المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

مات سنة أربعين ومائة عن صِلَة بن زُفَر: بكسر الصاد المهملة وفتح اللام الخفيفة وبضم الزاي وفتح الفاء العبسي بالموحدة، يكنى أبا العلاء أو أبا بكر الكوفي كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل الكوفة، مات في حدود السبعين كذا في (تقريب التهذيب) أن رجلًا أتى أي: جاء إلى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه فقال له: إنه أوصى أي: أمر إلى يتيم، أي: لا يكون في حجر تربيتي فقال: لا تشترينّ من ماله شيئًا، أي: لنفسك ولا تستقرض من ماله شيئًا أي: من غير ضرورة إليه.

قال محمد: والاستعفاف أي: الامتناع عندنا عن ماله أي: عن أخذه ولو بعد الحاجة أفضل، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بمال اليتيم من حرمة الاشتراء به والاستقراض بلا ضرورة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم حال الرجل ينظر إلى عورة الرجل من غير داع إليه.

* * *

‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

في بيان حكم حال الرجل ينظر إلى عورة الرجل أي: بلا داع إليه، ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق المنع عن طرف الشرع، فقال: هذا

940 -

أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ عبد الله بن عامر يقول: بينما أنا أغتسل ويتيم كان في حجر أبي، يصبّ أحدُنا على صاحبه إذ طلع علينا عامر، ونحن كذلك، فقال: ينظر أحدكم إلى عورة بعض؟ والله إني كنتُ لأحسبكم خيرًا منا، قلت: قومٌ وُلِدوا في الإِسلام ولم يولدوا في شيء من الجاهلية، والله إني لأظنكم الْخَلْف.

قال محمد: لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلا من ضرورة لمداواة أو نحوها.

(940) إسناده صحيح.

ص: 299

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ عبد الله بن عامر أي: ابن ربيعة الغزي حليف بني عدي، يكنى أبا محمد المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين يقول: بينما أي: في وقت من الأوقات أنا أغتسل ويتيم كان أي: ذلك اليتيم الغاسل معي في حجر أبي، أي: في تربيته يصبّ أحدُنا على صاحبه أي: ماء الغسل إذ طلع علينا عامر، ونحن كذلك، أي: على مثل ذلك الحال فقال: أي: على وجه الإِنكار ينظر أي: أينظر بعضكم إلى عورة بعض؟ أي: ألم يسمع بما قال النبي (ق 960) صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الناظر والمنظور إليه"(1) كما قاله المناوي في (كنوز الحقائق) و (مسند الفردوس) للديلمي وألم ينظر بما أمر الله لنبيه في سورة النور: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30] قوله: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} أي: ليطبقوا جوفنهم عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، قوله:{وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} أي: ليستروا فروجهم عن نظر الأجانب، وقوله:{ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} أي: غض البصر عن النظر بالمحرمات أظهر لقلوبهم، قوله:{إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} أي: لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها فليكونوا على حذر منه تعالى في كل حركة وسكون هذا خلاصة ما قاله البيضاوي والشيخ زادة والله إني كنتُ لأحسبكم أي: لأظنكم خيرًا منا، في الدين والتقوى وسببه أني قلت: أي: في خاطري قوم أي: هم قومٌ وُلِدوا في الإِسلام أي: وعلموا الأحكام ولم يولدوا في شيء أي: في حين من الجاهلية، أي: ليكونوا معذورين في الجهل ببعض الآداب الدينية والله إني لأظنكم أي: الآن الْخَلْف بسكون اللام لا بفتحها وهو خلف السوء قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59].

قال محمد: لا ينبغي أي: لا يجوز للرجل أي: وكذا الصبي المراهق والمرأة أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم هذا قيد اتفاقي إلا من ضرورة أي: داعية وباعثة لمداواة أي: للجراحة أو نحوها أي: نحو التداوي من الختان والفصادة والحجامة.

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 99) وفي الشعب (6/ 162) وابن عدي في الكامل (1/ 331).

ص: 300