الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزعم أن زيد لا يرى اليمين على المنبر وإنا روينا عند ذلك وخالفناه إلى قول مروان، فما منع زيد لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق فجلس الحكم، كذا قاله الزرقاني (1).
قال محمد: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، لأنه أجل من مروان في العلم والعرفان وحيثما حلف الرجل أي: بعد الحكم عند القاضي فهو جائز، ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه (ق 879) أي: اليمين عند المنبر ما أبى أي: لما كان يأبى أن يعطي الحقّ الذي عليه، أي: من اليمين في محله ولكنه أي: بإبائه كره أن يعطي ما ليس عليه، أي: فيكون بدعة وزيادة حكومة فهو أي: زيد بن ثابت أحق أن يؤخذ بقوله وفعله أي: لكونه مانعًا مما استحلفه أي: في مكان معين من غير دليل عليه وحجة لديه.
والحاصل أن اليمين لا يغلظ عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: يغلظ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقال مالك: يغلظ فيما ليس بمال ولا القصد منه المال كذا قاله علي القاري.
لما فرغ عما يتعلق باستحلاف الخصوم، شرع بما يتعلق بالرهن، فقال: هذا
* * *
باب الرهن
في بيان حكم الرهن، وهو في اللغة بفتح الراء وسكون الهاء ثم نون مطلق الحبس، وفي الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين، ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر كذا قاله السيد محمد الجرجاني، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الحل والعقد بالقول والفعل فتأمل.
848 -
أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَغْلَقُ الرهن".
(1) في شرحه (4/ 6).
(848)
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 164) وفي الأم (3/ 167) والبيهقي في الكبرى (6/ 39) والحاكم في المستدرك (2/ 51) وصححه البغوي في شرح السنة (2132) وعبد الرزاق في مصنفه (15034).
قال محمد: وبهذا نأخذ، وتفسير قوله:"لا يَغْلَقُ الرهن": أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل، فيقول له: إن جئتُك بمالِك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بمالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَغْلَقُ الرهن، ولا يكون للمرتهن؛ بماله"، وكذلك نقول، وهو قولُ أبي حنيفة، وكذلك فسره مالك بن أنس.
• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أي: مرسلًا، وعن معن بن عيسى موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَغْلَقُ بفتح التحتية واللام الرهن" الرواية برفع القاف على الخبر أي: ليس يغلق أي: لا يذهب ولا يتلف باطلًا، وقال النحاة: لم يوجد له مخلص، وفي (المصباح): من غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن انتهى. أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه.
قال مالك في (الموطأ): وتفسير ذلك فيما نرى ونظن والله أعلم بمراد نبيه أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن زيادة عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له أخذت رهني وإلا فالرهن لك بما رهن فيه.
قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا النبي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فالرهن له أو يباع فيأخذ حقه ويرد ما فضل.
وقال مالك: وأرى هذا الشرط منسوخًا لا عبرة به وبنحوه فسره طاووس والنخعي وشريح القاضي وسفيان الثوري والزهري انتهى. وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الوقت العين ملك المرتهن فأبطله أهل الإِسلام.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه هنا سعيد بن المسيب مرسلًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرهن": أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل، فيقول له: إن جئتُك بمالِك إلى كذا وكذا، أي: من المدة المعينة وإلا فالرهن لك بما لك، أي: بدل مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرهن، ولا يكون للمرتهن؛ بماله"، وكذلك نقول، أي: أهل الكوفة وهو قولُ أبي حنيفة، وكذلك فسره مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي كان في الطبقة السابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، قال الذهبي في (الكاشف): ولد الإِمام مالك سنة ثلاث وتسعين ومائة، ومات سنة تسع وسبعين ومائة.