الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَطْلُوبُ وَيَبْرَأُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْرَأُ مِنْهَا بِلَا يَمِينٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ.
فَرْعٌ: وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ: وَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَمُنِعَ مِنْ الْكَلَامِ وَأَشَارَ إشَارَةً مُفْهِمَةً أَوْ كَتَبَ بِخَطِّ يَدِهِ فَفِيهَا قَوْلَانِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ مِنْ الزَّاهِي لِابْنِ شَعْبَانَ.
فَرْعٌ: إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ فَجَحَدَهُ، فَأَخْرَجَ الْمُدَّعِي صَحِيفَةً مَكْتُوبًا فِيهَا خَطَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِقْرَارَهُ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ، وَزَعَمَ الْمُدَّعِي أَنَّهَا بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَطَلَب الْمُدَّعِي أَنْ يُجْبَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ، وَيُقَابِلَ مَا كَتَبَهُ بِمَا أَظْهَرَهُ الْمُدَّعِي، فَأَفْتَى أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنْ يُطَوِّلَ فِيمَا يَكْتُبُ تَطْوِيلًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ خَطًّا غَيْرَ خَطِّهِ وَأَفْتَى عَبْدُ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ، وَفَرَّقَ اللَّخْمِيُّ بَيْنَهُمَا، بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَقْطَعُ بِتَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى فِي أَمْرٍ يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ.
وَأَمَّا خَطُّهُ فَإِنَّهُ صَادِرٌ عَنْهُ بِإِقْرَارِهِ، وَالْعُدُولُ يُقَابِلُونَ مَا يَكْتُبُهُ الْآنَ بِمَا أَحْضَرَهُ الْمُدَّعِي، وَيَشْهَدُونَ بِمُوَافَقَتِهِ لَهُ أَوْ مُخَالَفَتِهِ، وَرَجَّحَ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ مَا أَفْتَى بِهِ اللَّخْمِيُّ.
[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُوصِي]
فَصْلٌ: وَمِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُوصِي، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: سُئِلَ ابْنُ زَرْبٍ عَمَّنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَتَبَ فِي أَسْفَلِهَا بِخَطِّ يَدِهِ: هَذِهِ الْوَصِيَّةُ قَدْ أَبْطَلْتهَا إلَّا كَذَا وَكَذَا مِنْهَا فَيَخْرُجُ عَنِّي، وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ خَطَّهُ، فَقَالَ لَا تُرَدُّ بِهَذَا وَصِيَّتُهُ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا، وَهَذَا الَّذِي كَتَبَهُ كَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِخَطِّ يَدِهِ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ وَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ، فَإِنَّ وَصِيَّتَهُ لَا تَنْفُذُ، يُرِيدُ فَكَذَلِكَ مَا كَتَبَهُ فِي أَسْفَلِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، اُنْظُرْهَا فِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي رَسْمِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي الْحَبْسِ.
[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي]
فَصْلٌ: وَمِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي، قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ، أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ
وَاحِدٍ، وَيَحْلِفُ مَعَهُ الطَّالِبُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْقَضَاءُ، قَالَ فَضْلٌ: وَهَذَا يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَلَا حُكْمِهِ، وَمَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِ الْقَاضِي.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ عَنْ أَشْهَبَ جَوَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِ الْقَاضِي، وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ حَبِيبٍ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
فَرْعٌ: وَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ إلَى وَكِيلِ رَجُلٍ بِكِتَابِ مُوَكِّلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ سِلْعَةً أَوْ غَيْرَهَا، فَعَرَفَ خَطَّ مُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ ذَلِكَ لِلَّذِي قَدِمَ بِالْكِتَابِ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ أَحَدًا، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَغْرَمُهُ الْوَكِيلُ انْتَهَى.
وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فَوْقَ هَذِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ، هَلْ يُجْبَرُ أَنْ يَكْتُبَ خَطَّهُ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ وَيُقَابِلُوهُ بِالْكِتَابِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ الرَّسُولُ؟ أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.
فَرْعٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: اُخْتُلِفَ، إذَا كَانَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ فِي ذِكْرِ حَقٍّ عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ وَارِثُهُ، فَقَامَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ شَهَادَتُهُ، فَأَقَرَّ بِالشَّهَادَةِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا عَلَى غَيْرِ حَقٍّ، أَوْ أَنْكَرَهَا فَشَهِدَ عَلَى خَطِّهِ، فَقَالَ أَصْبَغُ وَمُطَرِّفٌ: يُؤْخَذُ الْحَقُّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَيْسَ مِثْلَهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَقُّ إلَّا بِإِقْرَارٍ سِوَى خَطِّهِ وَشَهَادَتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ بِقَوْلِ مُطَرِّفٍ.
