الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصَلَّى بِنا رَكعَتَينِ في حجَّةِ الوَداعِ". [خ 1083، م 696، ن 1448، حم 3/ 120]
[قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حارثةُ من خُزاعَةَ وداَرُهُمْ بِمَكَّةَ، حَارِثة بن وَهَب أَخُو عُبَيْد الله بن عُمَر لأُمه].
(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ
1966 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ
===
قبل ذلك (فصلَّى بنا ركعتين في حجة الوداع) استدل به المالكية على أن من كان في مني في أيامها يقصر الصلاة مع الإِمام المسافر وإن كان هو مقيمًا، فإن حارثة بن وهب صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين.
والجواب عنه أولًا: أنه ليس في الحديث دليل على أنه لم يزد في صلاته على ركعتين، بل معناه أنه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلَّى الأخريين بعد ما سلَّم الإِمام على الركعتين.
وثانيا: أنه لم يثبت أن حارثة بن وهب كان مقيمًا بمكة أو مني إذ ذاك.
وثالثًا: يمكن أن يكون المراد "فصلَّى بنا" أي بالناس، والمراد بالناس الذين جاؤوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرين ولم يكن حارثة فيهم.
(قال أبو داود: حارثة من خزاعة، ودارُهم (1) بمكة، حارثة بن وهب أخو عبيد الله بن عمر لأمه)، وهذه النسخة مكتوبة على حاشية النسخة الأحمدية وغيرها من المطبوعة الهندية.
(76)
(بابٌ: في رَمْيِ الْجِمَارِ)(2)
1966 -
(حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثني علي بن
(1) والغرض منه أن حارثة لما قصر الصلاة بمنى مع كون داره بمكة علم منه أن القصر بمنى للنسك لا للسفر كما هو مشهور عن المالكية، لكن قد تقدم مني أن القصر عندهم أيضًا للسفر لكن لمطلق السفر وإن كان قصيرًا، والله أعلم. (ش).
(2)
واختلف في معناه لغة، والرمي واجب عند الجمهور يجبر بالدم، إلا ابن الماجشون فقال: ركن، وقال بعضهم: سنة، كذا في "الأوجز"(8/ 308). (ش).
مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى وَهُوَ رَاكِبٌ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ؟ فَقَالُوا: الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ،
===
مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، أنا سليمان بن عمرو بن الأحوص) الجشمي، ويقال: الأزدي الكوفي، روى عن أبيه وأمه أم جندب، ولهما صحبة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: لكنه نسبه بارقيًا، وبارق من الأزد، وقال ابن القطان: مجهول.
(عن أمه) وأمه أم جندب الأزدية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة، وفي رواية أحمد: وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم.
(قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة) أي جمرة العقبة (من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة)(2) أي مع رمي كل واحدة من الحصاة (ورجل من خلفه يستره، فسألتُ عن الرجل) من هو؟ (فقالوا: الفضل بن العباس).
وهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية أم الحصين قالت: حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فرأيت بلالًا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر"(3).
وقد أخرج الإِمام (4) أحمد هذا الحديث مطولًا، وسياقه يزيل هذا
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
وقد ورد "على إثر كل واحدة" كما تقدم. (ش).
(3)
أخرجه النسائي (3060).
(4)
"مسند أحمد"(6/ 379).
وَازْدَحَمَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ» . [جه 3031، حم 3/ 503، ق 5/ 128]
1967 -
حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا، وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا، فَرَمَى وَرَمَى النَّاسُ". [انظر تخريج الحديث السابق]
===
الإشكال، فأخرج: ثنا حسين (1) بن محمد، قال: ثنا يزيد بن عطاء، عن يزيد - يعني ابن أبي زياد -، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أمي: "أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة، وهو يقول: أيها الناس! لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخذف، ثم أقبل فأتته امرأة بابن لها"، الحديث.
