الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَهُ قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ. قَالَ: فَتَجِئُ الأَعْرَابُ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا: هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ. قَالَ: وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ".
(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ
1743 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا (1) عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "نُفِسَتْ
===
والعتيرة وغير ذلك. قلت: الصواب أن كنيته: أبو سقبة، وفي "الخلاصة": أبو مسقبة، كذاك هو عند الحاكم في "المستدرك"، وكان الحارث رجلًا جسيماً، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالت نضرة على وجه الحارث حكى هلك.
(حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو) للشك من الراوي (بعرفات، وقد أطاف) أي أحاط (به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قالوا: هذا وجه مبارك، قال) أي حارث بن عمرو: (ووقّت) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذات عرق لأهل العراق) أي مهلهم.
(9)
(بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ) أي تحرم (بِالْحَجِّ) والعمرة
1743 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبدة، عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر، (عن عائشة قالت: نفست) قال في "النهاية"(2): يقال: نُفِسَت المرأة وَنَفِسَت، فهي منفوسة ونفساء: إذا ولدت، فأما الحيض فلا يقال فيه إلَّا "نَفِسَت" بالفتح. وقال في "المجمع" (3): بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن الضمَّ في الولادة، والفتحَ في الحيض أكثر.
(1) في نسخة: "قال".
(2)
"النهاية"(5/ 95).
(3)
"مجمع بحار الأنوار"(4/ 775).
أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ (1) وتُهِلَّ". [م 1209، جه 2911، دي 1804]
1744 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ،
===
قال النووي (2): قولها: نفِست أي ولدت، وهي بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان: المشهورة: ضمها، والثانية: فتحها، سمي نفاسًا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضًا، وقال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضًا. يقال: نفست، أي حاضت بفتح النون وضمها، قال: ذكرهما صاحب "الأفعال"، قال: وأنكر جماعة الضمَّ في الحيض.
(أسماءُ بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة) وهي بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وكانت سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها ويحرم منها، قال النووي: وفي رواية: بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرفِ ذي الحليفة.
(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) أن تأمرها (أن تغتسل (3) وَتُهِلَّ) أي تحرم، ولما كان للحائض والنفساء حكم واحد شرعًا استدل المصنف بالنفساء، أي بجواز إحرامها على جواز إحرام الحائض.
1744 -
(حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: نا مروان بن شجاع) الجزري الحراني، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله الأموي،
(1) في نسخة: "ترجل".
(2)
"شرح النووي"(4/ 393).
(3)
فيه غسلها للإحرام؛ واختلفوا في تعليله، فقيل: للنظافة، ولذا لا يشرع التيمم عند العجز، وقيل: يسن التيمم، وقصر العلة في بعض المواقع لا يضر، ومال الخطابي إلى أنه تشبُّةٌ بالطاهرات، والتشبُّه بأهل الفضل مندوب، فهذه ثلاثة أقوال للمشايخ، والبسط في "الأوجز"(6/ 343، 344) وهذا الغسل فرض عليها عند ابن حزم. (ش).
عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا (1) عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» . [ت 945، حم 1/ 364]
===
مولى محمد بن مروان بن الحكم، نزل بغداد، وهو عم الحضير بن شجاع، ويقال له: الخصيفي لكثرة روايته عن خصيف. عن أحمد: شيخ صدوق، وعنه أيضًا: لا بأس به. وكذا قال أبو داود. وقال ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، ليس بذاك القوي، في بعض ما يرويه مناكير، يُكتَب حديثُه. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا. وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وذكره ابن حبان أيضًا في "الضعفاء"، فقال: يروي المقلوبات عن الثقات.
(عن خُصيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت) أي ميقات الحج والعمرة (تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسكَ كلها) أي أفعال الحج (غير الطواف بالبيت) فإن الطواف بالبيت يكون في المسجد، وهما ممنوعتان عن دخوله.
قال الشوكاني في "النيل"(2): وفيه دليل على أن الحائض تسعى، ويؤيد قولُه في حديث عائشة: "افعلي ما يفعل الحاج
…
إلخ"، ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه بعد قوله: "إلَّا الطواف"، ولفظه: "وبين الصفا والمروة"، وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني من حديثه، وقد قال الحافظ: إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح، وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة، ولا شرط في السعي، ولم يَحْكِ ابْن المنذر القول بالوجوب إلَّا عن الحسن البصري. قال في "الفتح": وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة- يعني: المصنف- رواية عندهم مثله، انتهى.
(1) في نسخة: "أتوا"، وفي أخرى:"أتيا".
(2)
"نيل الأوطار"(3/ 396).
قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِى حَدِيثِهِ: "حَتَّى تَطْهُرَ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا.
قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسَى:«كُلَّهَا» قَالَ: «الْمَنَاسِكَ إلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» .
===
قلت: السعي بين الصفا والمروة ليس مشروطًا بالطهارة، بل شرطه أن يكون بعد طواف على الطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس، فإن لم تكن طاهرًا عنها وقت الطواف لم يجز السعي أصلًا، فإذا حاضت المرأة قبل الطواف، فهي ممنوعة عن الطواف وعن السعي بعدها؛ لأن تقدم الطواف الكاملي شرط له، وأما إذا حاضت بعد الطواف قبل السعي فلها أن تسعى بين الصفا والمروة، فالزيادة التي صححها الحافظ (1) وهو استثناء السعي أيضًا باستثناء الطواف لا يخالف الجمهور.
(قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر) أي زاد أبو معمر في حديثه بعد قوله: "غير الطواف بالبيت" لفظ: "حتى تطهير"(ولم يذكر ابن عيسى عكرمةً ومجاهدًا، قال: عن عطاء، عن ابن عباس) أي ذكر عطاء فقط (ولم يقل ابن عيسى) لفظ: (كلها، قال: ) وتقضيان (المناسكَ إلَّا الطواف بالبيت).
قال النووي (2): وفيه صحةُ إحرام النفساء والحائض، واستحبابُ اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور: أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلَّا الطواف وركعتيه.
(1) انظر: "فتح الباري"(3/ 505).
(2)
"شرح صحيح مسلم"(4/ 393).