الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ
1795 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَحْيَى بْنُ
===
وقال النووي في "شرح مسلم"(1): والقران أن يحرم بهما جميعًا، وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل طوافها صح، وصار قارنًا، فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي، أصحهما: لا يصح إحرامه بالعمرة، انتهى.
(23)
(بابٌ: في الإقْرَانِ)
وفي نسخة "القران" وهما بمعنىً، قال في "القاموس": وقرن بين الحج والعمرة قرانًا، جَمَعَ، كأَقرن في لُغَيَّةٍ (2)، قال الحافظ (3): وأما القران، فوقع في رواية أبي ذر "الإقران" بالألف، وهو خطأ من حيث اللغة، كما قاله عياض وغيره، انتهى.
وقال العيني (4): قوله: والإقران بكسر الهمزة، وهكذا وقع في رواية أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وفي "المطالع": القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام، ويقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن، قلت: روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القران، إلَّا أن يستأذن أحدُكم صاحبَه، قال ابنُ الأثير: ويُروى "عن الإقران"، فإذا رُوِيَ الإقران في كلام الفصيح، كيف يقال: إنه غلط؟ وكيف يقال: يقال منه: قرن، ولا يقال: أقرن؟ .
1795 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم؛ أنا يحيى بن
(1) انظر: "شرح صحيح مسلم"(4/ 408) بيان وجوه الإحرام.
(2)
وقع في الأصل: "الغتيه"، وهو تحريف.
(3)
"فتح الباري"(3/ 423).
(4)
"عمدة القاري"(7/ 103).
أَبِى إِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، يَقُولُ:«لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» . [م 1251، ن 2729، جه 2968، حم 3/ 99]
1796 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَاتَ بِهَا - يَعْنِى بِذِى الْحُلَيْفَةِ - حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ (1) وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ
===
أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنهم) أي يحيى وعبد العزيز وحميد الطويل (سمعوه) أي أنس بن مالك (يقول: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّي بالحج والعمرة جميعًا، يقول: لبيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا) وتلبيتُه صلى الله عليه وسلم بهذا يدل على أنه كان قارنًا.
1796 -
(حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بات بها -يعني بذي الحليفة-، حتى أصبح، ثم ركب) ظاهره يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ركب به من ذي الحليفة بعد صلاة الصبح قبل صلاة الظهر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركب بعد صلاة الطهر، فمعنى قوله:"ثم ركب" أي بعد صلاة الظهر كما تقدَّم من رواية أنس رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر، ثم ركب، الحديث.
(حتى إذا استوتْ) راحلتُه (به على البيداء، حمد الله وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناسُ) أي بعضُهم (بهما، فلما قدمنا) مكة (أمر الناسَ) بالإحلال، وهم الذين ما كان معهم هديٌ (فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية)
(1) في نسخة: "بحجة".
أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا".
1797 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ رضي الله عنه حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقًا (1)، قال: فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: وَجَدتُ (2) فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا؟
===
أي الثامن من ذي الحجة (أهلُّوا) أي أحرموا (بالحج، ونَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قيامًا) أي حال كون البَدَنات قائمة، وفي نسخة على الحاشية: قال أبو داود: الذي تفرَّد به يعني أنسًا من هذا الحديث: "أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهلَّ بالحج".
1797 -
(حدثنا يحيى بن معين، نا حجاج، نا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: كنت مع عليّ رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقًا) وفي نسخة: "أواقي" وهو الأوجه، (قال) البراء:(فلما قدم عليّ من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين كان بمكة حاجًّا (قال) علىّ: (وجدتُ فاطمةَ رضي الله عنها أي زوجتي (قد لبستْ ثيابًا صبيغًا) أي مصبوغات (وقد نضحت البيت) بفتح النون، والضاد المعجمة، والحاء المهملة (بنضوح) بفتح النون، وضم الضاد المعجمة، بعد الواو حاء مهملة، وهي ضرْب من الطيب.
(فقالت) فاطمة رضي الله عنها لِعليّ رضي الله عنه (مالك) لم تحلل من الإحرام؟ (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحَلُّوا؟ )، وفي رواية
(1) في نسخة: "أواقي".
