المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عهدة الثلاث والسنة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب عهدة الثلاث والسنة

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه، شرع في بيان وقت الضمان قيمة البيع إلى ثلاثة أيام مطلقًا، أو إلى السنة لو اشترط البائع وللمشتري الخيار إلى السنة.

* * *

‌باب عهدة الثلاث والسنة

في بيان وقت عهدة بضم العين المهملة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة والفوقية أي: الضمان، وهي مبتدأ نكرة مخصصة بخبره، وهو الثلاث أي: ضمان البائع يشترط الخيار، والسنة عطف على الثلاث أي: ومدة ضمان البائع نقصان البيع إذا ظهر عيبه أو مدة رد المشتري إذا ظهر عيبه نحصر إلى السنة إذا اعتد بها، اعلم أن خيار الشرط أنواع: فاسد اتفاقًا كما إذا قال المشتري: اشتريت على أني بالخيار أيامًا أو على أني بالخيار أبدًا؛ لأنه علق الخيار بوقت مجهول، وجائز اتفاقًا وهو أن يقول: اشتريت على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها، ومختلف وهو أن يقول المشتري: اشتريت على أني بالخيار شهرًا أو شهرًا وشهرين، فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي وجائز عند أبي يوسف ومحمد كما قاله في (الدرر).

796 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعتُ أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل يُعلِّمان الناس عهدةَ الثلاث وعهدة السنة؛ يخطبان به على المنبر.

قال محمد: لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة، إلا أن يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة، فيكون ذلك على ما اشترط، وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بفتح العين ابن حزم بفتح الحاء المهملة والزاي الساكنة فميم، كذا في

(796) إسناده صحيح.

ص: 68

نسخة وهو الأنصاري المدني القاضي بها، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة، كذا قاله ابن حجر (1) قال: سمعتُ أبان بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن عثمان بن عفان الأموي المدني، يكنى أبا سعيد المدني، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس ومائة وهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي المكي مجهول، كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات بعد المائة، كذا في (تقريب التهذيب)(2) وذكره ابن حبان في الثقات، ولي المدينة من طرف عبد الملك بن مروان، كذا قاله الزرقاني (3) يُعلِّمان الناس عهدةَ أي: يذكر كل واحد من أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل إلى الضمان على البائع نقصان المبيع قوله: الثلاث والسنة خبرًا لمبتدأ محذوف، وتقديره: وقت الضمان على البائع بنقصان البيع إذا ظهر عيبه بعد العقد منتهى إلى ثلاثة أيام وإلى اثنى عشر شهرًا عند الإِمام مالك وأحمد لو لم يشترط البائع والمشتري الخيار إلى ثلاثة أيام بالاتفاق إذا اشترط الخيار إلى ثلاثة أيام، وإلى السنة؛ عند أبي يوسف ومحمد إذ اشترطت الخيار إلى السنة يخطبان به أي: بما ذكر على المنبر أي: ولا ينكر أحد عليهما، هذا الحديث (ق 829) مقطوع وهو موقوف على التابعين، كذا قاله الخطيب البغدادي.

قال محمد: لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة أي: لا في الكتاب ولا في السنة، إلا أن يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة، فيكون ذلك أي: العقد على ما اشترط، أي: إذا لم يكن ذلك شرطًا وصلب العقد فلا عهدة، أي: فلا ضمان على البائع لا في ثلاثة أيام ولا في سنة وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام أي: فلا يجوز عهدة السنة عنده مطلقًا. وفي (المحيط): لو شرط الخيار أبدًا أو مطلقًا أو مؤقتًا بوقت مجهول فسد خلافًا لمالك وأحمد من حيث قال مالك في (الموطأ): ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع، أي: ضمانه على البائع للمشتري رده وإن عهدة السنة من الجنون والجزام والبرص

(1) في التقريب (1/ 297).

(2)

التقريب (1/ 572).

(3)

في شرحه (3/ 118).

ص: 69