(وازدحم) أي هجم (الناس) للرمي (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! لا يقتل بعضكم بعضًا) أي برمي الحجارة الكبيرة، ولعلهم كانوا يرمونها بالأحجار الكبار فأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، ولا يرموا بالأحجار الكبار، فيصيب بعضكم فيقتله ويجرحه ويؤذيه (وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) وقد سبق معناه.
1967 -
(حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قالا: نا عبيدة) بن حميد، (عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبًا) على ناقته، (ورأيت بين أصابعه حجرًا) أي حصى (فرمى) أي بها الجمرة (ورمى الناس).
(1) في الأصل: "هشيم"، وهو تحريف، والصواب:"حسين".
1968 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ. زَادَ:"وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا".
1969 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ (1) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى الْجِمَارَ فِى الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [ن 900، حم 2/ 138، ق 1/ 135]
===
1968 -
(حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن إدريس) أي عبد الله، (نا يزيد بن أبي زياد بإسناده) المتقدم (في هذا الحديث، زاد) ابن إدريس: (ولم يقم عندها) أي لم يقف عند الجمرة بعد الفراغ من رميها، بل رجع إلى منزله.
1969 -
(حدثنا القعنبي، نا عبد الله - يعني ابن عمر-) بن حفص، (عن نافع، عن ابن عمر: أنه) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (كان يأتي الجمار) أي من منزله للرمي (في الأيام الثلاثة) أي يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر (بعد يوم النحر ماشيًا) أي على الأقدام (2)(ذاهبًا وراجعًا) أي في حالة الذهاب إلى الجمرة والرجوع عنها (ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) أي المشي في الذهاب والرجوع في الأيام الثلاثة.
(1) في نسخة: "عبد الله بن مسلمة".
(2)
واختلفت أقوال أهل الفروع في أفضلية المشي والركوب، فقيل: المشي أفضل مطلقًا، وقيل: الركوب مطلقًا، وقيل: كل رمي بعده رمي فالمشي وإلا فالركوب، كذا في "شرح اللباب"(ص 242، 243)، و"الشامي"(3/ 543)، وحاصل ما في "جزء حجة الوداع": أن للحنفية فيه ثلاث روايات؛ أفضلية الركوب مطلقًا، أفضلية المشي مطلقًا، كل رمي بعده رمي فماشيًا وإلا فراكبًا، وعند الشافعية في اليوم الأول، وكذا في اليوم الآخر راكبًا، وفي الوسط (الحادي عشر والثاني عشر) ماشيًا، وعند المالكية في اليوم الأول (يوم النحر) على حاله السابق إن كان راكبًا فراكبًا، وإن ماشيًا فماشيًا، وفي الباقي ماشيًا، وعند الحنابلة يوم النحر راكبًا، وفي الباقي ماشيًا. [انظر:"جزء حجة الوداع"(ص 110)]. (ش).
1970 -
[حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أنه سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ". قال: لَا أَدْرِى لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ»]. [م 1297، ن 3062، حم 3/ 301، خزيمة 2876]
1971 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ، سمعت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ
===
1970 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يقول: لتأخذوا مناسككم، قال (1): لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)، وهذا الحديث داخل في المتن في النسخة المصرية، وأما في المكتوبة فعلى حاشيتها (2).
1971 -
(حدثنا) أحمد (بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي) جمرة العقبة (على راحلته يوم النحر) أي عاشر ذي الحجة (ضحى) أي بعد ارتفاع الشمس قبل الزوال (فأما بعد ذلك) أي بعد يوم النحر
(1) في نسخة: "فإني".
(2)
قال المزي في "تحفة الأشراف"(2/ 415)، رقم (2804): حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم.
قلت: وهو في مختصر المنذري أيضًا، رقم (1889)، ولم ينتبه عليه صاحب "العون"(5/ 447)، وقال: ولم يذكره المنذري.
وأما ما قال الشيخ عوامة: أما صاحب "البذل" فلم يذكر الحديث أبدًا، فليس بصحيح، ولم يتنبَّه الشيخ على أنه موجود في "بذل المجهود" أيضًا رقم (1970 - 1971).
فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ". [م 1299، ت 894، ن 3063، جه 3053، حم 3/ 312، خزيمة 2876]
1972 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ
===
(فبعد زوال الشمس) أي فرمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس (1)، وهذه المسألة مجمع عليها.
1972 -
(حدثنا عبد الله بن محمد) بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة (الزهري، نا سفيان) بن عيينة، (عن مسعر، عن وبرة) بالموحدة المحركة، ابن عبد الرحمن المُسْلي، بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام، أبو خزيمة، ويقال: أبو العباس الكوفي، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، واختلفت النسخ في كتابة هذه النسبة، ففي "التقريب" و"الخلاصة": المسلمي، وهو تصحيف من الكاتب؛ فإن السمعاني قال في "الأنساب" (2): المسلي بضم الميم وسكون السين وتخفيفها، هذه
(1) وفي "المغني"(5/ 333): إذا أخر رمي يوم إلى آخر، أو كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنَّة، ولا شيء عليه إلا يرتب بالنية رمي كل يوم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن ترك ثلاثًا من الغد رماها وعليه الصدقة، وإن ترك أربعًا فعليه دم، وحاصل المذاهب كما في "الأوجز" (8/ 363): أن لا يجوز رمي أيام التشريق قبل الزوال، أراد عند الأئمة الستة إلا عند الإِمام في يوم النفر الثاني خاصة، ثم لا توقيت ولا دم عند الشافعي وأحمد والصاحبين في الرمي إلى غروب الرابع، وعند الإِمام الوقت المسنون في كل يوم إلى الغروب، وبعده إلى الفجر وقت إباحة مكروه فيه لغير المحذور، ولا دم، وبعد الفجر إلى غروب الرابع قضاء، ويجب الدم، وعند الإِمام مالك أيضًا كذلك إلا أنه يجب عنده الدم في الرمي ليلًا أيضًا، فيفوت عند وقت الأداء لكل يوم بغروبه، والأئمة الستة بعد ما اتفقوا على أنه لا يجوز جمع التقديم اختلفوا في جمع التأخير، فقال أبو حنيفة: يجب الدم، وقال مالك: يجب لغير الرعاة، وحُكي عن بعض العلماء غير الأئمة التخيير في جمع التقديم والتأخير، كذا في "الأوجز"(8/ 363 - 368). (ش).
(2)
"الأنساب"(5/ 295).
قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِى الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا (1) رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا". [خ 1746، ق 5/ 148]
1973 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - الْمَعْنَى - قَالَا، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،
===
النسبة إلى بني مسلية، وهي قبيلة من بني الحارث، والمشهور بالنسبة إليها أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن المسلي الحارثي من أهل الكوفة، من التابعين.
(قال: سألت ابن عمر: متى أرمى الجمار؟ ) أي بعد يوم النحر في الأيام الثلاثة (قال: إذا رمى إمامك فَارْمِ) أي لا تخالف الإِمام؛ فإن في خلافه فتنة.
(فأعدت عليه المسألة، فقال) ابن عمر: (كنا نَتَحَيَّنُ) أي ننتظر وقت (زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا) وهذا الحكم كذلك، إلَّا أنه لو رمى في اليوم الرابع من أيام الرمي، أي في اليوم النفر الثاني قبل الزوال ورجع، يجوز له ذلك مع الكراهة عند أبي حنيفة لمخالفته للسنَّة، وأما عندهما فلا يجوز ذلك.
1973 -
(حدثنا علي بن بحر) بن بَرَّي بفتح الموحدة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقيلة، القطان، أبو الحسن البغدادي، فارسي الأصل، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والدارقطني: ثقة، وقال الحاكم: ثقة، مأمون، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن قانع: ثقة.
(وعبد الله بن سعيد- المعنى -، قالا: نا أبو خالد الأحمر) سيمان بن حيان، (عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن
(1) في نسخة: "متى".
