الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَطَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِمِنًى، وَنَزَّلَهُمْ (1) مَنَازِلَهُمْ، فَقَالَ:«لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَا هُنَا» ، وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ «وَالأَنْصَارُ هَا هُنَا» . وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ «ثُمَّ لْيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ» . [حم 4/ 61، ق 5/ 138]
(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى
؟
1952 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ
===
(عن رجل (2) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) لم أقف على تسميته (قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى)، وسيجيء ما ذكر في الخطبة في الباب الآتي:"باب ما يذكر الإِمام في خطبته بمنى".
(ونزَّلهم) أي عَيَّن لهم (منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون ههنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ههنا، وأشار إلى ميسرة القبلة)، أي إذا استقبلت القبلة وتوجهت إليها فالجانب الذي على يمينك هو ميمنة القبلة، وما على يسارك فهو يسارها، وسيأتي في الحديث الآتي:"ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد"؛ فوجه الجمع بينهما أن المهاجرين نزلوا على يمين القبلة في مقدمه، والأنصار في جانب اليسار في مؤخر المسجد وورائه.
(ثم لينزل الناس) أي غير المهاجرين والأنصار (حولهم) وإنما عيَّن لهم منازلهم لئلا يختلطوا، ويكون بعضهم قريبًا من بعض، ولا يلحق لهم ضيق في حاجاتهم.
(69)
(بابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى؟ (3)
1952 -
(حدثنا محمد بن العلاء، نا ابن المبارك، عن إبراهيم بن
(1) في نسخة: "أنزلهم".
(2)
وسيأتي الحديث بدون الواسطة، وبرواية الواسطة ذكره صاحب "البداية والنهاية"(5/ 218) عن مسند أحمد. (ش).
(3)
حاصل ما في "الأوجز": أن خطب الحج أربعة عند الشافعي وأحمد، وثلاثة عندنا ومالك، وتقدم البسط. [انظر الأوجز:(8/ 189، 190)]. (ش).
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِى بَكْرٍ قَالَا:"رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ، وَهِىَ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِى خَطَبَ بِمِنًى".
1953 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِصْينٍ (1) ، حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ - وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ -
===
نافع، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه) أبي نجيح، (عن رجلين من بني بكر) لم أقف على تسميتهما (قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق) وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ثاني عشر (2) من ذي الحجة (ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى).
1953 -
(حدثنا محمد بن بشار، أنا أبو عاصم، نا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين) الغنوي بمعجمة ونون مفتوحين، حديثًا واحدًا (3) في حجة الوداع، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(حدثتني جدتي سَرَّاء) بفتح أولها وتشديد الراء المهملة مع المد (بنت نبهان) الغنوي (وكانت رَبَّةَ بيتٍ في الجاهلية)، أي صاحبة بيت الأصنام، قال ابن حبان: لها صحبة، ضبطها ابن ماكولا بالقصر.
(1) في نسخة: "حصن".
(2)
وظاهر العيني (7/ 362) أنه يوم الحادي عشر ثاني يوم النحر، وبسط الكلام على الخطب، وتقدم شيء منه، وفي "شرح مناسك النووي"(ص 396) برواية "طبقات ابن سعد" عن عمرو بن يثربي خطبته عليه السلام الغد يوم النحر بعد الظهر، قلت: وذكرها في "مسند أحمد"، لكن ليس فيه غد يوم النحر بل بلفظ "مني" فقط. [انظر:"مسند أحمد"(5/ 370)]. (ش).
(3)
وفي "تهذيب التهذيب": روى عن جدته سَرَّاء بنت نبهان حديثًا واحدًا، (3/ 258).
قَالَتْ: "خَطَبَنَا النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الرُّؤُوسِ فَقَالَ: «أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» . [خزيمة 2973]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ عَمُّ أَبِى حُرَّةَ الرَّقَاشِىِّ: "إِنَّهُ خَطَبَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".
===
(قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس) بضم الراء والهمزة بعدها، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق؛ لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، قاله الشوكاني (1) (2). (فقال: أيَّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال: أليس أوسط أيام التشريق).
(قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حُرَّة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسم أبي حرة حنيفة، وقيل: حكم (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف (إنه خطب أوسط أيام التشريق) وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، أخرج أحمد حديث عم أبي حرة الرقاشي مطولًا ومفصلًا في "مسنده"(3)، من شاء فليرجع إليه.
وفي هذين الحديثين ذكر الخطبة في أوسط أيام التشريق، وهذه الخطبة داخلة في خطب الحج عند الشافعية (4)، وأما عند الحنفية والمالكية فليست هذه الخطبة من خطب الحج، بل هو من قبيل الفتيا، وليست في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على أنه خطبة، وإنما هو سؤال وجواب وتعليم وتعلم، فلا يسمَّى هذا خطبة، فإطلاق الخطبة عليها باعتبار المعنى اللغوي بأنه خاطب به بعض السائلين، والله أعلم.
(1) انظر: "نيل الأوطار"(3/ 440).
(2)
ويخالفه ما قال الزرقاني في "شرح المواهب"(11/ 458): أنه يوم الحادي عشر؛ لأنهم يأكلون فيه الرؤوس، وقال ابن القيم في "الهدي" (2/ 288): يوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر بالاتفاق، وصرح الحنفية بندبه، ولم يذكرها الدردير، نعم ذكرها الباجي (4/ 70)، وصاحب "الأنوار"(ص 645) من مسلك مالك، والبسط في "الأوجز". [انظر:"الأوجز"(8/ 193)]. (ش).
(3)
"مسند أحمد"(5/ 72).
(4)
وكذا عند الحنابلة كما في "المغني"(5/ 334). (ش).