المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(83) باب الحائض تخرج بعد الإفاضة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(83) باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

2003 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ،

===

قال في "لباب المناسك" و"شرحه"(1): باب طواف الصدر، بفتحتين، وهو الرجوع، ويسمى طواف الوداع، وهو واجب على الحاج الآفاقي أي دون المكي والميقاتي، والمراد به المفرد والمتمتع والقارن، ولا يجب على المعتمر ولو كان آفاقيًا، ولا على أهل مكة والحرم كأهل مني، والحل كالوادي والخليص وجُدَّة وحَدَّة (2)، والمواقيت، وفائت الحج والمحصَر أي في الحج، والمجنون، والصبي، ومن نوى الإقامة الأبدية قبل حل النفر الأول من أهل الآفاق، فمن خرج ولم يطف يجب عليه العود بلا إحرام ما لم يجاوز الميقات، فإن جاوزه لم يجب الرجوع، ويجب الدم.

(83)

(بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ) طواف (الإفَاضَةِ)

قبل أن تطوف طواف الوداع، هل يجوز لها ذلك؟

2003 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي) وذكر بما يدل على إرادة قربانها (فقيل) الظاهر أن القائلة هي عائشة رضي الله عنها (إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولعله ظن أنها لم تفرغ من طواف الزيارة (لعلها حابِسَتُنا) أي مانِعَتُنا من السفر إلى المدينة حتى تطوف للزيارة (فقالوا) أي الأهل: (يا رسول الله! إنها) أي صفة (قد أفاضت) أي فرغت من طواف الإفاضة.

(1)"شرح اللباب"(ص 252، 253).

(2)

قلت: "حَدَّة" منزل بين جدة ومكة. [انظر: "معجم البلدان" (2/ 229)].

ص: 499

فَقَالَ: "فَلَا إِذًا". [خ 1733، م 1211، حم 1/ 236، ق 5/ 162]

===

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا إذًا) أي إذا كانت طافت للزيارة فلا تحبسنا عن الرجوع إلى المدينة، أو فلا بأس برجوعها إلى المدينة من غير طواف الوداع.

قال الحافظ (1): وهذا مشكل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان علم طواف الإفاضة فكيف يقول: "أحابستنا هي"، وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟

ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك منها إلَّا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن، فكان بانيًا على أنها قد حلت، فلما قيل له: إنها حائض، جوَّز أن يكون وقع لها قبل ذلك، حتى منعها من طواف الإفاضة، فاستفهم عن ذلك، فأعلمته عائشة أنها طافت معهن، فزال عنه ما خشيه من ذلك، انتهى.

قال الشوكاني (2): في الحديث دليل على وجوب طواف الوداع، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء، ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنَّة، لا شيء في تركه. قال الحافظ (3): والذي رأيته لابن المنذر في "الأوسط": أنه واجب للأمر به، إلَّا أنه لا يجب بتركه شيء.

قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف الوداع. وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت: أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع، فتقيم حتى تطوف. وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر، فخالفناه لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها، ولثبوت حديث أم سليم عند الطيالسي (4) أنها قالت:"حضت بعد ما طفت بالبيت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر".

(1)"فتح الباري"(3/ 587).

(2)

"نيل الأوطار"(3/ 447، 448).

(3)

انظر: "فتح الباري"(3/ 585).

(4)

أخرجه أبو داود الطيالسي (1651).

ص: 500

2004 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ

===

2004 -

(حدثنا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن يعلي بن عطاء) العامري الليثي الطائفي، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيرًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المديني: يعلي بن عطاء له أحاديث لم يروها غيره، ورجال لم يرو عنهم غيره، منهم وكيع بن عدس، وأهل الحجاز لا يعرفونه، وإنما روى عنهم قوم بواسط.

(عن الوليد بن عبد الرحمن) الجُرشي بضم الجيم وبالشين المعجمة، الحمصي، الزَّجَّاج، كان على خراج الغوطة أيام هشام، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن خراش: ثقة، وقال أبو حاتم ومحمد بن عون: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن الحارث بن عبد الله بن أوس)، ذكره الحافظ في "التقريب" و"تهذيب التهذيب" في ترجمة الحارث بن أوس، قال في "التقريب": الحارث بن أوس الطائفي، مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقيل: هو حارث بن عبد الله بن أوس الذي يروي عن عمر، فَنُسِبَ إلى جده، وفرَّق بينهما ابن سعد وأبو حاتم وغيرهما.

وقال في "تهذيب التهذيب"(1): الحارث بن أوس، ويقال: ابن عبد الله بن أوس الثقفي، حجازي سكن الطائف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه، وعنه عمرو بنُ أوس الثقفي، ويقال: إنه أخوه، والوليدُ بنُ عبد الرحمن الجرشي.

قلت: فرق ابن سعد بين الحارث بن أوس والحارث بن عبد الله بن أوس، فجعل الأول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب، والثانيَ عن عمر وعن

(1)"تهذيب التهذيب"(2/ 137).

ص: 501

قَالَ: "أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ، قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ،

===

النبي صلى الله عليه وسلم، وغلط عبد السلام بن حرب فقلَبه، فقال: عبد الله بن الحارث بن أوس، وكذا فرق بينهما أبو حاتم بن حبان، وجزم بأن عمرو بن أوس أخو الأول، انتهى.

(قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر) أي طواف الإفاضة (ثم تحيض) هل ترجع إلى وطنها قبل أن تطوف طواف الوداع؟ (قال) عمر (1) رضي الله عنه: (ليكن آخر عهدها بالبيت) أي يجب عليها أن لا ترجع إلى الوطن، حتى تطوف طواف الوداع.

(قال) أي الوليد بن عبد الرحمن: (فقال الحارث: كذلك) أي كما أفتيتَ (أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين سألته عنها.

(قال) الوليد: (فقال عمر: أربتَ) قال في "المجمع"(2): قال عمر لمن نقم عليه قولًا: أربت (عن) ذي (يديك) أي سقطت آرابك من اليدين خاصة، وقيل: وذهب ما في يديك حتى تحتاج.

وكتب في الحاشية عن "فتح الودود": أرِبْتَ عن يديك بكسر الراء، أي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع، أو سقطت بسبب يديك أي من جنايتهما، قيل: هو كناية عن الخجالة، والأظهر أنه دعاء عليه، لكن ليس المقصود حقيقته، وإنما المقصود نسبة الخطأ إليه. واستدل الطحاوي (3) على نسخ هذا الحديث بحديث عائشة وبحديث أم سليم.

(1) قال الحافظ في "الفتح": خالفه الجمهور. [انظر: (3/ 587)]. (ش).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(1/ 63).

(3)

انظر: "فتح الباري"(3/ 587).

ص: 502