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أَفَاضَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى،
===
محمد، (عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي طاف طواف الإفاضة (من آخر يومه) أي بعد مضي نصف النهار (حين صلَّى الظهر) بمكة (ثم رجع) بعد طواف الزيارة وصلاة الظهر (إلى مني) وعلى هذا يوافق هذا الحديث حديث جابر الطويل، ويؤيد ذلك ما قال الشيخ الزيلعي في "نصب الراية" (1): وقال ابن الفتح اليعمري في "سيرته": وقع في رواية ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من يومه ذلك إلى مني، فصلَّى الظهر"، وقالت عائشة وجابر:"بل صلَّى الظهر ذلك اليوم بمكة"، ولا شك أن أحد الخبرين وهم، ولا يدرى أيهما هو لصحة الطرق في ذلك، انتهى.
وذكر البيهقي في "المعرفة"(2) حديث ابن عمر، وعزاه لمسلم، ثم قال: وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من آخر يومه، حتى صلَّى الظهر، ثم رجع إلى مني، قال: وحديث ابن عمر أصح إسنادًا من هذا، انتهى.
وحديث ابن إسحاق هذا رواه أبو داود في "سننه"، وقال المنذري في "مختصره": هو حديث حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الخامس والعشرين، من القسم الخامس، والحاكم في "المستدرك"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى.
وقال في "العون"(3): "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه"، أي طاف للزيارة في آخر يوم النحر، وهو أول أيام النحر "حين صلَّى الظهر"، فيه دلالة على أنه صلَّى الظهر بمنى، ثم أفاض وتقدم الكلام فيه، انتهى.
(1)"نصب الراية"(3/ 82، 83).
(2)
"معرفة السنن والآثار"(4/ 126)، وقال نحوه في "السنن الكبرى"(5/ 144).
(3)
"عون المعبود"(5/ 312).
فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْيريقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يكَبِّر مَعَ كُلِّ حَصَاةِ، وَيَقِفُ عند الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيل الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَها". [حم 6/ 90، خزيمة 2956]
===
وهذا الذي قاله صاحب "العون" خلاف الصواب؛ لأنه على هذا التقدير لا يوافق حديث (1) ابن عمر، فإن فيه:"طاف طواف الزيارة قبل صلاة الظهر، ثم رجع إلى مني فصلَّى صلاة الظهر فيها"، وهذا يدل على أنه صلَّى صلاة الظهر بمنى، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيارة بها، وأيضًا لا يوافق حديث جابر؛ فإن في حديث جابر:"ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر".
(فمكث بها) أي بمنى (ليالي أيام التشريق) وكذا في أيامها (يرمي الجمرة) أي الجمار الثلاث (إذا زالت الشمس) أي بعد زوالها (كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة) فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم الثالثة الكبرى.
(ويقف عند الأولى والثانية)(2) بعد الفرغ من رميهما (فيطيل القيامَ) أي في الأرض السهلة عندهما (ويتضرع) في الدعاء (ويومي الثالثة) أي جمرة العقبة (ولا يقف عندها)(3) أي عند الثالثة للدعاء، بل يرجع إلى منزله.
(1) انظر: "السنن الكبرى"(5/ 144).
(2)
وقد ورد القيام عندهما برواية سالم عن أبيه عند البخاري (1751) موقوفًا ومرفوعًا، وهو مجمع عند الأئمة الأربعة، كذا في "الأوجز"(8/ 310). (ش).
(3)
وقد وقع ترك الوقوف عندها في رواية سالم عن أبيه موقوفًا ومرفوعًا عند البخاري (1751)، وبرواية ابن عمر (3032)، وابن عباس (3033) مرفوعًا عند ابن ماجه، وبرواية أم جندب الأزدية المارة، وحكى الإجماع على ذلك الموفق (5/ 292)، وابن حجر (3/ 582)، وهو مجمع عند الأئمة الأربعة أيضًا، وحكي الخلاف فيه للحسن البصري، كما في "الحصين الحصين" من أنه يدعو عند الجمرات كلها، فإن لم يكن شاذًّا يؤول بالدعاء بعدم الوقوف، والسر في عدم الوقوف هاهنا وقوع الدعاء في وسط العبادة أو ضيق مكان هذه الجمرة أو التفاؤل بالقبول، والجمهور على الثاني، كذا في "الأوجز"(8/ 313، 314). (ش).