(2)
في نسخة: "وجد".
قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّى أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ (1) صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى (2): «كَيْفَ صَنَعْتَ؟ » ، قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَإِنِّى قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ. قَالَ: فَقَالَ لِى: «انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ،
===
"مسلم"(3): "فوجد فاطمة ممن حلَّتْ، ولبست ثيابًا صبيغًا، فأنكر ذلك عليها، قالت: أمرني أبي بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشًا على فاطمة، للذي صنعت مستفتيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرتُه أني أنكرتُ عليها ذلك، فقال: صدقت صدقت"(قال) علي: (قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم) ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُحِلَّ من إحرامه، فكذلك أنا ما أحل.
(قال) علي رضي الله عنه: (فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لي: كيف صنعت) في إهلالك؟ ، وفي رواية "مسلم":"ماذا قلت حين فرضت الحج؟ "، (قال) علي:(قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإني قد سقت الهدي وقرنت) أي جمعت الحج والعمرة في الإحرام، فأبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرام علي رضي الله عنه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه، وقد أحرم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يفسخ حجَّه بأفعال العمرة ويحل بعدها، فلعلَّ وجه الفرق بينهما أن عليًّا رضي الله عنه كان معه الهدي، أو أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداياه، ولم يكن مع أبي موسى هدي، فلأجل ذلك لم يأمر عليًّا بالإحلال، وأمر أبا موسى به.
(قال) علي: (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لي: انحر من البدن سبعًا وستين
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
زاد في نسخة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(3)
"صحيح مسلم"(1318).
أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ، وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَأَمْسِكْ لِى مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً». [ن 2725]
1798 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ: "أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ (1) عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم". [ن 2729، جه 2970، حم 1/ 14، خزيمة 3069]
1799 -
[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
===
أو ستًّا وستين) شك من الراوي (وأمسك لنفسك ثلاثًا وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين) ويخالفه ما في "مسلم": "فنحر ثلاثًا وستين، وأعطى عليًّا فنحر ما غير"، قال الشوكاني (2): قال النووي والقرطبي- ونقله القاضي عن جميع الرواة -: أن هذا هو الصواب، لا ما وقع في رواية أبي داود. (وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة) بفتح الباء الموحدة، وهي القطعة من اللحم، وفي "صحيح مسلم":"ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجعلت في قدر فطبخت، فأكل هو وعلي من لحمها، وشربا من مرقها".
1798 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصبي) بضم الصاد المهملة، وفتح الموحدة، بعدها تحتية، بالتصغير (ابن معبد) التغلبي بالمثناة، والمعجمة، وكسر اللام، ثقة مخضرم، نزل الكوفة (أهللت بهما) أي بالحج والعمرة (معًا، فقال) لي (عمر: هُدِيتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم) وهذا مختصر.
وفي رواية ابن داسة عند أبي داود مطولًا وهو مكتوب في الحاشية:
1799 -
(حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة،
(1) في نسخة: "فقال لي".
(2)
"نيل الأوطار"(3/ 324).
الْمَعْنَى، قَالَا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ، عن مَنصُورٍ، عن أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ: "كنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ ثَرْمُلَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا هَنْتَاهُ! إِنِّي حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَكَيْفَ لِي بأَنْ أَجْمَعَهُمَا؟ قَالَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بهمَا مَعًا، فَلمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزيدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أهِلُّ بهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا ألْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنينَ! إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَاييًّا، وَإِنِّي أَسْلَمْتُ، وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنَ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَقَالَ لِيَ: اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي، وَإِني أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا، فَقَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم"[انظر الحديث السابق]
===
المعنى، قالا: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلًا أعرابيا نصرانيًّا، فأسلمت، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هريم بن ثرملة، فقلت له: يا هنتاه! إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معًا، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره، قال: فكأنما ألقي عليّ جبلٌ حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلًا أعرابيًّا نصرانيًّا، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ، فأتيت رجلًا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معًا، فقال لي عمر: هُديتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم)، انتهى (1).
