المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(20) باب: في وقت الإحرام - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(20) باب: في وقت الإحرام

وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". [خ 1716، م 1317، السنن الْكبرى للنسائي 4153، حم 1/ 79، ق 5/ 241]

(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

1770 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى (1) خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِىُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لاِخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم فِى إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

===

(وأمرني أن لا أعطي الجزّار) في جزارتها (منها شيئًا)؛ لأن إعطاء اللحم في الجزارة بمعنى البيع وهو لا يجوز (3)، فكذا الإعطاء في الجزارة (وقال: نحن نعطيه من عندنا) يحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه من لحم البدن من عندنا في غير الجزارة، ويحتمل أن يكون معناه: نحن نعطيه الجزارة بالدراهم من عندنا.

(20)

(بابٌ: في وَقْتِ الإحْرَامِ)(4)، أي من الميقات

1770 -

(حدثنا محمد بن منصور، نا يعقوب -يعني ابن إبراهيم-، نا أبي) أي إبراهيم، (عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في

(1) في نسخة: "قال حدثنا".

(2)

في نسخة: "النبي".

(3)

به قال الجمهور، وأباحه الحسن البصري، كما حكاه النووي. (ش).

(4)

الأفضل في المرجَّح عن الشافعي عند ابتداء السير ماشيًا كان أو راكبًا، وقوله الثاني بعد الصلاة، وبه جزم ابن القيم، ورجَّحه الموفق، وحكي عن أحمد: كله سواء بعد الصلاة وإذا استوت به الناقة وإذا علا البيداء، وعن مالك في أول المواقيت إلا بذي الحليفة ففي المسجد، كما في "الأوجز"(6/ 477). (ش).

ص: 87

حِينَ أَوْجَبَ، فَقَالَ: إِنِّى لأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمِنْ هُنَاكَ (1) اخْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِى مَسْجِدِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ (2) فِى مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ،

===

إحرامه ورفع صوته بالتلبية (حين أوجب) أي ألزم وأثبتَ الإحرامَ.

(فقال) ابن عباس: (إني لأعلم الناس بذلك، إنها) أي القصة (إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا) إشارة إلى ما سيجيء من وجه اختلاف الناس في إحرامه صلى الله عليه وسلم.

(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة (حاجًّا) فنزل بذي الحليفة، (فلما صلي في مسجده بذي الحليفة ركعتيه) أي للإحرام أو ركعتيه فريضة الظهر (أوجب) الإحرام (في مجلسه، فأهل) أي أحرم (بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك) أي إهلاله وتلبيته (منه أقوام فحفظته عنه) أي فحفظت الأقوام عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالإحرام حين فرغ من ركعتيه في مسجده بذي الحليفة.

(ثم ركب) رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته (فلما استقلَّتْ به ناقتُه) أي رفعت الناقة به صلى الله عليه وسلم (أهلّ) أي رفع صوته بالتلبية، (وأدرك ذلك) أي إهلالَه حين استقلت به راحلته (منه أقوام؛ وذلك) أي اختلافهم في ابتداء الإهلال (أن الناس إنما كانوا يأتون) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرسالًا) جمع رسل بفتحتين أي أفواجًا وفرقًا متقطعة يتبع بعضهم بعضًا، (فسمعوه حين استقلت به ناقته يهلّ) أي يرفع صوته بالتلبية.

(1) في نسخة: "هنا".

(2)

في نسخة: "أوجبه".

ص: 88

فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَأَيْمُ الله لَقَدْ أَوْجَبَ في مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ".

قَالَ سَعِيدٌ: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ (1) ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ في مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ. [حم 1/ 260، ك 1/ 620، ق 5/ 37]

===

(فقالوا: إنما أهل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حين استقلت به ناقته)، ولم يدروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قبل ذلك، (ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا) أي صعد (على شرف) أي علو (البيداء أهل) أي رفع صوته بالتلبية أيضًا، (وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء) وغلطوا في ذلك.

(وأيم الله) لفظ قسم، ذو لغات، وهمزتها وصل وقد تقطع تفتح وتكسر، وقال في "القاموس" (2): وأيمُنُ الله وأيم الله، ويكسر أولُهما، وأَيمَن الله بفتح الميم والهمزة، وتُكسَر، وَإِيم الله بكسر الهمزة والميم. وقيل: أَلِفُه ألفُ الوصل، وهَيْمُ الله بفتح الهاء وضم الميم، وَأَمِ الله مثلَّثة الميم، وَإِم الله بكسر الهمزة وضم الميم وفتحِها، وَمُنِ الله بضمَّ الميم وكسرِ النون، وَمُنُ الله مثلَّثة الميمِ والنونِ، وَمُ الله مثلَّثةً، وَلَيْمُ الله، وَلَيْمَنُ الله: اسم وُضِعَ للقسم، والتقدير: أَيمنُ الله قَسَمِي.

