المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) باب: في ركوب البدن - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(17) باب: في ركوب البدن

1759 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا (1) بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا، وَلَا حَدِيثَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ هَذَا - قَالَا: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَدْىِ فَأَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا بِيَدِىَّ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِى مَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ". [خ 1696، م 1321]

(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

1760 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَن مَالِكٍ (2)، عن أَبِي الزِّنَادَ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا

===

1759 -

(حدثنا مسدد، نا بشر بن المفضل، نا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن إبراهيم، زعم) قال ابن عون (أنه) أي ابن عون (سمعه) أي هذا الحديث (منهما) أي من قاسم بن محمد وإبراهيم (جميعًا، ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا، قالا) أي القاسم وإبراهيم، فحديث قاسم موصول، وأما حديث إبراهيم النخعي فمنقطع؛ لأنه لم يثبت لقاؤه منها.

(قالت أم المؤمنين: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي من عِهْنٍ) وهو الصوف المصبوغ ألوانًا (كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالًا يأتي ما يأتي الرجل من أهله) من القبلة والملامسة والجماع.

(17)

(بابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ)

1760 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا)، وفي رواية عند أحمد والنسائي:

(1) في نسخة: "قال".

(2)

في نسخة: "فيما قرأ على مالك".

ص: 71

يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:«ارْكَبْهَا» قَالَ: "إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ» فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ". [خ 1689، م 1322، ن 2799، جه 3103، حم 2/ 254]

1761 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قال: "سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْىِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا» . [م 1324، ن 2802، حم 3/ 317 - 324]

===

"قد أجهده المشي"(يسوق بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة) أي هدي، (قال: اركبها، ويلك في الثانية أو في الثالثة) أي المرة الثانية أو الثالثة، قال في "المجمع": ويلك اركبها، خاطب به لأنه كان محتاجًا قد وقع في تعب، وقيل: هي كلمة تجري من غير قصد، ومعناه الحزن والهلاك والمشقة من العذاب.

1761 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف) أي بالإحسان إليها، والمنكر ضده، والمراد ها هنا من الركوب المعروف ما لا يلحق الضرر بها (إذا أُلْجِئْتَ) أي اضطررتَ (إليها حتى تجد ظهرًا).

قال الشوكاني (1): وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب الهدي، من غير فرقٍ بين ما كان منه واجبًا أو تطوعًا؛ لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال، وبه قال عروة بن الزبير، ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وجزم

(1) وأخذ الشوكاني (3/ 463، 464) هذا الكلام عن الحافظ في "الفتح"(3/ 537)، لكنه توهم في الاختصار؛ لأن مؤدى ما حكى الشوكاني عن ابن المنذر غير ما يظهر من كلام الحافظ عن ابن المنذر، فتأمل. (ش).

ص: 72

(18)

(1) بَابٌ: في الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغ

===

به النووي وجماعة من أصحاب الشافعي كالقفّال والماوردي.

وحكى ابن عبد البر عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء: كراهةَ ركوبِه لغير حاجة، وحكاه الترمذي (2) أيضًا عن أحمد وإسحاق والشافعي، وقيَّد الجوازَ بعض الحنفية بالاضطرار، ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي، وحكى ابن المنذر عن الشافعي: أنه يركب إذا اضطُرَّ ركوبًا غيرَ قادح. وحكى ابن العربي عن مالك: أنه يركب للضرورة، فإذا استراح نزل، يعني: إذا انتهت الضرورة.

وقد وافق أبا حنيفةَ الشافعيُّ على ضمان النقص في الهدي الواجب، ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر (3): وجوبَ الركوب تمسكًا بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، انتهى ملخصًا.

(18)

(بَابٌ (4): في الْهَدْي إِذَا عَطِبَ) (5) أي هلك في الطريق (قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ) محله، وهو الحرم

(1) في نسخة: "آخر الجزء العاشر، وأول الجزء الحادي عشر من تجزئة الخطيب البغدادي".

