المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وزعم أن زيد لا يرى اليمين على المنبر وإنا روينا - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: وزعم أن زيد لا يرى اليمين على المنبر وإنا روينا

وزعم أن زيد لا يرى اليمين على المنبر وإنا روينا عند ذلك وخالفناه إلى قول مروان، فما منع زيد لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق فجلس الحكم، كذا قاله الزرقاني (1).

قال محمد: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، لأنه أجل من مروان في العلم والعرفان وحيثما حلف الرجل أي: بعد الحكم عند القاضي فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه (ق 879) أي: اليمين عند المنبر ما أبى أي: لما كان يأبى أن يعطي الحقّ الذي عليه، أي: من اليمين في محله ولكنه أي: بإبائه كره أن يعطي ما ليس عليه، أي: فيكون بدعة وزيادة حكومة فهو أي: زيد بن ثابت أحق أن يؤخذ بقوله وفعله أي: لكونه مانعًا مما استحلفه أي: في مكان معين من غير دليل عليه وحجة لديه.

والحاصل أن اليمين لا يغلظ عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: يغلظ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقال مالك: يغلظ فيما ليس بمال ولا القصد منه المال كذا قاله علي القاري.

لما فرغ عما يتعلق باستحلاف الخصوم، شرع بما يتعلق بالرهن، فقال: هذا

* * *

‌باب الرهن

في بيان حكم الرهن، وهو في اللغة بفتح الراء وسكون الهاء ثم نون مطلق الحبس، وفي الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين، ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر كذا قاله السيد محمد الجرجاني، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الحل والعقد بالقول والفعل فتأمل.

848 -

أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَغْلَقُ الرهن".

(1) في شرحه (4/ 6).

(848)

أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 164) وفي الأم (3/ 167) والبيهقي في الكبرى (6/ 39) والحاكم في المستدرك (2/ 51) وصححه البغوي في شرح السنة (2132) وعبد الرزاق في مصنفه (15034).

ص: 155

قال محمد: وبهذا نأخذ، وتفسير قوله:"لا يَغْلَقُ الرهن": أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل، فيقول له: إن جئتُك بمالِك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بمالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَغْلَقُ الرهن، ولا يكون للمرتهن؛ بماله"، وكذلك نقول، وهو قولُ أبي حنيفة، وكذلك فسره مالك بن أنس.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أي: مرسلًا، وعن معن بن عيسى موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَغْلَقُ بفتح التحتية واللام الرهن" الرواية برفع القاف على الخبر أي: ليس يغلق أي: لا يذهب ولا يتلف باطلًا، وقال النحاة: لم يوجد له مخلص، وفي (المصباح): من غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن انتهى. أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه.

قال مالك في (الموطأ): وتفسير ذلك فيما نرى ونظن والله أعلم بمراد نبيه أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن زيادة عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له أخذت رهني وإلا فالرهن لك بما رهن فيه.

قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا النبي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فالرهن له أو يباع فيأخذ حقه ويرد ما فضل.

وقال مالك: وأرى هذا الشرط منسوخًا لا عبرة به وبنحوه فسره طاووس والنخعي وشريح القاضي وسفيان الثوري والزهري انتهى. وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت العين ملك المرتهن فأبطله أهل الإِسلام.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه هنا سعيد بن المسيب مرسلًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرهن": أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل، فيقول له: إن جئتُك بمالِك إلى كذا وكذا، أي: من المدة المعينة وإلا فالرهن لك بما لك، أي: بدل مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرهن، ولا يكون للمرتهن؛ بماله"، وكذلك نقول، أي: أهل الكوفة وهو قولُ أبي حنيفة، وكذلك فسره مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، قال الذهبي في (الكاشف): ولد الإِمام مالك سنة ثلاث وتسعين ومائة، ومات سنة تسع وسبعين ومائة.

ص: 156