المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(24) باب: في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٧

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(5) أَوَّلُ كتَابِ الْمَنَاسِكِ

- ‌(1) باب فرض الحجِّ

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌(3) بَابٌ: "لَا صَرُورَةَ

- ‌(4) (بَابُ التِّجَارَةِ في الْحَجِّ)

- ‌(5) بَابٌ

- ‌(6) بَابُ الْكَرِيِّ

- ‌(7) بَابٌ: في الصَّبِيِّ يَحُجّ

- ‌(8) بابٌ: في الْمَوَاقِيتِ

- ‌(9) بَابُ الْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

- ‌(10) بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

- ‌(11) بَابُ التَّلْبِيدِ

- ‌(12) بَابٌ: في الْهَدْي

- ‌(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ

- ‌(14) بَابٌ: في الإِشْعَارِ

- ‌(15) بَابُ تَبْدِيلِ الْهَدْيِ

- ‌(17) بَابٌ: في رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌(19) بابٌ: كيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

- ‌(20) بَابٌ: في وَقْتِ الإِحْرَامِ

- ‌(21) بَابُ الاشْتِرَاطِ في الْحَجِّ

- ‌(22) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

- ‌(23) بَابٌ: في الإِقْرَانِ

- ‌(24) بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

- ‌(25) بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌(26) بابٌ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

- ‌(27) بَابٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَة

- ‌(28) بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَه

- ‌(29) بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ في ثِيَابِهِ

- ‌(30) بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

- ‌(31) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاح

- ‌(32) بابٌ: في الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌(33) بَابٌ: في الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌(34) بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

- ‌(36) بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌(37) بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّج

- ‌(38) بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم

- ‌(40) بَابُ الْجَرَادِ للْمُحْرِم

- ‌(41) بَابٌ: في الْفِدْيَةِ

- ‌(42) بَابُ الإِحْصَارِ

- ‌(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

- ‌(44) (بابٌ: في رَفْعِ الْيَدِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ)

- ‌(45) بابٌ: في تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌(46) بَابُ اسْتِلَامِ الأَرْكَانِ

- ‌(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

- ‌(48) بَابُ الاضْطِبِاع في الطَّوَاف

- ‌(49) بَابٌ: في الرَّمَلِ

- ‌(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ

- ‌(51) بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌(52) بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

- ‌(53) بَاب الْمُلْتَزَمِ

- ‌(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌(56) بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(57) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

- ‌(58) بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(59) بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَة

- ‌(60) (بابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ)

- ‌(61) بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌(63) بَابُ الصَّلَاة بِجَمْعٍ

- ‌(64) بَابُ التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌(65) بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌(66) بَابُ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(67) بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَة

- ‌(68) بَابُ النُّزُولِ بِمِنًى

- ‌(69) بَابٌ: أَيُّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌(70) بَابُ مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَومَ النَّحْرِ

- ‌(71) بَابٌ: أَيُّ وَقْتٍ يُخْطَبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌(72) بَابُ مَا يَذْكُرُ الإِمَامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌(73) بَابٌ: يَبِيتُ بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى

- ‌(74) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌(75) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

- ‌(76) بَابٌ في رمْيِ الجِمَارِ

- ‌(77) بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِير

- ‌(78) بَابُ الْعُمْرَةِ

- ‌(79) (بَابُ الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فتنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ، هَلْ تَقْضِي عُمْرَتَهَا

- ‌(80) بَابُ الْمَقَامِ في العُمْرَةِ

- ‌(81) بَابُ الإفَاضَةِ في الْحَجّ

- ‌(82) بَابُ الْوَدَاعِ

- ‌(83) بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

- ‌(84) بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

- ‌(85) بَابُ التَّحْصِيبِ

- ‌(87) بابٌ: فِى مَكَّةَ

- ‌(88) (بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ)

- ‌(89) بابٌ فِى نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌(90) بَابُ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌(91) بَابُ الصَّلَاةِ في الْكَعْبَةِ

- ‌(92) بابٌ: فِى مَالِ الْكَعْبَةِ

- ‌(93) بابٌ: فِى إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

- ‌(94) بَابٌ: في تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

- ‌(95) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(6) أَوَّلُ كِتَابِ النِّكَاحِ

- ‌(1) بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

- ‌(2) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(3) (بابٌ: في تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ)

- ‌(4) (بابٌ: فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً})

- ‌(5) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(6) بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌(7) بَابٌ: في لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(8) بابٌ: فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌(9) بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌(10) بَابٌ: هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُون خَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

- ‌(12) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌(13) بَابٌ: في نِكَاحِ الْمُتعَةِ

