المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(85) باب التحصيب - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(85) باب التحصيب

(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

===

وأخرج الإِمام أحمد (1) في حديث رجل عن عمه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا السند إلى عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، عن عمه، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانًا من دار يعلى- نسيه عبيد الله- استقبل البيت دعا"، وقال روح: عن أبيه، وقال ابن بكر: عن أبيه (2)، انتهى.

وأخرج في "أسد الغابة"(3) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج بهذا السند عن أمه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مكانًا في دار يعلى فيستقبل البيت فيدعو، فيخرج يعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو ونحن مسلمات". وقد أخرجه الحافظ في "الإصابة"(4) فقال: ابن أبي عاصم، فذكر مثل ما في "أسد الغابة".

فالظاهر أن لفظ "جاز" في سياق أبي داود تصحيف من الكاتب، والصواب: جاء، ونقل عن "فتح الودود": لعله الموضع المعلوم بموضع استجابة الدعاء في السوق إلى جهة المعلى.

(85)

(بَابُ التَّحْصِيبِ)

أي النزول في المحصب، وهو الأبطح وخيف بني كنانة

قال الشيخ ابن (5) القيم: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنَّة، أو منزل اتفاق؟ على قولين، فقالت طائفة: هو من سنن الحج، فإن في "الصحيحين" عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من مني:"نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر"(6).

(1) أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 61).

(2)

والصواب: "عن أمه" كما أشار إليه في النسخة المحققة لـ "مسند أحمد".

(3)

انظر: "أسد الغابة"(6/ 362، 363) في ترجمة أم عبد الرحمن بن طارق.

(4)

انظر: "الإصابة"(4/ 453).

(5)

"زاد المعاد"(2/ 294، 295).

(6)

أخرجه "البخاري"(1589)، و"مسلم"(1314).

ص: 507

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي "صحيح مسلم"(1): عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه". وفي رواية لمسلم عنه: "أنه كان يرى التحصيب سنَّة".

وذهب آخرون، منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنَّة، وإنما هو منزلُ اتفاقٍ، ففي "الصحيحين": عن ابن عباس: "ليس بالمحصب بشيء، وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمحَ لخروجه"(2).

وفي "صحيح مسلم"(3): عن أبي رافع: "لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته، ثم جاء فنزل"، فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقًا لقول رسوله:"نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة". وتنفيذًا لما عزم عليه، وموافقة منه لرسوله صلاة الله وسلامه عليه، انتهى.

قال الحافظ في "الفتح"(4): فالحاصل أن من نفى أنه سنَّة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر رضي الله عنهما أراد دخولَه في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، لا الإلزام بذلك، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، كما دل عليه حديث أنس وحديث ابن عمر.

وقال في "لباب المناسك"(5): وإذا وصل المحصب، وهو الأبطح، فالسنَّة أن ينزل به ولو ساعة، ويدعو، أو يقف على راحلته، والأفضل أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهجع هجعة (6)، ثم يدخل مكة، وحد المحصب ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدًا، انتهى.

(1)"صحيح مسلم"(337، 338/ 1310).

(2)

أخرجه البخاري (1766)، ومسلم (1312).

(3)

"صحيح مسلم"(1313).

(4)

"فتح الباري"(3/ 591).

(5)

"لباب المناسك" مع شرحه لعلي القاري (ص 251).

(6)

قال في "المجمع"(5/ 150): الهجعة: طائفة من الليل، والهجوع: النوم ليلًا، يهجع هجعة: ينام نومة.

ص: 508

2008 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ (1):"إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ". [خ 1765، م 1311، ت 923، جه 3067، حم 1/ 46]

2009 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، الْمَعْنَى. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: "لَمْ يَأْمُرْنِى (2) أَنْ أَنْزِلَهُ

===

2008 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (3): إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح) أي أسهل (لخروجه) أي لتوجهه إلى المدينة، قال الحافظ (4): أي ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل، ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة (وليس) نزولهم بالمحصب (بسنَّة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله).

2009 -

(حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (ح: وحدثنا مسدد، قالوا) أي أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد:(نا سفيان، نا صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع) مولى النبي صلى الله عليه وسلم: (لم يأمرني) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أنزله) عن نزل ينزل، أي: أنزل المحصب، وأضرب له فيه قبته، أو من باب الإفعال، أي أنزل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في المحصب بضرب قبته فيه.

