الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1861 -
[حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ. وزَادَ: «أَىَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»].
(42) بَابُ الإِحْصَارِ
===
وقوله في الحديث: "ثم نسكت" بظاهره يخالف ما في مسلم من حديث عبد الله بن معقل، حدثني كعب بن عجرة، وفيه:"قال له: هل عندك نسك؟ ، قال: ما أقدر عليه"، وفي رواية عنده:"أتجد شاة؟ فقلت: لا"، ويمكن الجواب عنه أنه إذ ذاك حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن واجدًا للشاة، ثم بعد ذلك حصلت له وقدر عليها، فذبحها، والله أعلم.
1861 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة في هذه القصة)، أي في قصة كعب بن عجرة، (وزاد: أيَّ ذلك فعلت أجزأ عنك).
هذا الحديث مذكور في حاشية بعض النسخ من المكتوبة والمجتبائية والقادرية ونسخة "العون"(1)، لم يذكر في غيرها، وكتب في آخر هذا الحديث: وذكر هذا الحديث في "الأطراف"(2)، وعزاه إلى أبي داود، ثم قال: حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، انتهى.
(42)
(بَابُ الإحْصَارِ)(3)
(1) انظر: "عون المعبود" رقم (1858).
(2)
انظر: "تحفة الأشراف" رقم (11114).
(3)
وفي الباب عشرة أبحاث مفيدة:
الأول: أن الحصر يختص بالعدو عند الثلاثة، خلافًا للحنفية، ورواية للحنابلة.
الثاني: نقل عامتهم أن لا حصر عند مالك في العمرة، ولا يصح، بل الأربعة متفقة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإحصار في اللغة (1): هو المنع، والمُحْصَر: هو الممنوع، وفي عرف
= على الحصر عنها أيضًا، والخلاف لابن سيرين، وكذا لا يصح ما حكى بعض الحنفية خلاف الشافعي في ذلك.
الثالث: لا يجب فضاء ما أُحْصِر عنه عند الشافعي ومالك، وهو الصحيح عند أحمد، وعنه يجب القضاء، وهو قول الحنفية.
الرابع: يجب الهدي للإحصار عندنا مطلقًا، وعند أحمد إذا لم يشترط التحلل عند الإحرام، وعند الشافعي في الحصر بالعدو مطلقًا، وفي المرض إذا لم يشترط التحلل بالهدي، سواء سكت عن الهدي أو نفاه، وعامتهم نقلوا المذاهب غلطًا، وعند مالك: لا يجب الهدي بل هو مندوب.
الخامس: اختلافهم في زمان النحر ومكانه، أما الأول: فأجمعوا على نحر المعتمر متى شاء، وأما الحاج فيوم النحر عند الصاحبين، وهو رواية لأحمد، وقال الجمهور: متى شاء، وأما الثاني: فيتوقف على الحرم عندنا، وموضع الحصر عند الشافعي، وهما روايتان لاْحمد، والثالث له: إن قدر على أطراف الحرم يلزمه، وعند مالك في الحصر بالعدو: إن لم يجد من يرسل معه فأينما شاء، وفي المرض: يحبسه معه ندبًا أو وجوبًا، قولان، إن لم يخف العطب، وإلا فيرسله إن وجد، وإلَّا فأينما شاء.
السادس: العاجز عن الهدي ينتقل إلى قيمته طعامًا، ثم إلى الصوم عن كل مد يومًا، وعند أحمد: ينتقل بعد الهدي إلى صوم عشرة أيام، ولا إطعام فيه، ولا بدل له عندنا ومالك إلَّا في رواية لأبي يوسف، فكالشافعي إلا عنده يصوم عن كل نصف صاع يومًا.
السابع: العاجز عن البيت بعد الوقوف، فيه تفصيل في "الأوجز".
الثامن: العاجز عن الوقوف يفسخ إلى العمرة عند أحمد، ويتحلل بأفعالها عند الثلاثة.
التاسع: يلزمه الحلق أو التقصير عند التحلل في المرجح للشافعي خلافًا لنا ومالك، وهما روايتان لأحمد مرجحتان.
العاشر: هل للاشتراط تأثير في الإحصار؟ قلنا ومالك: لا، وقال أحمد: له تأثير في سقوط الدم، سواء كان الإحصار بالعدو أو المرض، ولا يجوز التحلل في المرض بدونه، وكذلك عند الشافعي إلَّا أنه يقول: لا تأثير له في الحصر بالعدو، هذا خلاصة ما في "الأوجز". [انظر:"الأوجز"(7/ 226 - 248)]. (ش).
