المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل تكون عنده الشهادة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ٤

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب البيوع والتجارات والسلم

- ‌باب بيع العرايا

- ‌باب ما يكره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

- ‌باب ما يكره من بيع التمر بالرطب

- ‌باب بيع ما لم يُقبض من الطعام وغيره

- ‌باب الرجل يبتاع المتاع أو غيره بنسيئة ثم يقول أنفدني وأضع عنك

- ‌باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة

- ‌باب الرجل يبيع الطعام نسيئة ثم يشتري بذلك الثمن شيئًا آخر

- ‌باب ما يُكره من النجش وتلقي السلع

- ‌باب الرجل يُسْلم فيما يُكال

- ‌باب بيع البراءة

- ‌باب بيع الغرَر

- ‌باب بيع المزابنة

- ‌باب شراء الحيوان باللحم

- ‌باب الرجل يساوم الرجل بالشيء فيزيد عليه آخر

- ‌باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري

- ‌ باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

- ‌باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع

- ‌باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغبن فيه أو يسعر على المسلمين

- ‌باب الاشتراط في البيع وما يفسده

- ‌باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

- ‌باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

- ‌باب عهدة الثلاث والسنة

- ‌باب بيع الولاء

- ‌باب بيع أمهات الأولاد

- ‌باب بيع الحيوان بالحيوان نقدًا ونسيئة

- ‌باب الشركة في البيع

- ‌باب القضاء

- ‌باب الهبة والصدقة

- ‌ باب النحلى

- ‌باب العمرى والسكنى

- ‌كتاب الصرف وأبواب الربا

- ‌باب الربا فيما يُكال أو يوزن

- ‌باب الرجل يكون له العطاء أو الدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه

- ‌باب الرجل يكون عليه الدين فيقضي أفضل مما أخذه

- ‌باب ما يكره من قطع الدراهم والدنانير

- ‌باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل

- ‌باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه

- ‌باب الصلح في الشرب وقسمة الماء

- ‌كتاب العِتَاق

- ‌باب الرجل يعتق نصيبًا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

- ‌باب بيع المدبر

- ‌باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب

- ‌باب حكم اليمين مع الشاهد

- ‌باب استحلاف الخصوم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

- ‌باب اللقطَة

- ‌باب الشفعَة

- ‌باب المكَاتب

- ‌ أبواب السير

- ‌باب الرجل يعطي الشيء في سبيل الله

- ‌باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل

- ‌باب قتل النساء

- ‌باب المرتد

- ‌باب ما يُكره من لبس الحرير والديباج

- ‌باب ما يكره من التختم بالذهب

- ‌باب الرجل يمر على ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه وما يُكره من ذلك

- ‌باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه ليجلس فيه وما يُكره من ذلك

- ‌باب الرقى

- ‌باب ما يُستحب من الفأل والاسم الحسن

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب الشرب في آنية الفضة

- ‌باب الشرب والأكل باليمين

- ‌باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يمينه

- ‌باب فضل إجابة الدعوى

- ‌باب فضل المدينة

- ‌باب اقتناء الكلب

- ‌باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة

- ‌باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة

- ‌باب الرجل يكتب إلى رجل يبدأ به

- ‌باب الاستئذان

- ‌باب التصاوير والجرس وما يُكره منها

- ‌باب اللعب بالنرد

- ‌باب النظر إلى اللعب

- ‌باب المرأة تصل شعرها بشعر زوجها

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب الطيب للرجل

- ‌باب الدعاء

- ‌باب رد السلام

- ‌باب الإشارة في الدعاء

- ‌باب الرجل يهجر أخاه المسلم

- ‌باب الخصومة في الدين والرجل يشهد على الرجل بالكفر

- ‌باب ما يُكره من أكل الثوم

- ‌باب الرؤيا

- ‌باب جامع الحديث

- ‌باب الزهد والتواضع

- ‌باب الحب في الله

- ‌باب فضل المعروف والصدقة

- ‌باب حق الجار

- ‌باب اكتتاب العلم

- ‌باب الخضاب

- ‌باب الوصي يستقرض من مال اليتيم

- ‌باب الرجل ينظر إلى عورة الرجل

- ‌باب النفخ في الشراب

- ‌باب ما يُكره من مصافحة النساء

- ‌باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يُستحب من ذلك

- ‌باب فضل الحياء

- ‌باب حق الزوج على المرأة

- ‌باب حق الضيافة

- ‌باب تشميت العاطس

- ‌باب الفرار من الطاعون

- ‌باب الغيبة والبُهتان

- ‌باب النوادر

- ‌باب الفأرة تقع في السمن

- ‌باب دباغ الميتة

- ‌باب كسب الحجام

- ‌باب التفسير

الفصل: ‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

لما فرغ من بيان حكم الرهن شرع في بيان حكم حال الرجل (ق 880) عند الشهادة، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل تكون عنده الشهادة

في بيان حكم حال الرجل يكون عنده الشهادة لأحدًا وعلى أحد.

849 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره: أن زيد بن خالد الجُهني أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخبر الشهداء: الذي يأتي بالشهادة - أو يخبر بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها"، شكّ عبد الله بن أبي بكر أيتهما.

قال محمد: وبهذا نأخذ: من كانت عنده شهادة لإِنسان لم يعلم ذلك الإِنسان بها، فليخبره بشهادته، وإن لم يَسألها إياه.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا، وفي نسخة: قال: بنا بدل أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة أن أباه أي: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون الجيم المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد وقيل: يكنى أبا محمد ثقة عابد كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل غير ذلك أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، الأموي يلقب بمطرف بضم الميم وتشديد الطاء وفتح الراء ثقة شريف كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات بمصر سنة ست وتسعين، وقيل: بعد المائة أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري يقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

(849) صحيح: أخرجه مسلم في الأقضية (4414) وأبو داود (3/ 304) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي في القضاء من الكبرى وابن ماجه (2364).

ص: 157

وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة كذا قاله في (تقريب التهذيب)(1) وجزم جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في (شرح الموطأ)(2) لمالك أنه كان من التابعين أخبره: أن زيد بن خالد الجُهني بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون نسبة إلى قبيلة جهينة مصغرًا المولى لهم، صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين أو سبعين بالكوفة وله خمس وثمانون سنة كذا، قاله ابن حجر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه أخبركم بخبر الشهداء: أي: جمع شاهد الذي يأتي بالشهادة - ويخبر بالشهادة شك من الراوي، ويحتمل أن تكون "أو" للتنويع وفي نسخة: يجيء بدل من يخبر قبل أن يُسْأَلَها"، بصيغة المجهول أي: الشهادة، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عنه أيضًا شكّ عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قبل أن يسألها كذا في النسخة.

قال محمد: وبهذا نأخذ: أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من كانت عنده شهادة لإِنسان لم يعلم ذلك الإِنسان بها، فليخبره بشهادته، أي: ندبًا أو وجوبًا وإن وصلية لم يَسألها إياه وقيل: إنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوف الآدميين المختصة بهم، فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه أن يرفعه إلى القاضي بتلك الشهادة كذا قاله علي القاري عن النووي.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يكون عنده الشهادة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم اللقطة، فقال: هذا

* * *

(1) انظر: "التقريب"(1/ 304).

(2)

انظر: "تنوير الحوالك"(1/ 107).

ص: 158