(1) زاد في نسخة: "قالت".

(2)

زاد في نسخة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(3)

ورجَّح الشيخ ولي الله- قدَّس الله سرَّه - في "حجة الله البالغة"(2/ 171) قول عائشة، وقال: هو أصح، وفي "الأوجز": أن الأربعة على الندب إلا أن مالكًا قيد الندب لغير المتعجل، ولغير يوم الجمعة. [انظر:"الأوجز"(8/ 288 - 291)]. (ش).

(4)

"فتح الباري"(3/ 591).

ص: 509

وَلكِنْ ضُرِبَتْ قُبَّتهُ فَنَزَلَهُ". [م 1313، خزيمة 2986]

(1)

قَالَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عُثْمَانُ (2): يَعْنِى فِى الأَبْطَحِ.

2010 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ - فِى حَجَّتِهِ -

===

(ولكن ضربت قبته) بتوفيق من الله سبحانه، وتصديقًا لقوله:"ونحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة"(فنزله، قال مسدد: وكان) أبو رافع (على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم) أي متاعه (وقال عثمان: يعني في الأبطح) أي زاد عثمان بعد قوله: "ولكن ضربت قبته".

2010 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان) بن عفان بن أبي العاص الأموي، أبو عثمان، قال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وقال العجلي: مدني، ثقة من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الزبير أن معاوية زوَّجه لما ولي الخلافة ابنَتَه رملة.

(عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدًا؟ في حجته) متعلق بقوله: "قلت"، ويخالفه ما أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده"(3) من طريق محمد بن أبي حفصة، ثنا الزهري بهذا السند قال:"يا رسول الله! أين تنزل غدًا إن شاء الله؟ " وذلك زمن الفتح. فقال: "هل ترك لنا عقيل؟ "، الحديث.

قال الحافظ (4): وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".

(2)

في نسخة: "عثمان بن أبي شيبة".

(3)

"مسند أحمد"(5/ 201).

(4)

"فتح الباري"(3/ 451، 452).

ص: 510

قَالَ: "هَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ "،

===

مكة، ويزيده وضوحًا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ:"لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكةَ، قيل: أين تنزل، أفي بيوتكم؟ "، الحديث.

وروى علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي بن حسين قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من طَلٍّ؟ ". قال علي بن المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أراد أن ينفر من مني، فيحمل على تعدد القصة.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل ترك لنا عقيل (1) منزلًا؟ ) قال الحافظ (2): وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لابنه عبد المطلب، فقسمها بين ولده حين عمر، فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي صلى الله عليه وسلم.

ومحصل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها، وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار.

(1) استدل به العيني (7/ 148) على رد من منع بيع بيوت مكة، وفي "الشامي" (9/ 647): يجوز عندنا بيعها، واستدل به أيضًا على مسألة أصولية خلافية من أن الحربي إذا استولى على مال مسلم، هل يملكه كما قاله الجمهور، أو لا، كما قاله الشافعي؟ ! . (ش).

(2)

"فتح الباري"(3/ 452).

ص: 511

ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ» - يَعْنِى الْمُحَصَّبَ - وَذَلِكَ أَنَّ بَنِى كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِى هَاشِمٍ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يؤووهم ولا يُبَايِعُوهُمْ. [خ 3058، م 1351 مختصرًا]

قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَالْخَيْفُ: الْوَادِى.

===

(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن نازلون بخيف بني كنانة) وهو المحصب (حيث قاسمت) أي تحالفت (قريش) قال في "تاريخ الخميس"(1): وكان اجتماعهم وتحالفهم (2) بخيف بني كنانة بالأبطح، ويسمى محصبًا بأعلى مكة عند المقابر.

(على الكفر، يعني) بخيف بني كنانة (المحصب، وذلك) أي التحالف على الكفر (أن بني كنانة حالفت قريشًا) أي كفارهم (على بني هاشم أن لا يناكحوهم) أي لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم (ولا يؤووهم) في مكة (ولا يبايعوهم) أي لا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوهم، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم كتبوا في صحيفة، وعَلَّقوها في جوف الكعبة حتى يسلِّموا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إليهم.