1974 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، الْمَعْنَى، قَالَا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ". [خ 1748، م 1296، ن 3071، ت 901، جه 3030]
===
1974 -
(حدثنا حفص بن عمر، وسلم بن إبراهيم) بسين مهملة مفتوحة وسكون لام، هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية، وفي المصرية ونسخة "العون" (2) واللكهنوية: مسلم بن إبراهيم، وهو الصواب. فإنه قال العيني في "شرح البخاري" (3): وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم.
(المعنى) أي معنى حديثهما واحد (قالا: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، قال) عبد الرحمن: (لما انتهى) ابن مسعود (إلى الجمرة الكبرى) وهي جمرة العقبة (جعل البيت (4) عن يساره ومنًى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خص سورة البقرة بالذكر؛ لأن مناسك (5) الحج مذكورة فيها.
(1) في نسخة: "مسلم بن إبراهيم".
(2)
انظر: "عون المعبود"(5/ 313).
(3)
انظر: "عمدة القاري"(7/ 372).
(4)
هكذا حكاه ابن عابدين عن "اللباب"["رد المحتار" (3/ 531)]، لكن في "اللباب"(ص 241) ذكر استقبال الكعبة وبالأول جزم شيخنا القطب الكَنكَوهي في "الزبدة". (ش).
(5)
هكذا ذكر عامة الشراح، وقال ابن المنير: خصها بالذكر؛ لأنها التي ذكر الله تعالى فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله عليه السلام مبيِّن لكتاب الله، وتعقبه الحافظ (3/ 582) بأنه لبس فيها ذكر الرمي، والظاهر أن كثيرًا من أحكام الحج فيها، ويظهر الجواب من =
1975 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ (1) لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِى الْبَيْتُوتَةِ
===
1975 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ح: ونا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه) أبي بكر بن محمد، (عن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة (ابن عاصم) بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي، حليف الأنصار، ثقة، قيل: اسمه عدي، ويقال: كنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب، قال الحافظ (2): حكى ابن عبد البر أن له صحبة، وهو غلط تعقبناه (3) عليه.
(عن أبيه) عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي، أخو معن بن عدي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، حليف الأنصار، شهد أحدًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على أهل قباء وأهل العالية، فلم يشهد بدرًا وضرب له بسهمه، وهو الذي أمره عويمر العجلاني: أن يسأل له عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا، له عندهم في الرمي بمنى، ويقال: إن عاصم بن عدي العجلاني غير عاصم والد أبي البداح، وكذا فرق بينهما أبو القاسم البغوي، وفي "الصحيح" حكايته ابن عباس عن عاصم بن عدي قصة الملاعنة (4).
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة) في غير مني وتركها في
= كلام القسطلاني (4/ 306) أن المذكور فيها قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، [البقرة: 203]، والمراد به الذكر على الرمي. (ش).
(1)
في نسخة: "أرخص".
(2)
انظر: "تهذيب التهذيب"(12/ 17).
(3)
انظر: "الإصابة"(4/ 24، 25)، وبسط في التعقيب، وأنكر صحبته.
(4)
انظر: "التهذيب" لابن حجر (5/ 49).
يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ،
===
مني بحيث (يرمون) أي الرعاء (يوم النحر) جمرة العقبة فقط، (ثم يرمون الغد) أي للغد وهو اليوم الحادي عشر واليوم الثاني من أيام النحر (ومن بعد الغد)(1) أي لليوم الذي من بعد الغد، وهو الثاني عشر وآخر أيام النحر (بيومين) أي لهذين اليومين الغد ومن بعد الغد في أحدهما.
وفسره مالك في "الموطأ"(2)، قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في [تأخير] رمي الجمار فيما نُرى- والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يومَ النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه، ومضى كان القضاء بعد ذلك.
