المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(79) (باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(79) (باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها

(79)

بَابُ (1) الْمُهِلَّةِ بالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا؟

1995 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ،

===

وأخرج مسلم حديث هدَّاب بن خالد، وهو هدبة المذكور بهذا السند، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلَّا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته"، وكذلك أخرج البيهقي (2) حديث هدبة، فذكر مثل حديث مسلم، فالظاهر أن سقوط عمرة القضاء في سياق أبي داود من الناسخ.

(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

؟ )

1995 -

(حدثنا عبد الأعلي بن حماد، نا داود بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) زوجة المنذر بن الزبير، قال العجلي: تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في "الثقات".

(عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن) بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (يا عبد الرحمن: أَرْدِفْ أختَكَ عائشةَ) بدل من أختك (فأعمرها من التنعيم) وهو موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة،

(1) في نسخة: "باب في المرأة تهل بالعمرة وتحيض فيدركها الحج فترفض عمرتها

إلخ".

(2)

انظر: "السنن الكبرى"(5/ 10).

ص: 486

فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ». [خ 1784، م 1212، حم 1/ 198، ق 4/ 357]

===

أقرب أطراف الحل إلى البيت (فإذا هبطتَ بها) أي بعائشة رضي الله عنها (من الأكمة).

قال في "القاموس": الأكمة محركةً: التَّلُّ من القفِّ من حجارة واحدة، أو هي دون الجبال، أو الموضع يكون أشدَّ ارتفاعًا مما حوله، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حَجَرًا، جمعه أَكَم، محرَّكةً وبضمتين، "قاموس".

(فلتُحرِم) فإنها من الحل (فإنها عمرة متقبَّلة)، وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت رافضة للعمرة ناقضة إحرامَها عند أبي داود، واختلف فيه.

فقالت الحنفية: إن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأدركها الحج رفضت (1) عمرتها، ثم أحرمت بالحج، فلما فرغت من حجها قضت العمرة التي رفضتها.

وأما عند الشوافع: أنها لم ترفض عمرتها وبقيت على إحرامها، ولكن تركت أفعالَها، فعمرتها من التنعيم عمرة مستأنفة، وقد تقدم بحثها.

ومناسبة الحديث بالباب بأن هذا الحديث وقع فيه ذكرُ الحيض ونقضُ العمرة وأداءُ العمرة من التنعيم مكانها في بعض طرقها، فباعتبار تلك الطرق حصل المناسبة بينه وبين ترجمة الباب، وإن لم تكن هذه الأمور في هذا الطريق.

(1) وبذلك صرَّح محمد في "موطئه"[انظر: "التعليق الممجد" (2/ 360)]، لكن يشكل على الحنفية أن طواف الحائض ينجبر عندهم بالشاة كما في "شرح اللباب"، فكيف احتاجوا إلى رفضها مع وجوب القضاء والدم؟ ويمكن الجواب عنه على رأي صاحب "البدائع"(2/ 319، 320): أن السعي على طواف الحائض باطل، لكن رده ابن الهمام كما في "شرح اللباب". ولا يشكل علينا ما في "الشرح الكبير"(2/ 238)، و"المغني" (5/ 369): أن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع، فمع الخشية أولى

إلخ، لما في "شرح اللباب"(ص 257، 258): أن الفراغ من العمرة قبل الوقوف بعرفة من شرائط القرآن عندنا، وهاهنا لا يمكنها الفراغ بخلاف الأئمة الثلاثة إذ قالوا: بالتداخل. (ش).

ص: 487

1996 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنِى أَبِى مُزَاحِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ قَالَ: "دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْجِعْرَانَةَ فَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَحْرَمَ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقِىَ

===

1996 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم) الأموي، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عن أبيه، أخرج أبو داود والنسائي له حديث محرش الكعبي، قال:(حدثني أبي مزاحمٌ) بدل من أبي، وهو مزاحم ابن أبي المزاحم المكي، مولى عمر بن عبد العزيز، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد العزيز بن عبد الله بن) خالد بن (أسيد) مكبرًا، ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي، استعمله عبد الملك بن مروان على مكة، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكنَاه ابن حبان أبا الحجاج.

(عن محرش) بضم أوله وفتح المهملة، ويقال: بالخاء المعجمة وكسر الراء بعدها (1) معجمة، ابن عبد الله، أو ابن سويد بن عبد الله (الكعبي) الخزاعي، نزيل مكة، صحابي، له حديث في عمرة الجعرانة.

(قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانةَ (2) فجاء إلى المسجد) الذي كان هناك (فركع) أي فصلى فيه (ما شاء الله، ثم أحرم) فيه للعمرة، وذهب إلى مكة ليلًا فطاف وسعى، ثم رجع بعد ما فرغ من العمرة إلى الجعرانة ليلًا (ثم) لما زالت الشمس من الغد (استوى) أي ركب (على راحلته، فاستقبل بطن سرف حتى لقي

(1) هكذا ضبطه ابن ماكولا تبعًا لابن معين وغيره، وضبطه ابن السكت تبعًا لابن المديني بسكون الحاء المهملة وفتح الراء. "زرقاني"(2/ 242). (ش).

(2)

اختلفوا في الأفضل من مواقيت العمرة، فقال الشافعية: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلَّى بالحديبية، وأراد الدخول لعمرته منها، وفي"تحفة المحتاج": من قال: إنه هَمَّ بالاعتمار منها فقد وهم؛ لأنه إنما أحرم من ذي الحليفة، =

ص: 488

طَرِيقَ الْمَدِينَةِ، فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ". [ت 935، ن 2864، حم 3/ 426، ق 4/ 357]

===

طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائت).

سياق هذا الحديث في "سنن أبي داود" يخالف سياق هذا الحديث في "الترمذي" و"النسائي" و"مسند أحمد"؛ فأخرج الترمذي من حديث ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم بسنده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائتٍ، فلما زالت الشمس من الغد، خرج في بطن سرف، حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرتُه على الناس".

وهكذا أخرج الإِمام أحمد من طريق ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن مزاحم بن أبي مزاحم.

ونقل في الحاشية عن "فتح الودود": قوله: "فأصبح بمكة كبائتٍ"، ظاهر هذا أنه كان بمكة؛ إلَّا أنه جاء الجعرانة ليلًا، ثم رجع إلى مكة فأصبح بها بحيث ما علم بخروجه منها، وهو خلاف المشهور، والمشهور أنه كان بالجعرانة، يقسم بها غنائم حنين، وأراد السفر إلى المدينة، خرج إلى مكة ليلًا، ثم رجع إلى الجعرانة، فأصبح فيها كبائتٍ، فالظاهر أن بعض رواة الكتاب أخطأ في النقل.

والصواب رواية الترمذي والنسائي عن محرش الكعبي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا، فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائتٍ، فلما زالت الشمس من الغد، خرج من بطن

= والتنعيم أفضل عندنا من غيره "شامي"(3/ 484)، وحكى الدردير في "الشرح الكبير"(2/ 231) أفضليةَ الجعرانة، والدسوقي المساواةَ، وحكى ابن قدامة (5/ 60) عن أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر، ولم يعين صاحب "نيل المآرب"(1/ 291)، و"الروض المربع"(1/ 152) غير الحل. (ش).

ص: 489