الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع منه في بير أريش.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه ابن عمر لا ينبغي أي: لا يحل للرجل أن يتختم بذهبٍ لما سبق وعليه الأربعة ولا حديد ولا صُفْر، بضم فسكون أي: النحاس وقيل: أجوده، لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد فقال: "مالي أرى عليك حلية أهل النار"، ثم جاءه وعليه خاتم من شبة فقال لي:"ما أجد منك ريح الأصنام"، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذ؟ قال: "اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا" ولا يتختم إلا بالفضة، أي: ونحوها مما أبيح لبسها كالعقيق ونحوه فأما النساء فلا بأس بتختم الذهب لهن لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وقد أخذ ذهبًا في يد وحريرًا في يد:"هذان حرامان على ذكور أمتي وحل لإناثها".
لما فرغ من بيان حكم التختم من الذهب للذكور، شرع في بيان حكم حلب الماشية للغير بغير إذنه.
* * *
باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك
في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل يمر على ماشية الرجل، والماشية: المال من الإِبل والغنم، قال ابن السكيت: وبعضهم جعل البقر من الماشية كذا في (المصباح) فيحتلبها بغير إذنه وما يكره أي: وما يحرم كما في نسخة له أي: للمار بذلك أي: الاحتلاب وهو استخراج ما في الضرع من اللبن كالحلاب بالكسر، والحلب بفتح الحاء المهملة وسكون اللام ويحرك. وفي (النهاية) حديث:"لا تسقوني حلب المرأة"؛ لأن حلب المرأة عيب عند العرب، فإن النساء إذا حلبن ربما أخذهن البول ولسن مثل الرجل يتمسحن بالأرض، فربما يتمسحن بثوبها أو بيدها، ثم ترجع إلى الضرع وفي يدها شيء من النجاسة فلذا تنزه
(1) أخرجه: أبو داود (4223) والترمذي (1785) والنسائي (5195) وأحمد (6482).
عنه، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حدود الله وحدود عباده. محمد قال: كذا في نسخة:
872 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتلبنّ أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربته فتُكسَر خِزانَتُهُ، فيُنقل طعامُه، فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتهم، فلا يَحتلبن أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه".
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي لرجل مرّ على ماشية رجل أن يحلب منها شيئًا بغير أمر أهلها، وكذلك إن مرّ على حائط فيه نخلٌ أو شجر فيه ثمر، فلا يأخذنَّ من ذلك شيئًا، ولا يأكله إلا بإذن أهله، إلا أن يُضطرّ إلى ذلك؛ فيأكل ويشرب ويغرم ذلك لأهله، وهو قولُ أبي حنيفة.
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتلبنّ وفي نسخة: لا يحلبن بكسر اللام وضمها والنون مؤكدة أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه، أي: تصريحًا أو تلويحًا أي: إشارة بأن علم رضاه بها أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربته بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء المهملة أي: يأتي أحد غرفته وخزانته بكسر الخاء المعجمة: ما يخزن أو موضعه فينتقل بصيغة التي يوضع فيها متاعه العزيز عنده من طعام وغيره فتُكسَر بصيغة المجهول خِزانَتُهُ، بكسر الخاء المعجمة: ما يخزن أو موضعه فيُنقل بصيغة المجهول طعامُه، أي: فيؤخذ ويتحول فإنما تخزن بضم الزاي أي: يحفظ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتهم، والمعني أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزانتكم فمن حلب مواشيهم فكان كسر خزانتهم وسرق منها متعتهم فإذا كان الأمر كذلك فلا يَحتلبن أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه" فهذا تأكيد للحكم السابق وتفريع على التعليل اللاحق، والله أعلم بالحقائق.
(872) صحيح، أخرجه البخاري (2435) ومسلم (1726) وأبو داود (2623) وابن ماجه (2302) 872 (4491) ومالك (1812).