الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ
1939 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:"أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِى ضَعَفَةِ أَهْلِهِ". [خ 1678، م 1293، ن 3032، حم 1/ 221]
1940 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عن الْحَسَنِ الْعُرَنِيَّ،
===
وهذه الأحاديث الأربعة الأخيرة لا تناسب ترجمة الباب؛ لأنها فيها ليس ذكر الصلاة مطلقًا إلَّا أن يقال: إن المراد بترجمة الباب ذكرُ الصلاةِ بجمع وغيرِها من بعض أحكام المزدلفة.
(24)
(بَابُ التَّعْجيلِ مِنْ جَمْعٍ)
أي للضعفة لعذر الازدحام
1939 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قَدَّم) أي داخل فيمن قَدَّمهم (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) أي من النساء والصبيان.
1940 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفبان، نا سلمة بن كهيل، عن الحسن) بن عبد الله (العرني) بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون، نسبة إلى عرينة، بطن من بجيلة، البجلي الكوفي، عن يحيى بن معين: صدوق ليس به بأس، إنما يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقال أبو زرعة: ثقة، وحديثه عند البخاري مقرون بغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال أبو حاتم: لم يدركه.
(1) في نسخة: "النبي".
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ «أُبَيْنِىَّ
===
(عن ابن عباس قال: قدَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمةَ بني عبد المطلب) بدل من ضمير المفعول في "قدمنا".
قال في "لسان العرب": والغلام معروف. ابن سيده: الغلام الطَّارُّ الشَارِبِ، وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشيب، والجمع أغلمة وغِلْمَة وغلمان، ومنهم من استغنى بغلمة عن أَغْلِمة، وتصغير الغلمة أُغَيْلمة على غير مُكَبَّره، كأنهم صَغَّروا أغلمة وإن لم يقولوه، كما قالوا: أُصَيْبِيَة في تصغير صِبْيَة، وبعضهم يقول: غُلَيمة على القياس، قال ابن بري: وبعضهم يقول: صُبَيَّة أيضًا، وفي حديث ابن عباس:"بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جَمْع بليل"؛ هو تصغير أَغْلِمَة جمع غلام في القياس.
قال ابن الأثير (1): ولم يرد في جمعه أَغْلِمة، وإنما قالوا: غِلْمَة، ومثله أُصَيْبِيَة تصغير صِبْيَة، ويريد بالأُغَيْلمة الصِّبيان، ولذلك صغَّرهم.
وقال في "القاموس"(2): والغلام الطَّار الشَارِب، والكَهْلُ ضد، أو من حين يولد إلى أن يَشِبَّ، جمعه أَغْلِمة وغِلمة وغِلْمَانٌ، وهي غُلَامَة.
(على حُمُرات) جمع حمار (فجعل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يلطح) اللطح: الضرب الخفيف، أي: يضرب ضربًا خفيفًا لينًا (أفخاذنا) جمع فخذ لأنهم كانوا على الحمر (ويقول: أُبيني)، قال في "المجمع" (3): قيل: هو تصغير أبنى كأعمى وأعيمى، وأبنى اسم مفرد يدل على الجمع، وقيل: إن ابنًا يجمع على أبناء مقصورًا، وممدودًا، أبو عبيد: هو تصغير بني جمع ابن مضافًا، فوزنه شُرَيحي، انتهى.
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(3/ 382).
(2)
انظر: "القاموس"(3/ 413) مادة (غ، ل، م).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 32).
لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".
===
وقال الرضي في "شرح الكافية"(1) في شرع قول الشاعر:
زعمت تماضر (2) أني إمَّا أمت
…
يَسْدُد أبينوها الأصاغر خَلَّتي
وهو عند البصريين جمع أُبَيْنِ، وهو تصغير أبنى مقدرًا على وزن أفعل كأضحى، فشذوذه عندهم لأنه جمع لمصغَّر لم يثبت مكبَّره.