(1) وقد أخرج الجصَّاص في "أحكام القرآن" هذا الحديث مفصلًا، لكن فيه خلاف ولفظه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقع في الحديث في النسخة المكتوبة والمجتبائية "هُذيم" - بالذال المعجمة - ابن ثربلة- بالثاء المثلثة-، وفي المجتبائية بعد الراء ميم، وفي المكتوبة بعد الراء موحدة، ولم أجد له ذكرًا إلا في "جامع الأصول"(1)، فإنه قال: هُديم- بضم الهاء وفتح الدال المهملة ويكون الياء-، وثرملة- بضم المثلثة وبالراء وضم الميم وباللام- ذكره في التابعين ومن بعدهم، وكذا نقل البيهقي في "سننه"(2) من حديث أبي داود بسنده، وفيه هكذا: هُذيم بن ثرملة، ولكن وقع في هذا الحديث في رواية النسائي (3) في المتن: هُريم بن عبد الله، وفي نسخة على الحاشية: هُديم، وقال في "القاموس" في لغة هرم: وكزبيرٍ: ابنُ عبد الله، انتهى.
وغلط صاحب "العون"(4)، فقال بعد قوله: هديم بن ثرملة: هكذا في بعض النسخ، وهو غلط؛ فإنه هديم بن عبد الله كما في رواية النسائي، انتهى. ومنشأ الغلط أن ما ذكره الحافظ في "الإصابة"، وابن الأثير في "أسد الغابة" هديم أو هريم بن عبد الله بن علقمة في الصحابة، ففهم صاحب "العون" أن الذي وقع في الرواية هو هذا، وليس كذلك، بل هو رجل آخر تابعي، كما ذكره في "جامع الأصول".
ثم اعلم أن حديث صبي بن معبد يدل دلالة ظاهرة على أن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كراهة الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام ليس محمله هذا القرآن؛ لأنه محال أن يكون في علمه بالنسبة إلى أمر
= عن صبي: أنه كان نصرانيًّا، فأسلم، فأراد الجهاد، فقيل له: ابدأ بالحج، فأتى أبا موسى الأشعري، فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعًا، ففعل، فيينما هو يلبي بهما إذ مرَّ به زيد بن صوحان
…
إلخ [انظر: "أحكام القرآن" (1/ 286)، ط. باكستان]. (ش).
(1)
(3/ 104 ح 1390).
(2)
"السنن الكبرى"(4/ 354).
(3)
"سنن النسائي"(ح 2719).
(4)
انظر: "عون المعبود"(5/ 159).
1800 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّى عز وجل» ، قَالَ: وَهُوَ بِالْعَقِيقِ، فقَالَ (1): "صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ، وَقَالَ (2) عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ». [خ 1534، جه 2976، حم 1/ 24، خزيمة 2617]
===
أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحكم عليه بأنه مكروه، فلعلَّ أن محمله هو فسخ الحج إلى العمرة، أو لئلا يأتوا البيت إلَّا مرة واحدة في السنة، لا لكراهة التمتع بأنه ليس من السنَّة.
1800 -
(حدثنا النفيلي، نا مسكين) بن بكير، (عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله في يقول: أتاني الليلة آتٍ من عند ربي عز وجل، قال) أي عمر رضي الله عنه: (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالعقيق)، قال الشوكاني: هو واد العقيق، بينه وبين المدينة أربعة أميال (فقال) الآتي من الرب تعالى:(صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال) وفي نسخة: "وقيل"، وهو الظاهر (3) (عمرة في حجة) قال الشوكاني (4): قوله: "وقيل: عمرة في حجة" برفع "عمرة" في أكثر الروايات، وبنصبها في بعضها بإضمار فعل، أي جعلتها عمرة، وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانًا، وأبعد من قال: إن معناه: أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، وظاهر حديث عمر رضي الله عنه هذا: أنَّ حجه صلى الله عليه وسلم القران كان بأمر من الله، فكيف
(1) في نسخة: "وقال".
(2)
في نسخة: "وقل".
(3)
أي من حيث المعنى، لا بحسب هذه النسخ، لقول المصنف فيما بعد: "رواه الوليد بن مسلم
…
إلخ". (ش).
(4)
"نيل الأوطار"(3/ 322).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ في هَذَا الْحَدِيثِ عن الأَوْزَاعِيِّ: "وَقَال: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا رَوَاهُ عَليُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍ
===
يقول صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لجعلتها عمرة"؟ فينظر في هذا، فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطييبًا لخواطر أصحابه، فقد تقدَّم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع، انتهى.
