الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4)
بَابُ التِّجَارَةِ (1) في الْحَجِّ
1730 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ - يَعْنِى أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِىَّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ (2)
===
(4)(بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)
هل يجوز أم لا (3)؟
في النسخة المكتوبة الأحمدية في متنها: باب التجارة، ثم زاد في حاشيتها: باب التزوُّد والتجارة، وهو الأوضح. وفي نسخة "العون" (4) في هذا المحل: باب التزود في الحج، ثم عقد قبل الحديث الثاني: باب التجارة في الحج، ولم أره في نسخة.
ومطابقة الحديث بباب التجارة في الحج ما كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله قال: والأمر بالتزود لإطلاقه يجوز التزوّد كيفما كان، ومن أفراده أن يتزوّد قليلًا ويتّجر فيه فيبارك له فيه، وتبقى تجارته في ذهابه وإيابه وأيام إقامته بمكة وغيرها، وبهذا يظهر المطابقة بين الترجمة والرواية.
1730 -
(حدثنا أحمد بن الفرات - يعني: أبا مسعود الرازيَّ - ومحمدُ بن عبد الله المخرمي، وهذا لفظه) أي لفظ محمد بن عبد الله (قالا: نا شبابة، عن
(1) في نسخة: "التزود".
(2)
في نسخة: "قال: ثنا ورقاء".
(3)
قال ابن قدامة (5/ 174): أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافًا، انتهى. وفي "أحكام القرآن"(1/ 309، 310): ولا نعلم في ذلك خلافًا إلَّا ما روي عن سعيد بن جبير وسأله أعرابي، فقال: إني أكري إبلي وأريد الحج أفيجزي؟ قال: لا، ولا كرامة. وهذا قول شاذ خلاف ما عليه الجمهور وخلاف الكتاب، انتهى. وفي "المنهل" (10/ 271): في الحديث دليل على إباحة التجارة لا نعلم فيه خلافًا إلا ما حكي عن أبي مسلم الخولاني منع ذلك. (ش).
(4)
انظر: "عون المعبود"(5/ 107).
وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ - أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (1)[خ 1523]
1731 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ،
===
ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال) ابن عباس:(كانوا يحجون) أي يخرجون للحج (ولا يتزوّدون) أي لا يأخذون الزاد معهم، (قال أبو مسعود) شيخ المصنف بسنده عن ابن عباس:(كان أهل اليمن أو) للشك من الراوي (ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون) ولا يتوكلون إلَّا على الناس فيسألونهم (فأنزل الله عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (2). قال ابن جرير (3) في تفسير هذه الآية: ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد. وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد، واستأنف غيره من الأزودة، فأمر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزوّد منهم بالتزود لسفره، ومن كان منهم ذا زاد أن يتحفّظ بزاده فلا يرمي به.
ثم ذكر الأخبار التي رويت في ذلك، ثم ذكر معنى الآية، قال: وتزودوا من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم؛ فإنه لا بر لله جل ثناؤه في ترككم التزودَ لأنفسكم، ومسأَلَتِكم الناسَ، ولا في تضييع أقواتكم وإفسادها، ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم وحجكم، وفعلِ ما أمركم به، فإنه خير التزود، فمنه تزودوا.
1731 -
(حدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن يزيد بن أبي زياد،
(1) زاد في نسخة: "وهذا لفظ أحمد".
(2)
سورة البقرة: الآية 197.
(3)
"جامع البيان"(2/ 287 - 281).