وقال الكوفيون: هو جمع أُبَيْنٍ، وهو تصغير أبن مقدرًا، وهو جمع ابن كَأَدْلٍ في جمع دَلْو، فهو عندهم شاذ من وجهين: كونه جمعًا لمصغر لم يثبت مكبره، ومجيء أفعُل في فَعَل، وهو شاذ: كأجْبُل وأَزمُن في جبل وزمن.
وقال الجوهري: شذوذه لكونه جمع أُبَيْن تصغير ابن، بجعلِ همزة الوصل قطعًا، وقال أبو عبيدة (3): هو تصغير بنين على غير قياس، انتهى.
(لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس).
قال العيني في "شرح البخاري"(4): قد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة، فذهب أبو حنيفة (5) وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه: إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وهو قول عطاء والزهري وقتادة ومجاهد،
(1)"شرح الكافية" للرضي (3/ 379).
(2)
في الأصل: "تمادر"، وهو تحريف، وفي "شرح الرضي":"تماضر"، بالضاد المعجمة وهو الصواب.
(3)
كذا في الأصل، والصواب:"أبو عبيد"، وهو أبو عبيد القاسم بن سلَّام، تلميذ أبي عبيدة معمر بن المثنى.
(4)
"عمدة القاوي"(7/ 275، 276).
(5)
المبيت عندنا في أكثر الليل سُنَّةٌ، صرح بها صاحب "اللباب"(ص 218)، وواجب عند الشافعية وأحمد إلى ما بعد نصف الليل لمن أدركه، وإلا فساعة من النصف الثاني، وعند مالك النزول بقدر حَطّ الرحال واجب في أي وقت من الليل شاء، وعند السبكي وغيره من الشافعية ركن، وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عندنا، وسنة عند الثلاثة، وفريضة عند ابن الماجشون، وعند جماعة من التابعين حضور مزدلفة ركن، كذا في "الأوجز". [انظر:(8/ 282 وما بعدها)]. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وعن الشافعي: سنَّة، وهو قول مالك. وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، وقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج.
وفي "شرح "التهذيب": وهو قول الحسن، وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب، والمبيت بها سنَّة، وكذا الوقوف مع الإِمام سنَّة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإِمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه، بخلاف النساء والصبيان والضعفاء.
وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم، وإن كان بعذر الزحام فتعجَّلَ السير إلى مني فلا شيء عليه، والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف، ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدًا، وعن مالك: لا يقف أحد إلى الإسفار، بل يدفعون قبل ذلك، انتهى.
وقال أيضًا (1): وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس، ثم يأتي بباقي الأعمال فيقع الطواف في ضحوة النهار، انتهى.
وقال شيخنا زين الدين: وما قاله الرافعي مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أن ضحوة النهار مقدمة على الضحى، وهذا وقت الاختيار.
وأما أول وقت الجواز فهو بعد طلوع الشمس (2)، وهذا مذهبنا لما روى
(1) انظر: "عمدة القاري"(7/ 370)، باب رمي الجمار.
(2)
قلت: وفي "الهداية"(1/ 147): بعد طلوع الفجر، فتأمل، وكذا قال صاحب "اللباب"(ص 236) وغيره من أهل الفروع، فما في العيني سبقة قلم من الناسخ لا يوافق المذهب. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اللَّطَحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ. [ن 3064، جه 3025، حم 1/ 234]
1941 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا الْوَليدُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا حَمْزَةُ
===
أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أي بني! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
وأما آخره فإلى غروب الشمس، وقال الشافعي (1): يجوز الرمي بعد النصف الأخير من الليل.
وفي "شرح الترمذي" لشيخنا: وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة، فاختلف فيه كلام الرافعي، فجزم في "الشرح الصغير" أنه يمتد إلى الزوال، قال: والمذكور في "النهاية" جزمًا امتداده إلى الغروب، وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر، أصحهما: أنه لا يمتد، وكذا صححه النووي في "الروضة".
