الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحْلِفُونَ لَقَدْ دَفَعَ كَذَا، وَهَذَا مِنْ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ حَلِفُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرَةُ مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ وَنَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ فِي تِلْكَ الْخِلَافَ.
[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ]
وَإِذَا قَامَ جَمَاعَةٌ فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَمِنْهُمْ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَقَامُوا يَطْلُبُونَ صَدَقَتَهُمْ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوَصِّي وَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهَا إلَّا شَاهِدًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ مَعَ شَاهِدِهِمْ، وَيَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ لِجَمِيعِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا كُلُّهُمْ كَمَا يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي ذِكْرِ الْحَقِّ، وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَهُ فَضْلٌ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ إنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ أَوْ الْحَبْسُ عَلَى بَنِي فُلَانٍ، فَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ يَحْلِفُ الْجُلُّ مَعَهُ، أَيْ مَعَ الشَّاهِدِ وَتَنْفُذُ لِجَمِيعِهِمْ، وَالْجُلُّ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
فَرْعٌ: وَأَمَّا إذَا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ أَوْ لِبَنِي تَمِيمٍ أَوْ لِقُرَيْشٍ أَوْ لِلْأَنْصَارِ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إذَا أَوْصَى لِمَنْ يَحْصُرُهُمْ الْعَدَدُ كَآلِ فُلَانٍ أَوْ مَسَاكِينِ آلِ فُلَانٍ، فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِيهَا، هَلْ يَحْلِفُ الْجُلُّ أَوْ يُكْتَفَى فِيهَا بِوَاحِدٍ؟ وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ وَقِيلَ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ وَيَقُومُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّذِي يُوصِي لِأَخْوَالِهِ وَأَوْلَادِهِمْ.
[فَصْلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَوُجِدَ لِلْمَيِّتِ كِتَابٌ يَذْكُرُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ]
فَصْلٌ: وَيَلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ رحمه الله فِي رِسَالَةِ الْقَضَاءِ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَوُجِدَ لِلْمَيِّتِ كِتَابٌ يَذْكُرُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ لَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَيَأْخُذُ ثُلُثَ ذَلِكَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ فِي ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.