(لقد أوجب) أي أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرامَ (في مصلاه، وأهل) أي رفع الصوت بالتلبية أيضًا (حين استقلت به ناقته، وأهل) أيضًا (حين علا على شرف البيداء، قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل) أي أنشأ الإحرام (في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه) وعليه الحنفية.

(1) زاد في نسخة: "عبد الله".

(2)

انظر: "القاموس"(1/ 203).

ص: 89

1771 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِى (1) تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ،

===

قال في "لباب المناسك": إذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه، إلى أن قال: ثم يتجرد عن الملبوس المحرم، ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين غير مخيطين، ثم يصلي ركعتين بعد اللبس، ولو أحرم بغير صلاة جاز، أي جاز إحرامه لا فعلُه لكونه تركَ السنَّةَ، وتجزئ المكتوبة عنها أي عن صلاة الإحرام، وفيه نظر؛ لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها، مما لا تقوم الفريضة مقامها، وإذا سلم فالأفضل أن يحرم وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه، انتهى ملخصًا.

1771 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه) عبدِ اللهِ بنِ عمر (أنه) أي عبد الله (قال: بيداؤكم) أضاف البيداء إلى المخاطبين للملابسة بأَنهم كانوا يقولون: إن ابتداء إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منها، (هذه) إشارة إلى البيداء (التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) أي في حقها وفي ابتداءِ الإحرام منها، وليس المراد بالكذب الكذب عمدًا، بل إطلاق الكذب عليه لعدم علمهم بابتداء إحرامه صلى الله عليه وسلم من المسجد بعد الصلاة.

(ما أهل) أي ما ابتدأ (رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عندِ المسجد) أي حين استقلَّت به راحلته، كما يدل عليه ما أخرجه البخاري، ومسلم؛ فأخرج البخاري (2) من طريق صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته".

وأخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة بلفظ:

(1) في نسخة: "الذي".

(2)

"صحيح البخاري"(1552).

ص: 90

يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ". [خ 1541، 1186، ن 2757، حم 2/ 66]

1772 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ،

===

كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرامُ من البيداء، قال: البيداء التي تكذبون فيها، إلخ إلَّا أنه قال:"من عند الشجرة حين قام به بعيره".

(يعني مسجد ذي الحليفة)، وأراد بالمسجد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن هناك مسجدًا بني قبل ذلك.

1772 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد) مصغرًا (ابن جريج) مصغرًا، التيمي مولاهم، المدني، قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث واحد عن ابن عمر في لبس النعال السبتية وغير ذلك، قلت: وقال العجلي: مكي، تابعي، ثقة.

(أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعًا) أي أربع خصال (لم أرَ أحدًا من أصحابك) أي بعض الصحابة والتابعين (يصنعها، قال) ابن عمر: (ما هن) أي الخصال (يا ابن جريج؟ قال) عبيد: (رأيتك لا تَمَسّ من الأركان) أي أركان البيت الأربعة (إلَّا اليمانيين) أي الركن اليماني وركن الحجر.

وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد (1) صح ذلك عن معاوية وابن الزبير، وقد قالوا: ليس شيء من البيت مهجورًا.

(1) انظر: "فتح الباري"(1/ 268).

ص: 91

وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا (1) كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ،

===

(ورأيتك تلبس النعالَ) جمع نعل، وهي مؤنثة، قال صاحب "المحكم": النعل والنعلة: ما وقي به القدم (السبتيةَ) بكسر المهملة، هي التي لا شعر فيها، مشتقة من السبت وهو الحلق، وقيل: السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وقيل: بالسبت بضم أوله، وهو نبت يُدبَغ به.

(ورأيتك تصبغ) أي الثوب أو الشعر (بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية وأحرموا (إذا رأوا الهلال) أي من أول ذي الحجة (ولم تهل) أي لم تحرم (2)(أنت حتى كان يوم التروية) أي الثامن من ذي الحجة، ومراده فتهل أنت حينئذ متأخرًا عن الناس.

(فقال عبد الله بن عمر) في جوابه: (أما الأركان) أي استلامها (فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلَّا اليمانيين) أي ركن الحجر والذي يسامته من مقابلة الصفا، وقيل للركن الأسود: يمان تغليبًا، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين، لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، وقد ثبت (3) عن عبد الله بن الزبير أنه كان يستلم الأركان كلها، وقال: إنه ليس شيء منه مهجورًا.

(1) وفي نسخة: "إذ".

(2)

هذا مشكل؛ فإنه روي عن ابن عمر الإهلال لهلال ذي الحجة أيضًا، ومن جوف الكعبة أيضًا، وعند الرواح إلى مني أيضًا وجمع بتعدد الأحوال كما في "الأوجز" في إهلال المكي (6/ 487). (ش).

