المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

ولهذا لا يجوز بيع تمر مجذوذ بمثل على النخل خرصًا، لما روى مسلم (1) عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: نهى (ق 795) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والمحاقلة: أن يباع النخل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: أن يذرع الأرض على الثلث والربع وأشباه ذلك.

قال زيد بن أبي أنيسة: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وقال الشافعي: يجوز فيما دون خمسة أوسق لما تقدم في الحديث، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم:"التمر بالتمر مثلا بمثل" وما على النخل تمر فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كذلك، وأما العرية التي فيها الرخصة فهي العطية دون البيع، وبه قال مالك تفسيرها تقدم، والله أعلم، ثم إن اتفق أن ذلك المروي كان أقل من خمسة أوسق أو خمسة أوسق، فظن الراوي أن الرخصة مقصورة على ذلك القدر. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم بيع العرايا، شرع في بيان حكم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فقال: هذا

* * *

‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

في بيان حكم ما يكره أي: عمل يكره من باب علم من بيع الثمار بيان بما قبل أن يبدو صلاحها أي: يظهر صلاحها عن فسادها ويأمن عما يضرها في بلادها.

759 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في الصحيح رقم (1536).

(759)

صحيح، من طريق مالك، أخرجه الشافعي في المسند وفي الأم (3/ 47)، وعبد الرزاق في المصنف (14315)، والإِمام أحمد في المسند (2/ 62، 63)، والبخاري في البيوع (2194)، ومسلم في البيوع (1534)، وأبو داود في البيوع (3367)، والنسائي في البيوع (7/ 262)، وابن ماجه (2214)، والدارمي (2/ 251، 252)، والبيهقي في الكبرى (5/ 299).

ص: 9

نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها، نهى البائع والمشتري.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار بكسر المثلثة جمع الثمر وهو اسم جنس مفرده الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، قيل: المراد بظهور صلاحها أن يصلح لتناول بني آدم ولعلف الدواب نهى البائع أي: عن بيعها لئلا يأكل مال أخيه بالباطل والمشتري أي: عن شرائها مبالغة في النهي عنها، لئلا يضيع ماله فإن بدأ الصلاح جاز، وبه قال الجمهور وصحح الحنفي البيع حالة الأصل قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطل شرط الإِبقاء قبله وبعده وبدو الصلاح في بعض حائط كان في بيع ما جاوزه لا ما بعد عنه على المشهور.

قال عبد اللطيف بن عبد العزيز في (شرح مجمع البحرين): ولنا أن الثمار قبل ظهور صلاحها مال متقوم في الحال ومنتفع به في المال، فيجوز بيعها كالحشيش انتهى. وإنما كفى بدو صلاح بعضه؛ لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن النقلة، فلو اعتبر الجميع لأدى إلى أن يباح شيء قبل كمال صلاحه وتباع الحبة بعد الحبة وفي كل منهما حرج عظيم، ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به كالحصرم إجماعًا، فإن كان على التبعية منع إجماعًا، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى، كلاهما عن مالك به وتابعه عبيد الله وموسى كلاهما عن نافع به. كذا قاله الزرقاني، وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن العاهة أي: الآفة التي تصيبها، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن علي رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، وفي مسند أحمد عن عائشة: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ويأمن العاهة. كذا قاله علي القاري.

* * *

760 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الرّجال: محمد بن عبد الرحمن، عن أمه

(760) أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 149)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 305)، وفي معرفة السنن (8/ 11166).

ص: 10

عَمْرَة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.

قال محمد: لا ينبغي أن يبتاع شيءٌ من الثمار على أن يترك في النخل حتى يبلغ، إلا أن يحمرّ أو يصفرّ، أو يبلغ بعضُه فإذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على أن يُترك حتى يبلغ، فأما إذا لم يحمرّ أو يصفرّ وكان أخضر، أو كان كُفَرَّى فلا خير في شرائه، على أن يترك حتى يبلغ ولا بأس بشرائه على أن يقطع ويباع، وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس، ببيع الكُفَرَّى، على أن يقطع، فبهذا نأخذ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا أبو الرجال: بكسر الراء المهملة وتخفيف الجيم (ق 796) مشهور بهذه الكنية، وهي لقب وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن واسمه محمد بن عبد الرحمن، بن حارثة الأنصارية ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أمه عَمْرَة: بفتح العين المهملة وسكون الميم وفتح الراء فهاء غير مرد وعطف بيان لأم، وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في الطبقة الثالثة من طبقات التابعيات من أهل المدينة، ماتت بعد المائة، كذا قاله ابن حجر (1) هذا الحديث مرسل من هذا الطريق، وموصول من طريق خارجة بن عبد الله بن سلمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ينجو أي: إلى غاية الخلاص من العاهة أي: الآفة.

قال مالك: وبيع الثمار قبل بدو صلاحها من بيع الغرر المنهي، فلما أباح صلى الله عليه وسلم بيعها بعد بدو صلاحها علم أنها خرجت من الغرر والغالب حينئذ سلامتها، فإن أصابتها جائحة فهي نادرة لا حكم لها، نقله الزرقاني عن أبي عمر.

قال محمد: لا ينبغي أن يبتاع شيءٌ من الثمار أن يترك أي: بشرط أن يبقى في النخل أي: على الشجر حتى يبلغ، أي: إلى أن يدرك كماله إلا أن يحمرّ أو يصفرّ، أو يبلغ بعضُه أي: دون بعض، فإنه يباع حينئذ ويترك حتى يكمل بلوغه، وكلمة "أو" فيها

(1) في التقريب (1/ 750).

ص: 11

للتنويع وهي معنى قوله: فإذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على أن يُترك حتى يبلغ، أي: إلى كماله فأما إذا لم يحمرّ أو يصفرّ وكان أخضر، أو كان كُفَرَّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء فألف مقصورة وعاء طلع النخل، ويقال له بالتركي: حزما أغابك ما نبد أظهور ايدن ميوه سناك. كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، والكفر أستر ولذا سمي كُمّ النخل؛ لأنه يستر ما في جوفه، وفي (المغرب): الكم الستر ومنه الثمرة بالكسر وبالضم غلافها فلا خير في شرائه، على أن يترك حتى يبلغ أي: لأن الأجزاء الزائدة بعد الترك كانت معروفة حال البيع فيكون شراء المعدوم مع الموجود فيفسد. كذا قاله عبد اللطيف بن عبد العزيز في (شرح مجمع البحرين) ولا بأس بشرائه على أن يقطع ويباع، أي: في الفور من غير أن يترك حتى يبلغ وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس، ببيع الكُفَرَّى، على أن يقطع، أي: سواء يباع أم لا فقوله فيما سبق: ويباع قيد اتفاقي لكثرة وقوعه فبهذا نأخذ أي: إنما العمل بما بلغنا عن الحسن البصري.

* * *

761 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن خارجة بن زيد، عن ثابت؛ أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريّا، يعني بيع النخل.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك أخبرنا أبو الزِّناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين وقيل: بعدها ومائة عن خارجة بن زيد، بن ثابت الأنصاري، يكنى أبا زيد المدني ثقة فقيه، كان فى الطبقة الثالثة من طبقات أهل المدينة، مات بعد المائة وقيل: قبلها. كذا قاله ابن حجر (1) عن ثابت؛ أي: ابن الضحاك (ق 797) بن لوزان الأنصاري البخاري، يكنى أبا سعيد وأبا خارجة، صحابي مشهور كتب الوحي.

قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين

(761) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (3/ 250)، ورواية محمد بن الحسن (761) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 508)، وعلقه البخاري عن الليث عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت.

(1)

في التقريب (1/ 186).

ص: 12