الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ
1885 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْغَنَوِىُّ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ: "قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا (1). قُلْتُ: وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟
===
(49)
(بَابٌ: في الرَّمَلِ)(2)، وقد تقدم صفته قريبًا
1885 -
(حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (نا أبو عاصم الغنوي) بفتح المعجمة والنون، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس في الرمل وغيره، وعنه حماد بن سلمة، قال أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه، ولا حدث عنه سوى حماد، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة.
(عن أبو الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم) أي: يقول (قومك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت، وأن ذلك) أي الرمل في الطواف بالبيت (سنة، قال) ابن عباس: (صدقوا) في قول، (وكذبوا) في قول آخر (قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ ) أي ما معنى قولك: صدقوا، وما معنى قولك: كذبوا، كيف يجتمع المتضادان؟
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
وفيه أربعة مسائل: الأول: حكاه الترمذي عن بعضهم أنه قال: ليس على أهل مكة رمل، وبه قال أحمد، وعند الثلاثة لا فرق في المكي وغيره. والثاني: الرمل في ثلاثة جوانب، كما قاله جمع من التابعين، وهو قول للشافعي ضعيف، والجمهور منهم الأربعة على الاستيعاب. والثالث: مذهب الجمهور الرمل في الجوانب الأربعة سنة، وقال بعضهم: واجب، وهو مؤدى قول مالك إذ قال بوجوب الدم بتركه. الرابع: أنه في طواف القدوم لا غير عند الحنابلة، وهو قول للشافعي، والصحيح عنده، وبه قلنا: إنه في كل طواف يعقبه سعي، وقال مالك: في طواف القدوم، فإن لم يطف للقدوم ففي طواف الزيارة، كذا في "الأوجز"(7/ 351 - 362). (ش).
قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَبُوا، لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا (1) مِنَ الْعَاِمِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: «ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ".
===
(قال) ابن عباس: (قد صدقوا) في قولهم: (قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا) في قولهم: "إن ذلك سنَّة"؛ فإنه (ليس (2) بسنَّة) لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعًا له، بل وجهه (إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النفف) أي موت الإبل والغنم بالنغف، وهو بنون وغين معجمتين: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فتموت في أدنى ساعة، الواحدة نغفة.
(فلما صالحوه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (على أن يجيئوا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام؛ فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في العام المقبل ودخل مكة (والمشركون من قِبَلِ قُعَيْقِعَان) بضم قاف أولى، وكسر الثانية، وفتح مهملتين، وسكون تحتية بلفظ التصغير: اسم جبل بمكة مقابل أبي قبيس، إنما سمي به لأن قطوراء وجرهمًا لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك، وقيل: سمي الجبل الذي بمكة قعيقعان، لأن جُرهمًا كانت تجعل فيه قسيَّها وجعابها ودرقها، فكانت تقعقع فيه.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثًا) أي في ثلاثة أشواط (وليس بسنَّة)، قلت: وهذا رأي من ابن عباس رضي الله عنه، ولو كان كذلك لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمل في حجة الوداع، فهو سنَّة عند الفقهاء - رحمهم الله تعالى -.
(1) في نسخة: "أن يحجوا".
(2)
وأوَّله الأُبِيّ في "الإكمال"(3/ 383)، ليس بسنَّة بل مستحب. (ش).
قُلْتُ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَذَبُوا، لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، كَانَ النَّاسُ لَا يُدْفَعُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُصْرَفُونَ (1) عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ، وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ". [م 1264، حم 1/ 229، خزيمة 2719]
1886 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: "إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا، فَأَطْلَعَ اللَّهُ تعالي نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا قَالُوا،
===
(قلت: يزعم) أي يقول (قومك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنَّة، قال) ابن عباس: (صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا؛ قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا، ليست بسنَّة) ووجه ذلك (كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه) أي ليروه في محله ومكانه (ولا تناله أيديهم) وهذا كما قال ابن عباس؛ فإن الركوب في السعي ليس بسنَّة، فلا يجوز إلا بعذر.
1886 -
(حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير أنه حدث، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة) أي في عمرة القضاء (وقد وَهَنَتْهم) بخفة هاء، وشدده بعض، أي: أضعفتهم من وَهَن يهن (حُمَّى يثرب، فقال المشركون) من أهل مكة: (إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى) وكانت المدينة في ذاك الوقت أوبأ أرض الله (ولقوا منها) أي من الحمى (شرًا، فأطلع الله تعالى) أي أخبر (نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا) أي قول مشركي مكة
(1) في نسخة: "ولا يضربون".
فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ، هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا". [خ 1602، م 1266، حم 1/ 290]
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ إلَّا الإِبْقَاء (1) عَلَيْهِمْ.
===
(فأمرهم) أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة (أن يرملوا الأشواط الثلاثة) أي بعضها (وأن يمشوا بين الركنين) أي بين الركن اليماني والحجر.
