الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيْءٍ يَكُونُ لَهُنَّ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُنَّ يُحَلَّفْنَ فِيهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، كَمَا يُحَلَّفُ السَّفِيهُ فِيهِ، وَفِي مِثْلِ ادِّعَائِهِنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ الْوَطْءَ بَعْدَ الْبِنَاءِ.
فَرْعٌ: وَأَجَازَ سَحْنُونٌ كِتَابَ ابْنِهِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهَا فِي دُورٍ وَأَرْضٍ وَلَيْسَتْ مِمَّنْ يَخْرُجُ أَنْ تُحَلَّفَ فِي أَقْرَبِ مَسْجِدٍ إلَيْهَا.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَخْرُجُ إذَا اُدُّعِيَ عَلَيْهَا: تُحَلَّفُ فِي بَيْتِهَا، وَأَمَّا إنْ أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَحِقَّ حَقًّا فَلَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهَا إلَى مَوَاضِعِ الْأَيْمَانِ.
وَقَالَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَتُحَلَّفُ فِيمَا لَهَا وَعَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ التَّافِهَ فَتُحَلَّفَ فِي بَيْتِهَا.
فَرْعٌ: وَفِي " الْمُتَيْطِيَّةِ ": وَاخْتُلِفَ فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَخْرُجُ فِيهِ إلَى الْجَامِعِ، فَقِيلَ كَالرَّجُلِ وَهُوَ فِي الْوَاضِحَةِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَيْسَ النِّسَاءُ كَالرِّجَالِ وَلَا يُحَلَّفْنَ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الشَّيْءِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَهُ بَالٌ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: وَهَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ مَا يَلْحَقُ النِّسَاءَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالْمَشَقَّةِ وَالظُّهُورِ لِلنَّاسِ أَشَدُّ مِمَّا يَلْحَقُ الرِّجَالَ. وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: إنَّهَا تُحَلَّفُ فِي الْجَامِعِ فِي دِينَارٍ فَأَكْثَرَ، وَتُحَلَّفُ فِي بَيْتِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ. فَرْعٌ: وَالْمُكَاتَبَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ فِي أَحْكَامِ الْيَمِينِ وَالْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ كَالْحُرِّ فِي الْيَمِينِ.
فَرْعٌ: وَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ بَيَّنَهُ لِلْمُبْتَاعِ، فَأَنْكَرَ الْمُبْتَاعُ وَأَرَادَ يَمِينَ الْبَائِعِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَإِنْ كَانَ نُقْصَانُ الْعَيْبِ أَكْثَرَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَمْ يُحَلَّفْ إلَّا فِي الْجَامِعِ.
[فَصْلٌ الْحَلِفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ الْقَرَمُونِيَّةِ]
فَصْلٌ: قَالَ ابْنُ سَهْلٍ سَأَلْت ابْنَ عَتَّابٍ وَابْنَ مَالِكٍ عَنْ الْحَلِفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ الْقَرَمُونِيَّةِ وَكَانَ فِيهَا مِنْ الذَّهَبِ نَحْوُ الْمُسَبَّعِ، فَقَالَا لِي: لَا يُحَلَّفُ فِيهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ.
وَقَالَ لِي ابْنُ الْقَطَّانِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَخَالَفَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُفْتِي مَعَنَا، وَكَانَ يَرَى الْيَمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِيمَا لَهُ بَالٌ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ رُبُعَ دِينَارٍ طَيِّبٍ، وَفِي " مُفِيدِ الْحُكَّامِ " قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُحَلَّفُ عِنْدَهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.
[فَصْلٌ التَّغْلِيظُ بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْمُصْحَفِ]
فَصْلٌ: وَأَمَّا التَّغْلِيظُ بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْمُصْحَفِ فَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ أَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ اُنْظُرْ الْأَحْكَامَ فِي