الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، حَلَفَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ إنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا خَمْسِينَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً عَلَى الْبَتِّ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، أَوْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ، وَتَوْزِيعُ الْأَيْمَانِ عَلَيْهِمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا.
فَرْعٌ وَيَبْدَأُ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ بِالْيَمِينِ، وَلَهُمْ أَنْ يَسْتَعِينُوا مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ بِمَنْ يَحْلِفُ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةٌ فِي الدَّمِ، مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَإِخْوَةً وَعُمُومَةً فَالْوِلَايَةُ لِلْبَنِينَ، فَإِنْ شَاءُوا حَلَفُوا وَإِنْ شَاءُوا أَدْخَلُوا مَعَهُمْ إخْوَةَ الْمَيِّتِ وَعُمُومَتَهُ، فَحَلَفُوا عَنْهُمْ أَوْ حَلَفُوا مَعَهُمْ.
فَرْعٌ: وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا لَمْ يَحْلِفْ وَحْدَهُ فِي الْعَمْدِ، وَلَكِنْ يَسْتَعِينُ مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ بِمَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ.
فَرْعٌ وَفِي الرَّابِعِ مِنْ أَحْكَامِ الدِّمَاءِ مِنْ النَّوَادِرِ أَنَّ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ تُرَدُّ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْخَطَأِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا تُرَدُّ الْقَسَامَةُ فِي الْخَطَأِ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى مَعْرُوفِينَ وَلَا عَلَى مَنْ حَقَّ عَلَيْهِمْ حَقٌّ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِبُ يَوْمَ تُعْرَضُ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالرَّدِّ أَحَبُّ إلَيَّ، فَكَمَا طَلَبُوا لِيَغْرَمُوا كَذَلِكَ يُطْلَبُونَ لِيَحْلِفُوا، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَلْزَمْ عَاقِلَتَهُ شَيْءٌ بِنُكُولِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنْ حَلَفَ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَرِئَ، وَمَنْ نَكَلَ غَرِمَ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ، وَمَسَائِلُ الْقَسَامَةِ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْفِقْهِ.
[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ]
حَقِيقَةُ اللِّعَانِ: يَمِينُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِزِنًا أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا أَوْ وَلَدِهَا، وَيَمِينُ الزَّوْجَةِ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَسُمِّيَتْ أَيْمَانُهَا لِعَانًا؛ لِأَنَّ فِيهَا ذِكْرُ اللَّعْنِ، وَلِكَوْنِهَا سَبَبًا فِي بُعْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ.
وَصِفَتُهَا: أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَزِيدُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، فَإِنْ كَانَ ادَّعَى الرُّؤْيَةَ فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، إنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي زِنًا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ
مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ، وَمَا رَآنِي أَزْنِي، ثُمَّ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ.
فَرْعٌ فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ زَادَ فِي الْأَرْبَعِ وَمَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ وَأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ.
فَرْعٌ وَيَقُولُ فِي اللِّعَانِ إذَا اعْتَمَدَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَحْدَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ، لَقَدْ اسْتَبْرَأْتهَا مِنْ كَذَا، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا ذَكَرَهُمَا مَعًا فِي الْأَرْبَعِ الْأَيْمَانِ.
فَرْعٌ وَإِذَا لَاعَنَ مِنْ دَعْوَى الْغَضَبِ، قَالَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَإِنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ.
وَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، وَتَقُولُ الْمُغْتَصَبَةُ إذَا الْتَعَنَتْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، مَا زَنَيْت وَلَا أَطَعْت، وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ.
فَرْعٌ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَلَفْظُ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ بَعْدَهَا.
فَرْعٌ وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ: وَالْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ، وَقَدْ جُومِعَتْ تُلَاعِنُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَهَا يُحَدُّ.
فَرْعٌ فَلَوْ بَدَأَتْ الْمَرْأَةُ بِاللِّعَانِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُعَادُ وَقَالَ أَشْهَبُ تُعَادُ.
فَرْعٌ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي أَشْرَفِ أَمْكِنَةِ الْبَلَدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي الْمَدِينَةِ وَعِنْدَ الرُّكْنِ فِي مَكَّةَ، وَعِنْدَ الْمِحْرَابِ فِي غَيْرِهِمَا فِي الْجَامِعِ الْأَعْظَمِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، وَهَلْ يَكُونُ فِي إثْرِ صَلَاةٍ قَوْلَانِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.