قلت: وجواب الإشكال أنه لا معارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي" وبين قوله: "أتاني آتٍ من ربي، وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقلْ: عمرة في حجة"، فإن الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام لم يكن مانعًا من الإحلال، بل المانع من الإحلال بعد العمرة إنما هو سوق الهدي، فإن الذين جمعوا الحج والعمرة في الإحرام، ولم يكن معهم هدي حلوا بالعمرة، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وكان قد جمع الحج والعمرة في الإحرام على حسب ما قال له الآتي من ربه تعالى، لحل بعد العمرة كما حل أصحابه، فلا إشكال فيه.
(قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي: "وقال: عمرة في حجة") أخرج الطحاوي (1) وغيره (2) حديث الوليد بن مسلم، وأما حديث عمر بن عبد الواحد فلم أجده فيما عندي من الكتب.
(قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك (3)، عن يحيى بن أبي كثير
(1) انظر: "شرح معاني الآثار"(2/ 146).
(2)
أخرجه أيضًا أحمد في "مسنده"(1/ 24)، والبخاري (1534)، وابن ماجه (2976)، وابن حبان في "صحيحه"(3890).
(3)
أخرج روايته البخاري (7343)، والبزار (1/ 313) رقم (202)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 13).
في هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: "وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ".
1801 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، ثنَا (1) عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عمر بن عبد العزيز، حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا (2) بِعُسْفَانَ
===
في هذا الحديث قال: "وقيل: عمرة في حجة") غرض المصنف بهذين الكلامين إشارة إلى ما وقع من الاختلاف بأن في رواية مسكين، عن الأوزاعي:"قال: عمرة في حجة"، بلفظ: قال، بصيغة الماضي، وفي حديث الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي:"وقيل: عمرة في حجة" بصيغة الأمر، وكذا في رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال:"وقيل: عمرة في حجة".
وأشار البخاري إلى اختلاف آخر في هذا اللفظ في رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، وفيه:"وقيل عمرة وحجة"، بواو العطف في حديث سعيد بن الربيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي: "عمرة في حجة"، فخالف هارون سعيدَ بنَ الربيع في قوله:"وقيل: عمرة وحجة" بواو العطف، وقال هارون:"عمرة في حجة"، بحرف "في"، قال الحافظ (3): وأبعد من قال: معناه: عمرة مدرجة في حجة أي أن عملَ العمرة يدخل في عمل الحج، فيجزئ لهما طواف واحد، وقال: من معناه: أنه يعتمر في تلك السَّنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد من الذي قبله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
1801 -
(حدثنا هناد بن السري، نا ابن أبي زائدة، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه) سبرة بن معبد (قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة (حتى إذا كنا بعُسْفانَ) كعثمان: موضح
(1) في نسخة: "أخبرنا".
(2)
في نسخة: "كان".
(3)
"فتح الباري"(3/ 392).
قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِىُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِى حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ». [حم 3/ 404، دي 1857]
1802 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَاّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، الْمَعْنَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ:"قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ". [خ 1730، م 1246، ن 2988]
===
على مرحلتين من مكة (قال له سراقة بن مالك) بن جعشم بضم الجيمِ والمعجمةِ، بينهما عين مهملة، الكناني، ثم (المدلجي)، أبو سفيان، صحابي مشهور، من مسلمة الفتح، كان ينزل قديدًا، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة، وقصته مشهورة، (يا رسول الله! اقضِ لنا) أي بَيِّنْ لنا (قضاء) أي بيان (قوم كأنما وُلدُوا اليوم) أي بيانًا وافيًا في غاية الوضوح كالبيان لمن لا يعلم شيئًا قبل اليوم. (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة) كما تقدَّم في الحديث المتقدِّم: "وقل: عمرة في حجة"، (فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلَّ) أي من إحرام العمرة (إلَّا من كان معه هدي)؛ فإنه لا يحل حتى ينحر هديه.