(قال الزهري: والخيف: الوادي) وقصته أنه لما رأت قريش عزَّ النبي صلى الله عليه وسلم وعزَّ أصحابه بالحبشة وإسلامَ عمر رضي الله عنه وفشوَّ الإِسلام في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم، وبني المطلب، وأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوها لذلك حتى كفارهم، فعلوا ذلك حميةً على عادة الجاهلية.

فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا، يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحًا أبدًا؛ حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل.

(1)"تاريخ الخميس"(1/ 297).

(2)

وقع في الأصل: "تخالفهم"، وهو تحريف.

ص: 512

2011 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (1) ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو - يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ:

===

وكتبوا في صحيفة بخط منصور بن عكرمة بن هشام، وقيل: بغيض بن عامر فشلَّتْ يده، وعَلَّقُوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع من النبوة، وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، ودخلوا معه شِعْبَه إلَّا أبا لهب، فكان مع قريش، وأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا حتى جهدوا، وكانت قرش قد قطعت عنهم الميرة والمادة، وكان لا يصل إليهم شيء إلَّا سرًا، وكانوا لا يخرجون من موسم إلى موسم.

ثم قام رجال في نقض الصحيفة، فأطلع الله تعالى نبيه على أمر الصحيفة على أن الأرضة أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم، فلم تدع إلَّا اسم الله فقط، فأخبرهم أبو طالب بذلك، فلما أنزلت لتمزق، وجدت كما قال عليه السلام، فأخرجوهم من الشعب، وذلك في السنة العاشرة، وخرج من الشعب وله تسع وأربعون سنة، وتوفي أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وتوفيت خديجة بعده بثلاثة أيام (2).

وقد ذكر ياقوت الحموي في "معجم البلدان"(3)، وسمَّاه شعب أبي يوسف، وقال: وهو الشعب الذي أوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم، وكتبوا الصحيفة، وكان لعبد المطلب، فقسم بين بنيه حين ضعف بصره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حظ أبيه، وهو كان منزل بني هاشم ومساكنهم، انتهى.

2011 -

(حدثنا محمود بن خالد، نا عمر) بن عبد الواحد، (ثنا أبو عمرو - يعني الأوزاعي -، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

(1) زاد في نسخة: "يعني ابن عبد الواحد".

(2)

انظر: "تاريخ الخميس"(1/ 297).

(3)

"معجم البلدان"(3/ 347).

ص: 513

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا» ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلَا ذَكَرَ الْخَيْفُ الْوَادِى". [خ 1589، م 1314، جه 2942، حم 2/ 237]

2012 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [خ 1768، حم 2/ 100]

2013 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

===

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر) أي يرجع (من مني: نحن نازلون غدًا، فذكر نحوه، ولم يذكر أوله) أي سؤال أسامة وجوابَه صلى الله عليه وسلم (ولا ذكر) تفسير الزهري (الخيف الوادي).

وقد أخرج مسلم (1) هذا الحديث في "صحيحه": حدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم بسنده إلى أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر"، وذلك أن قريشًا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب.

2012 -

(حدثنا أبو سلمة موسى) بن إسماعيل، (نا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله وأيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان) إذا رجع من مني (يهجع هجعة) أي ينام نومة خفيفة بعد العشاء (بالبطحاء) أي المحصب، (ثم يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك).

2013 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عفان، نا حماد بن سلمة،

(1)"صحيح مسلم"(1314).

ص: 514

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ (1) ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ". [انظر تخريج الحديث السابق]

(86)

باب (2) فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَىْءٍ فِى حَجِّهِ

2014 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

===

أنا حميد) الطويل، (عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمرَ، وأيوبُ) عطف على حميد، أي قال حماد بن سلمة: وأخبرنا أيوب، (عن نافع عن ابن عمر) ولما كان السند الأول الذي أخرجه أبو داود عن أبي سلمة موسى فيه خلط؛ أردفه هذا السند، وفصل السندين لئلا يبقى فيه إشكال، وكان السند الأول يدل على أن بكر بن عبد الله، وأيوب كلاهما يرويان عن نافع، وليس كذلك؛ بل يروي حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر، من غير واسطة نافع، ويروي حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فبين هذا التفصيل في هذا السند الثاني.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء) أي المحصب (ثم هجع هجعة) أي نام نومة (ثم دخل مكة) قال الشيخ ابن القيم (3): فصلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلًا سحرًا، ولم يرمل في هذا الطواف (وكان ابن عمر يفعله).

