الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ
1926 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا". [خ 1673، م 703، ط 1/ 400، حم 2/ 62]
1927 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ:
===
في حديث الشريد أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر.
(63)
(بَابُ الصَّلاةِ بِجَمْعٍ)(1)
هو علم للمزدلفة، أجتمع فيه آدم وحواء لمَّا أُهبطا
1926 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب والعشاء) في وقت العشاء (بالمزدلفة جميعًا) أي جمعهما في وقت واحد.
1927 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بإسناده) أي بإسناد حديث الزهري (ومعناه، قال) ابن أبي ذئب، عن الزهري:
(1) الصلاة بعرفة، وكذا الصلاة بجمع، فيه مسألتان خلافيتان، الأولى: أن الجمع هذا جمع نسك، كما قال الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة، خلاقًا للمصحَّح المرجَّح عند الشافعية أنها جمع سفر فيختص بالمسافر الشرعي. والثانية: أن القصر قصر سفر كما عند الثلاثة، خلافًا للمشهور عن مالك أنه قصر نسك، والحق أن مالكًا لم يقل بقصر النسك بل قال بقصر سفر، لكن السفر عنده عام ولو كان قصيرًا، ولذا يقول: يتم أهل مكة بمكة ويقصرون بمنى، ولو كان القصر عنده للنسك، لقال: يقصر أهل مكة بمكة وأهل مني بمنى، وليس كذلك. (ش).
"بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا". [خ 1673، ن 660، 3028، حم 2/ 56]
قَالَ أَحْمَد: قَالَ وَكِيعٌ: صَلَّى (1) كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.
1928 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا شَبَابَةُ. (ح): وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ، عن حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ، قَالَ:"بِإِقَامَةٍ وَاحدَةٍ لِكَل صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ في الأُولَى، وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا".
قَالَ مَخْلَدٌ (2): لَمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [خ 1673، ن 3028، حم 2/ 56]
===
(بإقامة إقامة) أي لكل واحدة منهما (جمع بينهما) أي بين صلاة المغرب والعشاء. (قال أحمد: قال وكيع: صلَّى كل صلاة) أي منهما (بإقامة).
1928 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا شبابة) بن سوار، (ح: وحدثنا مخلد بن خالد، المعنى) أي معنى حديث شبابة ومخلد واحد، كلاهما قالا:(نا عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بإسناد ابن حنبل، عن حماد ومعناه، قال) عثمان بن عمر: (بإقامة واحدة لكل صلاة) معناه بإقامة واحدة لكل واحدة من الصلاتين، ويحتمل أن يكون معناه لجميع الصلاتين، ويؤيده زيادة لفظ "الواحدة". (ولم يُنادِ في الأولى) أي لم يؤذن. وهذا مخالف لما تقدم في حديث جابر الطويل ولفظه:"فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"، ويرجَّح حديثُ جابر؛ فإنه مثبت، وأما تقييده بالأولى فلإفادة أنه إذا لم ينافى في الأولى فالثانية أولى بأن لا ينادي لها. (ولم يسبح على إثر) بكسر فسكون، ويجوز فتحهما، أي بعد (واحدة منهما) قال في "القاموس": خرج في إثرِه وأَثَرِه: بَعْدَه. (قال مخلد: لم يناد في واحدة) أي في كل واحدة (منهما).
(1) في نسخة: "فصلى".
(2)
زاد في نسخة: "قال".
1929 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:"صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهُمَا (1) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ". [ت 887، حم 2/ 18، ق 1/ 401]
1930 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ -، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
===
1929 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك) بن الحارث الهمداني، ويقال: الأسدي، الكوفي، أخو خالد بن مالك، وقيل: إنهما اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال: صليت مع ابن عمر) بالمزدلفة (المغرب ثلاثًا، والعشاءَ ركعتين، فقال له مالك بن الحارث) ولعله هو مالك بن الحارث الهمداني، أبو موسى الكوفي (ما هذه الصلاة؟ ) وغرضه بهذا السؤال أن صلاته كانت بالجمع بإقامة واحدة على خلاف المعتاد.
(قال) ابن عمر: (صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة).
وهذا الحديث يرد تأويل المخالفين بأنهم يقولون بإقامة واحدة لكل واحدة، فإن الجمع بين الصلاتين في السفر كان شائعًا فلا وجه للسؤال، بل منشأ السؤال أن الصلاتين لما كانتا بإقامة واحدة تعجب من ذلك وسأل، وقال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة واحدة.
