الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ
1998 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ،
===
الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه، وتسمية بعضهم إياها عمرةَ القضية لا ينفيه؛ فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم أهلَ مكة على أن يأتي من العام المقبل، فيدخل مكة بعمرة ويقيم بها ثلاثًا، وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها، فإنها عمرة كانت عن تلك القضية، فهي قضاء عن تلك القضية، فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية نفي القضاء، والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوته، فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض.
وأيضًا فالحكم الثابت فيمن شرع في إحرام بنسك فلم يتمه لإحصار، فحل أن يقضي، وهذه تحتمل القضاء، فوجب حملها عليه، وعدم نقل (1) أنه عليه السلام أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد ذلك، بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل؛ نعم هو مما يؤنس به في عدم الوقوع؛ لأن الظاهر أنه لو كان لنقل، لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعيين طريق علمهم، انتهى.
(81)
(بَابُ) طواف (الإفَاضَةِ في الْحَجِّ)
ويقال له: طواف الزيارة وطواف الركن
1998 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا عبيد الله،
= وعليه الهدي، وعند مالك لا قضاء عليه ولا هدي، كذا في "جزء حجة الوداع"(ص 347). (ش).
(1)
وهذا على سبيل التسليم؛ وإلا فقد قال الحاكم في "الإكليل": تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هَلَّ ذو القعدة، أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وأن لا يتخلف أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلَّا من استشهد، وخرج معه آخرون، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان، انتهى، كذا في "الأوجز، (6/ 592)، و"الفتح" (7/ 500). (ش).
عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنى، يَعْني رَاجِعًا". [م 1308، حم 2/ 34]
1999 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عن أَبِيهِ،
===
عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض) أي طاف طواف الإفاضة (1) بعد ما فرغ من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق (يوم النحر) عاشر ذي الحجة (ثم صلَّى الظهر بمنى، يعني) وقائل لفظ "يعني" إما أبو داود، أو أحد من الرواة غيره (راجعًا) أي بعد الرجوع من مكة إلى مني، يدل عليه حديث مسلم ولفظه، "ثم رجع فصلَّى الظهر بمنى"، وقد تقدم في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بمكة، فهذا يخالفه، وقد مضى بحثه قريبًا.
1999 -
(حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، المعنى) أي معنى حديثهما (واحد، قالا: نا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، نا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة) بن أسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، قال أبو زرعة: لا أعرف أحدا سمَّاه، له عند مسلم حديث عن أمه زينب، عن أمها أم سلمة في الرضاعة.
(عن أبيه) عبد الله بن زمعة بن أسود بن المطلب بن أسد القرشي، وأمه قريبة أخت أم سلمة، وهو زوج زينب بنت أم سلمة، وهو الذي خرج فأمر عمر رضي الله عنه بالصلاة حين غاب أبو بكر رضي الله عنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم الدار مع عثمان رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور.
(1) وأنكر المالكية أن يقال: طواف الزيارة، قاله الدردير. [انظر:"حاشية الدسوقي"(2/ 281)]. (ش).
وعن أُمِّهِ زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عن أُم سَلَمَةَ قَالَتْ:"كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي يَصِيرُ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَاءَ يَوْم النَّحْرِ، فَصَارَ إِلَيَّ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبَي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لوَهْب: "هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: "انْزَعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ"، قَالَ: فَنَزَعَهُ مِنْ رَأسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ مِنْ رَأسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ
===
(وعن أمه زينبَ بنتِ أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: كانت ليلتي) أي ليلة نوبتي (التي يصير) أي يعود (ويدور إليَّ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر) أي بعد تمام يوم النحر (1)، وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة (فصار إليَّ، فدخل عليَّ وهبُ بنُ زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية) لم أقف على تسميته (مُتَقَمِّصَيْنِ) بصيغة التثنية.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت) أي طفت طواف الإفاضة (أبا عبد الله؟ ) بتقدير حرف النداء (قال) وهب: (لا والله يا رسول الله) أي ما طفت لها (قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميصَ، قال) هكذا في جميع النسخ، وكذا في رواية أحمد، وليس في رواية البيهقي (2) لفظ: قال. ويحتمل تذكير الصيغة باعتبار أن يكون مرجعه الراوي، وإلا فالظاهر أن يكون: قالت بصيغة التأنيث؛ لأن مرجع الضمير أم سلمة.
