الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1845 -
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:"وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1846 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
===
المتقنون الفقهاء كسعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وهكذا في جميع مراتب السند إلى أن وصل إلى الستة، فكيف يساويه حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم وصفية بنت شيبة؟
1845 -
(حدثنا ابن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل) لم أقف على تسميته، وهو مجهول (عن سعيد بن المسيب (1) قال: وَهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم) قال الشوكاني في "النيل"(2): وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، وفي إسناده رجل مجهول، قلت: فلو كان هذا القول صحيحًا ثابتًا عن سعيد بن المسيب لا يكون أيضًا فيه حجة، فكيف وفي سنده مجهول؟ !
(38)
(بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ)
والمراد من الدواب الصيد البري سواء كان ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل إلَّا ما استثني منها، وأما صيد البحر فهو حلال للمحرم، كما نطق به النص
1846 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان بن عيينة،
(1) وهو تابعي، وقد ردَّ عمرو بن دينار التابعي على أبي رافع كما تقدَّم. (ش).
(2)
"نيل الأوطار"(3/ 358).
عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "سُئِلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: «خَمْسٌ، لَا جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ
===
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر قال (1):(سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرمُ من الدواب) البري؟ (فقال: خمس)(2) من الدواب البري، والتقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره (3) فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولًا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم.
فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ: أربع، وفي بعض طرقها بلفظ: ست، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد: السبع العادي، فصار سبعًا، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار تسعًا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور، ملخص ما في "الفتح"(4).
(لا جناح) أي لا إثم ولا جزاء (في قتلهن على من قتلهن في الحِلِّ)
(1) ولأحمد من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى رجل، ولأبي عوانة في "المستخرج" من هذا الوجه: أن أعرابيًّا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ هذا، وقد أخرجه البخاري بطريقبن: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الحافظ باحتمال أنه سمع بالواسطة وبدونها. [انظر:"فتح الباري"(4/ 36)]. (ش).
(2)
وأطلق على هذا الخمس: الفواسق، وبسط ابن قتيبة في "التأويل" [انظر:(ص 160)] وجه إطلاق الفواسق عليها، واستدل بإطلاق هذا اللفظ على جواز قتل من لجأ إلى الحرم من الخارج بعد ما ارتكب جريمته، كما قال به الأئمة الثلاثة؛ لأنه فاسق. ولنا قوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ، [آل عمران: 97، والبسط في "الأوجز"(7/ 184، 185). (ش).
(3)
واختلف في إلحاق غير الخمس بها، فقال المالكية: كل مؤذٍ، وقال الشافعي وأحمد: كل ما لا يؤكل، ومذهب الحنفية مذكور في الشرح، وهو جواز قتل السبع الصائل المبتدئ بالأذى. (ش).
(4)
انظر: "فتح الباري"(4/ 36).
وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [م 1199، ن 2835]
===
أي في أرضه (و) في (الحرم) أي أرضه.
(العقرب) وفي معناها الحية، بل بالطريق الأولى. قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وتُعقِّب بأن شعبة سأل الحكم وحمادًا فقالا: لا يقتل المحرم الحيةَ ولا العقربَ؛ لأنهما من هوام الأرض، وهذا اعتلال لا معنى له، نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى.
(والغراب) الأبقع الأبلق، وخرج (1) الزاغ، وهو أسود محمر المنقار والرجلين، ويسمى غراب الزرع (والفأرة) بالهمز ويبدل، أي الوحشية والأهلية، لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي، ونقل عن المالكية (2) خلاف في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى.
(والحدأة) كَعِنَبَة، وهو طائر، والحديا تصغير حد (3) لغة في الحدأ، أو تصغير حدأة، قُلِّبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء، وأُدْغِمَ ياء التصغير فيه فصار حدية، ثم حُذِفَتِ التاء وعُوِّض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضًا (والكلب العقور) (4) وفي حكم الكلب العقور: السبعُ الصائل المبتدئ بالأذى، كالأسد والذئب والفهد والنمر.