1930 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا إسحاق - يعني ابن يوسف -، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير
(1) في نسخة: "صليتها".
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا: "صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَذَكَرَ مَعْنَى ابْنِ كَثِيرٍ". [انظر الحديث السابق]
1931 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:"أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا الْمَكَانِ". [م 1288، ن 606، ت 888، حم 2/ 2]
1932 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: "رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ
===
وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنى ابن كثير) أي حديثه بأنه لما سُئِلَ رَفَعَه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1931 -
(حدثنا ابن العلاء، نا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي (1) إسحاق، عن سعيد بن جبير قال: أفضنا) أي رجعنا من عرفات (مع ابن عمر، فلما بلغنا جمعًا صلَّى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثلاثًا واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان).
1932 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن شعبة، حدثني سلمة بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير أقام) أي للصلاة (بجمع) أي المزدلفة
(1) وتكلم الترمذي على حديث إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، وحاصله: أن رواية أبي إسحاق ليست عن سعيد بن جبير، بل عن عبد الله بن مالك؛ فتأمل. (ش).
فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِى هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِى هَذَا الْمَكَانِ". [م 1288، ن 481، حم 2/ 79]
1933 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا (1) الْمُزْدَلِفَةَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ".
===
(فصلَّى المغرب ثلاثًا، ثم صلَّى العشاء ركعتين) أي ولم يُقِم لها؛ لأنها لو كانت لذكرت، ولموافقة الأحاديث المتقدمة.
(ثم قال: شهدتُ ابنَ عمر صنع في هذا المكان مثل هذا) أي صلاهما بإقامة واحدة (وقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا في هذا المكان) أي صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يإقامة واحدة مثل ما صليتهما.
1933 -
(حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا أشعث بن سليم، عن أبيه) ثم بن أسود بن حنظلة، أبو الشعثاء (قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة) قال في "القاموس": والمزدلفة موضع بين عرفات ومنى؛ لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى، أو لاقتراب الناس إلى مني بعد الإفاضة، أو يخطيء الناس إليها في زلف من الليل، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة، وهذا أقرب، انتهى.
(فلم يكن يفتُر) أي يَمَلَّ ويعيى (من التكبير والتهليل) أي مرة يكبر، ومرة يهلل (حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام؛ أو) للشك من الراوي (أمر إنسانًا فأذن وأقام، فصلَّى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة) أي: ولم يقم، بل اكتفى على قوله: الصلاة للعشاء (فصلَّى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه) بفتح العين المهملة، أي بطعام العشية.
(1) في نسخة: "أتى".
قَالَ: أخْبَرَنِى عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1) ، "فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم هَكَذَا". [ق 1/ 401]
1934 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَأَبَا عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً إلَّا لِوَقْتِهَا، إلَّا بِجَمْعٍ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا". [خ 1682، م 1289]
===
(قال) أشعث بن سليم: (أخبرني علاج بن عمرو) بكسر أوله وتخفيف اللام، قال في "الميزان" (3): لا يُعْرَف، له حديث واحد، وفي "التقريب": مقبول، وفي "تهذيب التهذيب": علاج بن عمرو، عن ابن عمر في الصلاة بالمزدلفة، وعنه أشعث بن سليم وأبو صخر جامع بن شداد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الذهبي: لا يُعرَف، انتهى.
(بمثل حديث أبي) أي سليم بن أسود، (عن ابن عمر، فقيل لابن عمر في ذلك) أي في اقتصاره على الإقامة الواحدة، (فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا) أي كما صليت بكم.
1934 -
(حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم) أي مسددًا ومن معه من التلامذة، (عن الأعمش، عن عمارة) بن عمير، (عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة) في سفر ولا حضر (إلا لوقتها إلا بجمع) أي المزدلفة (فإنه جمع بين المغرب والعشاء) أي في وقت العشاء (بجمع، وصلَّى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها).
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
في نسخة: "النبي".
(3)
"ميزان الاعتدال" رقم (5753).
1935 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: "فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْنِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ
===
قال الحافظ (1): وإما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تُحُوِّل عن وقتها، فليس معناه أنه وقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلُها فيه في الحضر؛ لأن الناس كانوا مجتمعين، والفجر نصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه.