1802 -
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، وحدثنا أبو بكر بن خلاد، نا يحيى، المعنى) أي معنى حديث شعيب بن إسحاق ومعنى حديث جحيم واحد، كلاهما (عن ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قَصَّرْتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي شعره (بمشقصٍ) أي نصل السهم (على المروة أو) للشك (رأيته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقصِّر عنه على المروة بمشقصٍ).
1803 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ (1) وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، الْمَعْنَى، قَالا (2): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصِ أَعْرَابِىٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ،
===
وفي بعض النسخ على الحاشية: قال ابن خلاد: إن معاوية لم يذكر: أخبره. معنى هذا الكلام أن شيخي لم يذكر بعد قوله: "إن معاوية" لفظ: أخبره، بل قال: إن معاوية بن أبي سفيان قال: قصرت، الحديث، أو يقال: قال ابن خلاد لفظ: "إن معاوية" ولم يذكر - أي ابن خلاد - لفظ: "أخبره".
1803 -
(حدثنا الحسن بن علي) ومخلد بن خالد (ومحمد بن يحيى، المعنى) أي معنى حديثهم واحد (قالا) وفي نسخة: قالوا: (نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن معاوية قال له: أما علمت أني قَصَّرتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقصِ أعرابي على المروة).
قال ابن حزم: وهو مشكل يتعلق به من يقول: إنه عليه السلام كان متمتعًا، والصحيح الذي لا شكَّ فيه والذي نقله الكواف: أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصِّر من شعره شيئًا، ولا أحل من شيء من إحرامه إلى أن حلق بمنى يوم النحر، ولعلَّ معاوية عني بالحج عمرةَ الجعرانةِ؛ لأنه قد أسلم حينئذٍ، ولا يسوغ هذا التأويل في رواية من روى: أنه كان في ذي الحجة، أو لعله قصَّر عنه عليه الصلاة والسلام بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعده، فقصره معاوية على المروة يوم النحر.
وقد قيل: إن الحسن بن علي أخطأ في إسناد هذا الحديث فجعله عن معمر، وإنما المحفوظ أنه من هشام؛ وهشام ضعيف.
قلت: كلام المصنف يدفع هذا الجواب، حيث بيَّن أن الحسن بن علي
(1) زاد في نسخة: "ومخلد بن خالد".
(2)
في نسخة: "قالوا".
بِحَجَّتِه". [ن 2988]
1804 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:"أَهَلَّ النَّبِىُّ (1) صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ". [م 1239، ن 2814]
===
ليس بمنفرد في هذا الحديث، بل معه محمد بن يحيى أيضًا، قاله في "فتح الودود".
(بحجته) وفي نسخة: زاد الحسن: بحجته. فالظاهر المراد بالحج العمرة وإلَّا لا يصح هذا القول؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل في حجته بعد العمرة، بل حل بعد الحج يوم النحر، وعلى هذا لا مطابقة بين الحديث والباب؛ لأن الحديث لا يدل على القرآن، فالمناسبة بين الحديث والباب باعتبار ظاهر لفظ:"بحجته"؛ فإنه يدل باعتبار ظاهر لفظه على التمتع، وهو داخل في القرآن.
1804 -
(حدثنا ابن معاذ) عبيد الله، (أنا أبي) معاذ بن معاذ، (نا شعبة، عن مسلم) بن مخراق العبدي (القُرِّي) بضم القاف وتشديد الراء، مولى بني قرة، ويقال: المازني، الفريابي، أبو الأسود البصري العطَّار، ويقال: إنهما اثنان. عن أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". قلت: لكنه فَرَّق بين مولى بني قرة، وبين المكني أبي الأسود، وبذلك جزم أبو علي الجياني في "تقييد المهمل"، وقال العجلي: تابعي ثقة.
(سمع ابنَ عباس يقول: أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج) وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بعمرة وحج، فذكرُ أحدِهما لا ينفي الآخر، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حجَّ فصار قارنًا، وأما أصحابه فبعضهم أحرم بعمرة، وبعضهم أحرم بحج فقط، وبعضهم أحرم بحج وعمرة، فذكر في الحديث ما فعله بعضهم.
(1) في نسخة: "رسول الله".