الْقَسَمُ الثَّالِثُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ فِي الْوَثِيقَةِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَطُّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَوْطِنَ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشُكَّ فِي خَطِّهِ، وَلَمْ يَرَ فِي الْكِتَابِ مَحْوًا وَلَا إلْحَاقًا وَلَا شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَشْهَدْ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَابْنُ دِينَارٍ وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَسَحْنُونٌ، وَرَوَاهُ مُطَرِّفُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ مُطَرِّفٌ: ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يَشْهَدُ وَإِنْ عَرَفَ خَطَّهُ، حَتَّى يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ مَا يَدُلُّ مِنْهَا عَلَى أَكْثَرِهَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَهُوَ أَحْوَطُ وَالْأَوَّلُ جَائِزٌ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَشْهَدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الشَّهَادَةَ وَيَذْكُرَهَا.
وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ لَا يَشْهَدُ حَتَّى يَذْكُرَ مَا فِي الْكِتَابِ حَرْفًا بِحَرْفِ، وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: وَقَدْ أَثْبَتُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِخَطِّ يَدِي، وَلَمْ أُثْبِتْ الشَّهَادَةَ فَلَمْ أَشْهَدْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: 81] .
مَسْأَلَةٌ: أَمَّا إذَا كَانَ كِتَابُ الْوَثِيقَةِ كُلُّهُ بِخَطِّ الشَّاهِدِ، وَشَهَادَتُهُ فِي أَسْفَلِهِ وَهُوَ يَعْرِفُ خَطَّهُ، وَلَمْ يَرْتَبْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ، فَحَكَى ابْنُ يُونُسَ الِاتِّفَاقَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ بِهِ. مِنْ التَّنْبِيهِ لِابْنِ الْمُنَاصِفِ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي رَجُلٍ قَامَ بِكِتَابِ صَدَاقٍ، وَفِيهِ نَحْوُ سَطْرٍ مَمْحُوٍّ، وَفِي ذَلِكَ الْمَمْحُوِّ ذُكِرَ شَرْطُ الرَّحِيلِ، فَأَجَابَ ابْنُ لُبَابَةَ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْكِتَابَ يَصِحُّ كُلُّهُ غَيْرَ الشَّرْطِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ إذْ قَدْ مُحِيَ إلَّا أَنْ تُثْبِتَهُ الْبَيِّنَةُ، فَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَلَفَ الزَّوْجُ بِاَللَّهِ مَا أَعْرِفُ هَذَا الشَّرْطَ وَلَا شَرَطْته عَلَى نَفْسِي وَيَرْحَلُ بِزَوْجَتِهِ.
فَرْعٌ: وَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ يَشْهَدُ حَيْثُ يُوقِنُ أَنَّهُ خَطُّ يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ فَيَشْهَدُ، وَلَا يُعْرَفُ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا، فَإِنْ عَرَفَ الْحَاكِمُ فَلَا يَقْبَلُهَا.
وَقَالَ سَحْنُونٌ: أَرَى أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا إذَا لَمْ يَرْتَبْ الشَّاهِدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَأَمَّا إنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
لَمْ تَجُزْ لَهُ شَهَادَةٌ بِهَا. مِنْ التَّنْبِيهِ لِابْنِ الْمُنَاصِفِ. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَفِي التَّنْبِيهِ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَدَائِهَا إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِهَا، قَالَ غَيْرُهُ وَقِيلَ: يُؤَدِّيهَا وَيُعَرِّفُ الْحَاكِمَ، وَلَا يَقْبَلُهَا الْحَاكِمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَرَى بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَيَقْبَلُهَا، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى الشَّاهِدِ الْأَدَاءُ وَتَعْرِيفُ حَالِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي ذَلِكَ فَيَقْبَلَهَا.
وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ: قَالَ بَعْضُهُمْ فِي رِوَايَةِ الْجَوَازِ إنَّهَا أَوْسَعُ؛ لِأَنَّ حَفِظَ ذَلِكَ صَعْبٌ لَا يُسْتَطَاعُ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} [البقرة: 282] ، إلَى قَوْله تَعَالَى {وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] أَيْ لَا تَشُكُّوا وَقَدْ عَلِمَ تَعَالَى أَنَّ النَّاسَ يَنْسَوْنَ فَلِهَذَا أَمَرَ بِالْكَتْبِ.
مَسْأَلَةٌ: تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ مِنْ حِفْظِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْوَثِيقَةُ، وَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي شَهَادَاتِ الِاسْتِرْعَاءِ وَغَيْرِهَا.
تَنْبِيهٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيَتَحَصَّلُ الْخِلَافُ فِي جُمْلَةِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِّ لَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ، إلَّا عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ. وَالثَّانِي: لَا تَجُوزُ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَّا عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى خَطِّ الْمُشَاهِدِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهَا تَجُوزُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ وَشَهَادَتِهِ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ.