المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(40) باب الجراد للمحرم - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(40) باب الجراد للمحرم

(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

1853 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ» . [ق 5/ 207]

===

(40)

(بابُ الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ)، هل يجوز قتله للمحرم أم لا؟

1853 -

(حدثنا محمد بن عيسى، نا حماد، عن ميمون بن جابان) بجيم وموحدة، أبو الحكم البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلي: بصري ثقة. وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف، له في السنن حديث واحد:"الجراد من صيد البحر".

(عن أبي رافع) الصائغ، اسمه نفيع، (عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر) أي في حكم صيد البحر، وهو أنه يحل ميتته، قال في الحاشية عن "فتح الودود": قيل: الجراد يتولد من الحيتان، فيطرحها البحر إلى الساحل، وأنكر كثير ذلك، وقال: هو مستقر في الأرض، ويقوت مما يخرج من الأرض من نباتها، ويحتمل أن يكون معنى كونه من صيد البحر أنه في حكمه، يحل الأكل بلا تزكية، انتهى.

وقال الدميري في "حياة الحيوان"(1): والصحيح أنه بري؛ لأن المحرم يجب عليه فيه الجزاء إذا أتلفه عندنا، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلَّا أبا سعيد الخدري؛ فإنه قال: لا جزاء فيه، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير فإنهم قالوأ: هو من صيد البحر.

واحتج لهم بحديث أبي المهزِّم الآتي، وهو ضعيف لضعف أبي المهزم.

(1)(1/ 272).

ص: 244

1854 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن مَيْمُونِ بْنِ جَابَانَ، عن أَبِي رَافِعٍ، عن كَعْبٍ قَالَ:"الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ".

1855 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ،

===

واحتج الجمهور بما رواه الإِمام الشافعي بإسناد صحيح أو الحسن عن عبد الله بن أبي عمار أنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكعب الأحبار رضي الله عنه في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق، وكعب على نار يصطلي، فمرت به رِجْل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلهما، وكان قد نسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه، فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم، فقص كعب قصةَ الجرادتين على عمر رضي الله عنه، فقال: ما جعلت على نفسك يا كعب؟ قال: درهمين (1) فقال: بخ بخ درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت على نفسك.

1854 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال: الجراد من صيد البحر)، هذا الحديث غير مذكور في أكثر نسخ أبي داود، وذكر في نسخة "العون"(2) بعد حديث أبي المهزِّم.

1855 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن حبيب المعلم) أبو محمد المصري، مولى معقل بن يسار، وهو حبيب بن أبي قريبة، واسمه زائدة، ويقال: حبيب بن زيد، ويقال: ابن أبي بقية، قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه، وقال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة: ثقة، وقال أحمد: ما أحتج بحديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1) وقع في الأصل: "درهم".

(2)

انظر: "عون المعبود" رقم (1852).

ص: 245

عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ، فَكَانَ رَجُلٌ (1) يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ (2):«إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ» . [ت 850، جه 3222، ق 5/ 207، حم 2/ 306]

سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ (3) يَقُولُ: أَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَهَمٌ.

===

(عن أبي المهزِّم) بتشديد الزاي المكسورة، التميمي، البصري، اسمه يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، قال في التقريب: متروك، وحكي في "التهذيب" جرحُه عن المحدثين، فكأنهم أجمعوا على تضعيفه، (عن أبي هريرة قال: أصبنا صرمًا)، قال في "القاموس": والصِّرم بالكسر: الجماعة، جمعه: أصرام وأصارم وأصاريم، وصُرمان بالضم، أي: جماعة (من جراد).

(فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم (4)، فقيل له) أي للرجل:(إن هذا) أي قتل الجراد في الإحرام (لا يصلح) أي لا يجوز، (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هو من صيد البحر).

(سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم). قال العيني في "شرح الهداية"(5): والحديث وهم، قلت: وجه الوهم أن

(1) في نسخة: "الرجل".

(2)

زاد في نسخة "له".

(3)

في نسخة: "قال أبو داود".

(4)

والظاهر أنه رواية بالمعنى، والصحيح ما في "الترمذي" (850) هذا الحديث بلفظ:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة". وكان الغرض بيان السفر لا الإحرام كما في "الكوكب"(2/ 108)، لكن حبيبًا رواه بهذا اللفظ لفهمه منه الإحرام، وهذا غاية توجيه الحديث، وحديث الترمذي برواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم. (ش).

(5)

"البناية"(4/ 396).

ص: 246

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حماد بن سلمة رواه عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قوله غير مرفوع، انتهى. وقال في "البحر الرائق" (1): وفي رواية لأبي داود عن أبي رافع عن أبي هريرة، قال البيهقي وغيره: ميمون غير معروف، انتهى.

قلت: أما حديث أبي المهزِّم فضعيف ووهم لشدة ضعفِ أبي المهزم، وأما حديث ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب فإنه قوله، ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهمًا، وأما حديث ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فلم أقف على جرح فيه إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة.

وأما المذاهب في قتل الجراد، فقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إن اصطادوه أو أكله، انتهى.

وقال العيني في "شرح الهداية": والصحيح أنه من صيد البر، كما قال المصنف رحمه الله، فيجب الجزاء بقتله، قال شيخنا زين الدين: وهو قول عمر، وابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قوله الصحيح المشهور، كما حكاه ابن العربي عن أكثر (2) أهل العلم، وقال شيخنا: وفيه قول ثالث، وهو أنه من صيد البر والبحر، ورواه سعيد بن منصور في "سننه" عن هشيم، عن منصور وعن الحسن قوله، انتهى.

(1)"البحر الرائق"(3/ 37، 38).

(2)

وفي "الروض المربع"(1/ 156)، ويضمن الجراد بقيمته، وفي "نيل المآرب" (1/ 296) (في المحظورات): قتل الجراد لأنه طير بري أشبه العصافير، نعم استثنى الدردير (2/ 313): إن عمَّ الجراد، واجتهد المحرم في التحفظ، وذكر صاحب "المغني"(5/ 401) فيه وجهين، فارجع إليه. (ش).

ص: 247