المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(23) باب: فى الاستئمار - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(23) باب: فى الاستئمار

(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

2092 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إلَّا بِإِذْنِهَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِذْنُهَا؟ قَالَ:«أَنْ تَسْكُتَ» . [خ 5136، م 1419، ت 1107، ن 3265، جه 1871، حم 2/ 229، دي 2186]

===

(23)

(بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ)

أي: طلب الأمر من المرأة في النكاح

2092 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان) بن يزيد، (نا يحيى) ابن أبي كثير، (عن أبي سلمة، عن أبي هريرة) رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح) بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع (الثيب) وهي التي فارقتْ زوجها بموتٍ، أو طلاقٍ (حتى تُستأمَرَ) أي لا يعقد عليها، حتى يُطلب الأمرُ منها، ويؤخذ من قوله:"تستأمر" أنه لا يعقد عليه الولي إلَّا بعد أن تأْمرَ بذلك.

(ولا البكر إلَّا بإذنها) كذا في هذه الرواية: التفرقة بين البكر والثيب؛ فعُبِّرَ للثيب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، فيُؤخذ منه فرقٌ بينهما من جهة أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة، وجُعل الأمرُ إلى المستأمرة. ولهذا يحتاج الوليُّ إلى صريح إذنِها في العقد؛ فإذا صرحتْ بمنعه، امتنع اتفاقًا، والبِكرُ بخلاف ذلك. والإذنُ دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما جَعَل السكوتُ إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفضح.

(قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت)(1). قال في "البدائع"(2): ثم إذا اختلف الحكمُ في البكر البالغةِ والثيبِ البالغةِ في الجملة، حتى جُعل

(1) قال الحافظ (9/ 194): شذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز إن أعلنت بالرضا وقوفًا على ظاهر قوله: "إذنها أن تسكت". (ش).

(2)

"بدائع الصنائع"(2/ 508).

ص: 674

2093 -

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا يَزِيدُ- يَعْنِي ابْنَ زُريع-. (ح): وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، الْمَعْنَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَمْرو، نَا أَبُو سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وإن أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". [ت 1109، ن 3270، حم 2/ 259، وانظر سابقه]

===

السكوتُ رضًا من البكر دون الثيب، فلا بد من معرفة البكارة والثيابة في الحكم لا في الحقيقة؛ لأن حقيقة البكارة بقاء العذرية، وحقيقة الثيابة زوال العذرية.

وأما الحكم غير مبني على ذلك بالإجماع؛ فنقول: لا خلاف في أن كل من زالت عذرتها بوثبة، أو طفرة، أو حيضة، أو طول التعنيس أنها في حكم الأبكار، تزوج كما تزوج الأبكار. ولا خلاف أيضًا أن من زالت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب، وهو الوطء بعقد جائز، أو فاسد، أو شبهة عقد، وجب لها مهرٌ بذلك الوطء، أنها تزوج كما تزوج الثيب. وأما إذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي تزوج كما تزوج الثيب.

2093 -

(حدثنا أبو كامل، نا يزيد -يعني ابن زريع-، ح: ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد، المعنى) أي: معنى حديث يزيد وحماد واحد، (حدثني محمد بن عَمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستأْمرُ اليتيمةُ في نفسها) وهي الصغيرةُ التي مات أبوها، والمراد ها هنا البالغة، سماها يتيمةً باعتبار ما كانتْ، كقوله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} (1)، وفائدة التسمية بها مراعاةُ حقِّها، والشفقة عليها؛ فإنَّ اليتم مظنة الرأفة والرحمة، فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها، فمعناه: لا تُنكَحُ حتى تبلغَ فتُستأْمر.

(فإنْ سكتتْ فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها) أي: جواز النكاح عليها، والمعنى: لا ولاية عليها مع الامتناع.

(1) سورة النساء: الآية 2.

ص: 675

وَالإِخْبَارُ في حَدِيثِ يَزِيدَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرو ذَكْوَانُ،

===

قال أبو عيسى الترمذي (1): حديث أبي هريرة حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعضُ أهل العلم أن اليتيمة إذا زُوِّجتْ، فالنكاح موقوفٌ حتى تبلغَ، فإذا بلغتْ، فلها الخيارُ في إجازة النكاح أو فسخه وهو قولُ بعض التابعين وغيرهم.

وقال بعضُهم: لا يجوز نكاحُ اليتيمة حتى تبلغَ، ولا يجوزُ الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي وغيرهما من أهل العلم.

وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمةُ تسع سنين، فزُوِّجت، فرضيت، فالنكاح جائزٌ، ولا خيارَ لها إذا أدركتْ، واحتجَّا بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بني بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالتْ عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسع سنين فهي امرأة، انتهى.

قلتُ: ومذهب الحنفية في ذلك، أن اليتيمة إذا زوجها الجدُّ نفذ نكاحُه، ولا خيارَ لها إذا بلغتْ، وأما إذا أنكحها غيرُه ينعقد النكاحُ، ولها الخيارُ بعد البلوغ.

(والإخبار) أي ألفاظ الحديث (في حديث يزيد) دون حماد.

(قال أبو داود: وكذلك) أي كما روى يزيدُ بن زريع وحماد (رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عَمرو، ورواه أبو عَمرو ذكوان) المدني مولى عائشة، كانتْ عائشة رضي الله عنها قد دبَّرتْه، كان عبدُ الرحمن بن أبي بكر يَؤُمُّ عائشة، فإذا لم يحضر ففتاها ذكوان. قال أبو زرعة: ثقة، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1)"سنن الترمذي"(3/ 418).

ص: 676

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (1): يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي (2) أَنْ تَتَكَلَّمَ! قَالَ: "سُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا".

2094 -

حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ. زَادَ فِيهِ قَالَ:"فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ"، زَادَ:"بَكَتْ".

===

(عن عائشة: قالت: يا رسول الله! إنَّ البكرَ تستحيي أن تتكلمَ) أي تأذن بالكلام (قال: سكاتُها إقرارُها)، وقد أخرجه البخاري (3) موصولًا، وكذلك مسلم.

قال الحافظ (4): واختلفوا فيما إذا لم تتكلم، بل ظهرتْ منها قرينةُ السخط، أو الرضا بالتبسم مثلًا، أو البكاء؛ فعند المالكية إن نفرتْ، أو بكتْ، أو قامتْ، أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج. وعند الشافعية لا أثرَ لشيءٍ من ذلك في المنع، إلَّا إن قرنتْ مع البكاءِ الصياح أو نحوه.

وفرق بعضُهم بين الدمع، فإنْ كان حارًّا دل على المنع، وإن كان باردًا دلَّ على الرضا، وخصَّ بعضُ الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدِّ دون غيرهما؛ والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء.

2094 -

(حدثنا محمدُ بن العلاء، نا ابنُ إدريس) عبد الله، (عن محمد بن عَمرو بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده) أي بإسناد محمد بن عمرو (زاد) ابن إدريس (فيه قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فإنْ بكتْ أو سكتتْ، زاد) ابن إدريس لفظ: (بكتْ).

(1) في نسخة: "قلت".

(2)

في نسخة: "تستحي".

(3)

"صحيح البخاري"(6946)، "صحيح مسلم"(1420).

(4)

"فتح الباري"(9/ 193).

ص: 677