(2)

اختلفت الروايات عن الأئمة في هذه المسئلة، والحاصل أن فيها أربعة أقوال؛ الأول: مذهب الظاهرية، وهو وجوب الركوب بظاهر الأمر ومخالفة الجاهلية، الثاني: الجواز مطلقًا وهو مذهب أحمد، والثالث: الجواز عند الحاجة، وهو مذهب الشافعية: والرابع: الجواز عند الاضطرار وهو مذهب الحنفية والمالكية، ثم اختلفوا في الضمان إذا نقص شيء بالركوب، فقال الثلاثة بالضمان، وقال مالك: إذا ركب للضرورة فلا ضمان عليه. (ش).

(3)

وهكذا حكاه عنهم ابن رشد (1/ 378). (ش).

(4)

ينظر مناسبة روايات هذا الباب غير الأولى. (ش).

(5)

فيه اختلاف وسيع، راجع:"الأوجز"(7/ 549 وما بعدها). (ش).

ص: 73

1762 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الأَسْلَمِىِّ

===

1762 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان (1)، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي) الظاهر أنه ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي، قال الحافظ في "الإصابة" (2): قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم، أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب الأسلمي، صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سعيد بن عفير: كان اسمه ذكوان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ناجية حين نجا من قريش، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن ناجية صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالمدينة في خلافة معاوية.

ولناجية بن جندب حديث آخر أخرجه ابن منده من طريق مجزأة بن زاهر، عن أبيه، عن ناجية بن جندب قال:"أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله! ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم، قال: وكيف تصنع؟ قال: قلت: آخذ في أودية لايقدرون علي، قال: فدفعه إلى فنحرته في الحرم"، انتهى.

قلت: وقد جمع صاحب "التهذيب"(3) بين الأسلمي والخزاعي، فقال: ناجية بن كعب بن جندب الأسلمي الخزاعي، كان صاحب بدنة فيما يصنع بما عطب من البدن.

قال الحافظ: قلت: قوله: الأسلمي الخزاعي؛ عجيب، وقد بيَّنتُ في "معرفة الصحابة" أن ناجية بن جندب الأسلمي غير ناجية بن جندب بن كعب الخزاعي، وأن كلًّا منهما وقع له استصحاب البدن، وأن الذي روى عنه عروة هو الخزاعي، وقيل فيه: الأسلمي، وأن الذي روى عنه مجزأة

(1) أي: الثوري، كذا في "الأوجز"(7/ 545). (ش).

(2)

"الإصابة"(برقم 8635).

(3)

"تهذيب التهذيب"(10/ 399).

ص: 74

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْىٍ فَقَالَ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اصْبَغْ نَعْلَهُ فِى دَمِهِ، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ» . [ت 910، جه 3106، حم 4/ 334، دي 1909، خزيمة 2577، ق 5/ 243، ك 1/ 447]

1763 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح): وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ -

===

هو الأسلمي بلا خلاف، والأسلمي قد ذكر ابن سعد أنه شهد الحديبية، وزعم الأزدي وأبو صالح المؤذن أن عروة تفرد بالرواية عن الخزاعي، وأما الأسلمي فروى عنه مجزأة بن زاهر وعبد الله بن عمرو الأسلمي أيضًا، انتهى.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي)(1) قال القاري (2): وقد أسند الواقدي في أول غزوة الحديبية القصةَ بطولها، وفيها: أنه عليه الصلاة والسلام استعمل على هديه ناجيةَ بنَ جندب الأسلميَّ، وأمره أن يتقدمه بها، وقال: وكان سبعين بدنة، فذكره إلى أن قال: وقال ناجية بن جندب: عطب معي بعير من الهدي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء، فأخبرته، فقال:"انحرها واصبغ قلائدَها في دمها، ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئًا، وخَلِّ بينها وبين الناس"، انتهى.

(فقال: إن عطب) أي إن عجز وأعيا عن المشي (منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله) أي الذي قلّدت به (في دمه)؛ ليعلم مَنْ مَرَّ به أنه هدي، (ثم خَلِّ بينه وبين الناس) ما عدا الأغنياء.

