المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) باب: في نكاح العبد بغير إذن مواليه - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(16) باب: في نكاح العبد بغير إذن مواليه

2077 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَأَيْنَا (1) أَنَّهُ عَلِىٌّ - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]

(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

2078 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ، وَكَلَامُهُ عن وَكِيعٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ،

===

قال ابن الهمام (2): وعلى المختار للفتوى، لو زوجت المطلقة ثلاثًا نفسها بغير كفؤ، ودخل بها لا تحل للأول، قالوا: ينبغي أن تحفظ هذه المسألة، فإن المحلل في الغالب أن يكون بغير كفؤ، وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنهما تحل للأول.

2077 -

(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) بن عبد الله الطحان، (عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي، (عن عامر) الشعبي، (عن الحارث الأعور، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال) أي الشعبي أو أحد رواة السند: (فرأينا) أي ظننا (أنه) أي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (علي) وذلك لأن أكثر روايات الحارث إنما هي عن علي (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو كَذَّاب.

(16)

(بابٌ: فِى نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ)

وفي النسخة المصرية: بغير إذن سيده

2078 -

(حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلامه) هكذا في النسخة المكتوبة والمجتبائية والقادرية، وفي النسخة المصرية:"وكلاهما"، وهذه هي الأوضح، (عن وكيع، نا الحسن بن صالح،

(1) في نسخة: "فرئينا".

(2)

"فتح القدير"(4/ 34).

ص: 646

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". [ت 1111، حم 3/ 301، دي 2233، ق 7/ 127، ك 2/ 194]

2079 -

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،

===

عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) أي: زانٍ.

قال الشوكاني (1): قد استدل بحديث جابر من قال: إن نكاح العبد لا يصح إلَّا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل، قال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح؛ لأن النكاح عنده فرض عين، وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذنٍ، وهو قياس في مقابلة النص.

واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا؟ فذهبت الحنفية (2) إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة. وقال الشافعي: إنه لا ينفذ بالإجازة، بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة. وقال مالك: إن العقد نافذ وللسيد فسخه.

2079 -

(حدثنا عقبة بن مكرم، نا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر)، هكذا في النسخة المجتبائية والمكتوبة ونسخة "العون"، ولكن كتب في حاشية المجتبائية نسخة:"عبيد الله بن عمر"، ثم كتب: كذا في النسختين المصرية والقلمية، وكذا يظهر من "التقريب" و"الخلاصة".

(1)"نيل الأوطار"(4/ 232).

(2)

قال القاري: بطل عند الشافعي وأحمد، ولا إذن بعد النكاح، ويصح عندنا ومالك إذا أجاز المولى. (ش). (انظر:"مرقاة المفاتيح" 6/ 298).

ص: 647

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» . [ق 7/ 119]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنه.

===

قلت: ولم أجد "عبيد الله بن عمر" في النسخة القلمية، ولم يظهر لي من "التقريب" و"الخلاصة" أنه عبيد الله بن عمر، ولكن في النسخة المصرية "عبيد الله بن عمر"، بل كلام الشوكاني (1) يقوي أنه "عبد الله بن عمر العمري"، فإنه قال: وأخرجه أيضًا أبو داود من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: فنكاحه باطل، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، انتهى.

وكلاهما أي عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر عمريان، لكن عبيد الله ثقة ثبت، قُدِّمَ على مالك في نافع، وعلى الزهري في القاسم عن عائشة، وأما عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العمري فضعيف، كذا في "التقريب" وغيره.

(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل).

(قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف) لأن في سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، (وهو موقوف) أي على ابن عمر (2)(وهو قول ابن عمر رضي الله عنه)، وفي نسخة على الحاشية: هذا موقوف على ابن عمر، وليس هو بالصحيح.

(1)"نيل الأوطار"(4/ 232).

(2)

قلت: الصواب رواية من روى عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، كما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(7/ 243) رقم (12981)، وابن أبي شيبة (4/ 261) من طريق أيوب عن نافع.

ص: 648