الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْمَدَ. [خ 5230، م 2449، ت 3867، جه 1998، حم 4/ 328]
(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ
===
ومحصل الجواب: أن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت، بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه، وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم لما كان عنده من الملاطفة، وتطييب القلوب، وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه، وجميل خلقه، لجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من المغيرة لزال عن قرب.
(والإخبار في حديث أحمد) أي ولفظ الإخبار كما يدل عليه قوله في السند: قال أحمد.
(13)
(بابٌ: فِى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ)(1)
وهي تزويج المرأة إلى أَجَل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، أو يقال: إن معنى المتعة عقد مؤقت بين الرجل والمرأة ينتهي بانتهاء الوقت، فيدخل [فيه] ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضًا، فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود، وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى، وهي أبيحت في زمن خيبر، ثم نسخت، ثم أبيحت في غزوة الفتح، ثم نسخت بعدها إلى الأبد.
واختلف الصحابة، فقال بعضهم بإباحتها لِعَدَمِ بلوغِهم النسخ، ثم رجعوا عن الإباحة وقالوا بحرمتها، فانعقد الإجماع على حرمتها، إلَّا قوم من الروافض قالوا بإباحتها، والعجب منهم كيف قالوا بإباحتها وهم ينتسبون إلى
(1) بسط عليه الكلام النووي (5/ 199). وقال ابن العربي (5/ 48): نسخت مرتين. (ش).
2072 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّد بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ:"كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْهَا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ". [م 1406، 3368، جه 1962، حم 3/ 404، دي 2195]
===
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ثبتت عنه حرمتها المؤبدة؟ ! فما هي إلَّا النزعة الشيطانية، والهوى النفسانية التي حملتهم على ذلك، وكذلك أكثر مسائلهم المذهبية، والبحث في مسألة المتعة طويل مذكور في المطولات كـ "الفتح" و"النيل" و"العيني"(1)، من شاء فلينظر فيها.
2072 -
(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي) أي سبرة بن معبد الجهني (أنه حدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها)، أي عن متعة النكاح (في حجة الوداع)(2).
وقد أخرج مسلم حديث ربيع بن سبرة، وفيه:"أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ثلاثين بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء" الحديث بطوله، وفي آخره:"فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية:"من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليُخل سبيلها"، فخالف حديث مسلم حديث أبي داود في تعيين المحل، والحديث واحد في قصة واحدة، فتعين الترجيح، فالطريق الذي أخرجها مسلم بأنها في زمن الفتح (3) أرجح، فتعين المصير إليه.
(1)"فتح الباري"(9/ 167 - 174)، "نيل الأوطار"(4/ 212 - 217)، "عمدة القاري"(12/ 224 - 226). "فتح القدير"(3/ 150).
(2)
حكى النووي (5/ 200) من أبي داود أنه قال: هذا أصح. (ش).
(3)
وهو مختار الحافظ (9/ 169). (ش).