1763 -

(حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: نا حماد، ح: ونا مسدد، نا عبد الوارث، وهذا) لفظ (حديث مسدد) كلاهما أي حماد وعبد الوارث،

(1) وظاهر كلام صاحب "الهداية"(1/ 181) في "باب الهدي" أن هذا البعث كان بعد الحصر، فقال: وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُحصِر بالحديبية، وبعث الهدايا على يد ناجية الأسلمي قال له: لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئًا. (ش).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(5/ 524).

ص: 75

عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا الأَسْلَمِىَّ وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانَ (1) عَشْرَةَ بَدَنَةً، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَىَّ مِنْهَا شَىْءٌ؟ قَالَ: «تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ» . أَوْ قَالَ: «مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ» . [م 1325، حم 1/ 217]

===

(عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة) بن المحبق بمهملة وموحدة وزن محمد، الهذلي البصري، قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.

(عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانًا الأسلميَّ) وهو ناحية (2) الأسلمي كما تقدم في الحديث المتقدم، (وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال) الأسلمي: (أرأيت) أخبرني (إن أُزحِفَ) أي أعيا ووقف عن المشي (عليَّ منها شيء؟ قال: تنحرها ثم تصبغ نعلَها) التي في عنقها (في دمها، ثم اضربها) أي النعل مصبوغًا بدمها (على صفحتها) أي صفحة سنامها، (ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال: من أهل رفقتك).

قال الشوكاني (3): وقال النووي (4): وفي المراد بالرُّفْقة وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة، والثاني - وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعي وجمهور أصحابه -: أن المراد بالرفقة جميعم القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة

(1) في نسخة: "بثماني".

(2)

وهو الأوجه عندي؛ فإن مسلمًا أخرج حديث ابن عباس عن ذؤيب، لكن ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة ناجية الاختلاف على ابن عباس، وقيل: ذؤيب بن حبيب، كذا في "التلقيح"(ص 501). (ش).

(3)

"نيل الأوطار"(3/ 464).

(4)

(شرح صحيح مسلم)(5/ 88).

ص: 76

وَقَالَ في حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: "اجْعَلْهُ (1) عَلَى صَفْحَتِهَا" مَكَانَ "اضْرِبْهَا".

===

هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة (2).

قال الخطابي (3): ويشبه أن يكون ذلك ليحسم عنهم باب التهمة، فلا يعتلوا بأن بعضها قد زحف فينحروه إذا قرموا إلى اللحم فيأكلوه، والله أعلم.

وقال القاري (4): وإنما نهى ناجية ومن ذُكِرَ عن الأكل لأنهم كانوا أغنياء، قال شارح "الكنز": ولا دلالة لحديث ناجية على المدعى؛ لأنه عليه السلام قال ذلك فيما عطب منها في الطريق، والكلام فيما إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل أو لا؟ ، انتهى، وقد أوجبنا في هدي التطوع إذا ذبح في الطريق امتناع أكله منه وجوازه، بل استحبابه إذا بلغ محله، انتهى.

وقال الشُّمُنِّي: وما عطب أي: هلك من الهدي، أو تَعَيَّبَ بفاحش وهو ما يمنع إجزاء الأضحية، كذهاب ثلث الأذن أو العين، ففي الواجب أبدله لأنه في الذمة، ولا يتأدى بالمعيب والمعيب له، لأنه لم يخرج بتعيينه لتلك الجهة عن ملكه، وقد امتنع صرفه فيها فله صرفه في غيرها، وفي التطوع نحره، وصبغ نعله، وضرب صفحته لحديث ناجية. والمراد بالنعل القلادة، وفائدة ذلك إعلام التاس أنه هدي، فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء.

(وقال في حديث عبد الوارث: اجعله) أي النعل (على صفحتها، مكان: اضربها) وكتب على حاشية النسخة المكتوبة: قال أبو داود: والذي تفرد به من هذا الحديث قوله: "ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".

(1) وفي نسخة: "ثم اجعله".

(2)

ويظهر من كلام ابن رشد إجماعُهم على جواز أكل غيره ما خلا داود، فارجع إليه. [انظر:"بداية المجتهد"(1/ 379)]. (ش).

(3)

"معالم السنن"(2/ 157).

(4)

"مرقاة المفاتيح"(5/ 524).

ص: 77

1764 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَعْلَى ابْنَا عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ:"لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ، وَأَمَرَنِى فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا". [حم 1/ 159]

===

قلت: قد أخرج مسلم هذا الحديث بسند عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح، حدثني موسى بن سلمة الهذلي، فذكر قصة انطلاقه مع سنان بن سلمة للعمرة، وأزحف بدنة سنان، ثم سؤالَه ابن عباس، وحديثَ ابن عباس في جوابه، وفيه:"ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك"، وإخراج مسلم يقتضي أنه ليس فيه ضعف، ثم ذكر في حاشية المكتوبة نسخة أخرى: قال ابن داسة: سمعت أبا داود يقول: سمعت أبا سلمة يقول: "إذا استقام الإسناد والمعنى كفاك".

حاصله أن الحديث بالمعنى جائز، لكن بشرطين: أولهما استقامة الإسناد، والثاني استقامة المعنى بأن لا يتغير، والظاهر أن مراد المصنف بهذا أن ما أشار إليه في النسخة الأولى من دعوى التفرد أنه ليس بموجب للضعف؛ لأن إسناده مستقيم، ومعناه صحيح ثابت.

1764 -

(حدثنا هارون بن عبد الله، نا محمد ويعلى ابنا عبيد) بن أبي أمية (قالا: نا محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح) عبد الله بن يسار، (عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرَها)(1).

وسيجيء في حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثًا وستين، فإن كان ما ذكر في حديث علي رضي الله عنه من قوله: فنحر ثلاثين

(1) وقال ابن القيم: هذا غلط انقلب على الراوي. [انظر: "زاد المعاد" (2/ 241)]. (ش).

ص: 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بيده، في غير قصة حجة الوداع فلا إشكال فيه، وإن كان ما في حديث علي من القصة متحدًا مع القصة التي في حديث جابر، ففيه إشكال.

والجواب عنه إما أن يقال: إن حديث جابر هو الصحيح، وأما حديث علي هذا فمعلول؛ لأنه عنعن فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، أو يقال: إن التنصيص بالعدد لا ينفي الزيادة.

وأما الجملة الثانية وهي قوله: "فنحرت سائرها"، معناها: نحرت باقيها بعد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد من سائرها بعد الثلاثين، أو يُؤَوَّل بما أول به في الحاشية: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بدنة من غير استعانة بالغير، ونحر ثلاثًا وثلاثين باستعانة علي رضي الله عنه، ونحر عليٌّ بعدها ما بقي منها، والله تعالى أعلم.

وأورد البخاري (1) هذا الحديث من طريق سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها".

قال الحافظ (2): ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن، لكن وقع في الرواية الثالثة أنها مائة بدنة، ولأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين بدنة، وأمرني فنحرت سائرها"، وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه:"ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غير، وأشركه في هديه"، فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثًا وستين، ونحر عليٌّ الباقي.

(1)"صحيح البخاري"(1716).

(2)

"فتح الباري"(3/ 555، 556).

ص: 79

1765 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ -، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَىٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ» (1). وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِى

===

والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه عليه السلام نحر ثلاثين، ثم أمر عليًّا أن ينحر فنحر سبعًا وثلاثين مثلًا، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وثلاثين، فإن ساغ هذا الجمع وإلَّا فما في الصحيح أصح.

1765 -

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ونا مسدد، نا) أي كلاهما قالا: نا (عيسى، وهذا لفظ إبراهيم) أي لفظ حديثه، (عن ثور) بن يزيد، (عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن عامر بن لُحَيّ) بضم أوله وفتح المهملة، ويقال: عبد الله بن لحي، الحميري، أبو عامر الهوزني بفتح الهاء والزاي، بينهما واو ساكنة، الحمصي، قال العجلي: شامي، ثقة من كبار التابعين. وقال ابن عمار: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وذكره ابن سميع فيمن أدرك الجاهلية. وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد الله بن قرط) بضم القاف، الأزدي الثمالي، يقال: كان اسمه شيطان، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أميرًا على حمص من قبل ابن عبيدة، قال ابن يونس: قُتِلَ بأرض الروم سنة ست وخمسين.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام) أي منزلةً (عند الله يومُ النحر) هو اليوم العاشر من ذي الحجة (ثم يوم القَرِّ)، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة الذي يلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، واستراحوا (وهو اليوم الثاني) من أيام النحر.

