الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: "لَا"، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:"تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ". [ن 3227]
(4)
بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى (1): {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً}
2051 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، نَا يَحْيَى،
===
(وإنها لا تلِدُ) أي: عقيم، وكأنه علم ذلك بأنها كانت قبله عند أزواج فلم تلد، أو علم أنها لا تحيض، أو بأنها لم تنهد ثدياها (أَفَأَتَزَوَّجُها؟ قال: لا) أي: لا تتزوَّج.
(ثم أتاه الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوَّجُوا الودُود)، أي التي تحب زوجها محبة شديدة (الوَلُودَ)، أي كثيرة الولادة (فإنِّي مكاثرٌ)، أي مفاخر (بكم) أي بكثرتكم (الأمَمَ) أي الأممُ السابقةُ، أي: على أنبيائهم.
وهذا يدل على أن النهي ما كانت للتحريم، بل كان مبنى النهي المكاثرة في الآخرة، وهي لا تقتضي التحريم.
ومناسبة هذا الحديث بـ "باب تزويج الأبكار" بأن الغالب في الأبكار أن تكون ودودًا بخلاف الثيبات، وأما ما في بعض النُّسَخ من:"باب النهي عن تزويج من لم يلد"، فمناسبة الحديث به أيضًا ظاهرة.
(4)(بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})
(2)
2051 -
(حدثنا إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد بن معمر (التيمي) المعمري أبو إسحاق البصري قاضيها، ثقة، (نا يحيى) القطان،
(1) في نسخة: "قول الله عز وجل".
(2)
سورة النور: الآية 3.
عن عُبَيدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ (1) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا (2)؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} ، فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ:"لَا تَنْكِحْهَا (3) ". [ن 3228، ت 3177، ق 7/ 153، ك 2/ 166]
===
(عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب، (عن جده) أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، (أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي) صحابي، وأبوه أبو مرثد صحابي أيضًا، واسمه كناز- بنون ثقيلة وزاي- ابن الحصين، وهما ممن شهدا بدرًا، وكانا حليفي حمزة بن عبد المطلب، قال ابن إسحاق: استشهد مرثد في صفر سنة ثلاث أو أربع في غزاة الرجيع، وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم.
(كان يحمل الأسارى)، أي أسارى المسلمين الذين كانوا (بمكة) في أيدي الكفار، (وكان بمكة بغي) أي زانيه (يقال لها: عَنَاقُ (4)، وكانت صديقته) أي في الجاهلية، (قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا؟ ) بتقدير حرف الاستفهامِ، (قال) مرثد:(فسكت) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عني) ولم يجبني، (فنزلت:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} ، فدعاني، فقرأها) أي الآية (عليَّ، وقال: لا تنكحها)، قلت: وهذا الحديث مختصر، وأخرجه النسائي (5) والترمذي وغيرهما مطولًا.
(1) في نسخة: "فجئت".
(2)
في نسخة: "عناق".
(3)
في نسخة: "لا تتزوجها".
(4)
وكانت مشركة كما في هامش "بيان القرآن"(1/ 126) عن "اللباب" برواية ابن المنذر وغيره في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ} الآية [البقرة: 221]. (ش).
(5)
"سنن النسائي"(3228)، و"سنن الترمذي"(3177).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولفظ الترمذي قال: "كان رجل يقال له: مرثدُ بنُ أبي مرثدٍ، وكان رجلًا يحمل الأَسْرَى من مكة، حتى يأتي بِهمُ المدينةَ، وكانت امرأةٌ بَغِيٌّ بمكة، يقال لها: عَنَاقُ، وكانت صديقةً له، وإنه كان وعَدَ رجلًا مِن أُسَارَى مكة يحملُه.
قال: فجئتُ، حتى انتهيتُ إلى ظل حائطٍ من حوائطِ مكة في ليلةٍ مُقْمِرَةٍ، قال: فجاءتْ عَنَاقُ، فأبصرتْ سوادَ ظلِّي بجنْب الحائط، فلما انتهتْ إليَّ، عرفتْ، فقالت: مرثدٌ؟ فقلتُ: مرثد، فقالت: مرحبًا وأهلًا هَلُمَّ فبِتْ عندنا الليلةَ، قال: قلت: يا عناقُ! حرَّم اللهُ الزنا، قالت: يا أهلَ الخِيام، هذا الرجلُ يحملُ أَسْرَاكُمْ، قال: فتَبِعَني ثمانيةٌ، وسلكْتُ الخَنْدَمَةَ، فانتهيتُ إلى غار أو كهف، فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظلَّ بولُهُمْ على رأسي وأعماهُمُ الله عَنِّي.
قال: ثم رجعوا، ورجعتُ إلى صاحبي فحملتُهُ، وكان رجلًا ثقيلًا حتى انتهيتُ إلى الإذخِرِ، ففككْتُ عنه أكْبُلَه فجعلتُ أحملُه ويُعِينُني حتى قدمتُ المدينة، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أنْكِحُ عَنَاقًا؟ فأمْسكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم يُردَّ عليَّ شيئًا حتى نزلتْ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثدُ! الزاني لا ينكح إلَّا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلَّا زانٍ أو مشرك، فلا تَنْكِحْهَا".
قال ابن جرير الطبري (1): اختلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضُهم: نزلت هذه الآيةُ في بعض مَنِ اسْتأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نكاحِ نسوةٍ كُنَّ معروفاتٍ بالزنا من أهل الشِّرْك، وكن أصحاب رايات بكرين أنفسَهن، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين فقال:[الزاني من المؤمنين لا يتزوج](2) إلَّا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك.
