليها الخراب وغلط القائل أنها شجر لا مالك له، بل لاحتطاب الناس ومنافعهم فلما حضرته الوفاة، أي: أسبابها وعلائمها قال: والله يا بُنَيَّة، بالتصغير للبنت للشفقة ما من الناس أحدٌ أحبّ إليَّ غنيً بعدي منكِ، بكسر الكاف أي: من أولادي وغيرهم ولا أعزَّ أي: أشد وأشق عليّ فقرًا أي: حاجة منكِ، أي: فإنك (ق 841) محبوبة أيضًا من أجل كونك زوجة لحبيب الله ومحبوبه والتوسع عليك كالتوسع عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الغنى أحب إلى الفضلاء من الفقر وإني قد كنت نحلتُك من مالي جَذَاذَ أي: حصاد عشرين وسقًا، وقد سبق معنى الوسق آنفًا فلو كنت جذذتيه بفتح الجيم والدال المهملة الأولى وإسكان الثانية أي: قطعتيه واحتزتيه بفتح الواو العاطفة وسكون الحاء المهملة وفتح الفوقية وسكون الزاي وكسر الفوقية وسكون التحتية المتولدة فيهما من كسرتيهما أي: جزيتيه وقطعتيه كان لك، أي: قطعًا ولا يشاركك أحد في حياتي ولا في مماتي، لأن الحيازة والقبض شرط تمام الهبة، فإن وهب الثمر على الكيل فلا يكون الحيازة إلا بالكيل بعد الجد، ولذا قال: جددتيه واحتزتيه. كذا قاله سعيد بن زيد الباجي المالكي.
وقال أبو عمر بن عبد البر: اتفق الخلفاء الأربعة على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة، وبه قال الأئمة الثلاثة.
وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة والصدقة بلا قبض، روى ذلك عن علي من وجه لا يصح فإنما هو أي: الوارث أخواكِ أي: عبد الرحمن ومحمد وأختاكِ، أي: إحديهما أسماء امرأة الزبير بن العوام وأخرى الموجودة في بطن امرأة أبي بكر فإنها كانت حيلة في أم كلثوم عن أبي بكر الصديق فاقتسموه أي: المال على كتاب الله، أي: حكمه المستفاد من الكتاب والسنة وإجماع الأمة قالت: أي: عائشة فقلت: كما في (الموطأ) لمالك برواية يحيى يا أبتِ، بكسر التاء وفتحها وقرئ بها في السبعة والله لو كان أي: الجذاذ أو مالك كذا وكذا كناية عن شيء كثير زيد مما وهبه لها لتركته، لبقية ورثتك اتباعًا للشرع وطلبًا لرضاك إنما هي أي: أختي أسماء، هي وحدها مع أخي محمد فمنِ الأُخرى، أي: الأخت التي ذكرتها، وهي ليست موجودة معنا قال: أي: أبو بكر الصديق ذُو بَطْنٍ أي: صاحبة بطن بمعنى الكائنة في بطن حبيبة بنتِ خارجة بن زيد بن أبي زهرة بن مالك الأنصاري الخزرجي صحابية بنت صحابي شهد بدرًا، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر ويقال: إنه استشهد بأحد أراها بضم الهمزة أي: أظن الجنين، فضمير الجنين مؤنثًا باعتبار جاريةً، أي: بنتًا بمكاشفة أو برؤيا صادقة فولَدت أي: امرأة أبي بكر الصديق بنت خارجة بعد موته جارية أي: أنثى فسميت أم كلثوم وهذا عُدَّ من كرامات أبي بكر الصديق. هذا الحديث موقوف على أبي بكر.
قال الحافظ العراقي في (شرح الألفية): والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة قولًا أو فعلًا أو نحوهما ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل إسناده إليه أم لم يتصل انتهى.
* * *
809 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن عُروة بن الزُّبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ: أن عمر بن الخطاب قال: ما بالُ قوم يَنْحَلون أبناءَهم نُحْلًا، ثم يُمسكونها، فإن مات ابنُ أحدهم قال: ما لي بيدي ولم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو ابني كنتُ أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهو باطل.
