الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ
؟
1835 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ". [خ 1835، م 1202، ن 2845، ت 839، حم 1/ 221]
===
وقد احتج مالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي (1) بإسناد صحيح عن ابن عمر: "أنه أبصر رجلًا على بعيره وهو محرم، قد استظل بينه وبين الشمس، فقال: أَضِحْ لمن أحرمتَ له".
وبما أخرجه البيهقي أيضًا بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعًا: "ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلَّا غربت بذنوبه، حتى يعود كما ولدته أمه".
ويجاب بأن قول ابن عمر رضي الله عنه لا حجة فيه، وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفًا لا يدل على المطلوب، وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف؛ لأن غاية ما فيه أنه أفضل، على أنه يبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفعل المفضولَ ويدع الأفضل مقام التبليغ.
قلت: هذا ليس ببعيد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعل بعض الأفعال المفضولة لبيان الجواز وتيسيرًا على الأمة، وقد أخرج هذا الحديث مسلم من طريق معقل عن زيد بن أبي أنيسة بهذا السند: قال: سمعتُها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف، وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقول براحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا كثيرًا، الحديث.
(34)
(بَابُ الْمُحْرِمِ) هل (يَحْتَجمُ؟ )
1835 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وطاوس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم (2) وهو محرم).
(1)"السنن الكبرى"(5/ 70).
(2)
والاحتجام في الرأس كان في حجة الوداع بموضع يقال له: لَحْيَي جمل، والاحتجام =
1836 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِى رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ". [خ 5700، م 1202]
===
قال العيني (1): دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر.
وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجة هذا القول أن بعض الرواة يقول:"إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لضرر كان به"، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له حلق شيء من شعر رأسه (2) حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة، وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، فإن لم يحلق المحتجم شعرًا فهو كالعرق يقطعه، أو الدمل يبطه، أو القرحة ينكأها، ولا يضره ذلك، ولا شيء عليه عند جماعة العلماء. وعند الحسن البصري: عليه الفدية.
قال عبد الملك في "المبسوط": شعر الرأس والجسد سواء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أهل الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه، انتهى.
1836 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه) متعلق باحتجم (من) أجلية، أي بسببِ (داءٍ كان به) صلى الله عليه وسلم، أو بالرأس.
= في القدم كان بموضع مَلَلٍ في حجة أو عمرة، كذا في "الأوجز" [انظر:"الأوجز"(7/ 51، 52)]. (ش).
(1)
"عمدة القاري"(7/ 519 - 520).
(2)
وعند الحنابلة في الشعر تفصيل، كما في "المغني" والاحتجام مباح. [انظر:"المغني"(5/ 126، 127)]. (ش).
1837 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ"(1). [ن 2849، حم 3/ 164]
(35)
بَابٌ (2): يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ؟
1838 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: "اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ
===
1837 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به) ولعل (3) هذه قصة أخرى غير الواقعة التي في رواية ابن عباس وعبد الله بن بحينة.
(35)
(بَابٌ): هل (يَكْتَحِلُ المحْرِمُ؟ )
1838 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه) بالتصغير (ابن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، المدني، قال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: ليس به بأس، وكان ثقة قليل الحديث، أحاديثه حِسان. وذكره ابن حبان في "الثقات". وحكى ابن عبد البر عن ابن معين: ثقة.
(قال: اشتكى عمر بن عبيد الله (4) بن معمر عَيْنَيه) أي رمدَ عينيه،
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله، يعني: عن قتادة".
(2)
في نسخة: "باب المحرم يكتحل".
(3)
بل هو المتعين كما أشار إليه الحافظ (4/ 50)، وفي "الأوجز": يدل عليه أن قصة أنس بموضع مَلَل كما هو مصرَّح في حديث الشمائل، والاحتجام في حديث جابر غير هذين، كما سيأتي في آخر "السنن" [انظر:"الأوجز"(7/ 52)]. (ش).
(4)
بسطت ترجمته في "التعجيل" برقم (771)، وذكرت في "الأوجز" مختصرًا (7/ 42). (ش).
فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ -، مَا يَصْنَعُ بِهِمَا؟ قَالَ: أضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [م 1204، ت 952، ن 2711، حم 1/ 68، خزيمة 2654، ق 5/ 62]
1839 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ (1). [حم 1/ 59 - 60 وانظر سابقه]
===
(فأرسل) أي عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان) بن عفان الأموي، أبو سعيد، ويقال: أبو عبد الله. قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحديث ولا فقه منه، وعدَّه يحيى القطان في فقهاء المدينة. وقال العجلي: ثقة، من كبار التابعين. وقال ابن سعد: مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال سفيان: وهو) أي أبان بن عثمان (أمير الموسم) أي الحج يسأله (ما يصنع بهما) أي بعينيه؟ (قال) أبان: (أضمِدْهما) ولو (بالصبر) قال في "القاموس": والصَّبِر ككَتِف ولا يسكن إلَّا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مُرٍّ؛ (فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).
1839 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن نُبيه بن وهب بهذا الحديث) المتقدم، أخرج الإِمام أحمد هذا الحديث بهذا السند في "مسنده"(2)، ولكن لم أَدْرِ أن أيوب المذكور في هذا السند هل هو أيوب السختياني أو أيوب بن موسى المذكور في السند المتقدم؟ (3) روى عن نبيه بن وهب في السند المقدم بلا واسطة، وهنا بالواسطة، وكذا نافع هل هو مولى ابن عمر أو ابن عاصم؟ .
(1) زاد في نسخة: "بإسناده".
(2)
"مسند أحمد"(1/ 59، 60، 65، 68).
(3)
قلت: صرَّح المزي بأنه أيوب السختياني. انظر: "تحفة الأشراف"(6/ 532) رقم (9777).