(فنزعه) أي فنزع وهب قميصه (من رأسه، ونزع صاحبه قميصَه من رأسه، ثم قال) وهب: (وَلمَ يا رسول الله؟ ) أي لم أمرتنا أن ننزع مصنا؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة)
(1) ظاهره أن ليلتها كانت ليلة الحادي عشر، وظاهر ما تقدم في "باب التعجيل بجمع": أن ليلتها كانت ليلة النحر، ومرّ الجواب هناك. (ش).
(2)
انظر: "السنن الكبرى"(5/ 137).
أَنْ تَحِلُّوا" - يَعْني مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ-، "فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ". [حم 6/ 295، ق 5/ 37، ك 1/ 489 - 490، خزيمة 2958]
===
أي وذبحتم إن كان عندكم، وحلقتم (أن تحلوا - يعني من كل ما حُرِمتم منه إلَّا النساء-، فإذا أمسيتم) أي دخلتم في المساء، والمراد بالمساء ها هنا الليل (قبل أن تطوفوا هذا البيت) أي طواف الإفاضة (صرتم حرمًا كهيئتكم) أي كهيئة كونكم محرمين (قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به)(1).
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده، وزاد في آخره: قال محمد: "قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس ابنة محصن، وكانت جارة لهم، قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا إلى عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة! ما لكم خرجتم متقمصين، ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خيرًا يا أم قيس (2)، كان هذا يومًا قد رُخِّص لنا فيه، إذا نحن رمينا الجمرة، حللنا من كل ما حُرِمنا منه، إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف به، صرنا حُرُمًا، كَهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة، حتى نطوف به، ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترين".
وهكذا هذه الزيادة في حديث البيهقي في "السنن"، ثم قال: هكذا رواه أبو داود في "كتاب السنن" عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالإسناد الأول دون
(1) قال العيني (7/ 347): إن الحديث شاذ، أجمعوا على ترك العمل به، وقال المحب الطبري: لا أعلم أحدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخ، والإجماع وإن لم ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ، وإن لم يظهر، وفي "النهاية": هذا غريب جدًا، لا أعلم أحدًا قال به. (ش).
(2)
قلت: وفي الأصل: "أخبرتنا أم قيس"، وكذا وقع في نسخة "مسند أحمد" القديمة، ولعله غلط من النساخ، أما في نسخة "مسند أحمد" الجديدة فهو:"خيرًا يَا أم قيس" وأشار المحقق إلى اختلاف النسخ. انظر: (6/ 295)، رقم (26531).
2000 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ
===
الإسناد الثاني عن أم قيس. وقد قال البيهقي قبل تخريج الحديث: "وقد رويت تلك اللفظة في حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول بذلك".
وكتب في الحاشية عن "فتح الودود": ولعل من لا يقول به يحمله على التغليظ والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر، والتأكيد في إتيانه في يوم النحر، وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدًا، والله تعالى أعلم.
وقد كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا رحمه الله: قوله: "انزع عنك القميص"، والظاهر أنه كان مُضَمَّخًا بطيب، وهو أدعى الأشياء إلى الجماع لا سيما في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فأمره بنزع القميص لما علم من قوة مزاجهما، وقد حان الليل، فخاف أن يجني على إحرامه قبل طواف الفريضة، فكان أمره بنزع قميصه بالاحتياط ومن باب سد الذرائع، وهو كذلك إذا خيف فتنة بارتكاب مباح، وعليه مبنى ما ذهب إليه بعضهم من أن الحاج بعد الحلق أو التقصير يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، فاستثناه مع النساء لما علم أنه أدعى إليها.
