المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(29) باب الرجل يحرم في ثيابه - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(29) باب الرجل يحرم في ثيابه

(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

1819 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا

===

(29)

(بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ)

المخيطة التي لا تباح في الإحرام

1819 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا همام قال: سمعت عطاء، أنا صفوان بن يعلي بن أمية، عن أبيه) يعلي بن أمية، وفي رواية البخاري (1) من طريق ابن جريج: أخبرني عطاء، أن صفوان بن يعلى أخبره، أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه، الحديث.

قال الحافظ (2): وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة؛ لأنه قال فيها: "إن يعلى قال لعمر"، ولم يقل: إن يعلى أخبره أنه قال لعمر، فإن يكن صفوان حضر مراجَعَتَهما وإلَّا فهو منقطع، لكن سيأتي في "أبواب العمرة" من وجه آخر "صفوان بن يعلى، عن أبيه"، انتهى.

قلت: وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طرق كثيرة، ففيه: أخبرنا صفوان، عن أبيه، فهذا يدل على أن ما وقع في البخاري منقطع؛ فإن صفوان يروي عن أبيه، لا أنه حضر القصة.

(أن رجلًا) وفي رواية للبخاري (3): جاء أعرابي، قال الحافظ (4): ولم أقف على اسمه، لكن ذكر ابن فتحون في "الذيل" عن "تفسير الطرطوشي" أن اسمه عطاء بن منية، ووقع في شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقن ما نصه: هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد، وروى الطحاوي أن يعلي بن أمية

(1)"صحيح البخاري"(1536).

(2)

"فتح الباري"(3/ 393)، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

(3)

انظر: "صحيح البخاري"(4329).

(4)

"فتح الباري"(3/ 394).

ص: 175

أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ خَلُوقٍ، أَوْ قَالَ: صُفْرَةٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ

===

صاحب القصة، قال: حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا عبد الرحمن، هو ابن زياد الوضاحي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا يقال له: يعلي بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها.

(أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالجعرانة) بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء، ومنهم من يخفف الراء ويسكن العين، وقال في "القاموس": وقد تكسر العين وتشدد الراء، وقال الشافعي: التشديد خطأ، موضع بين مكة والطائف.

(وعليه) الظاهر أن مرجع الضمير الرجلُ نفسه، لا ثوبه، كما يدل عليه قوله في الحديث الاتي:"وهو مُصَفِّرٌ لحيته ورأسه"، ولو كان الخلوق على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام، ولكن يخالفه ما وقع في بعض طرق الحديث عند البخاري (1) بلفظ:"عليه قميص فيه أثر صفرة"، وفي رواية أبي داود الطيالسي في "مسنده"(2) عن شعبة، عن قتادة، عن عطاء بلفظ:"رأى رجلًا عليه جبة عليها أثر خلوق"، ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله. وقال سعيد بن منصور بسنده عن عطاء عن يعلي بن أمية: "أن رجلًا قال: يا رسول الله! إني أحرمت وعليَّ جبتي هذه، وعلى جبته رَدغ من خلوق

الحديث"، قلت: ولا مضايقة في أن يكون على بدنه وعلى ثوبه أثر خلوق، فأمر بما على بدنه من الخلوق بالغسل، وكفى بما على ثوبه النزع.

(أثر خلوق، أو) للشك من الراوي؛ فإن الخلوق طيب مركب من الزعفران (قال: صفرة، وعليه جبة) فالجبة باعتبار أنها مخيطة تنافي الإحرام، والخلوق باعتبار أنه طيب كان لا يباح استخدامه للمحرم، كما هو عند مالك

(1)"صحيح البخاري"(1847).

(2)

"مسند الطيالسي"(1323).

ص: 176

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَأْمُرُنِى أَنْ أَصْنَعَ فِى عُمْرَتِى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْىَ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ» ؟ قَالَ: «اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ"، أَوْ قَالَ: "أَثَرَ الصُّفْرَةِ، وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ، وَاصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِى حَجَّتِكَ» (1). [خ 1789، م 1180، حم 4/ 222]

===

ومحمد بن الحسن، والجمهور (2) على أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن النهي عنه باعتبار أن تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم منهي عنه.

(فقال: يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ ) فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارًا للوحي (فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحيَ، فلما سُرِّي) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي: كشف (عنه) ما يغشاه (3) عند نزول الوحي شيئًا بعد شيء بالتدريج.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أين السائل عن العمرة؟ ) فأتي به (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغسل عنك) أي عن بدنك أو ثوبك (أثر الخلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبةَ عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك) ولفظ البخاري: "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك"، ولفظ مسلم:"وما كنت صانعًا في حجتك فاصنع في عمرتك"، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك.