وتفصيل مذهب الحنفية ما في "البدائع"(5)، وملخصه: صيد البر نوعان:
(1) وهو مجمع عليه، كما في "الأوجز"(7/ 176). (ش).
(2)
ولم يحك الخلاف الدردير. "الأوجز"(7/ 180). (ش).
(3)
قلت: لعل المصنف رحمه الله نقله عن "المرقاة" للقاري (ح 2698)، وهو تصحيف، والصواب: والحُديّا تصغير حِدَوْ. انظر: "لسان العرب" مادة (ح د أ).
(4)
اختلف في المراد بالكلب العقور، فقالت الأئمة الثلاثة: كل عاد مفترس، وعندنا جنس الكلب سواء كان عقورًا أو غيره، كذا في "الأوجز"(7/ 181). (ش).
(5)
"بدائع الصنائع"(2/ 427، 430، 428).
1847 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِى الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . [خزيمة 2667]
===
مأكول، وغير مأكول، أما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده، نحو الظبي، والأرنب، وحمار الوحش، وبقر الوحش، والطيور التي يؤكل لحمها برية كانت أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية، لأن توالدها في البر، وإنما يدخل بعضها في البحر لطلب الرزق.
وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذيًا طبعًا مبتدئًا بالأذى غالبًا، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالبًا، أما الذي يبتدئ بالأذى غالبًا فللمحرم أن يقتله، ولا شيء عليه، وذلك نحو الذئب، والأسد، والفهد، والنمر، وغير ذلك؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب فضلًا عن الإباحة، ولهذا أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم، وهذا المعنى موجود في الأسد، والذئب، والفهد، والنمر، فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودًا في هذه دلالةً.
ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب، بل من عادتهما الهربُ من بني آدم، ولا يؤذيان أحدًا حتى يبتدئهما بالأذى، وعلى هذا الضب، واليربوع، والسمور (1)، والدلف، والقرد، والخنزير؛ لأنها صيد لوجود معنى الصيد، وهو الامتناع والتوحش، ولا تبتدئ بالأذى غالبًا، فتدخل تحت ما تلَونا من الآية الكريمة.
1847 -
(حدثنا علي بن بحر، نا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قَتْلُهن حلال في الحرم: الحية) وهي تشمل جميعَ أنواعها، والصغارَ والكبارَ (والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور).
(1) كذا في الأصل، والصواب: السنور، كما في "البدائع".
1848 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى نُعْمٍ الْبَجَلِىُّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ: "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُوَيْسِقَةُ،
===
قال الحافظ في "الفتح"(1): واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتلِه القاضيان: الحسين، والماوردي، وغيرهما، ووقع في "الأم" للشافعي الجواز، واختلف كلام النووي، فقال في البيع من "شرح المهذب": لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم، لا يجوز قتله، وقال في التيمم والغصب: إنه غير محترم، وقال في الحج: يكره قتله كراهة تنزيه، وهذا اختلاف شديد.
1848 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، أنا يزيد بن أبي زياد، نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل) والسائل غير معلوم (عما يقتل المحرمُ) من الدواب البرية؟ (قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَة).
والمراد بالفويسقة ها هنا: الفأرة، والتصغير للتحقير، وأصل الفسق لغة: الخروجُ، ومنه: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وقوله تعالى:{فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} (2)، أي: خرج، وسمي الرجل فاسقًا لخروجه عن طاعة ربه، وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة في الفسق، فقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان (3) في تحريم قتله، وقيل: في حل أكله، وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، ووقع عند البخاري (4) في رواية عائشة:"خمس من الدواب كلهن فاسق".
(1)"فتح الباري"(4/ 40).
(2)
سورة الكهف: الآية 50.
(3)
ولا تأثير للإحرام والحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي، وليس فيه اختلاف، كذا في "المغني"(5/ 178)، وبسط الاختلاف في صيد البحر. (ش).
(4)
"صحيح البخاري"(1829).