المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

فأعطاني فيه ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تجوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى تجوزها التجار إلى رحالهم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل، فيبيع قبل أن يقبضه، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون عليه الدين، فيقضي أفضل مما أخذ، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذ أي: أحسن منه أو أزيد.

826 -

أخبرنا مالك، أخبرنا حُميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضى خيرًا منها، فقال الرجل: هذه خيرٌ من دراهمي التي أسلَفْتُك، فقال ابن عمر: قد علمتُ، ولكن نفسي بذلك طيّبة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا حُميد بالتصغير ابن قيس المكي، الأعرج، يكنى أبا صفوان القاري، ليس به بأس كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة ثلاثين ومائة، وقيل بعدها عن مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، يكنى أبا الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل مكة مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة كذا قاله في (تقريب التهذيب) (1) قال: استسلف عبد الله بن عمر من

(826) إسناده حسن.

(1)

التقريب (1/ 520).

ص: 117

رجل دراهم، أي: معيبة ثم قضى أي: أداه دراهم خيرًا منها، أي: في الكيفية فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، وهو كنية ابن عمر هذا أي: ما أعطيته (ق 857) إلى، وفي نسخة صحيحة: هذه أي: الدراهم التي أعطيتها إلى خيرٌ من دراهمي التي أسلَفْتُك، أي: فهل علمت ذلك ويجوز أي: أخذ فقال ابن عمر: قد علمتُ، أي: خيرية دراهمي ولكن نفسي بذلك طيّبة أي: فيحل لك، وهذا أحسن قضاء والشرع لم يفرق بين الجيد والرديء في المال الربوي.

* * *

827 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرًا، فقدِمَتْ عليه إبلٌ من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جَملًا رباعيًا خَيَارًا، قال: أعطه إياهُ؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترطه عليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

• أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، العدوي مولى عمر، يكنى أبا عبد الله وأبا أمامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة عن عطاء بن يسار، الهلالي، يكنى أبا محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، كان في الطبقة الثانية من طبقات صغار التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين عن أبي رافع: كان اسمه أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان، فيه أقوال عشرة.

قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل فيه: اسمه أسلم القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل:

(827) صحيح، أخرجه مسلم (3/ 1224)، رقم (1600).

ص: 118

بدري ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها، وقيل: كان مولى العباس فوهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي رضي الله عنه على الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل قال (الأبي): السين في استفعل للطلب، وقد تكون للتحقيق وهي هنا كذلك؛ لأنه إخبار عن ماض بَكْرًا، بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف وهو الفتى من الإِبل كالغلام من الذكور والقلوص: الفتية من النوق، كالجارية من الإِناث، وفيه جواز أخذ الدين للضرورة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، وإلا فقد خير فاختار التقلل من الدنيا والقناعة. كذا قاله في (الإِكمال) وفي (المفهم): فإن قيل: كيف عمر ذمنه بالدين، وقد كان يكرهه، وقال في الحديث:"إياكم والدين، فإنه شين"، وفي آخر:"فإنه هم بالليل ومذلة في النهار"، وكان كثيرًا ما يتعوذ منه حتى قيل: ما أكثر ما تستعيز من المغرم، فقال:"إن الرجل إذا غرم حدث فكذب".

أجيب بأنه إنما كداين لضرورة، ولا خلاف في جوازه لها فإن قيل: لا ضرورة له؛ لأن الله تعالى خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا رواه الترمذي، ومن هو كذلك، فأين الضرور؟

أجيب بأنه لما خيَّره اختار الإِقلال من الدنيا والقناعة، وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه، فالضرورة لازمة، وأيضًا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة، وهو معصوم منها، وقد يجب وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة، لما فيه من تعريض النفس للمذلة.

وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب؛ لأنه من الإِعانة على الخير، وأخرج البزار (1) عن ابن مسعود رضي الله عنه:"قرض مرتين يعدل (ق 858) صدقة مرتين"، وفي حديث آخر:"درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين" فقدِمَتْ أي: جاء عليه صلى الله عليه وسلم إبلٌ من الصدقة، أي: الزكاة فأمر صلى الله عليه وسلم مولاه أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ، أي: مثل بكره ليسلف منه، ولم يسم ذلك الرجل، وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره، فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض فرجع إليه أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع،

(1) البزار (5/ 44).

ص: 119

فقال: لم أجد فيها أي: فيما بين إبل الصدقة إلا جَملًا رباعيًا بضم الراء وتخفيف التحتية وهو الإِبل الذي استكمل ست سنين، فدخل في السابعة.

قال الهروي: إذا ألقي البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي، ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها خَيَارًا، صفة على المبالغة فقال: أي: النبي صلى الله عليه وسلم أعطه بهمزة قطع وكسر الطاء إياهُ؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء أي: الدين.

قال البوني: أظنه أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس. انتهى. كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني.

وقال النووي: مما يستشكل فيقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر لا يجوز تبرعها منها.

والجواب: أنه صلى الله عليه وسلم افترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها رباعيًا أجود ممن استحقه فملكه بثمنه، وأوفاه متبرعًا بالزيادة من ماله، ويدل عليه ما في رواية مسلم قال: اشتروا شيئًا فأعطوه إياه. انتهى. كذا قاله السيوطي وبهذا يزول إشكال الآخر وهو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقد تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم كما مر عليه الكلام.

قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، لا بأس بذلك إذا كان من غير شرط اشترطه عليه، أي: في حال العقد لأنه لو شرط عليه الزيادة لصار ربًا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

* * *

828 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: مَنْ أسْلَفَ سَلَفًا فلا يشترط إلا قضاءه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي له أن يشترط أفضل منه، ولا يشترط عليه أحسن منه، فإن الشَّرْط في هذا لا ينبغي، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

(828) إسناده صحيح.

ص: 120