(809) إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 102).
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك، وفي أخرى: ثنا بالمثلثة ونون بدل بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم الزهري التابعي المدني، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني (ق 842) من الأقاليم السبعة، مات بعد المائة عن عُروة بن الزُّبير، بن العوام بن خويلد الأسدي المدني يكنى أبا عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح. كذا في (تقريب التهذيب)(1) عن عبد الرحمن بن عبد بدون إضافة القاريِّ بتشديد التحتية نسبةً إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة المدني، عامله عمر بن الخطاب على بيت المال يقال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف الواقدي فيه قال: تارة له صحبة، وتارة: تابعي، مات سنة ثمان وثمانين. كذا قاله الزرقاني أن عمر بن الخطاب قال: ما بالُ أي: كيف رجال قومٍ يَنْحَلون بفتح أوله وثالثه أي: يعطون أبناءَهم نُحْلًا، بضم النون وسكون الحاء المهملة أي: عطيته بلا عوض ثم يُمسكونها، أي: عندهم ولا يقضون العطية لهم قال أي: عمر فإن مات ابنُ أحدهم أي: المنحول قال: أي: الأب ما لي بيدي ولم أعطه أحدًا، وإن ما هو قال: هو أي: إن قرب الأب إلى موته قال الأب عند موته: هو أي: المنحول لابني كنتُ أعطيته إياه، أي: ليحرم باقي ورثته من الإِرث، ولا يصح له ذلك إن لم يقع القبض في الهبة في حياته من نحل نحلة بضم النون وكسرها وسكون الحاء المهملة فلام أي: من وهب عطيته لم يحزها بضم الحاء المهملة وسكون الزاي أي: لم يضم الواهب تلك العطية إلى الذي نحلها بصيغة المجهول أي: أعطيها حتي تكون بالتاء الفوقية أي: النحلة وبالياء التحتية أي: الذي نحل له، وفي المعنى قلب كما كان في قوله تعالى:{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية [البينة: 4] فقوله: لم يحزها من حاز يجوز أي: جمع جمعًا، كقال يقول قولًا صفة حقيقية لقوله: نحلة وحكمًا لجملة نحل، كما يؤيده ما في (الموطأ) لمالك بالفاء حيث قال: من نحل نحلة فلم يحزها. فالموصول مع صلته منصوب محله؛ لأنه مفعول ثان لقول نحل فكلمة حتى بمعنى كي التعليلية، كما قال تعالى في سورة البقرة:{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ} [البقرة: 217] وكقولك: أسلم حتى تدخل
(1) التقريب (1/ 389).
الجنة، فالمعنى من وهب عطية إلى ابن لورثته فهي أي: العطية غير مقبوضة باطل أي: حكمها لأن القبض شرط في صحة الملك للهبة، وهذا إن كان ولده المنحول كبير بخلاف ما إذا كان صغيرًا؛ لأن تصرف الأب كتصرف الابن الصغير.
* * *
810 -
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نحلة ولدًا أو غيره فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات الناحل والمنحول فهي مردودة على الناحل وعلى ورثته، ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها إلا الولد الصغير، فإن قبض والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اغتصابها، بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل أي: من وهب ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أي: لم يصل إلى أن يحوز أي: إلى أن يضم الموهوب له إلى نفسه نُحلة فأعلن أي: فأعلم أبوه بها أي: النحلة قوله: وأشهد عليها كالتفسير لما قبلها فهي أي: جائزة، وإن وليها أي: متصرف النحلة أبوه أي: لأن تصرفه بمنزلة تصرف ولده.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما ذكر في هذا الباب ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده (ق 843) بفتحتين أو بضم فسكون أي: أولاده في النحلة، أي: القطعة الموهوبة ولا يفضل بعضهم على بعض، أي: في النحلة فمن نحل أي: وهب نحلة أي:
(810) إسناده صحيح.