المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3) (باب: في تزويج الأبكار) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(3) (باب: في تزويج الأبكار)

وَلجَمَالِهَا وَلدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". [خ 5090، م 1466، ن 3230، جه 1858، حم 2/ 428]

(3)

بَابٌ (1): في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ

2048 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيةَ، أَنا الأَعْمَشُ،

===

(ولجمالها ولدينها، فاظفر) أي فُز (بذات الدين)(2) أي من الأربع، فإن الدين أحق أن يرغب فيه من أخلاق النساء (تربت يداك) لفظة دعاء عليه، وليس معناه الدعاء.

قال الحافظ (3): أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته، وقيل: معناه ضعف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل: فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم تفعل.

(3)(بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

جمع بكر: وهي التي لم توطأ، واستمرت على حالتها الأولى، والأَولى أن يقول:"في نكاح الأبكار" أو "في تزوج الأبكار"، وعقد البخاري "باب في نكاح الأبكار"، إلَّا أن يقال: تزويج الأبكار من نفسه.

2048 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، أنا الأعمش،

(1) زاد في نسخة: "باب ما جاء".

(2)

مستدل مالك في أن الكفاءة لا تعتبر إلَّا في الدين، وأعجب منه أن الباجي استدل به على أنه لا يجوز للمرأة التصرف في مالها بأكثر من الثلث لحديث: "تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها

إلخ". وليس في رواية: و"الحسب"، كذا في "المنتقى" (3/ 253). (ش).

(3)

"فتح الباري"(9/ 135).

ص: 582

عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَزَوَّجْتَ"؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"بِكْر (1) أَمْ ثَيِّب؟ " فَقُلْتُ: ثَيِّبًا قَالَ: "أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ ". [خ 5080، م 715، ت 1100، ن 3219، جه 1860، حم 3/ 308، دي 2216]

2049 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ،

===

عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوَّجتَ؟ قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب؟ ) بالرفع، خبر مبتدأ محذوف، أي: هي، وفي بعض النسخ بالنصب، فعلى هذا مفعول لفعل مقدر، وهو: تزوجت، (فقلت: ثيبًا) أي: تزوجت ثيبًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلا) تزوجت (بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ ).

وفي رواية: "تضاحكها وتضاحكك"، وفي رواية محارب بن دثار عن جابر بلفظ:"ما لك وللعذارَى ولعابها"؟ ضبطه الأكثرُ بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعَبَة أيضًا. ووقع في رواية المستملي في البخاري بضم اللام، والمراد به الريق، إشارة إلى مس لسانها ورشف شفتيها، وليس هو ببعيد، وفي الحديث الترغيب في نكاح الأبكار.

قال الحافظ (2): وأما امرأة جابر المذكورة، فاسمها سهلة بنت معوذ بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية، ذكره ابن سعد.

2049 -

(قال أبو داود: كتب إليَّ حسين بن حريث) بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم، أبو عمار (المروزي)، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد،

(1) في نسخة: "بكرًا أم ثيبًا".

(2)

"فتح الباري"(9/ 122).

ص: 583

عن عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ،

===

عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس (1)، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ولم أقف على تسميته ولا على تسمية امرأته (فقال) الرجل: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس).

نُقِلَ في الحاشية عن "مرقاة الصعود": قد تكلم الناس على معناه، وحاصل ما حملوه عليه شيئان: أحدهما: أنه كناية عن الفجور (2)، وهذا قول أبي عبيد وابن الأعرابي، وبه جزم الخطابي فقال: معناه الريبة، وإنها مطاوعة لمن أرادها.

والثاني: أنه كناية عن بذلها الطعام، وهو قول الأصمعي (3)، وقال النسائي: قيل: كانت سخية تعطي، وقال أحمد بن حنبل: ليس هو عندنا، إلَّا أنها تعطي من ماله، قال في "النهاية": وهذا أشبه، وقال القاضي أبو الطيب الطبري: القول الأول أولى؛ لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل: "لا تَردُّ يدَ ملتمس"؛ لأنه لا يُعَبَّرُ عن الطلب باللمس،

(1) ورَدَّ السيوطي في "اللآلي المصنوعة"(1/ 171) على من حكم بوضعه، انتهى. (ش).

