الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ
2031 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِىُّ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ شَيْبَةَ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ - قَالَ: "قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى مَقْعَدِكَ الَّذِى أَنْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ، قَالَ:
===
(92)
(بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ)
أي: في المال الذي يهدى إلى الكعبة فيوضع في بئر في جوفها، هل يخرج أم لا؟
2031 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن محمد) بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال النسائي أيضًا: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الساجي: صدوق يهم.
(عن الشيباني) أبي إسحاق، (عن واصل الأحدب، عن شقيق، عن شيبة يعني ابن عثمان) بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، أبو عثمان الحجبي العبدري المكي، قُتِل أبوه يوم أحد كافرًا، قال ابن سعد: بقي حتى أدرك يزيد بن معاوية، وأوصى إلى ابن الزبير، وهو أبو صفية بنت شيبة، وكان ممن صبر بحنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة إليه وإلى عثمان بن طلحة فقال:"خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلَّا ظالم".
(قال) شيبة: (قعد عمر بن الخطاب في مقعدك (1) الذي أنت فيه، فقال) عمر:(لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة) أي على المسلمين، (قال) شيبة:
(1) أي: شقيق، الحديث مختصر طوَّله ابن ماجه [انظر:"السنن"(3116)]. (ش).
قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: بَلَى لأَفْعَلَنَّ، قَالَ (1): قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ (2)، قَالَ: لِمَ (3)؟ قُلْتُ: لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يُحَرِّكاهُ، فَقَامَ فَخَرَجَ". [خ 1594، جه 3116]
2032 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانٍ الطَّائِفِىِّ، عَنْ أَبِيهِ،
===
(قلت (4): ما أنت بفاعل، قال عمر: بلى لأفعلن، قال) شيبة:(قلت: ما أنت بفاعل، قال) عمر: (لم) أي: لِمَ قلتَ ذلك؟ (قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى) أي علم (مكانه) أي وجوده (وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه) أي لم يخرجاه (فقام) عمر (فخرج) وفي رواية قال: هما المرءان يقتدى بهما.
2032 -
(حدثنا حامد بن يحيى، نا عبد الله بن الحارث) بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي) الثقفي، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري (5) لما ذكر حديثه في صيد وجٍّ: لم يتابع عليه.
(عن أبيه) عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي ثم المدني، قال البخاري: لم يصح حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطئ،
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
في نسخة: "فاعل".
(3)
في نسخة: "فلم".
(4)
قال الحافظان ابن حجر (3/ 457)، والعيني (7/ 162) في وجهه: إنه مال موقوف، لا يجوز صرفه إلى غيره، لكن يشكل عليه ما ورد أن المهدي يقسمه، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إنه مجتهد، فيقع اجتهاده إلى أن الجواز لأجل احتياج الناس إليه. (ش).
(5)
انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 1/ 140).
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "لَمَّا أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لِيَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ، وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى طَرَفِ الْقَرْنِ الأَسْوَدِ حَذْوَهَا، فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: وَادِيَهُ - وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ» . وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ (1) لِثَقِيفٍ. [حم 1/ 165]
===
روى له أبو داود حديثًا واحدًا في تحريم صيد وجٍّ، قلت: تعقب الذهبي فقال: هذا لا يقوله الحافظ إلَّا فيما روى عدة أحاديث، وعبد الله ما عنده غير هذا الحديث، فإن كان أخطأ فيه فما هو الذي ضبطه.
(عن عروة بن الزبير، عن الزبير، قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لِيَّة)، قال في "القاموس" (2): بالكسر، وادٍ لثقيف، أو جبل بالطائف أعلاه لثقيف، وأسفله لنصر بن معاوية.
وقال في "معجم البلدان"(3): ليَّة بتشديد الياء، وكسر اللام: من نواحي الطائف، مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرافه من حنين يريد الطائف، وأمر- وهو بلية- بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان.
(حتى إذا كنا عند السدرة) أي شجر النبق، (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود) وهو جبل صغير، أو قطعة تنفرد من الجبل (حذوَها) أي مقابل السدرة (فاستقبل نخبًا) بفتح النون، قال في "القاموس" (4): وَكَكَتِفٍ: واد بالطائف (ببصره، وقال مرة: واديه) أي فاستقبل واديه ببصره (ووقف حتى اتفق الناس) أي توقفوا معه (كلهم، ثم قال: إن صيدَ وَجٍّ (5). وعضاهَه) وهو كل شجر عظيم له شوك (حرم) أي حرام (محرَّم لله، وذلك قبل نزوله الطائفَ وحصارِه لثقيف).
(1) في نسخة: "إحصاره".
(2)
"القاموس المحيط"(4/ 192).
(3)
"معجم البلدان"(5/ 30).
(4)
"القاموس المحيط"(4/ 340).
(5)
اختلف في تعيين محله، كما في "شرح المناسك" للنووي (ص 534)، قال ابن قدامة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال في "تاريخ الخميس"(1): ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين، وسلك على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم المليح، ثم بحرة الرغى من لية فابتنى بها مسجدًا، ومر في طريقه بحصن مالك بن عوف فهدمه، ثم سلك عن طريق فسأل عن اسمها، فقيل له: الضيقة، فقال: بل هي اليسرى، ثم نزل (2) منها حتى نزل تحت سدرة يقال لها: الصادرة قريبًا من مال رجل من ثقيف، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تخرج، وإما أن نخرب عليك حائطك؟ فأبى أن يخرج، فأمر بإخرابه، حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبًا من حصنه، فضرب به عسكره.
وقال أيضًا في "تاريخ الخميس": وفي كون صيد (3) وج حرمًا اختلاف، فعند أبي حنيفة: ليس بحرم، وعند الشافعي (4) ومالك: حرم كحرم مكة والمدينة.
قال صاحب "الوجيز": ورد النهي عن صيدِ وجٍّ الطائف وقطع نباتها، وهو نهي كراهة يوجب تأديبًا لا ضمانًا، وسئل محمد بن عمر القسطلاني إمام المالكية ومفتيها: هل رأيت في مذهب مالك مسألة صيد وَجّ؟ فقال: لا أعرفها، ولا يسعني أن أفتي بتحريم صيدها؛ لأن الحديث ليس من الأحاديث التي يبتني عليها التحليل والتحريم، انتهى.
وقال الشوكاني في "النيل"(5): والحديث يدل على تحريم صيد وَجّ وشجره، وقد ذهب إلى كراهيته الشافعي والإمام يحيى، قال في "البحر" بعد أن
= (5/ 194): صيد وجّ في وشجره مباح، وقال أصحاب الشافعي: حرام، ولنا: أن الأصل الإباحة، والحديث ضعفه أحمد إلى آخر ما قال. (ش).
(1)
"تاريخ الخميس"(2/ 110).
(2)
وفي "تاريخ الخميس" بدله: "خرج" وهو الظاهر.
(3)
كذا في الأصل، ولعلَّ لفظة "صيد" زائدة، وليست هي في "تاريخ الخميس" أيضًا.
(4)
صرَّح به النووي في "مناسكه"(ص 534).
(5)
انظر: "نيل الأوطار"(3/ 382، 383).