(1)
بسط الكلام على اللغة صاحب "البحر العميق" بما لا مزيد عليه. (ش).
1862 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِىَّ
===
الشرع: هو اسم لمن أحرم، ثم مُنِعَ عن المضي في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العدو، أو المرض، أو الحبس، أو الكسر، أو العرج، أو ذهاب النفقة، أو سكون الهواء في البحر وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعًا، وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا إحصار إلَّا من العدو.
قال العيني في "شرح البخاري"(1): اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون، وبأي معنى يكون، فقال قوم - وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري -: يكون الحصر بكل حابس من مرض، أو غيره: من عدو، وكسر، وذهاب نفقة ونحوها، مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت.
وقال آخرون - وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق -: لا يكون الإحصار إلَّا بالعدو فقط، ولا يكون بالمرض، وهو قول عبد الله بن عمر.
1862 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن حجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعت حجاج بن عمرو) بن غزية بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية (الأنصاري) المازني المدني، له صحبة، روى له الأربعة حديثًا واحدًا، قد صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجوه له في الحج، وذكره بعضهم في التابعين، منهم: العجلي وابن البرقي، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة، ويقال: الحجاج بن أبي الحجاج، وهو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار فأسقطه، وقال أبو نعيم: شهد مع علي رضي الله عنه صفِّينَ.
(1)"عمدة القاري"(7/ 446).
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ
===
(قال: قال رسول (1) الله صلى الله عليه وسلم: من كُسِرَ) بضم الكاف وكسر السين (أو عَرَج) بفتح المهملة والراء، أي: أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، فإذا كان خلقة قيل:"عَرِج" بكسر الراء (فقد حل) أي: جاز له أن يحل بغير دم، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم"(2)، ومعناه: أي حل له الإفطار، فكذا ها هنا معناه يجوز له أن يحل.
أما دليل جوازه فقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (3)، وفيه إضمار، ومعناه - والله أعلم -: فإن أُحْصِرْتم عن إتمام الحج والعمرة، وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدي، إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي.
ألا ترى أن له أن لا يتحلل ويبقى محرمًا كما كان، إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام، وهو كقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} (4)، معناه: فحلق ففدية، وإلا فكون الأذى في رأسه لا يوجب الفدية، وكذا قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (5)، معناه: فأفطر فعدة من أيام أخر، وإلَّا فنفس المرض والسفر لا يوجب الصوم في عدة من أيام أخر.
وكذا قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (6)، معناه: فأكل فلا إثم عليه، وإلَّا فنفس الاضطرار لا يوجب الإثم، كذا ها هنا، قاله [صاحب]"البدائع"(7).
(1) راجع: "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص 388). (ش).
(2)
أخرجه البخاري رقم (996)، ومسلم رقم (1101)، والترمذي رقم (698).
(3)
سورة البقرة: الآية 196.
(4)
سورة البقرة: الآية 184.
(5)
سورة البقرة: الآية 196.
(6)
سورة البقرة: الآية 173.
(7)
"بدائع الصنائع"(2/ 394، 395).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الشوكاني (1): تمسك بظاهر هذا أبو ثور وداود فقالا: إنه يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج، وأجمع بقية العلماء على أنه يحل من كسر أو عرج، ولكن اختلفوا فيما به يحل، وعلام يُحمَل هذا الحديث؟ فقال أصحاب الشافعي: إنه يُحمَل على ما إذا اشترط التحلل به، فإذا وجد الشرط صار حلالًا، ولا يلزم الدم، وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت، لا يحله غيره، ومن خالفه من الكوفيين [يقول]: يحل بالنية والذبح والحلق، انتهى.
ثم قد اختلف الحنفية والشافعية في الإحصار، فقالت الحنفية: الإحصار يتحقق من كل ما يمنعه من المضي في موجب الإحرام، وقالت الشوافع: لا بد للإحصار من العدو.
ووجه قول الشافعي: أن آية الإحصار نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُحْصِروا من العدو، وفي آخر الآية دليل عليه، وهو قوله عز وجل:{فَإذَآ أَمِنتُمْ} ، والأمان من العدو يكون، وروي عن ابن عباس وابن عمر:"لا حصر إلا من عدو".
ولنا عموم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرتمُ} ، والإحصار: هو المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، والعبرة بعموم اللفظ عندنا لا بخصوص السبب.
وأما قوله تعالى: {فَإذَآ أَمِنتُمْ} ، فالجواب عنه بالوجهين، أحدهما: أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الزكام أمان من الجذام"، ولأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه.