وهو مبيَّن في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلَّى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعَشاء بينهما، ثم صلَّى الفجر حين طلع الفجر، - قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر- ثم قال: إن هاتين الصلاتين حُوِّلَتا عن وقتهما في هذا المكان، المغربَ والعشاءَ، فلا يقدَمُ الناسُ جمعًا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، الحديث.
1935 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن زيد بن علي) بن الحسين، (عن أبيه) علي بن الحسين، (عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (قال: فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم) في المزدلفة (ووقف على قُزَح) قال في "القاموس": قزح كزفر: جبل بالمزدلفة.
وقال في "معجم البلدان"(2): قزح بضم أوله، وفتح ثانيه، وحاء مهملة: القرن الذي يقف الإِمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإِمام وهو الميقدة، وهو الموضع الذي كانت تُوقَد فيه النيرانُ في الجاهلية، وهو موقف قريش في الجاهلية، إذ كانت لا تقف بعرفة.
(1) انظر: "فتح الباري"(3/ 525، 526).
(2)
"معجم البلدان"(4/ 341).
فَقَالَ: «هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا (1) فِى رِحَالِكُمْ» . [ت 885، جه 3010، حم 1/ 75، خزيمة 2837، ق 5/ 122]
1936 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَقَفْتُ هَا هُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا بِجَمْعٍ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِى رِحَالِكُمْ» . [م 149/ 1218، خزيمة 2858، ق 5/ 115]
1937 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن أُسَامَةَ بْنِ
===
(فقال: هذا قزح وهو) أي قزح (الموقف) بالمزدلفة (وجمع) أي المزدلفة (كلها موقف) فحيث وقف كان وقوفه معتبرًا عند الله تعالى إلا بطن محسر (ونحرتُ ههنا) وهذا الكلام لما أتى مني، وأشار إليه، ونحر هداياه فيها (ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم) فإن رحالهم كانت في مني.
1936 -
(حدثنا مسدد، نا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد) الملقَّب بالصادق، (عن أبيه) محمد بن علي الملقَّب بالباقر، (عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) حين كان بعرفة:(وقفت ههنا) أي في موقفه (بعرقة) عند الصخرات (وعرفة كلها موقف) أي إلَّا بطن عرفة (و) قال حين كان بجمع: (وقفت ههنا) أي في موقفه (بجمع، وجمع كلها موقف) إلا بطن محسر (و) قال حين كان في مني: (نحرت ههنا) أي في موقفه بمنى (ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم) فحيث نحو في مني يجوز نحرها، والأمرُ بالنحر في الرحال ليس إلَّا للإباحة للرفق بهم والسهولة.
1937 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا أبو أسامة، عن أسامة بن
(1) في نسخة: "وانحروا".
زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» . [جه 3048، حم 3/ 336، ط 1/ 393/ 178، دي 1879]
1938 -
حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ". [خ 1684، ت 896، ن 3047، جه 3022، حم 1/ 14]
===
زيد، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وكل مني (1) منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر).
قال الشوكاني (2): الفجاج - بكسر الفاء - جمع فج، وهو الطريق الواسعة، والمراد أنها طريق من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع، وهذا متفق عليه، ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهذه الزيادة رواها أبو داود كما رواها أحمد وابن ماجه.
1938 -
(حدثنا ابن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب: كان أهل الجاهلية لا يفيضون) أي لا يرجعون من المزدلفة (حتى يروا الشمس) طالعة (على ثَبِير) بفتح مثلثة وكسر موحدة، وهو جبل عظيم بمزدلفة يسارَ الذاهب إلى مني، وبمكة خمسة جبال تسمى ثبيرًا (فخالفهم) أي أهلَ الجاهلية (النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فدفع قبل طلوع الشمس).
(1) والأئمة الثلاثة والجمهور على أنه يجوز نحو الهدايا بجميع الحرم، وقال مالك: يجب نحرها بمنى إذا وجدت شروط ثلاثة، وهي: إن سيق في إحرام حج، ووقف به بعرفة، والئالث أن ينحر في أيام النحر، فإن انتفت واحدة من هذه الثلاثة فيجب النحر بمكة، ولا يجزئ في غيرها حتى خارج مكة أيضًا، كذا في "الأوجز"(7/ 645). (ش).
(2)
"نيل الأوطار"(3/ 413).