(1)"تفسير الطبري"(18/ 56، 59).
(2)
هذه العبارة سقطت من الأصل، فزدتها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلَّا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها؛ لأنهن كُنَّ مشركاتٍ، وحرم ذلك على المؤمنين، فحرَّم اللهُ نكاحَهن في قول أهل هذه المقالة، ثم سرد الأحاديثَ المتعلقةَ بهذا القول.
وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلَّا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلَّا زان أو مشرك، قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماع، ثم سرد الروايات المتعلقة بهذا القول.
وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كل زانٍ وزانيةٍ حتى نسخه بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (1)، فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم، ثم سرد الآثار المتعلقة بهذا القول.
ثم قال: قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وإن الآية نزلت في بغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وإن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان.
فمعلوم إذ كان كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلَّا بزانية أو مشركة، وإذ كان كذلك، تبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلَّا بزانية تستحل الزنا، أو بمشركة تستحله.
وقوله: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} يقول: وحرم الزنا على المؤمنين باللهِ ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جلَّ ثناؤه:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية.
قال في "نهاية المقتصد"(2): اختلفوا في زواج الزانية، فأجازها
(1) سورة النور: الآية 32.
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 40).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الجمهور، ومنعها قوم (1). وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} إلى الزناء أو إلى النكاح؟
وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم، لما جاء في الحديث، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لا تردُّ يدَ لامسٍ، الحديث.
وقال قوم أيضًا: إن الزنا يفسخ النكاحَ بناء على هذا الأصل، انتهى.
قال الشوكاني (2): وقد حُكيَ في "البحر" عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، والعترة، ومالك، والشافعي، وربيعة، وأبي ثور "أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها"، لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (3). وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرِّمُ الحلالَ الحرامُ"، أخرجه ابن ماجه (4) من حديث ابن عمر.
وحُكيَ عن الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها. واستدل بالآية. وحكاه أيضًا عن قتادة، وأحمد إلَّا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم.
قلت: لا يستدل أولًا على حرمة المزنية على الزاني بالآية، لأن الآية صريحة في حرمة الزانية على العفيف، والعفيفة على الزاني، وأيضًا صريحة باعتبار الاستثناء في حل الزانية على الزاني، والزاني على الزانية، فكيف يمكن أن يقال: يستدل بالآية على تحريم من زنا بها؟
(1) قلت: واختاره ابن حزم في "الملل والنحل"(3/ 133). (ش).
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 225).
(3)
سورة النساء: الآية 24.
(4)
"سنن ابن ماجه"(2015).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وإن سلَّم فالتوبة لا تَرْفَعُ إلَّا الإثم، لا اسم الزاني والزانية، فكيف يرفع التحريم بعد التوبة؟ ! والله أعلم.
وقال الشوكاني (1): قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال: أحدها: أنها منسوخة (2)، والناسخ:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.
والثاني: أن النكاح ها هنا الوَطْء.
والثالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلَّا زانية مجلودة، أو مشركة، وكذلك الزانية.
والرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا.
الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية، انتهى (3).
قلت: قال الزمخشري في "الكشاف"(4): وقيل: كان نكاح الزانية محرمًا في أول الإِسلام ثم نسخ، والناسخ قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ، وقيل: الإجماع، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، انتهى.
(1)"نيل الأوطار"(4/ 226).
(2)
قاله سعيد بن المسيب، وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد: إنها منسوخة إن شاء الله تعالى، كذا في "عون المبعود"(6/ 35)، وبه قال صاحب "الدر المختار"(3/ 50)، جعل الناسخ:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} الآية [النساء: 3]. (ش).
(3)
السادس: قول الحنابلة: إن الزانية لا يجوز نكاحها قبل التوبة، فإنها قبلها زانية، وبعد التوبة كمن لا ذنب له، واستدل الموفق (9/ 562، 563) لمذهبه بذلك الحديث قال: وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يشترط التوبة لجواز نكاحها، ولنا الآية المذكورة والحديث. (ش).
(4)
"تفسير الكشاف"(3/ 61). سورة النور: الآية 32.
2052 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِى الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ» . [ك 2/ 193، حم 2/ 324]
===
ومذهب الحنفية في ذلك وهو ما قاله الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم إنكاحُ الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد"(1)، وقال بالحرمة، والله تعالى أعلم.
2052 -
(حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: نا عبد الوارث، عن حبيب) المعلم، (حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود) أي في الزنا (إلَّا مثله) أي المجلودة في الزنا.
قال الأمير اليماني في "سبل السلام"(2): الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر منها الزنا.
قلت: لو حملت صيغة الحديث على النهي، فظاهره تحريم المجلودة والمجلود إلَّا على مثلهما، والوصف بكونه مجلودًا أو مجلودة ليس إلا لأن ثبوت الزنا لا يكون إلَّا بالإقرار أو الشهادة، وهما يستلزمان الجلد، وأما إذا لم يثبت فلا يطلق عليه اسمُ الزاني أو الزانية.
فعلى هذا عند جمهور العلماء والأئمة، أن هذا الحديث منسوخ كما نسخت الآية، والناسخ قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} الآية أو {وَأُحِلَّ لَكُمْ
(1) انظر: "زاد المعاد"(5/ 114).
(2)
"سبل السلام"(3/ 127).