الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ
1997 -
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، وَعَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا"(1).
===
سرف، حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فلذلك خفيت عمرته على الناس"، انتهى.
قلت: ليس في الحديث من الوهم إلَّا، قوله:"فأصبح بمكة"؛ فإن قوله: "بمكة" وهم من بعض الرواة غلط فيه، فقال:"بمكة" موضع "بالجعرانة"، ومع ذلك الحديث لا يناسب ترجمة الباب.
(80)
(بَابُ الْمَقَامِ في الْعُمْرَةِ)
أي إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفراغ من العمرة
1997 -
(حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا، (نا يحيى بن زكريا، نا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء) أي بعد أداء العمرة (ثلاثًا) أي ثلاثة أيام أو ثلاث ليال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشًا في عمرة الحديبية صالحهم على أن يقيموا في مكة ثلاثة أيام.
قال ابن الهمام في "فتح القدير"(2): وهي قضاء عن عمرة الحديبية، هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها مستأنفة (3) لا قضاء عنها، وتسمية
(1) في نسخة: "ثلاثة".
(2)
"فتح القدير"(3/ 124).
(3)
وقال ابن القيم في "الهدي"(2/ 91): وهما روايتان عن الإِمام أحمد، والأصح الثاني
…
إلخ، أي عند ابن القيم، وإلا فأشهر الروايات عن الإِمام أحمد: أنه يجب القضاء والهدي، كما في "الهدي"، وهو مذهب الحنفية، وعند الشافعي: لا قضاء عليه =