(1) زاد في نسخة: "قال عيسى: قال ثور".

ص: 80

قَالَ: وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ (1)، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» . [حم 4/ 350، خزيمة 2917، ق 5/ 237 - 241]

1766 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ،

===

(قال) عبد الله بن قرط: (وقُرِّبَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسٌ أو ست) شَكٌّ من الراوي، (فَطَفِقْنَ) أي البدنات (يَزْدَلِفْنَ)(2) أي يقتربن (إليه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (بأيتهن يبدأ) للنحر، ولفظ أحمد: أيتهن يبدأ بها، (فلما وجبت جنوبها) أي سقطت.

(قال) أي عبد الله بن قرط: (فتكلم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بكلمة خفية لم أفهمها؛ فقلت: ما قال؟ ) وفي رواية أحمد: "فسألت بعضَ من يليني: ما قال؟ قالوا:

" وفي لفظ أبي داود قالوا مقدر، وضمير الجمع يرجع إلى من يليه من الجماعة.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شاء اقتطع) أي من لحم البدن، وفي الحديث من المعجزة الباهرة والدلالةِ على محبة الحيوانات العجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموت في سبيل الله تعالى، وابتغاءِ مرضاته بيده الشريفة.

1766 -

(حدثنا محمد بن حاتم، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران) بن قراد، بضمِ قافٍ وخفةِ راءٍ، آخره

(1) زاد في نسخة: "قال".

(2)

قال ابن القيم (2/ 261): نقبَله ونصدِّقه، قإن المائة لم تُقَرَّبْ إليه جملة، وإنما كانت تُقَرَّبُ إليه أَرْسالًا إلى آخر ما قال، وظاهره أنه جعل هذه من جملة المائة، وظاهر صنيع الموفق في "المغني"(5/ 301، 466): إذ استدل بالمائة على استحباب الأكل، وبهذه على إباحة عدم الأكل أنها غير المائة. (ش).

ص: 81

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الأَزْدِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِىَّ

===

دال مهملة، التُّجِيبي بضم المثناة وكسر الجيم، بعدها ياء ساكنة ثم موحدة، أبو حفص المصري، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكان يقال له: حرملة الحاجب، وقال ابن المبارك: حدثني حرملة وكان من أولي الألباب.

(عن عبد الله بن الحارث) الكندي (الأزدي) المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وَجَهَّله ابن القطان، وروى مسلم حديثَه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود، ولكن خارج الصحيح.

(قال: سمعت غرفة) كذا في المجتبائية بالغين المعجمة، وفي النسخة المصرية والقلمية والقادرية والكانفورية واللكهنوية بعين مهملة وراء مفتوحتين.

واختلفوا في ضبطه، ففي "الخلاصة" (1): بضم المعجمة، وسكون الراء.

وقال محمد طاهر في "المغني"(2): بغين وراء وفاء مفتوحات.

وفي "أسد الغابة"(3): بفتح الغين والراء.

قال الحافظ في "الإصابة"(4) في آخر ترجمته: ذكر ابن فتحون أن أبا عمر ضبط بسكون الراء. قال: وضبط الدارقطني وغيره بالتحريك.

وقال في "القاموس": والغُرْفة - بالضم-: العلية، وبالتحريك غَرَفَة بن الحارث الصحابيّ.

(ابن الحارث الكندي)، أبو الحارث اليماني، نزيل مصر، شهد حجة الوداع، ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة نحر البدن، شهد فتح مصر، وكان شريفًا

(1)"الخلاصة"(ص 307).

(2)

"المغني"(ص 189).

(3)

"أسد الغابة"(4168).

(4)

"الإصابة"(6901).

ص: 82