(2)

وبوَّب عليه النسائي "النكاح بالزانية"، "ابن رسلان". وحمله الشامي على الزانية، واستنبط أنه لا يجب عليه تطليق الفاجرة، وعليها حمله الجصاص في "أحكام القرآن"(3/ 266)، وذكر معنى آخر: لا تردُّ يدَ طالب مالِه، ولا تحفظه من سارق، فكأنه وصفها بالخرق وضعف الرأي، وكذا حمل عَلى الزنا الرازي في "التفسير الكبير"(23/ 135)، وذكر: يستحب الستر لمن رأى زوجته تزني.

ويشكل عليه ما ورد من الشدائد في ديُّوث، ويمكن التفصي عنه أنها فيمن يرضى بذلك والرضاء غير السكوت، انتهى.

وقال الموفَّق (9/ 565): وإذا زنتِ المرأةُ لم ينفسخ النكاحُ في قول عامة أهل العلم، وبه قال الثوريُّ والشافعيُّ وأصحابُ الرأي وغيرُهم، وعن جابر رضي الله عنه يُفَرَّقُ بينهما، وكذلك رُوي عن الحسن

إلخ. (ش).

(3)

وبه قال أحمد، انتهى، "ابن رسلان". (ش).

ص: 584

قَالَ: "غَرِّبْهَا"، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ:"فَاسْتَمْتِعْ بِهَا". [ن 3464، ق 7/ 155]

===

وإنما يعبر عنه بالتماس، يقال: لمس الرجل، إذا مسه، والتمس منه، إذا طلب منه، انتهى.

قلت: ويرده قولُ الحماسي:

"وألمسه فلا أجده".

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في "مختصر السنن الكبير": معناه تتلذذ بمن يلمسها فلا تردُّ يدَه، وأما الفاحشة العظمى، فلو أرادها الرجلُ لكان بذلك قاذفًا.

قلت: ألفاظ الكنايات والكلام المبهم لا يفيد ثبوتَ القذف، إلَّا إذا قامت قرينة تُعَيِّنُ أن المراد منها الزنا لا غير، وها هنا ليست قرينة موجودة فلا يفيد القذف.

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير (1): حمل اللمس على الزنا بعيد جدًا، والأقرب حمله على أن الزوج فَهِمَ منها أنها لا ترد من أراد منها السُّوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها، بل ظهر له ذلك بقرائن، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطًا، فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها، لمحبته لها، وأنه لا يصبر على ذلك، رخص له في إبقائها، لأن محبته لها متحققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غرِّبْها) أمر من التغريب، أي: أبعِدها بالطلاق، (قال) الرجل:(أخاف أن تتبعها نفسي، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاستمتع بها)، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، إن أوجبَ عليه طلاقها، أن تتوق نفسُه إليها، فيقع في الحرام، فأباح له إبقاءَها.

(1) انظر: "التفسير لابن كثير"(4/ 214).

ص: 585

(1)

2050 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عن مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ -، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَب (2)،

===

والحديث لا يناسب الباب، وحاصل ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله في وجه مناسبة الحديث بالباب قال: لعل الوجه في إيراد الحديث في "باب تزويج الأبكار" أن الأبكار قلما يكن مبتليات بأمثال تلك المعاصي، لكثرة حيائهن، فالتزوج بهن أولى، انتهى.

وكتب في نسخة "العون" على هذا الحديث: "باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء"، ولا مناسبة لهذا الحديث بهذا الباب أيضًا، إلَّا ما كتب مولانا المرحوم، أن الزنا لما لم يثبت به النسب كان الأولاد المولودة من الزنا في حكم العدم، بل أولى عدمها من وجودها، فكان الأمر بتزويج الولود من النساء أمرًا بتزويج المحصنات منهن لا الخبيثات.

2050 -

(حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا يزيد بن هارون، أنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان) الثقفي الواسطي العابد، عن أحمد: شيخ قليل الحديث، وعن ابن معين: صويلح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". (عن) خاله (منصور - يعني ابن زاذان -، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: جاء رجل) لم أقف على تسميته (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبتُ امراةً ذاتَ جمالٍ وحسب) زاد الحاكم في روايته: "ومال"،

(1) زاد في نسخة: "باب في تزويج الولود".

(2)

في نسخة: "ذات حسب وجمال".

ص: 586