والثاني: أن هذا يدل على أن المُحصَرَ من العدو مراد من الآية الشريفة، وهذا لا ينفي كونَ المحصَر من المرض مرادًا منها.
وما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه إن ثبت
(1)"نيل الأوطار"(3/ 450).
وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ".
قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عن ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. [ت 940، جه 3077، ن 2860، حم 3/ 450، دي 1894]
===
فلا يجوز أن يُنْسَخ به مطلقُ الكتاب، كيف وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسنَّة؟ ! ملخص ما في "البدائع"(1).
(وعليه الحج من قابل)(2)، قال في "البدائع" (3): وأما وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل، فجملة الكلام فيه أن المُحْصَر لا يخلو إما إن كان أحرم بالحجة، وإما إن كان أحرم بالعمرة لا غير، وإما إن كان أحرم بهما بأن كان قارنًا، فإن كان أحرم بالحجة لا غير، فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصار، وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحَجَّ، وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه، كذا ذكره محمد في "الأصل"(4).
وذكر ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: وعليه دم لرفض الإحرام الأول، وإن تحولت السنَّة فعليه قضاء حجة وعمرة، ولا تسقط عنه تلك الحجة إلَّا بنية القضاء.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعًا، وعليه نية القضاء فيهما، وهو قول زفر، وقال الشافعي: عليه قضاء حجة لا غير.
(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك) الحديث (فقالا: صدق)، قال الشوكاني: حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود
(1)"بدائع الصنائع"(2/ 390، 391).
(2)
قال القاري في "شرح النقاية": عليه الحج للزومه بالإحرام والعمرة؛ لأنه في معنى فائت الحج، فإذا لم يأت بها قضاها، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. (ش).
(3)
انظر: "بدائع الصنائع"(2/ 402).
(4)
(2/ 462).
1863 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كُسِرَ (1) أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ» ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (2). [جه 3078، وانظر سابقه]
1864 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِىَّ
===
والمنذري، وحسنه الترمذي، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، انتهى.
قلت: وأخرجه ابن ماجه والنسائي أيضًا، وقال الحاكم في "المستدرك" (3) والذهبي في "تلخيصه": صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (4)، انتهى.
1863 -
(حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو مرض، فذكر معناه)، أي: معنى الحديث المتقدم.
قلت في هذا السياق زيادتان: زيادة في السند، وزيادة في المتن، أما الزيادة في السند فهي زيادة عبد الله بن رافع بين عكرمة والحجاج، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، والزيادة في المتن زيادة "أو مرض".
1864 -
(حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري) هو عثمان بن حاضر
(1) في نسخة: "من عرج أو كسر".
(2)
زاد في نسخة: "قال سلمة بن شبيب: قال: أنا معمر".
(3)
"المستدرك"(1/ 483)، وابن ماجه (3077).
(4)
قلت: بل أخرجه البخاري أيضًا، لكنه اختصره، والتفصيل في "فتح الباري"(4/ 7). (ش).
يُحَدِّثُ أَبِى: مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ: "خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَبَعَثَ مَعِى رِجَالٌ مِنْ قَوْمِى بِهَدْىٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرْتُ الْهَدْىَ مَكَانِى ثُمَّ أَحْلَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لأَقْضِىَ عُمْرَتِى، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَبْدِلِ الْهَدْىَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِّلُوا الْهَدْىَ الَّذِى نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ".
===
الحميري، ويقال: الأزدي، أبو حاضر القاصّ، وقال عبد الرزاق: عثمان بن أبي حاضر، قال في "التقريب": هو وهم. قال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن، مقبول صدوق، وقال ابن حزم في "المحلى": أبو حاضر الأزدي مجهول.
(يحدث أبي: ميمون بن مهران) بدل من أبي، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو ميمون بن مهران (قال) أبو حاضر: (خرجت معتمرًا عام حَاصَرَ أهلُ الشام) أي: الحجاج وعسكره (ابنَ الزبير) عبدَ الله (بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرمَ، فنحرت الهديَ مكاني) أي: في المكان الذي أُحْصِرْتُ فيه (ثم أحللت ثم رجعت).
(فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي) التي فاتتني (فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أَبدِلِ الهديَ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه) أي بعض أصحابه، والمراد بهم الذين ذبحوا هداياهم خارج الحرم (أن يبدلوا (1) الهدي الذي نحروا) خارج الحرم (عام الحديبية في عمرة القضاء) متعلق بأَمَرَهم، يعني أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة لعدم إجزاء الأول بعدم وقوعه في الحرم.
(1) وهل يشكل عليه ما قاله البخاري من عدم التبديل؟ فتأمل. (ش).