- ‌(14) بابٌ: فِى الشِّغَارِ

- ‌(15) بَابٌ: في التَّحْلِيلِ

- ‌(16) بَابٌ: في نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

- ‌(17) بابٌ: فِى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(18) بَابُ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْوَلِيِّ

- ‌(20) بَابٌ في الْعَضْلِ

- ‌(21) بَابٌ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ

- ‌(22) بابٌ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌(23) بابٌ: فِى الاِسْتِئْمَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

- ‌(25) بابٌ: فِى الثَّيِّبِ

الفصل: ‌(24) باب: في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ "بَكَتْ" بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ وَهْمٌ في الْحَدِيثِ. الْوَهْمُ مِنْ ابْنِ إِدْرِيسَ.

2095 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عن سُفْيَانَ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "آمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ". [حم 2/ 34]

(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا

2096 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهَيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"[جه 1875، حم 1/ 237، ق 7/ 200، ن 5387 - 5389]

===

(قال أبو داود: وليس) لفظ (بكتْ بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس) وفي نسخة على الحاشية: "أو من محمد بن العلاء أو من دونه".

2095 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة) وهو مجهولٌ لم أقِفْ مَنْ هو، (عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمِرُوا) أي: شاوِرُوا (النساء في بناتهنَّ) أي في أمر تزويجهنَّ وغيرها؛ لأن الأمهات أعلم بحالهن من الآباء.

(24)

(بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوها ولا يَسْتَأمِرُهَا)، أي: بغير إذنها

2096 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا حسين بن محمد) بن بهرام، (نا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا) أي بالغةً (أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتْ أن أباها زوَّجها وهيَ كارهة، فخيرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم). وفي الحديث دليل على أن الوليَّ لا إجبارَ له على البالغة ولو كانت بكرًا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه الشافعيُّ وأحمد، ولأصحابنا هذا الحديث.

ص: 678

2097 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ (1).

===

2097 -

(حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر) حماد بن زيد (ابن عباس، وهكذا) أي كما رواه حمادُ بن زيد مرسلًا (رواه الناسُ مرسلًا معروف)(2).

قال الزيلعي (3) في "نصب الراية": قال أصحابُنا: ليس للوليِّ إجبارُ البكر البالغة على النكاح، وخالفهم الشافعيُّ وأحمد.

لأصحابنا هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه، وأحمد في "مسنده" عن حسين، ثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا، الحديث، وحسين بن محمد المروزي أحد الثقات، المخرج لهم في "الصحيحين".

ورواه البيهقي وقال: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقد رواه أبو داود، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا.

وقد رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولًا، وزيد مختلفٌ في توثيقه. قال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبي عن حديث

(1) في نسخة: "معروفًا".

(2)

تابع حمادًا على إرساله معمر وابن جريج، أخرج روايتهما عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 147) رقم (10305) و (10306). وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن المهاجر، عن عكرمة مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 159) رقم (577)، والدارقطني في "سننه"(3/ 234).

(3)

"نصب الراية"(3/ 190، 191).

ص: 679

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حسين، فقال: هو خطأ، إنما هو كما روى الثقات حماد بن زيد، أو ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو الصحيح، فقلتُ له: الوهمُ ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين، فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره، انتهى.

وقال في "التنقيح": قال الخطيب البغدادي: قد رواه سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم أيضًا، كما رواه حسين، فبرأت عهدته، وزالت تبعته، ثم رواه بإسناده، قال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري، عن أيوب موصولًا، وكذلك رواه معمر بن سليمان، عن زيد بن حبان، عن أيوب، انتهى.

قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث صحيح، قال: وليستْ هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها، وهي ثيبٌ فكرهتْه، فردَّ عليه السلام نكاحَه، رواه البخاري، فإن تلك ثيب، وهذه بكر، وهما ثنتان، والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ نكاح بكر وثيب، أنكَحَهما أبوهما، وهما كارهتان، انتهى.

قلت: أخرج النسائي في "سننه" حديث خنساء، وفيه أنها كانتْ بكرًا، رواه عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء قالت: أنكحَني أبي وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنكحها وهي كارهة. قال عبد الحق في "أحكامه": وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرًا، والصحيح أنها كانت ثيبًا، كما رواه البخاري، انتهى.

قال في "الجوهر النقي"(1): ثم ذكر البيهقي رده عليه السلام نكاح بكر، زوَّجها أبوها، فأبت، من حديث جرير عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، ثم قال: أخطأ فيه جرير، والمحفوظ عن عكرمة مرسلًا.

(1) انظر: "السنن الكبرى مع الجوهر النقي"(7/ 117).

ص: 680