الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَقَّهُمْ، وَأَمَّا الصِّغَارُ فَيُقَالُ لِلْغَرِيمِ: احْلِفْ أَنَّ الَّذِي شَهِدَ بِهِ عَلَيْك الشَّاهِدُ بَاطِلٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك، فَإِنْ نَكَلَ أُخِذَ مِنْهُ حَقُّ الصَّبِيِّ، وَدُفِعَ إلَى وَلِيِّهِ، وَإِنْ حَلَفَ أَقَرَّ حَقَّ الصَّبِيِّ بِيَدِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ حَلَفَ وَأَخَذَ، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ. فَصْلٌ: وَأَمَّا الْغَائِبُ يَقُومُ لَهُ وَكِيلُهُ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ، وَيَشْهَدُ فِي ذَلِكَ الْحَقِّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّغِيرِ يَقُومُ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ. وَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتُؤَخَّرُ يَمِينُ الْمُوَكِّلِ حَتَّى يَقْدُمَ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً كُتِبَ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْقَائِمُ لِلْغَائِبِ وَلَدَهُ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: إنَّ لَهُ طَلَبَ الْغَرِيمِ بِغَيْرِهِ وَكَالَةً فَإِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَعَجَزَ عَنْ الْآخَرِ، حَلَفَ الْغَرِيمُ وَتُرِكَ حَتَّى يَقْدُمَ الْغَائِبُ فَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَقَدْ ذَكَرْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيمَنْ يَسْمَعُ الْحَاكِمُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ، وَمَنْ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ فَصْلٌ: وَأَمَّا الْمَعْتُوهُ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ، وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ، فَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَقَلَ الْمَعْتُوهُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ مَعَ الشَّاهِدِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِ وَلِيِّهِ]
وَيَحْلِفُ الْأَبُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي حَقِّ ابْنِهِ إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى الْمُعَامَلَةَ لَهُ، وَإِنْ نَكَلَ الْأَبُ غَرِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ هُوَ الْمُتَوَلِّي لِلْمُعَامَلَةِ لِابْنِهِ، فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: أَحَدُهَا أَنَّ الصَّبِيَّ يَحْلِفُ وَهُوَ شَاذٌّ، وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: يَحْلِفُ أَبُوهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ.
فَرْعٌ: وَفِي الْمُقْنِعِ لِابْنِ بَطَّالٍ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ صَبِيٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ وَطَلَبَ أَبُوهَا الْمِيرَاثَ وَالْمَهْرَ، فَإِنْ كَانَ لَهَا شَاهِدٌ حَلَفَتْ مَعَ الشَّاهِدِ إذَا كَبُرَتْ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَذَلِكَ مَا لَمْ يَدَّعِ الْأَبُ التَّسْمِيَةَ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ ادَّعَاهَا حَلَفَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ ضَمِنَ إذَا لَمْ يَتَوَثَّقْ لَهَا بِشَاهِدَيْنِ، وَلَهَا أَنْ تَدَعَ أَبَاهَا وَتَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهَا وَلَهَا ذَلِكَ فِي مَوْتِ الْأَبِ وَعَدَمِهِ.
فَرْعٌ: فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ، وَلَا طَلَاقٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا إنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، وَإِلَّا فَقَوْلُ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ، يَعْنِي مَعَ يَمِينِهِ وَهِيَ الْمُبْتَدِئَةُ بِالْيَمِينِ أَوْ أَبُوهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ الزَّوْجُ بِالْيَمِينِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا.
فَرْعٌ: إذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَهُ الْبَالِغَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ صَامِتٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَا أَرْضَى وَإِنَّمَا صَمَتُّ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُنِي، فَادَّعَى أَبُو الصَّبِيَّةِ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ الِابْنَ أَمَرَ أَبَاهُ بِذَلِكَ، فَعَلَى الزَّوْجِ الْيَمِينُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَالِدُ الزَّوْجَةِ، وَثَبَتَ النِّكَاحُ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ فِي إجْبَارِ الْأَبِ ابْنَتَهُ.
فَرْعٌ: لَوْ كَانَ الصَّبِيُّ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ وَإِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَبُوهُ، وَطَلَبَ الْأَبُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى حَقٍّ لِوَلَدِهِ، فَرُوِيَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَأَشَارَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَرَآهُ كَالْحَلِفِ لِيَمْلِكَ غَيْرَ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ مَالِهِ.
فَرْعٌ: إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفُ الْبَلَدِ أَنَّ الزَّوْجَ يَدْفَعُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أَوْ كَانَ عُرْفُ الْبَلَدِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَّا بَعْدَ الدَّفْعِ، فَادَّعَى بَعْدَ الْبِنَاءِ، أَنَّهُ دَفَعَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا حَلَفَتْ، وَإِلَّا حَلَفَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ وَغَرِمَ الزَّوْجُ مِنْ النِّهَايَةِ.
فَرْعٌ: إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَجَدَ الزَّوْجَةَ ثَيِّبًا وَأَكْذَبَتْهُ، فَالْيَمِينُ لَهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مَالِكَةً أَمْرَ نَفْسِهَا، أَوْ عَلَى أَبِيهَا إذَا كَانَ لَهَا أَبٌ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا وَجَدَهَا ثَيِّبًا، وَمَا أَلْفَاهَا إلَّا بِكْرًا، وَيَلْزَمُ النِّكَاحُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي وِلَايَةِ أَبِيهَا، فَالْيَمِينُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْأَبِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.