(فلما رأوا) أي المشركون (هم) أي أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (رملوا قالوا) أي المشركون: (هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد) وأقوى (منا).
(قال ابن عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلَّا الإبقاء) وفي نسخة: إلَّا للإبقاء، أي الشفقة والرفق (عليهم).
قال الحافظ (2) في شرح قول البخاري: "باب الرمل في الحج والعمرة": القصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور، وقال ابن عباس: ليس هو بسنَّة.
وقال في شرح حديث ابن عمر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع"، فقال: قوله: "من السبع" بفتح أوله، أي السبع طوفات، فظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله؛ لأنه صريح في عدم الاستيعاب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر رضي الله عنه.
(1) وفي نسخة: "إلَّا إبقاء".
(2)
"فتح الباري"(3/ 471، 470، 472).
1887 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: فِيمَا الرَّمَلَانُ (1) وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ؟ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، ومَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [جه 2952، حم 1/ 45، خزيمة 2708]
===
وذكر في الباب الذي بعده أنهم أي الصحابة اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع، إذا مرُّوا من جهة الركنين الشاميين؛ لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم، كما هو بيِّن في حديث ابن عباس، ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة، فكانت سنَّة مستقلة.
1887 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو) القيسي، (نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه) أسلم العدوي (قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيم الرملان) والرملان مصدر رمل كالنزوان، وفي رواية البخاري (2):"ما لنا وللرمل"، فهذا يؤيد أن الرملان مصدر ليس تثنية (3) (والكشف عن المناكب؟ وقد أطَّأ الله الإِسلام) قال في "المجمع": أطَّأ الله الإِسلام، أي: ثبته وأرساه، وهمزته بدل من واو وطأ (ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع) أي: لا نترك (شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال الحافظ (4): محصله أن عمر رضي الله عنه كان هَمَّ بترك الرمل في
(1) زاد في نسخة: "اليوم".
(2)
"صحيح البخاري"(1605).
(3)
واختاره في "البحر العميق" وبسطه، وحكى قولًا آخر أنه تثنية رمل، المراد به رمل الطواف والسعي، وحكى عن محب الدين الطبري أنه لا يصح؛ لأن السعي سنة قديمة من عهد هاجر
…
إلخ. (ش).
(4)
"فتح الباري"(3/ 472).
1888 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» . [ت 902، ك 1/ 459، حم 6/ 64 - 138، خزيمة 2738 - 2882 - 2970]
===
الطوأف، لأنه عرف سببه وقد انقضى، فَهَمَّ أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى، وأيضًا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر على إعزاز الإِسلام وأهله.
1888 -
(حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِلَ الطواف (1) بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورميُ الجمار لإقامة ذكر الله) (2)، أي: لأن يُذْكَرَ الله في هذه المواضع المتبركة، فالحذر الحذر من الغفلة.
وإنما خصت الثلاثة بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى؛ لأن ظاهرها فعل لا يظهر فيه معنى العبادة، فإن الطواف حول البيت بظاهره ليس بعبادة، وإنه يصير عبادة بذكر الله تعالى وتعظيمه، لا لأن البيت يعبد، وكذلك السعي ورمي الجمار، فجعلها سنَّة لإقامة ذكر الله، والله أعلم.
(1) وقيل: الحكمة في كونه سبعًا أن هذا العدد أكمل آحاد الأعداد التي لا يحصل بضرب الآحاد كالتسعة، ولذا يقال: إنها عند أهل الرياضي أكمل الآحاد، كما في "الرحلة الحجازية". (ش).
(2)
ولعلَّه مأخذ من قال: يجب الدم بترك التكبير في الرمي كما قال به الثوري، وحكى الطبري عن بعضهم أن الرمي كعقد الأنامل، كذا في "الأوجز"(8/ 311). (ش).
1889 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ (1) فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ"
قَالَ (2) ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً. [جه 2953، حم 1/ 247]
1890 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
===
1889 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، (عن أبي الطفيل، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم) الحجر، (فكبر، ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة (إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش) فإنهم كانوا في جانب قعيقعان (مشوا، ثم) إذا جاوزوا الحجر الأسود (يطلعون) أي يظهرون (عليهم) أي على قريش (يرملون) لأن المقصود من الرمل في ذلك الوقت إراءة المشركين جلادتَهم (تقول قريش) لما رأوا رملهم: (كأنهم الغزلان) جمع غزال.
(قال ابن عباس: فكانت سنة) أي ثم كانت سنَّة لمَّا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كتب في حاشية النسخة المكتوبة قوله:"فكانت سنَّة"، وقد مر قوله:"إنه ليس بسنَّة" كأن هذا رجوع إلى قول الجماعة: إنه سنَّة بعد ما تقدم منه من النفي، والله تعالى أعلم.
1890 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في نسخة: "واستلم وكبر".
(2)
في نسخة: "فقال".