(86)

(بَابُ مَنْ قَدَّم شَيْئًا قَبْل شَىْءٍ)

أي: نسكًا مؤخرًا قبل نسك مقدم (في حَجِّهِ)

2014 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب،

(1) في نسخة: "فكان".

(2)

زاد في نسخة: "في".

(3)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 293).

ص: 515

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1) أَنَّهُ قَالَ: "وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ،

===

عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) التيمي، أبو محمد المدني، وأمه سعدى بنت عوف المرية، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وقال: كان ثقة كثير الحديث، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائي والعجلي، وقال ابن حبان: وكان من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم.

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل) لم أقف على تسميته (فقال: يا رسول الله! إني لم أشعر فحلقت) رأسي (قبل أن أذبح؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج).

قال العيني (2) في أنه إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك (3) والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتج بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال:"من قدم شيئًا من حجه أو أخره فليهرق بذلك دمًا".

وأجاب عن حديث الباب ونحوه: أن المراد بالحرج المنفي هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية، انتهى. قلت: وهذا الاختلاف في صورة إذا كان

(1) في نسخة: "العاصي".

(2)

انظر: "عمدة القاري"(7/ 334).

(3)

قلت: صرَّح في "المدونة"(2/ 390) بالفدية فيمن حلق قبل أن يرمي. (ش).

ص: 516

وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (1)! لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إلَّا قَالَ: «اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ» . [خ 83، م 1306، ت 916، دي 1907، حم 2/ 159]

2015 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: "خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ:

===

الذبح عليه واجبًا كالقارن والمتمتع، وأما إذا كان متطوعًا في الذبح كالمفرد، فلو قدم الحلق قبل الذبح لا يلزم عليه شيء.

(وجاء رجل آخر) لم أقف على تسميته (فقال: يا رسول الله! لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، قال: فما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلَّا قال: اصنع ولا حرج).

2015 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الشيباني) سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق، (عن زياد بن علاقة) بكسر المهملة وبالقاف وخفة لام، ابن مالك الثعلبي بالمثلثة والمهملة، أبو مالك الكوفي، ابن أخي قطبة، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزدي: سيِّئ المذهب، كان منحرفًا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في "التقريب": رمي بالنصب.

(عن أسامة بن شريك) الثعلبي من بني ثعلبة بن سعد، صحابي، تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح. (قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًا، فكان الناس يأتونه) أي سائلين (فمن قال) هكذا في جميع نسخ أبي داود

(1) زاد في نسخة: "إني".

ص: 517

يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ". [خزيمة 2955]

===

الموجودة عندنا، وذكر الشيخ ابن القيم هذا الحديث في "هديه"(1)، وفيه: فمن قائل، وهو الأوضح (2).

(يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئًا، أو أخَّرت شيئًا، فكان يقول) في جوابهم: (لا حرج، لا حرج إلَّا على رجل اقترض) أي اقتطع (عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك)، وهذا الكلام يدل على أن المراد من الحرج المنفي في الحديث هو الإثم فقط، وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3).

قال الشيخ ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث (4): وقوله: "سعيت قبل أن أطوف"، في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض، انتهى (5).

(1) انظر: "زاد المعاد"(2/ 259).

(2)

كذا في: "شرح ابن رسلان".

(3)

"شرح معاني الآثار"(2/ 236).

(4)

واستدل بعض أهل الحديث بهذا على جواز تقديم السعي على الطواف، خلافًا للجمهور، إذ قالوا: لا يجزئه، وأوَّلوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، هكذا في "الفتح"(3/ 571)، وهو رواية لأحمد كذا في "المغني"(5/ 240)، واستدل بذلك في "المستصفى" على أن هذا الترخيص منه صلى الله عليه وسلم كان في أول الإِسلام إذ لم يستقر أمر شرائع الحج، أما اليوم فلا يفتى بتقديم السعي قبل الطواف إلى آخر ما في "البناية"(4/ 297). (ش).

(5)

انظر: "زاد المعاد"(2/ 259).

ص: 518