الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ
(1)
1736 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِىَ رَكْبًا
===
(7)
(بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجُّ)
1736 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة) ابن أبي عياش الأسدي، المدني، مولى آل الزبير، أخو موسى. قال ابن المديني: له عشرة أحاديث. وقال أحمد، ويحيى، والنسائي: ثقة. وقال الدارقطني: ثقة، ليس فيه شيء. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وقال أبو داود: إبراهيم وموسى ومحمد بنو عقبة كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صالح، لا بأس به، قلت: يُحتَجُّ بحديثه؟ قال: يُكتَبُ حديثه.
(عن كريب، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرَّوْحاءِ) وهي من أعمال الفرع على نحو من أربعين ميلًا، وفي كتاب مسلم بن الحجاج (3): على ستة وثلاثين، وفي كتاب ابن أبي شيبة (4): على ثلاثين ميلًا.
(فلقي راكبًا) أي جماعة من الركبان، والظاهر أن هذه القصة حين صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعًا من مكة إلى المدينة بعد الفراغ من الحج، كما يظهر من الحديث الذي أخرجه النسائي (5) بهذا السند عن ابن عباس، قال: "صدر
(1) زاد في نسخة: "به".
(2)
في نسخة: "النبي".
(3)
انظر: "صحيح مسلم"(15/ 388).
(4)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 229)، كتاب الأذان، فيما يهرب الشيطان من الأذان.
(5)
"سنن النسائي"(2648).
فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (1): «مَنِ الْقَوْمُ؟ » فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِىٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» . [م 1336، ن 2646، حم 2/ 219، ط 1/ 422]
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بالروحاء"، الحديث، وقد صرح الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (2)، فقال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعًا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا إلى آخره.
(فسلم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليهم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، (ففزعت امرأة) أي خافت فوتَ الجواب وبادرت (فأخذت بعضدِ صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها) بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. "قاموس".
(فقالت: يا رسول الله، هل لهذا) أي الصبي (حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر (3)). قال الشوكاني في "النيل"(4): قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلَّا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذًا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم" في جواب قولها: ألهذا حج؟
وقال الطحاوي (5): لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم" على أنه يجزئه عن حجة
(1) في نسخة: "فقالوا".
(2)
"زاد المعاد"(2/ 299).
(3)
ظاهره أن أجر الحجة للأم، وفي الشامي (2/ 298، 9/ 710): حسنات الصبي له، ولهما ثواب التعليم، وهكذا في "الأشباه والنظائر"(ص 36). (ش).
(4)
"نيل الأوطار"(3/ 293).
(5)
"شرح معاني الآثار"(2/ 256، 257).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له، قال: لأن ابنَ عباس- راوي الحديث- قال: "أيما غلام حج به أهلُه ثم بلغ، فعليه حجة أخرى"، ثم ساقه بإسناد صحيح.
ويؤيد صحةَ رفعِه ما رواه ابن أبي شيبة (1)، عن ابن عباس قال:"احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس"، وهو ظاهر في الرفع، فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي، ولا يجزئه عن حجة الإِسلام إذ بلغ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة، انتهى.
وأما مذهب الحنفية في إحرام الصبي فهو ما قال الشيخ السندي في "لباب المناسك" وعلي القاري في "شرحه"(2): ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا للفرض، إذ لا ينعقد إحرامه من (3) حجة الإِسلام إجماعًا، ويصح أداؤه بنفسه أي دون غيره بأمره، أو بغير أمره لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة، ولا يصح من غيره في (4) الأداء ولا الإحرام بل يصحان من وليه له، فيحرم عنه من كان أقرب إليه، وهذا كله مبني على انعقاده نفلًا، لكن في "شرح المجمع": وعندنا إذا أهل الصبي أو وليه لم ينعقد فرضًا ولا نفلًا، وفي "الهداية" ما يدل على انعقاده نفلًا.
ثم قال صاحب "الهداية": واختلف المتأخرون فمنع بعضهم انعقادَه أصلًا، وقيل: ينعقد فيكون حج تمرين واعتياد، انتهى.
ويمكن الجمع بأنه لا ينعقد انعقادًا ملزمًا، وينعقد نفلًا غير ملزم، لأنه غير مكلف، ففائدته التعود بعمل الخير، ويتفرع عليه أنه لو لم يفعل شيئًا
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(4/ 445).
(2)
انظر: "شرح القاري على لباب المناسك"(ص 112).
(3)
كذا في الأصل، وفي "شرح القاري على اللباب":"عن".
(4)
كذا في الأصل، وفي:"شرح القاري": "لا يصح من غيره الأداء".