(1) في نسخة: "حجك".

(2)

وتقدمت في "باب الطيب عند الإحرام" المذاهب ومستدلاتهم، وحاصل الجواب: الأول: أن هذا الحديث في الجعرانة سنة 8 هـ بلا خلاف، وحديث عائشة في حجة الوداع، والثاني: أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث "اغسل الزعفران" وهو منهي عنه للرجال مطلقًا، كما في "الأوجز"(6/ 420 - 421). (ش).

(3)

من الغشي والكرب، وكان عليه السلام يغطُّ عند الوحي كما في "البخاري" وغيره في هذه القصة. (ش).

ص: 177

1820 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ،

===

قال ابن العربي (1): كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد.

قال الحافظ (2): واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من الأمر.

واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا، ثم علم فبادر إلى إزالته، فلا كفارة عليه، وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقًا.

1820 -

(حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو عوانة، عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية (عن عطاء، عن يعلي بن أمية) وقد أخرج الترمذي والبيهقي عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن يعلي بن أمية، لم يذكرا فيه بين عطاء ويعلى "صفوانَ"، قال الترمذي: وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد، عن عطاء عن يعلي بن أمية، والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي بعد تخريج حديث عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، عن يعلي بن أمية القرشي: قصر عبد الملك بإسناده، فلم يذكر صفوان فيه، انتهى.

(1) انظر: "عارضة الأحوذي"(4/ 60).

(2)

"فتح الباري"(3/ 395).

ص: 178

وَهُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ (1): فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «اخْلَعْ جُبَّتَكَ» ، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [ن 835، حم 4/ 224، خزيمة 2672، ق 5/ 56]

1821 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ الرَّمْلِىُّ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ (2):

===

قلت: قال الترمذي: هكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد، عن عطاء، عن يعلي بن أمية، فأما حديث قتادة فأخرجه البيهقي في "سننه"(3) من طريق شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن يعلي بن أمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا عليه جبة، الحديث.

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فخالف أبو داود فيه الترمذي، وأخرجه عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، وذكر فيه صفوان، وحكى عن أبي داود البيهقيُّ كذلك في "سننه"، فلعل ذكر الحجاج فيمن روى عن عطاء عن يعلى وهم، أو غلط من النساخ.

(وهشيم) مرفوع معطوف على: أبو عوانة (عن الحجاج) بن أرطاة، (عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه بهذه القصة) المتقدمة (قال) محمد بن عيسى في حديثه: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه، وساق) محمد بن عيسى (الحديث).

1821 -

(حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي، حدثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن يعلي بن منية) وهو يعلى بن أمية، فمنية اسم أمه، وأمية أبوه، (عن أبيه بهذا الخبر) المتقدم (قال فيه:

(1) زاد في نسخة: "فيه".

(2)

زاد في نسخة: "قال".

(3)

"السنن الكبرى"(5/ 57).

ص: 179

"فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعًا، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا" وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [خ 1536، م 1180، السنن الكبرى للنسائي 4237]

1822 -

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَه" وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ. [م 1180]

===

فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها) أي الجبة (نزعًا، ويغتسل) هكذا في النسخ الموجودة من باب الافتعال، وأخرجها البيهقي عن أبي داود بهذا السند، وفيه:"ويغسل مرتين أو ثلاثًا"، وهو الأوفق، وما في نسخ أبي داود من باب الافتعال إن كان محفوظًا من تصحيف النساخ، فهو إما بمعنى: يغسل، أي يغسل أثر الطيب عن ثوبه أو بدنه، ويحتمل أن يكون بمعناه، فعلى هذا تكون إزالة الطيب عن بدنه فقط. (مرتين أو ثلاثًا) يحتمل الشك من الراوي، ويحتمل التنويع، وهذا الحكم ليس للنجاسة بل لإزالة أثر الخلوق، (وساق) يزيد بن خالد (الحديثَ).

1822 -

(حدثنا عقبة بن مكرم، نا وهب بن جرير، نا أبي) جرير بن حازم، (قال: سمعت قيس بن سعد يحدث، عن عطاء، عن صفوان بن يعلي بن أمية، عن أبيه) أي يعلي بن أمية (أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيتَه ورأسَه. وساق الحديث) أي عقبة بن مكرم.

وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا أحرم وعليه جبة ينزعها ولا يشُقُّها، وقد أخرج البيهقي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء عن يعلي بن أمية هذا الحديث، وفي آخره: قال قتادة: فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: شَقَّها، قال: هذا فساد، والله عز وجل لا يحب الفساد.

وقد أخرج الطحاوي (1) بسنده عن جابر بن عبد الله قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم

(1)"شرح معاني الآثار"(2/ 138، 139).

ص: 180