(3)

انظر: "صحيح البخاري"(1608).

ص: 92

وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فِإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا (1) أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا،

===

وفي "الموطأ"(2): عن هشام بن عروة: "أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها"، وفي البيت أربعة أركان: ركن الحجر الأسود، والركن اليماني، والركن الشامي، والركن العراقي، الأول له فضيلتان: كونُ الحجر الأسود فيه، وكونُه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول، ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا.

(وأما النعال السبتية)(3) أي لبسها (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها)(4) أي يغسل الأرجل حال كونها فيها (فأنا أحب أن ألبسها) اقتفاء به صلى الله عليه وسلم.

(وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها) أي بالصفرة (5).

(1) في نسخة: "فإني".

(2)

"الموطأ"(1/ 366).

(3)

وسيأتي في "السنن" بطريق آخر، قال ابن عبد البر: لا خلاف في جواز لبسهما في غير المقابر، واختلف في المقابر، فقيل: لا يجوز لحديث "ألقهما"، وقيل: يجوز لحديث الباب، ولما ورد أن الميت يسمع قرع نعالهم

إلخ، وبالأول قال أحمد، وبالثاني الثلاثة، كذا في "الأوجز"(6/ 489، 490). (ش).

(4)

هذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال الزرقاني تبعًا للنووي: معناه: يتوضأ ويلبسهما ورجلاه رطبتان [انظر: "شرح الزرقاني" (2/ 247)]. (ش).

(5)

شعره أو ثوبه، قال عياض: هذا أظهر الوجهين، لكن جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفيره لحيته، واحتجاجه بفعله عليه السلام، كما رواه أبو داود، كذا في "الأوجز"(6/ 490). (ش).

ص: 93

وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ". [خ 166، م 1177، 1267، حم 2/ 110]

1773 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ

===

(وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل) أي يحرم (حتى تنبعث به راحلته)، فمن كان من أهل مكة لا تنبعث به راحلته إلَّا يوم التروية (1)، فلهذا أنا أهل يوم التروية (2) إذا كنت بمكة.

1773 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالمدينة أربعًا)، ثم توجه إلى مكة مسافرًا، (وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)، وفيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد، وبات خارجًا عنها ولو لم يستمرّ سفره.

(ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته) أي بعد أن صلى الظهر كما يدل عليه حديث ابن عباس من طريق أبي حسان عند مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) قال المازري: ما تقدم من أجوبته نص في عين ما سئل، ولما لم يكن في الرابع نص عنده أجاب بضرب من القياس بأنه لما رآه عليه السلام في حجه من غير مكة إنما يهل عند الشروع في الحمل أخَّر هو يوم التروية، وقال القرطبي: أَبعَدَ من قال: إنه قياس، بل تمسك بالفعل، وتُعقِّب بأنه رضي الله عنه لم يره عليه السلام يحرم من مكة، كما في "الأوجز"(6/ 491). (ش).

(2)

هو الأولى عند أحمد مطلقًا، وعند الشافعي لسائق الهدي، ولغيره الأفضل أن يحرم قبل السادس، والأفضل عند الحنفية التقديم كلما أمكن بشرط التمكن من عدم الوقوع في المحذور، وقولان لمالك: الأول هذا، والثاني أول ذي الحجة، والبسط في "الأوجز"(6/ 488). (ش).

ص: 94

وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ". [خ 1546، م 690، حم 3/ 378]

1774 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ". [ن 2662، دي 1807]

1775 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ - يَعْنِى ابْنَ جَرِيرٍ -، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَتْ: قَالَ سَعْدٌ (1): "كَانَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ

===

صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج"، وللنسائي (2) من طريق الحسن عن أنس: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب". (واستوت به) صلى الله عليه وسلم على البيداء (أهل) أي رفع صوته بالتلبية.

1774 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا روح، ثنا أشعث، عن الحسن، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر) بذي الحليفة (ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء) وفي حاشية المكتوبة وفي بعض النسخ "حبل" بالحاء المهملة، معناه: الرمل الضخم (أهلّ) أي رفع صوته بالتلبية.

1775 -

(حدثنا محمد بن بشار، نا وهب - يعني ابن جرير-، نا أبي) جرير بن حازم، (قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ) (3) أي اختار (طريقَ الفُرْع) وهي موضع بين مكة والمدينة، قال في

(1) في نسخة: "سعد بن أبي وقاص".

(2)

"سنن النسائي"(2662).

(3)

يشكل عليه أن الحج واحد، فكيف إذا وإذا؟ ويجاب بأنه أعم من الحج والعمرة، أو معنى "أخذ" أعم من القول والفعل. (ش).

ص: 95