المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لعبد الله بن معاوية أمير المؤمنين، - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لعبد الله بن معاوية أمير المؤمنين،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لعبد الله بن معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت.

قال محمد: ولا بأس بأن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه في الكتاب.

• قال محمد: عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لعبد الله بن معاوية أمير المؤمنين، من زيد بن ثابت وهو من أفاضل كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا استدل بفعله وقال:

قال محمد: ولا بأس بأن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه في الكتاب أي: في المكتوب إن كان بظاهره يخالف ما في الكتاب من قوله تعالى في سورة النمل: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: 30] وكذا يعارض مكاتبيه صلى الله عليه وسلم لأهل الإِسلام للملوك وغيرهم من الأنام، فإن الكل مصدر بقوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من محمد رسول الله إلى هرقل وإلى كسرى وإلى النجاشي وإلى المقوقس وإلى المنذر بن ساوى وإلى ملك غسان وإلى صاحب اليمامة وغيرهم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحال الرجل يكتب إلى الرجل يبدأ به، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الاستئذان إذا أريد الدخول على المحارم، فقال: هذا

* * *

‌باب الاستئذان

في بيان ما يتعلق بحكم الاستئذان في طلب الإِذن في الدخول على المحارم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الاستحباب والوجوب. اقتبس هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة النور:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النور: 27] وقد أجمعوا على مشروعية الاستئذان وتظاهرت بها دلائل القرآن والسنة.

محمد قال: بنا مالك، كذا في نسخة.

ص: 241

902 -

أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يَسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فقال: يا رسول الله: أَسْتأْذِن على أمي؟ قال: "نعم"، قال الرجل: إني معها في البيت، قال:"استأذن عليها"، قال: إني أخدُمها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتحب أن تراها عريانة؟ "، قال: لا، قال:"فاستأذِنْ عليها".

قال محمد: وبهذا نأخذ، الاستئذان حَسَنٌ، وينبغي أن يستأذن الرجل على كل من يَحْرُم عليه النظر إلى عورته ونحوها.

• أخبرنا مالك، أخبرنا صفوان بن سُليم، بالتصغير المدني، يكنى أبا عبد الله الزهري مولاهم، ثقة مفتي عابد رأى القدر، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وهو ابن اثنين (ق 928) وسبعين سنة كذا في (تقريب التهذيب) (1) عن عطاء بن يَسار: الهلالي يكنى أبا محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، كان في الطبقة الثانية من طبقات صغار التابعين من المحدثين من أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين.

قال ابن عبد البر: هذا حديث مرسل صحيح لا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فقال: أي: يا رسول الله: أَسْتأْذِنُ أي: أطلب الإِذن إن أردت الدخول على أمي؟ قال: "نعم"، قال الرجل: إني معها في البيت، يعني أنهما ساكنان في البيت الواحد، ويقول الله تعالى:{غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} [النور: 27] قال: أي: النبي صلى الله عليه وسلم "استأذن عليها"، أي: إذا أردت الدخول عليها، ولو كنت معها في بيت واحد قال: أي: الرجل إني أخدُمها، يعني: ويكثر دخولي عليها وخروجي عنها ظنًا أن فيه حرجًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استأذن عليها". كذا في نسخة يعني: لما رآه صلى الله عليه وسلم مجادلًا نبهه على ما غفل عنه مما يقع حجته فقال: "أتحب أن تراها عريانة؟ "، بضم العين المهملة وسكون الراء قال: لا، أي: لا أحب ذلك قال: "فاستأذِنْ عليها" أي: فإنها قد تكون عارية وأنت خالي

(902) مرسل: أخرجه: مالك (1796).

(1)

انظر: التقريب (1/ 255).

ص: 242