وفي "التوضيح": رمي جمرة العقبة من أسباب التحلل عندنا، وليس بركن خلافًا لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام مني، ولم يرم جمرة العقبة بطل حجه، فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم، فإن تذكر بعد فعليه بدنة، وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام مني.
وفي "المحيط": أوقات رمي جمرة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس، ومباح بعد زوالها، ومكروه وهو الرمي بالليل.
ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن يرميها في الليل، ولا شيء عليه، وعن أبي يوسف وهو قول الثوري: لا يرمي في الليل وعليه دم، ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد رماها وعليه دم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.
(قال أبو داود: اللَّطَح الضرب اللين).
1941 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا الوليد بن عقبة، نا حمزة
(1) وبه قال أحمد كما في "الروض المربع"(1/ 167). (ش).
الزَّيَّاتُ، عن حَبيب (1)، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بغَلَسٍ، وَيأمُرُهُمْ، يَعْنِي: لَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"(2). [نَ 3065]
1942 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ -، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ،
===
الزيات، عن حبيب) بن أبي ثابت، (عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدِّم) من المزدلفة (ضعفاءَ أهله) بالليل (بغلس، ويأمرهم يعني) زاد لفظ "يعني" لأنه لم يحفظ اللفظ بل حفظ المعنى فقط (لا يرمون الجمرة، حتى تطلع الشمس) خبر بمعنى النهي كما تقدم في الحديث السابق.
1942 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك -يعني ابن عثمان-، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة) يوم (النحر فرمتِ الجمرةَ) القبة (قبل الفجر) يحتمل (3) أن يكون معناه قبل صلاة الفجر، فلا يستدل به على جواز الرمي قبل طلوع الفجر، وخصص بعضهم بالنساء من غير دليل التخصيص فلا يقبل، والتحقيق أنه ليس في الحديث دلالة على أن فعلها كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في فعلها.
(1) في نسخة: "حبيب بن أبي ثابت".
(2)
زاد في نسخة: "أو كما قال".
(3)
وقال الزيلعي على "الكنز": وحديث أم سلمة ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام علمها ذلك وأقرها عليه، ولا أنه أمرها أن ترمي ليلًا، وبمثل هذا لا يترك المرفوع، ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لم يترك المنقول عنه عليه السلام حين قاله أُبَيٌّ: كنا نغتسل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين بل قال له: أخبرتموه بذلك فسكت، انتهى. (ش).
ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِى يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعْنِى - عِنْدَهَا -". [ق 5/ 133]
1943 -
حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِليُّ،
===
(ثم مضت) إلى البيت (فأفاضت) أي طافت طواف الإفاضة (1) أي بعد الذبح والقصر. (وكان ذلك اليوم) أي يوم النحر (2)(اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها)، أي كان ذلك اليوم يوم نوبتها.
وفيه إشارة إلى السبب الذي أرسلت من الليل، ورمت قبل طلوع الشمس، وأفاضت في النهار بخلاف سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن في الليلة الآتية.
قال الطيبي (3): جَوَّز الشافعي رمي الجمرة قبل الفجر وإن كان الأفضل تأخيره عنه، واستدل بهذا الحديث، وقال غيره: هذا رخصة لأم سلمة، فلا يجوز أن يرمي إلا بعد الفجر لحديث ابن عباس.
1943 -
(حدثنا محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) أبو بكر البصري، قال مسدد: ثقة ولكنه صلف (4)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة.
(1) وهذا غير الطواف الذي تقدَّم في "باب استلام الركنين"، وقال ابن القيم في "الهدي" (2/ 248 - 249): هذا الحديث منكر. (ش).