1805 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أن عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: "تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فسَاقَ (1) الْهَدْىَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ (2) مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ (3) ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ
===
1805 -
(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي) شعيب بن الليث، (عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج) أي قبل الطواف، وهذا هو القرآن، (وتمتَّع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدِ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس) أي لأصحابه: (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حَرُمَ منه) لأجل الهدي (حتى يقضي حَجَّه) أي بعد الوقوفِ بعرفة، والرمي، والذبح، والحلقِ.
(ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة) أي للعمرة، (وليقصر وليحلل) من العمرة، (ثم ليُهِلَّ بالحج وَلْيُهدِ) وهو دم التمتع. (فمن لم يجد هديًا) أي لم يقدر عليه (فليصم ثلاثة أيام في الحج).
(1) في نسخة: "وساق".
(2)
في نسخة: "منه".
(3)
في نسخة: "وليحل".
وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ"
===
ومذهب الشافعية في ذلك ما قال النووي في "شرح مسلم"(1): ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة، فإن صامها بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي، أشهرهما في المذهب: أنه لا يجوز، وأصحهما من حيث الدليل: جوازه، هذا تفصيل مذهبنا، ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة، وجَوَّزه الثوري وأبو حنيفة، ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا، وقال أبو حنيفة: يفوت صيامها، ويلزمه الهدي إذ أطاعه، انتهى.
قلت: وعندنا معشر الحنفية: شرائط صحة صيام الثلاثة أن يصوم الثلاثة بعد الإحرام بهما في القارن بخلاف المتمتع، فإن فيه خلافًا، وبعد إحرام العمرة في المتمتع، وأن يكون صيام الثلاثة في أشهر الحج، واتفق أصحابنا على أن من الاستحباب أن يصوم ثلاثة أيام متوالية بعد الإحرام بالحج آخرها يوم عرفة، والحاصل أن كل ما أخَّر صيام هذه الثلاثة إلى آخر وقتها فهو أفضل، ولا يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام النحر والتشريق وبعدها لفوات الوقت.
(وسبعةً إذا رجع إلى أهله) قال النووي (2): وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح في مذهبنا: أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح. والثاني: إذا فرغ من الحج، ورجع إلى مكة من مني، وهذان القولان للشافعي ومالك، وبالثاني قال أبو حنيفة، انتهى.
(1)"شرح صحيح مسلم"(4/ 469).
(2)
انظر المصدر السابق.
وَطَافَ (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ
===
وقال في "لباب المناسك"(2): وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبييتُ النية وتقدُّمُ الثلاثة، وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق، ويجوز صيام السبعة بعد الفراغ من الحج بمكة، والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله، خروجًا عن خلاف الشافعية.
(وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن) أي الحجر الأسود (أولَ شيء) أي أول شيء بدأ به، (ثم خَبَّ) أي رمل وأسرع (ثلاثة أطواف) أي أشواط (من السبع) أي الأشواط (ومشى أربعة أطواف، ثم ركع) أي صلَّى ركعتي الطواف (حين قضى طوافه بالبيت عند المقام) أي مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي بني الكعبة قائمًا عليه (ركعتين، ثم سلم) ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ولم يذكر في هذه الرواية الاستلام في الأشواط ولا بعد الفراغ من الطواف، وقد وقع في "مسند أحمد" و"البخاري" وغيره (3):"أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده، وكبر". الحديث.
وأما الاستلام بعد الفراغ من ركعتي الطواف فقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم (4) بلفظ: "كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا". الحديث.
(1) في نسخة: "فطاف".
(2)
انظر: "شرح لباب المناسك"(ص 267).
(3)
انظر: "مسند أحمد"(1/ 264)، و"صحيح البخاري"(1613)، و"صحيح مسلم"(1272).
(4)
"صحيح مسلم"(1218).
فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى قَضَى حَجَّهُ (1) وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ (2) فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ". [خ 1691، م 1227، السنن الكبرى للنسائي 3712، حم 2/ 139]
1806 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ (3)
===
(فانصرف) عن البيت (فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف) يسعى بين الميلين في كل شوط منه، وهذا الطواف عندنا للعمرة، وعند الشافعية للقدوم. (ثم لم يحلل من شيء حرم منه)؛ لأنه عليه السلام كان ساق الهدي (حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر)، فحل له ما حرم منه غير النساء (وأفاض فطاف) طواف الإفاضة (4)(بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه) أي حل له النساء فلم يبق شيء حرَّم عليه إذ ذاك.
