الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما فرغ من بيان حكم الرهن شرع في بيان حكم حال الرجل (ق 880) عند الشهادة، فقال: هذا
* * *
باب الرجل تكون عنده الشهادة
في بيان حكم حال الرجل يكون عنده الشهادة لأحدًا وعلى أحد.
849 -
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره: أن زيد بن خالد الجُهني أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخبر الشهداء: الذي يأتي بالشهادة - أو يخبر بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها"، شكّ عبد الله بن أبي بكر أيتهما.
قال محمد: وبهذا نأخذ: من كانت عنده شهادة لإِنسان لم يعلم ذلك الإِنسان بها، فليخبره بشهادته، وإن لم يَسألها إياه.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا، وفي نسخة: قال: بنا بدل أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أباه أي: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون الجيم المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد وقيل: يكنى أبا محمد ثقة عابد كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل غير ذلك أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الأموي يلقب بمطرف بضم الميم وتشديد الطاء وفتح الراء ثقة شريف كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات بمصر سنة ست وتسعين، وقيل: بعد المائة أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري يقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
(849) صحيح: أخرجه مسلم في الأقضية (4414) وأبو داود (3/ 304) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي في القضاء من الكبرى وابن ماجه (2364).
وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة كذا قاله في (تقريب التهذيب)(1) وجزم جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في (شرح الموطأ)(2) لمالك أنه كان من التابعين أخبره: أن زيد بن خالد الجُهني بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون نسبة إلى قبيلة جهينة مصغرًا المولى لهم، صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين أو سبعين بالكوفة وله خمس وثمانون سنة كذا، قاله ابن حجر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه أخبركم بخبر الشهداء: أي: جمع شاهد الذي يأتي بالشهادة - ويخبر بالشهادة شك من الراوي، ويحتمل أن تكون "أو" للتنويع وفي نسخة: يجيء بدل من يخبر قبل أن يُسْأَلَها"، بصيغة المجهول أي: الشهادة، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عنه أيضًا شكّ عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قبل أن يسألها كذا في النسخة.
قال محمد: وبهذا نأخذ: أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من كانت عنده شهادة لإِنسان لم يعلم ذلك الإِنسان بها، فليخبره بشهادته، أي: ندبًا أو وجوبًا وإن وصلية لم يَسألها إياه وقيل: إنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوف الآدميين المختصة بهم، فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه أن يرفعه إلى القاضي بتلك الشهادة كذا قاله علي القاري عن النووي.
لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يكون عنده الشهادة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم اللقطة، فقال: هذا
* * *
(1) انظر: "التقريب"(1/ 304).
(2)
انظر: "تنوير الحوالك"(1/ 107).