(2)
وهل كان يومها يوم النحر كما هو ظاهر القصة، ويدل عليه جميع طرقها عند الطحاوي (2/ 218، 219)، و"زاد المعاد"(2/ 248)، والبيهقي، و"الجوهر النقي"(5/ 132)، وظاهر ما سيأتي في "باب طواف الإفاضة" من حديث قصة ابن زمعة أن ليلتها كانت ليلة الحادي عشر، فتأمل، ويمكن أن يوجه أن الليالي تكون متابعة لليوم السابق في مسائل الحج، كما هو معروف عند الفقهاء، فيومها يوم النحر وليلة الحادي عثر، فلا تعارض بين الروايتين. (ش).
(3)
انظر: "شرح الطيبي"(5/ 292)، و"مرقاة المفاتيح"(5/ 506).
(4)
انظر: "التهذيب"(9/ 152).
نَا يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ،
===
(نا يحيى) القطان، (عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني مخبر) لم أقف على تسميته، لكن أخرج البخاري (1) حديث أسماء بهذا السند، فقال: حدثنا مسدد عن يحيى، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء، عن أسماء: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، الحديث. فالظاهر أن المبهم في سند أبي داود هو عبد الله بن كيسان المدني، مولى أسماء، يكنى أبا عمر.
قال الحافظ (2): وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له في رواية مسدد عند البخاري، وكذا رواه مسلم (3) عن محمد بن أبي بكر المقدمي وابن خزيمة عن بندار، وكذا أخرجه أحمد في "مسنده" كلهم عن يحيى، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار، والطبراني من طريق ابن عيينة، والطحاوي من طريق سعيد بن سالم، وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير، كلهم عن ابن جريج.
وأخرجه أبو داود، عن محمد بن خلَّاد، عن يحيى القطان، عن ابن جريج، عن عطاء، أخبرني مخبر، عن أسماء، وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء، أن مولى أسماء أخبره، وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد.
فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء، ثم لقي عبد الله فأخذه عنه، ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله.
قلت: واختلفت رواية مالك ورواية الشيخين، بأن في روايتهما: عن عطاء، عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء، وفي رواية مالك (4) أن مولاة
(1)"صحيح البخاري"(1679).
(2)
"فتح الباري"(3/ 528).
(3)
انظر: "صحيح مسلم"(1291).
(4)
"موطأ الإِمام مالك"(864/ 172).
عن أَسْمَاءَ: "أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا (1) رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ. قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [أن 3050]
1944 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ
===
لأسماء بنت أبي بكر، قال الزرقانى (2): لا منافاة بين كون السائل ههنا ذكرًا. وفي رواية: أنثى؛ لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين، انتهى.
(عن أسماء) بنت أبي بكر (أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل) أي قبل طلوع الفجر، ويحتمل أن يكون معناه بغلس وإن كان بعد طلوع الفجر، ويدل عليه ما وقع في رواية البخاري (3) عن ابن عمر، وفيه:"فمنهم من يَقْدَم مني لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك"، ولفظ حديث أسماء عند البخاري (4):"فقلت لها: يا هنتاه، ما أُرانا إلا قد غلَّسنا (5)، قالت: يا بُنيَّ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن"، وليس فيها دلالة على الرمي قبل طلوع الشمس (6) قطعًا.
(قالت: إنا كنا نصنع هذا) أي الرمي بالليل كما عند الشافعي، أو الغلس بعد طلوع الفجر كما عند الجمهور (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
1944 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: أفاض) أي رجع (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المزدلفة (وعليه السكينة، وأمرهم
(1) في نسخة: "إنما".
(2)
"شرح الزرقاني"(2/ 341).
(3)
انظر: "صحيح البخاري"(1676).
(4)
المصدر السابق (1679).
(5)
قال الزيلعي على "الكنز": هذا أظهر في الوقوع بعد الفجر؛ لأن الغلس يكون بعده؛ قال ابن مسعود: وصلى الفجر يومئذٍ بغلس. (ش).
(6)
كذا في الأصل، والصواب بدله:"قبل طلوع الفجر". (ش).