(وفعل) الناس (مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس) بأنهم لم يحلوا إلا بعد الفراغ من الهدي، وأما من لم يكن معهم هدي فقد حلوا بعد أفعال العمرة، ثم أحرموا بالحج، وحلوا منه بعد قضاء الحج.
1806 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنه (عن) أخته (حفصةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله!
(1) في نسخة: "حجته".
(2)
في نسخة: "فأفاض".
(3)
في نسخة: "لرسول الله".
(4)
هذا نص من ابن عمر أنه عليه السلام طاف طوافين، فحملُ ما روي عنه من توحيد الطواف على أنه لم يطف إلَّا واحدًا لا غير؛ غلط جدًا. (ش).
مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ (1)» . [خ 1725، م 1229، جه 3046، ن 2682، حم 6/ 284]
.... (2)
1807 -
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ السَّرِىِّ - عَنِ ابْنِ أَبِى زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ (3) بْنِ الأَسْوَدِ:"أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
===
ما شأن الناس قد حلُّوا) من عمرتهم (ولم تحلل أنت من عمرتك؟ ) وهذا يدل على أن طوافه صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة كان طواف العمرة حسبما قالت الحنفية؛ فإن الإحلال من العمرة لا يمكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحج، فقد ثبت بتقريره صلى الله عليه وسلم وعدمِ إنكارِه أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة غير داخلة في الحج (فقالَ: إني لبدت رأسي، وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر) أي هديي.
1807 -
(حدثنا هناد -يعني ابن السري-، عن ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريا، (أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود) النخعي، (عن سليم بن الأسود (4): أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي الحجة (بعمرة: لم يكن ذلك) أي فسخ الحج بالعمرة (إلَّا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فكان خاصة بهم لا يجوز لغيرهم، وهكذا عند الجمهور خلافًا لأحمد وطائفة من أهل الظاهر، فإنهم جَوَّزوا فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد.
(1) زاد في نسخة: "الهدي".
(2)
زاد في نسخة: "باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة".
(3)
في نسخة: "سليمان".
(4)
هو أبو الشعثاء، وما وقع في نسخة: سليمان، بدل: سليم، خطأ، لأنه ليس في رجال الكتب الستة من اسمه: سليمان بن الأسود.
1808 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -، أَخْبَرَنا (1) رَبِيعَةُ بْنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: «بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً» . [ن 2808، جه 2984، حم 3/ 469، دي 1855]
===
1808 -
(حدثنا النفيلي، نا عبد العزيز -يعني ابن محمد-، أنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث) المزني المدني، روى عن أبيه، وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أخرجوا له حديثًا واحدًا في فسخ الحج. قلت: وقال الإِمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف، قال الشوكاني (2): قال المنذري: إن الحارث يشبه المجهول، وقال الحافظ: الحارث بن هلال من ثقات التابعين.
(عن أبيه) بلال بن الحارث المزني، أبو عبد الرحمن المدني، ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين، وقال أحمد بن عبد الله بن البرقي: إن بلال بن الحارث كان أول من قدم من مزينة على النبي صلى الله عليه وسلم في رجال من مزينة سنة 5 من الهجرة (قال: قلت: يا رسول الله! فسخُ الحَجِّ لنا خاصة) بتقدير حرف الاستفهام (أو لمن بعدنا؟ ) أيضًا يجوز (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل لكم خاصة).
اختلفوا في فسخ الحج إلى العمرة، هل هو مختص بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنَّة أم يجوز بعده لكل أحد؟ فقال أحمد (3) وطائفة من أهل الظاهر: ليس هو مختصًا بهم بل هو يجوز لكل أحد بعدهم، وقال مالك وأبو حنيفة
(1) في نسخة: "أخبرني".
(2)
"نيل الأوطار"(3/ 340 - 341)
(3)
كما بسطه بما لا مزيد عليه ابن القيم (2/ 178)، وصاحب "المغني"(5/ 252)، والقسطلاني (4/ 72). (ش).