الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ (1) ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» . [خ 1087، م 1338، حم 3/ 13]
1728 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: صَفِيَّةُ، تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ".
(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ
" (2)
1729 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ -، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ (3)،
===
قال: لا تسافر المرأة ثلاثًا) أي ثلاثة أيام (إلَّا ومعها ذو محرم).
1728 -
(حدثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان يُرْدف مولاةً له) أي يركب خلفه على راحلته (يقال لها: صفيَّةُ، تسافر معه إلى مكة) أورد المصنف هذا الحديث ليدل على أن ما وقع في الأحاديث المتقدمة من ذكر المحرم والزوج فليس على سبيل التحديد، بل المراد: المحرم، أو الزوج ومن في معناهما، والمولى لمولاته كالزوج لزوجته، فيجوز سفرها معه كما يجوز سفر الزوجهْ مع الزوج.
(3)
(بَابٌ: "لا صَرُوْرَةَ") في الإِسلام
1729 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو خالد - يعني سليمان بن حيان الأحمر-، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء (4)،
(1) في نسخة: "امرأة".
(2)
زاد في نسخة: "في الإِسلام".
(3)
زاد في نسخة: "يعني: ابن أبي خوار".
(4)
قلت: عمر بن عطاء هو راويان: الأول: عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهو ثقة، والثاني: عصر بن عطاء بن أبي ورَّاز، وهو ضعيف، وكلا الرجلين مكي، ويروي عنهما =
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَرُورَةَ فِى الإِسْلَامِ» . [حم 1/ 312، ك 1/ 448، ق 5/ 164]
===
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإِسلام) قال في "المجمع"(1): أبو عبيد: هو التبتل، وترك النكاح، أي: لا ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من خُلق المؤمنين، وهو فعل الرهبان، وهو أيضًا من لم يحج قط، من الصر: وهو الحبس والمنع، وقيل: أراد من قَتل في الحرم قُتل، ولا يقبل قوله: إني صرورة، ما حججت [ولا عرفت] حرمة الحرم، كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حديثًا فلجأ إلى الكعبة لم يُهجْ، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْه.
ثم قال: أي: لا ينبغي أن يكون أحد لم يحج في الإِسلام وهو تشديد (2)، انتهي.
وقال في "لسان العرب": وفي الحديث: "لا صرورة في الإِسلام"، وقال اللحياني: رجل صرورة لا يقال إلَّا بالهاء، قال ابن جني: رجل صرورة وامرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه، وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة.
= ابن جريج، ولكن اختلف الأئمة في تعيينه في هذا الحديث، والراجح عندي هو ابن أبي الخوار؛ لأنه وقع ذلك مصرحًا في نسخة. وما جاء في "عون المعبود" (5/ 155):"هو ابن أبي الخوار، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة" خطأ. انظر: "الكامل"(5/ 1682)، و"السنن الكبرى"(5/ 164)، و"التلخيص الحبير"(3/ 117)، و"تحفة الأشراف"(6162)، و"المعجم الكبير"(11/ 234)(11595)، و"مشكل الآثار"(3/ 114)، و"المستدرك"(1/ 448).
(1)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 314).
(2)
قال الطيبي: والمراد منه أنه لا ينبغي أن يكون في الإِسلام أحد يستطيع الحج، ولا يحج، فعبر عنه بهذه العبارة للتشديد والتغليظ. انظر:"شرح الطيبي"(6/ 1945) رقم (2522)، و"مشكل الآثار"(3/ 314 - 319) رقم (1282).