المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(22) باب: قوله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(22) باب: قوله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن}

(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

2089 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نَا أَسْبَاطُ (1)، نَا الشَّيْبَانِيُّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِي

===

بالتجزئ، ولا يجوز العمل بالتجزئ في الفروج، وإن عُلِمَ السابق منهما من اللاحق، جاز الأول، ولم يجز الآخر، انتهى.

(22)

(بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا})

قرأها حمزة والكسائي بالضم، والباقون بالفتح، {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} أي: لا تقهروهن

وعن ابن عباس في قوله: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} لا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل تكون له المرأة، وهي كارهة لصحبته، ولها عليه مهر، فيضرُّها لتَفْتَدِي، وأسند عن السدي والضحاك نحوه، وعن مجاهد أن المخاطَبَ بذلك أولياءُ المرأة، كالعضل المذكور في سورة البقرة، ثم ضعَّف ذلك ورجَّح الأول.

2089 -

(حدثنا أحمد بن منيع، نا أسباط) بن محمد، (نا الشيباني) أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز، (عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره) أي تفسير الآية (عطاء أبو الحسن السوائي) بضم المهملة، وتخفيف الواو، ثم ألف، ثم همزة، روي عن ابن عباس في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (2)، أخرجوا له هذا الحديث مقرونًا بعِكْرمة.

(1) في نسخة: "أسباط بن محمد".

(2)

سورة النساء: الآية 19.

ص: 669

وَلَا أَظُنُّهُ إلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِى هَذِهِ الآيَةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ، قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ

===

قلت (1): ما وجدتُ له راويًا إلَّا الشيباني، ولم أقفْ فيه على تعديلٍ ولا تجريحٍ، وروايته عندهم، عن ابن عباس غير مجزوم بها فيه، وقرأتُ بخط الذهبي: لا يعرف.

(ولا أظنُّه) أي التفسير (إلا عن ابن عباس في هذه الآية). حاصله أن للشيباني فيه طريقين: إحداهما: موصولة، وهي عكرمة، عن ابن عباس، والأخرى: مشكوك في وصلها، وهي عطاء أبو الحسن السوائي، عن ابن عباس.

({لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، قال) ابن عباس: (كان الرجل إذا مات)، وفي رواية السدي تقييده ذلك بالجاهلية، وفي رواية الضحاك تخصيص ذلك بأهل المدينة، وكذلك أورده الطبري من طريق العوفي، عن ابن عباس؛ لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في أول الإِسلام إلى أن نزلت الآية، فقد جزم الواحدي أن ذلك كان في الجاهلية وفي أول الإِسلام، وساق القصة مطولةً.

وروى الطبري من طريق ابن جريج، عن عكرمة، أنها نزلتْ في قصةٍ خاصةٍ، قال: نزلتْ في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس، وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا نبى الله! لا أنا ورثت زوجي، ولا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية. وبإسناد حسن عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنُه أن يتزوج امرأتَه، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية (2).

(1) انظر: "تهذيب التهذيب"(7/ 219).

(2)

انظر: "فتح الباري"(4/ 246 - 247).

ص: 670

كَانَ أَوْليَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَليِّ نَفْسِهَا: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا (1) أَوْ زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ". [خ 4579، السنن الكبرى للنسائي 11028]

2090 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ،

===

(كان أولياؤه) أي أولياءُ الزوج (أحقَّ بامرأته من ولي نفسها)، أي من ولي المرأة. قال الحافظ (2): في روايةِ أبي معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة وحدَه، عن ابن عباس في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها.

(إن شاء بعضهم زوَّجها أو زوَّجوها)، هكذا في النسخة المكتوبة، والنسخ المطبوعة الهندية، وفي النسخة المصرية:"إن شاء تزوَّجها، أو زوَّجُوها"، وفي رواية البخاري:"إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوَّجُوها"، وفي رواية البخاري:"إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يُزوَّجُوها"، فما في البخاري، والنسخة المصرية لأبي داود هو الصحيح، وما في النسخة المكتوبة، والنسخ المطبوعة الهندية فلعله سهو من الكاتب (وإن شاؤوا لم يزوجوها).

وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كان الرجلُ إذا مات، وترك امرأةً، ألقى عليها حميمه ثوبًا، فمنعها من الناس، فإنْ كانتْ جميلةً، تَزَوَّجها، وإن كانتْ دميمةً، حَبَسَها، حتى تموتَ، ويرثها (فنزلتْ هذه الآية في ذلك) ونهى اللهُ عنه.

2090 -

(حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين،

(1) في نسخة: "تزوجها".

(2)

"فتح الباري"(8/ 245 - 247).

ص: 671

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِىِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِى قَرَابَةٍ، فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا، فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ". [انظر سابقه]

===

عن أبيه) حسين بن واقد، (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي، قال أبو بكر بن أبي داود: نحوٌ بطنٌ من الأزد، يقال لهم: بنو نحو، وثقه أبو زرعة، وأبو داود، وابن معين، والنسائي.

(عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1) وذلك) أي وسبب نزول ذلك الحكم، (إنَّ الرجلُ كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها) أي يمنعها من التزوج (حتى تموت، أو ترد إليه) أي إلى الرجل (صداقَها) الذي أخذتْه (فأحكم اللهُ تعالى عن ذلك، ونهى عن ذلك) هكذا في النسخ، وفي نسخة على الحاشية:"أي نهى عن ذلك".

وأخرج الطبري (2) من طريق يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، ولفظه:"فأحكم عن ذلك"، يعني أن الله نهاكم عن ذلك، فعلى هذا معنى قوله: أحكم، أي: منع.

قال في "المجمع"(3): فأحكم الله عن ذلك، أي: منعه، من أحكمته، أي: منعته، فمعنى هذا على ما قال الطبري في "تفسيره": يقول: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح أقاربكم وآبائكم كرهًا.

(1) سورة النساء: الآية 19.

(2)

"تفسير الطبري"(4/ 377 - 378).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(1/ 534).

ص: 672

2091 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبُّويَه، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عن عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُمَرَ، عن الضَّحَّاكِ بمَعْنَاهُ، قَالَ: فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ (1).

===

فإنْ قال قائل: كيف كانوا يرثونهن؟ وما وجهُ تحريم وراثتهن؟ قيل: إن ذلك ليس من معنى وراثتِهِنَّ، إذا هن مُتْن فتركن مالًا، وإنما ذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجُها، كان ابنُه أو قريبُه أولى بها من غيره، ومنها بنفسها، فإن شاء نكحها، وإن شاء عَضَلَها، فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت، فحرَّم اللهُ تعالى ذلك، وحَظَرَ عليهم نكاحَ حلائل آبائهم، ونهاهم عن عضلهِنَّ عن النكاح.

2091 -

(حدثنا أحمد بن شبويه، نا عبد الله بن عثمان) بن جَبلة - بفتح الجيم الموحدة - ابن أبي رواد - بفتح الراء، وتشديد الواو- العتكي- بفتح المهملة والمثناة -، أبو عبد الرحمن المروزي الملقب عبدان، ثقة، حافظ، (عن عيسى بن عبيد) بن مالك الكندي أبو المنيب - بضم الميم وكسر النون، بعدها تحتانية ثم موحدة -، وأبوه بغير إضافة، وقد قيل: عبيد الله، صَدوقٌ، وقال في "تهذيب التهذيب": ووقع في أكثر الروايات عن أبي داود عيسى بن عبيد الله وهو وهم، والصواب عيسى بن عبيد، كما وقع عند اللؤلؤي.

(عن عبيد الله مولى عمر) بن مسلم الباهلي، عن الضحاك بن مزاحم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن الضحَّاك بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، (قال: فوعظ اللهُ ذلك) هكذا في النسخ، وفي نسخة على الحاشية:"بذلك القول والكلام".

(1) في نسخة: "بذلك"، وفي نسخة:"ذاك". وفي نسخة: "عن ذلك".

ص: 673