المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يكره من ذلك - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يكره من ذلك

قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في بير أريش.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر لا ينبغي أي: لا يحل للرجل أن يتختم بذهبٍ لما سبق وعليه الأربعة ولا حديد ولا صُفْر، بضم فسكون أي: النحاس وقيل: أجوده، لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد فقال: "مالي أرى عليك حلية أهل النار"، ثم جاءه وعليه خاتم من شبة فقال لي:"ما أجد منك ريح الأصنام"، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذ؟ قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا" ولا يتختم إلا بالفضة، أي: ونحوها مما أبيح لبسها كالعقيق ونحوه فأما النساء فلا بأس بتختم الذهب لهن لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد أخذ ذهبًا في يد وحريرًا في يد:"هذان حرامان على ذكور أمتي وحل لإناثها".

لما فرغ من بيان حكم التختم من الذهب للذكور، شرع في بيان حكم حلب الماشية للغير بغير إذنه.

* * *

‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يمر على ماشية الرجل، والماشية: المال من الإِبل والغنم، قال ابن السكيت: وبعضهم جعل البقر من الماشية كذا في (المصباح) فيحتلبها بغير إذنه وما يكره أي: وما يحرم كما في نسخة له أي: للمار بذلك أي: الاحتلاب وهو استخراج ما في الضرع من اللبن كالحلاب بالكسر، والحلب بفتح الحاء المهملة وسكون اللام ويحرك. وفي (النهاية) حديث:"لا تسقوني حلب المرأة"؛ لأن حلب المرأة عيب عند العرب، فإن النساء إذا حلبن ربما أخذهن البول ولسن مثل الرجل يتمسحن بالأرض، فربما يتمسحن بثوبها أو بيدها، ثم ترجع إلى الضرع وفي يدها شيء من النجاسة فلذا تنزه

(1) أخرجه: أبو داود (4223) والترمذي (1785) والنسائي (5195) وأحمد (6482).

ص: 197

عنه، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حدود الله وحدود عباده. محمد قال: كذا في نسخة:

872 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتلبنّ أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربته فتُكسَر خِزانَتُهُ، فيُنقل طعامُه، فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتهم، فلا يَحتلبن أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه".

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لرجل مرّ على ماشية رجل أن يحلب منها شيئًا بغير أمر أهلها، وكذلك إن مرّ على حائط فيه نخلٌ أو شجر فيه ثمر، فلا يأخذنَّ من ذلك شيئًا، ولا يأكله إلا بإذن أهله، إلا أن يُضطرّ إلى ذلك؛ فيأكل ويشرب ويغرم ذلك لأهله، وهو قولُ أبي حنيفة.

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتلبنّ وفي نسخة: لا يحلبن بكسر اللام وضمها والنون مؤكدة أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه، أي: تصريحًا أو تلويحًا أي: إشارة بأن علم رضاه بها أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربته بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء المهملة أي: يأتي أحد غرفته وخزانته بكسر الخاء المعجمة: ما يخزن أو موضعه فينتقل بصيغة التي يوضع فيها متاعه العزيز عنده من طعام وغيره فتُكسَر بصيغة المجهول خِزانَتُهُ، بكسر الخاء المعجمة: ما يخزن أو موضعه فيُنقل بصيغة المجهول طعامُه، أي: فيؤخذ ويتحول فإنما تخزن بضم الزاي أي: يحفظ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتهم، والمعني أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزانتكم فمن حلب مواشيهم فكان كسر خزانتهم وسرق منها متعتهم فإذا كان الأمر كذلك فلا يَحتلبن أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه" فهذا تأكيد للحكم السابق وتفريع على التعليل اللاحق، والله أعلم بالحقائق.

(872) صحيح، أخرجه البخاري (2435) ومسلم (1726) وأبو داود (2623) وابن ماجه (2302) 872 (4491) ومالك (1812).

ص: 198