ويمكن أن يكون نزع القميص لمجرد التشديد في تأخير الطواف؛ فإن هؤلاء لقربهم به صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لهم المسارعة إلى أدائه في الوقت المستحب، وعلى هذا لا يحتاج إلى كونه مطيبًا، وأيًّا ما كان فمعنى قوله: "صرتم حرمًا كهيئتكم
…
إلخ"، إنما هو في مجرد امتناع لبس القميص، وخاص بهما دون سائر الناس، ويؤيد الأول أن أحدًا منهم لم يذكر نزع غير القميص من العمامة والقلنسوة إلى غير ذلك.
2000 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّر
(1) في نسخة: "رسول الله".
طَوَافَ (1) يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ". [ت 920، جه 3059، حم 1/ 288]
===
طواف يوم النحر إلى الليل) وقد تقدم في رواية جابر وابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف للزيارة، وفرغ منه في يوم النحر حتى إنه صلَّى الظهر بمكة، ثم رجع، أو صلَّى الظهر بعد الرجوع من مكة في مني"، فيمكن أن يحمل قوله:"أخَّر طوافَ يوم النحر إلى الليل": أنه أمر بإباحة تأخير طواف الزيارة في الليل (2).
قلت: وخلاصة كلام الشيخ ابن القيم في "الهدي"(3) المتعلق بهذا الحديث: أن هذا الحديث غلط بَيِّنٌ خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهلُ العلم بحجته صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي في كتاب "العلل": سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؛ وقلت له: أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر، وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يلي يومئذ نهارًا.
وإنما اختلفوا: هل هو صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى مني فصلَّى الظهر بها؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى مني فصلَّى الظهر بها، وجابر يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير، فهذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، هذا شيء لم يُروَ إلَّا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا سماعًا من عائشة رضي الله عنها، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة لما عُرِفَ به من التدليس، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بيِّن في وجوب التوقف فيه، والخلاف في رد حديث المدلِّسين حتى يعلم اتصاله، أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته، انتهى.
(1) في نسخة: "الطواف".
(2)
وأجاب عن الحديث ابن حجر في "شرح المنهاج" بأنه عليه السلام أَخَّر طوافَ نسائه وخرج معهن. (ش).
(3)
انظر: "زاد المعاد"(2/ 276 - 278).
2001 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي
===
ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر (1).
قلت: وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف؛ فإن النبي مجديد أخر طواف الوداع إلى الليل، فهذا هو الطواف الذي آخره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير، أو من حدثه به، وقال: طواف الزيارة، والله الموفق.
قلت: ويمكن تأويله بأن البخاري أخرج تعليقًا (2) فقال: قال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: "أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل". فلفظ الحديث كان ما ذكره البخاري، وكان المراد بالزيارة زيارة البيت لا طواف الزيارة، ولكن فهم بعض الرواة منه أن المراد به طواف الزيارة، فرواه بلفظ:"أخر طواف يوم النحر" على ما فهمه من لفظ الحديث.
وقد ذكر البخاري بلفظ التمريض: وَيُذْكَر عن أبي حسان، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيتَ أيام مني"، فكأن البخاري حمل الزيارة في حديث أبي الزبير عن ابن عباس على زيارة البيت غير طواف الزيارة.
قال الحافظ (3): ولرواية أبي حسان هذه شاهد مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة"، فظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لا يطوف طواف الإفاضة كل ليلة، فليس المراد طواف الإفاضة، بل المراد أنه ينزل من مني إلى مكة كل ليلة.
2001 -
(حدثنا سليمان بن داود، أنا ابن وهب، حدثني
(1) أخرجه البيهقي في "الكبرى"(5/ 144).
(2)
في باب الزيارة يوم النحر. [انظر: "فتح الباري" (3/ 567)].
(3)
"فتح الباري"(3/ 568).