المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(19) باب: كيف تنحر البدن - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(19) باب: كيف تنحر البدن

قَالَ: "شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُتِىَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ: «ادْعُوا لِى أَبَا حَسَنٍ» فَدُعِىَ لَهُ عَلِىٌّ فَقَالَ لَهُ: «خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ» وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَاهَا، ثُمَّ طَعَنَا بِهَا (1) فِى الْبُدْنِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا رضى الله عنه". [ق 5/ 238]

(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

؟

1767 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

===

في أيامه بمصر، وكان كاتب عمر بن الخطاب. قلت: ذكره ابن قانع في المهملة، وكذا ذكره ابن حبان، ثم أعاده في المعجمة، وهو الصواب.

(قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأتي بالبدن) لتنحر، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ادعو لي أبا حسنٍ، فدعي له علي، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لعلي: (خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها) وإنما أشرك عليًّا لأنه أشركه في الهدي فيشرك في نحرها، ويحصل له الفضل (ثم طَعَنَا بها البدنَ) أي في نحرها، (فلما فرغ) من نحر البدن (ركب بغلته، وأردف (2) عليًّا رضي الله عنه).

(19)

(بابٌ: كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ (3)؟ )

1767 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج،

(1) زاد في نسخة: "في".

(2)

وسيأتي في "باب نبيذ السقاية": أردف أسامة على ناقته، وسيأتي التوجيه هناك على الهامش. (ش).

(3)

هذا يشير إلى أن البدن تختص بالإبل لاختصاص النحر بها، والمسألة خلافية، وعند مالك من نذر أن ينحر بدنة فعليه الإبل، فإن لم يجد فالبقر، فإن لم يجد فسبع شياه، كما في "المدونة"(2/ 89). (ش).

ص: 83

عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ قَوَائِمِهَا".

===

عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني) عطف على قوله: عن أبي الزبير، فالحاصل أن ابن جريج يروي عن أبي الزبير عن جابر موصولًا، ويروي عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرج هذا الحديث الشيخ ابن تيمية في "منتقى الأخبار" (1) عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحديث، وقال في آخره: رواه أبو داود وهو مرسل.

قال الشوكاني في "النيل": حديث عبد الرحمن بن سابط هو في "سنن أبي داود" من حديث جابر بن عبد الله، فلا إرسال، وهكذا ذكره الحافظ في "الفتح"(2) من حديث جابر، وعزاه إلى أبي داود، وقد سكت عنه هو والمنذري، ورجاله رجال الصحيح، انتهى.

قلت: ظاهر قول الشوكاني يدل أن حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أيضًا غير مرسل، بل هو أيضًا موصول بأن معناه أن ابن جريج يروي عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث.

قلت: وليس دليل يدل على أن عبد الرحمن بن سابط يرويه عن جابر، وإن سُلِّم فهو أيضًا منقطع؛ لأن الحافظ قال في "تهذيب التهذيب": قيل ليحيى بن معين: سمع عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص؟ قال: لا، قيل: من أبي أمامة؟ قال: لا، قيل: من جابر؟ قال: لا، هو مرسل، فقول الشوكاني في "النيل": فلا إرسال؛ غيرُ مسلَّم.

(عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى) أي يدها اليسرى (قائمة على ما بقي من قوائمها) الثلاث،

(1) انظر: "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"(3/ 487، 488).

(2)

انظر: "فتح الباري"(3/ 553).

ص: 84

1768 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ

===

وهي يدها اليمنى ورجلاها، قال الشوكاني في "النيل": وفي هذا الحديث والذي بعده استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية: يستوي نحرُها قائمةً وباركةً في الفضيلة، انتهى.

قلت: كلامه يشير إلى أن الحنفية خالفوا السنَّة في هذه المسألة، وهو غير صحيح؛ فإن أصل مذهبهم أن المستحب في الإبل النحر، قال في "الهداية" (1): المستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبحُ.

وقال في "البدائع"(2): أما الذي يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا في كتاب الذبائح، وهو أن المستحب هو الذبح في الشاة والبقر، والنحر في الإبل، ويكره القلب من ذلك، انتهى.

ومنشأ الغلط ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: نحرت بدنة قائمة فلم أشق عليها، فكدت أهلك ناسًا؛ لأنها نفوت، فاعتقدت أن لا أنحرها إلَّا باركة معقولة، وهذا الذي قاله الإِمام أبو حنيفة كان لأجل الضرورة، ولأنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد النحر طَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه، وعند إرادتنا النحرَ تنفرن، ويخاف هلاك الناس بنفارها، فعلم من القصة المذكورة أن الأفضل عند أبي حنيفة النحر قائمة، لكن اختار البروكَ لخوف النفار، فإذا أمن النفار كان الأفضل هو النحر قائمة، وإلَّا فالنحر باركة، والله أعلم.

1768 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، أنا يونس، أخبرني زياد بن جبير) مصغرًا، ابن حية بتحتانية مشددة، ابن مسعود بن معتب بمضمومة وفتح عين وكسر مثناة فوق مشددة فموحدة، الثقفي البصري، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأحمد. وقال الدارقطني: لا بأس به. وروى

(1)"الهداية"(1/ 182).

(2)

"بدائع الصنائع"(4/ 221).

ص: 85

قَالَ: "كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم). [خ 1713، م 1320، السنن الكبرى للنسائي 4134، حم 2/ 3، دي 1914، ق 5/ 273]

1769 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِى ابْنَ عُيَيْنَةَ -، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: "أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا،

===

ابن أبي شيبة (1) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: كان زياد بن جبير يقع في الحسن والحسين، فقلت له: يا أبا محمد! إن أبا سعيد حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة".

(قال: كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة) أي جالسة، (فقال) ابن عمر:(ابعثها) أي أَقمها (قيامًا مقيَّدة) أي معقولة الرجل اليسرى، (سنةَ محمد صلى الله عليه وسلم) إما منصوب بنزع الخافض أي على سنَّة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مرفوع بتقدير المبتدأ وهو الضمير، أي: هو سنَّة محمد صلى الله عليه وسلم.

1769 -

(حدثنا عمرو بن عون، أنا سفيان - يعني ابن عيينة -، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه)، والمراد من القيام عليها إما خدمتها من الرعي، والسقي قبل النحر، والحضورِ عند نحرها، وتقسيم جلودها وجلالها، أو المراد بالقيام عليها خدمتها المختص بالنحر وما بعده.

(وأَقسم جلودها وجلالها)(2) أي يتصدق بها، وهو مذهب أصحابنا أن يتصدق بجلودها وجلالها، وهذا الأمر للاستحباب، فلو أن المهدي أخذ جلودها ودبغها وانتفع بها يجوز.

(1) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(12/ 96).

(2)

والتجليل سنة، بسطه النووي (5/ 75). (ش).

ص: 86