الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال
في بيان حكم حال الرجل من باع نخلًا مؤبرًا، بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الموحدة المفتوحة فراء مهملة أي: شجرة نخل جعلها طلع الإِناث مشقوقًا، وأخذ من طلع الذكر فترك فيه ليكون ذلك بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر أو عبدًا وله مال أي: من مال سيده أو غيره وكان يتصرفه.
792 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ بضم الهمزة وتشديد الموحدة المكسورة وتخفيفها والتأبير التلقيح، وهو أن يشق طلع الإِناث، ويؤخذ من طلع الذكور فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر وهو خاص (ق 826) بالنخل وألحق به ما انعقد من ثمر غيرها، كالتين يعلق ذكره على غصن الإِناث، فيخرج عن الذكر ذباب فيجلس على الإِناث وتصلح ولم تتساقط وإلا تتساقط بإذن الله تعالى، وفيه إشارة إلى تسليم العبد إلى عادة الله تعالى كما اعتقد إلى قدرة الله تعالى فثمرتها بمثلثة وتاء تأنيث للبائع، أي: لا للمشتري وتترك في النخل إلى الجذاذ، ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر، فجعل الشارح الثمر ما دام مستكنًا في الطلع كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لها، فإذا ظهر تميز حكمه، ومعنى ذلك أن كل ثمر بارز يرى في شجرة إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع إلا أن يشترطها المبتاع" أي: المشتري بأن الثمرة تكون له، ويوافقه البائع على ذلك فتكون للمشتري فإن قيل: اللفظ مطلق، فمن أين يفهم أن المشتري اشترط الثمر لنفسه. أجيب بأن تحقيق إلا مستثنى يبين المراد، بأن لفظ الافتعال يدل أيضًا عليه كما يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه، ومفهوم الحديث إن لم يؤبر فالثمر للمشتري، وفي جواز شرطها البائع لنفسه ومنعه قولان للشافعي ومالك.
(792) صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (4/ 41)، والبخاري في البيوع (2204)، ومسلم في البيوع (77، 1543)، وأبو داود (3434)، والنسائي (7/ 297)، وفي الشروط من الكبرى، كما في تحفة الأشراف (3/ 209)، وابن ماجه (2210).
وقال أبو حنيفة: هي للبائع أبرت أو لم تؤبر وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل في الحال ولا يلزمه الصبر إلى الجذاذ، وإن شرط إبقاءه إليه فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد قال: وتعليق الحكم بما لأبار إما للتنبيه به على ما لم يؤبر، أو لغير ذلك ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور، وفيه أن ذلك يحتاج إلى دليل وقد رده بعضهم بأن التنبيه بإنما يكون بالأدنى على الأعلى وبالشكل على الواضح، وما ذكر خارج عن الوجهين، وردَّه الأبي بأن المذكور في الأصول إنه يكون أيضًا بالأدنى على الأعلى، وحاصل أخذ المذهبين أن مالكًا والشافعي استعملا الحديث لفظًا ودليلًا أي: منطوقًا ومفهومًا، ويسمى في الأصول دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة الثابت منه نقيض حكم المنطوق للسكوت عنه غير أن الشافعي استعمله بلا تخصيص، ومالكًا مخصصًا بالمشتري كما مر، وأبو حنيفة استعمله لفظًا ومعقولًا، وتسميته الأصوليون جواز تذكير النخل.
قال عياض: ولا خلاف فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار:"لا عليكم أن لا تفعلوا فتتركوا التذكير" فنقصت الثمار، فقال:"أنتم أعلم بأمر دنياكم وما حدثتكم به عن الله فهو حق" ورواه البخاري هنا وفي الشروط عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى: كلاهما عن مالك به. ورواه أبو داود والنسائي في الشروط وابن ماجه في التجارات كلهم من طريق مالك، وغيره، كذا قاله الزرقاني (1).
* * *
793 -
أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من باع عبدًا وله مال؛ أي: عنده أو في تصرفه شيء من مال سيده أو غيره فماله للبائع، أي: أن العبد وما في يده لمولاه إلا أن يشترط المبتاع أي: المشتري (ق 827)
(1) في شرحه (3/ 335).
(793)
إسناده صحيح.