المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) باب: فى رضاعة الكبير - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(8) باب: فى رضاعة الكبير

(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

2058 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ حَفْصٌ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ اتَّفَقَا: قَالَتْ (2): يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ،

===

(8)

(بَابٌ: في رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ)، أي: بعد زمن الفطام لا يحرم

2058 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، ح: وحدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الثوري كلاهما أي شعبة والثوري، (عن أشعث بن سليم، عن أبيه) سليم بن أسود أبو الشعثاء، (عن مسروق، عن عائشة، المعنى واحد) أي معنى حديث شعبة والثوري (أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها) أي على عائشة (وعندها رجل).

قال الحافظ (3): لم أقف على اسمه، وأظنه ابنًا لأبي القُعيس، وغلط من قال: إنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة، وكانت أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فولدته - ولذا قيل له: رضيع عائشة - (قال حفص: فشق ذلك عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وتغير وجهُه) وهذا لفظ حديث شعبة، وليس في حديث محمد بن كثير عن سفيان.

قال الحافظ (4): وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة: "فشق ذلك عليه وتغير وجهه"، وتقدم من رواية سفيان في الشهادات فقال: يا عائشة من هذا؟ انتهى. (ثم اتفقا)، أي حفص ومحمد بن كثير، (قالت) عائشة:(يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انظرن من إخوانكن).

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هو ابن أبي الشعثاء".

(2)

في نسخة: "فقالت".

(3)

"فتح الباري"(9/ 147).

(4)

"فتح الباري"(9/ 147).

ص: 607

فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ" (1). [خ 5102، م 1455، ن 3312]

===

قال الحافظ (2): والمعنى تأمَّلن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة؟ فإن الحكمَ الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط. قال المهلب: انظرن ما سبب هذه الأخوة؟ فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة، وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع، انتهى.

(فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب، وتجعل الرضيع محرمًا. وقوله:"من المجاعة" أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، فتحل به الخلوة، حيث يكون الرضيع طفلًا يسدُّ اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة، يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمُه، فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلَّا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة.

واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أو أكل، بأي صفة كان؟ حتى الوجور (3)، والسعوط (4)، والشرد، والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور، لأن ذلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر، فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى الحنفية الحقنة، وخالف في ذلك الليث، وأهل الظاهر، فقالوا: إن الرضاعة إنما تكون بالتقدم الثدي ومص اللبن منه، انتهى.

واستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع،

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: روى أهل المدينة في هذا اختلافًا".

(2)

"فتح الباري"(9/ 148).

(3)

قوله: الوجور: صب اللبن في حلقه صبًّا من غير الثدي.

(4)

قوله: السعوط: أن يصب في أنفه من إناء وغيره.

ص: 608

2059 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْن لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"لَا رِضَاعَ إلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ"، فَقَالَ أَبُو مُوسَى:"لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ". [ق 7/ 461، قط 4/ 173]

===

فإذن يحتاج إلى تقدير، فأولى ما تؤخذ به ما قدَّرته الشريعة، وهو خمس رضعات، قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص غير مقيد بالعدد، والزيادة على النص نسخ فلا يجوز. وكذلك الجواب عن كل حديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها، قال:"لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان".

وقال ابن بطال: أحاديث عائشة كلها مضطربة، فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله، وروى أبو بكر الرازي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قولها: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" كان، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم، فجعله منسوخًا.

2059 -

(حدثنا عبد السلام بن مُطهَّر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم) أي عبد السلام وغيرهم من التلامذة، (عن أبي موسى) الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرضاع، وعن كعب بن عجرة في الإسراء، قال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبيه) لم أقف على ترجمته فيما عندي من كتب الرجال، إلَّا ما كتب صاحب "العون" عن المنذري: سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى الهلالي، قال: هو مجهول وأبوه مجهول (1)، (عن ابن لعبد الله بن مسعود) لم أقف طى تعيينه، (عن ابن مسعود) أي عبد الله (قال: لا رضاع إلَّا ما شد) أي قوَّى وأحكم (العظم، وأنبت اللحم، فقال أبو موسى) إلأشعري: (لا تسألونا) أي المسائل (وهذا الحبر) بفتح المهملة، وكسرها، وسكون الموحدة، أي: العالم، والمراد به عبد الله بن مسعود (فيكم) موجود.

(1) انظر: "تهذيب الكمال" رقم (8254).

ص: 609

2060 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِى مُوسَى الْهِلَالِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: أَنْشَزَ الْعَظْمَ. [حم 1/ 432]

===

ذكر هذا الحديث بقصته (1) صاحب "البدائع"(2)، فقال: روي أن رجلًا من أهل البادية ولدتْ امرأتُه ولدًا، فمات ولدها، فورم ثدي المرأة، فجعل الرجل يمصه ويمجه، فدخل جرعة منه حلقه، فسأل عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قد حرمت عليك، ثم جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال: هل سألت أحدًا؟ فقال: نعم، سألتُ أبا موسى الأشعري، فقال: حرمت عليك، فجاء ابن مسعود أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له: أما علمت أنه إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (3).

2060 -

(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، والاختلاف بين الحديثين بوجهين: أن الحديث الأول كان موقوفًا على ابن مسعود وقع منه بطريق الفتيا، والثاني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه ذكر في الأول بين والد أبي موسى وعبد الله بن مسعود ابن لعبد الله بن مسعود، ولم يذكر ها هنا.

(وقال) وكيع: (أنشز العظم) وهذا إشارة إلى اختلاف آخر بأن

(1) ذكر هذه القصة "البيهقي"(7/ 460) بطريقين، بطربق المصنف وبطريق آخر. (ش).

(2)

"بدائع الصنائع"(3/ 401).

(3)

قلت: وللحديث شواهد من حديث عائشة مرفوعًا عند البخاري (5102)، ومسلم (1455)، ومن حديث أم سلمة عند الترمذي (1152)، وابن حبان (4224)، ومن حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه (1946)، ومن حديث أبى هريرة عند البزار (1444)، والبيهقي (7/ 455)، ومن حديث ابن عباس مرفوعًا عند الدارقطني (4/ 174).

ص: 610