قلت: وأخرج الإِمام أحمد حديث أبي البداح بن عاصم، عن أبيه من طريق مالك وسياقه أوضح من سياق غيره، وهو:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن مني، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد اليومين - أي لليومين -، ثم يرمون يوم النفر" لكنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله.
وفي رواية عند أحمد من طريق عبد الرزاق عن مالك ولفظها قال: "أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما، قال مالك: ظننت أنه في الآخر منهما، ثم يرمون يوم النفر".
وفي رواية ابن جريج عن محمد بن أبي بكر مصرَّح بأن يرمي لليومين في
(1) هكذا في النسخة القادرية والأحمدية و"عون المعبود"(5/ 314) والمصرية التي على هامش الزرقاني وغيرها، ووقع في نسخة الخطابي المصرية بلفظ:"أو" وهو موافق لكثير من الروايات، كما في "الأوجز"(8/ 374). (ش).
(2)
انظر: "الموطأ" مع شرحه "أوجز المسالك"(8/ 379، 380، 381).
ويرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ". [ت 954، ن 3069، جه 3537، حم 5/ 450]
1976 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَىْ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِىٍّ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا". [انظر سابقه]
1977 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ
===
ثانيهما، ولفظه:"أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يَدعوا يومًا وليلة، ثم يرموا الغد"، أي: في الغد ليومين.
قال القاري (1) عن الطيبي: ولم يجوِّز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي (2) في الغد، انتهى، وهو كذلك عند أئمتنا، (ويرمون يوم النفر) أي النفر الثاني، وهو الثالث عشر من ذي الحجة إن وقفوا بمنى، وإلَّا فإن تعجلوا في اليومين فلا يلزمهم رمي اليوم النفر الثاني.
1976 -
(حدثنا مسدد، نا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا) أي يوم النحر (ويدعوا يومًا) أي اليوم الحادي عشر، ثم يرموا في اليوم الثاني عشر لليومين.
1977 -
(حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، نا خالد بن الحارث، نا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، لاحق بن حميد بن سعيد، ويقال: شعبة بن خالد بن كثير السدوسي
(1)"مرقاة المفاتيح"(5/ 564).
(2)
وقال ابن حزم وغيره: هم مخيرون في جمع تقديم وتأخير، والأئمة الستَّة اتفقوا على أنه لا يجوز جمع تقديم، وفي التأخير دم عند الإِمام ومالك لا عند بقية الأئمة، كذا في "الأوجز"(8/ 383، 384). (ش).
يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِى أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ". [ن 3078]
1978 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إلَّا النِّسَاءَ» . [حم 6/ 143، خزيمة 2937]
===
البصري الأعور، قدم خراسان، قال ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن خراش: ثقة، وعن ابن معين: مضطرب الحديث، وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم.
(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار)، ولعله سأله عن عدد الحصيات التي ترمى بها الجمار وغيره (فقال) ابن عباس:(ما أدرى أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست) أي بست حصيات (أو بسبع)، وقد ثبت (1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات، فأخذ به الأمة، وقد تقدم من حديث جابر وابن مسعود وعائشة أنه رماها بسبع حصيات.
1978 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج) بن أرطاة، (عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) وذبح وحلق (2)(فقد حل له كل شيء إلَّا النساء)،
(1) وقال أحمد: لا بأس إن نقص بواحد واثنين، وعنه: لا بأس في النسيان، وفي العمد يتصدق، وعنه: أن السبع شرط، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، "المغني"(5/ 330). (ش).
(2)
هذا توجيه للحديث على مذهب الجمهور، وإلَّا فظاهره دليل لمن قال: إن التحلل الأصغر يحصل بالرمي، ولا يتوقف على الحلق، وهو مختار الموفق (5/ 310)، واستدل بهذا الحديث، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك، وقال الجمهور: إنه يحصل بالحلق، كما في "الأوجز"(8/ 394 وما بعدها). (ش).