الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2073 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عن أَبِيهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ". [م 1406، وانظر سابقه]
(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ
===
2073 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء) ولم يذكر فيه وقت التحريم على ما تقدم في الحديث المتقدم من الوقت.
(14)
(بابٌ: فِى الشِّغَارِ)(1)
قال النووي (2): الشغار: بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، أصله في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: هو من شغر البلد إذا خلى لخلوه عن الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية.
وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ وعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه:
(1) فيه أبحاث في "الأوجز"(10/ 425 - 430): الأول: في لغته من شغر الكلب، أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر. الثاني: أن التفسير مرفوع أو من أحد الرواة. الثالث: في اختلاف الأئمة، فعند مالك إذا سمى المهر أيضًا يفسخ قبل البناء، لا بعده، وإن لم يسم فيفسخ مطلقًا، وعندهما يصح النكاح في الأول ويبطل في الثاني، وفي قول لهما وهو مذهب الحنفية: يصح مطلقًا وفيها مهر المثل. والرابع: في علة النهي، الخلو عن المهر، أو التشريك في البضع من ملك الزوج وملك البنت الأخرى للصداق، وقيل: لتوقف النكاح على نكاح أخرى. والخامس: أنه يختص بنكاح البنت أو يعم كل ولية أو بما يجبر عليها. (ش).
(2)
"صحيح مسلم بشرح النووي"(5/ 217).
2074 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ". زَادَ مُسَدَّدٌ فِى حَدِيثِهِ: "قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ". [خ 5112، م 1415، ت 1124، جه 1883، ن 3334، حم 2/ 7، دي 2180]
2075 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنَا أَبِي، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ هُرْمُزٍ الأَعْرَجُ: "أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ
===
قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ والعمات، وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة زَوَّجْتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت.
2074 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: وحدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى، عن عبد الله كلاهما) أي مالك وعبيد الله يرويان (عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، زاد مسدد في حديثه: قلت) القائل عبيد الله (لنافع: ما الشغار؟ ) أي ما تفسيره (قال: ينكح) أي الرجل (ابنة الرجل وينكحه) من باب الإفعال، أي ينكح الرجل الرجل (ابنته بغير صداق و) كذلك (ينكح) من المجرد، أي الرجل (أخت الرجل فينكحه)، أي الرجلُ الناكحُ الرجلَ المنكوحةَ (أختَه بغير صداق).
2075 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي) أي: إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العبَّاس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن
الْحَكَم ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بِنْتَهُ، وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَة إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ في كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" [حم 4/ 94]
===
الحكم) مفعول أول لأنكح (أبنته) مفعول ثان (وأنكحه) أي العباس (عبد الرحمن) فاعل لأنكح (بنته، وكانا) أي العباس وعبد الرحمن (جعلا) لابنتيهما (صداقًا) لكل واحدة منهما، هكذا في جميع نسخ أبي داود بغير الضمير (1)، وكذا في النسخة المصرية "لمسند الإِمام أحمد"(2) مثل ما في أبي داود، ووجدت في ما كتب الشوكاني من نسخة "منتقى الأخبار":"وقد كانا جعلاه صداقًا" بالضمير، ولم أجده لغير الشوكاني (3).
(فكتب معاوية إلى مروان يأمره) أي معاوية مروان (بالتفريق بينهما، وقال) أي معاوية (في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال الشوكاني (4): وللشغار صورتان: إحداهما: المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق، والثانية: أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته، فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط، ومنعها دون الثانية، وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته، بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقًا، واختلفوا في ما إذا لم يصرح بذكر البضع، فالأصح عندهم الصحة.
قال الحافظ (5): واختلف نص الشافعي في ما إذا سمى مع ذلك مهرًا، فنص في "الإملاء" على البطلان، وظاهر نصه في "المختصر" الصحة، وعلى
(1) وهكذا بغير الضمير حكاه الموفق (10/ 44)، وحمله على أنهما جعلا وسمَّيا صداقًا مستقلًا. (ش).
(2)
(4/ 94).
(3)
قلت: وفي "معالم السنن"(2/ 143) أيضًا: "جعلاه".
(4)
"نيل الأوطار"(4/ 221).
(5)
"فتح الباري"(9/ 163).