المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة] - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ فِي مُقَدِّمَاتِ هَذَا الْعِلْمِ وَفِيهِ أَبْوَابٌ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقِيَامِ فِيهِ بِالْعَدْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ طَلَبَ الْقَضَاءِ يَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ نُوَّابُ الْقُضَاةِ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ الْجُزْئِيَّةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ السُّعَاةِ وَجُبَاةِ الصَّدَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْخَرْصِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحَكَمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْحَكَمِينَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ عَلَى صَرْفِ النَّفَقَاتِ وَالْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْقَاسِمِ الَّذِي يُقِيمُهُ الْقَاضِي وَالْكَاتِبِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَاتُ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ يَنْعَقِدُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَّى الْإِمَامُ رَجُلًا لِلْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ قَبُولِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْأَمِيرِ غَيْرِ الْعَدْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي الْمُوَلَّى غَائِبًا وَقْتَ الْوِلَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا تَتِمُّ الْوِلَايَةُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ وَهِيَ سِتَّةٌ]

- ‌[الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي الْفَهْمُ فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي سِيرَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْقَاضِي مِنْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ مِنْ أُمُورٌ]

- ‌[فَصْلٌ ارْتِزَاقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ وَأَرْزَاقُ الْأَعْوَانِ الَّذِينَ يُوَجِّهُهُمْ الْقَاضِي فِي مَصَالِحِ النَّاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَجْلِسِهِ وَمَسْكَنِهِ وَذَلِكَ أُمُورٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسْكَن الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي سِيرَةِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا يَبْتَدِئُهُ الْقَاضِي بِالنَّظَرِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي سِيرَتِهِ مَعَ الْخُصُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَنْ الْقَاضِي يَكْتُبُ شَهَادَةَ الْقَوْمِ فِي الْكِتَابِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعْرِضْ عَلَيَّ شَهَادَتَهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْخُصُومَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَاضِي يَسْمَعُ بَيِّنَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ثُمَّ يُرِيدُ رَفْعَهُمَا إلَى حَاكِمٍ آخَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِئْنَافُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ ثَانٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُفِعَتْ قَضِيَّةٌ إلَى الْحَاكِمِ وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَوَاضَعَ الْخَصْمَانِ عِنْدَ الْقَاضِي الْحُجَجَ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ الْمَقْضِيُّ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَخْتَارَ قَوْلًا يُفْتِي أَوْ يَحْكُمُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ الْمُقَلِّدَ إذَا وَجَدَ الْمَشْهُورَ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَنْ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ فِي الْعِلْمِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا رَآهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ كَانَتْ فُتْيَاهُ نَقْلًا لِمَذْهَبِ إمَامِهِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانُ مَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَاضِي يَقْضِي لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى ثُمَّ يَشْهَدُ لِلْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا لَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي وَيُنْقَضُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْزِل حُبِسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ فَبَاعَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي إذَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَكِّنَ الْقَاضِي النَّاسَ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِنَفْسِ الْفِسْقِ أَوْ حَتَّى يَعْزِلَهُ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَزْلُ الْقَاضِي نَفْسَهُ اخْتِيَارًا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عُزِلَ الْقَاضِي فَحَكَمَ فِي أَشْيَاءَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِالْجَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَمْعِ الْفُقَهَاءِ لِلنَّظَرِ فِي حُكْمِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي قِيَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ فَسْخِ الْحُكْمِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَقْضِيُّ لَهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الْمَقْضِيُّ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ]

- ‌[الرُّكْنُ الْخَامِسُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى أَحَدٍ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَهُ أَبَقِيَتْ لَك حُجَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ مَسَائِل الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[الرُّكْنُ السَّادِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَقْرِيرِ الْحَاكِمِ مَا رُفِعَ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَاكِمِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَصَرُّفَاتُ الْحُكَّامِ فِيهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَفْتَقِرُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ تَفْلِيسُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ أَوْ لَا]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَضَمُّنًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْحُكْمِ الْمُتَدَاوَلَةِ فِي التَّسْجِيلَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ]

- ‌[فَصْلٌ قَدْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ وَالْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِمَضْمُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَالْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَنْفِيذِ مَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمُ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ أَمْرٌ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ لَا بِاللِّسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ تَارَةً يَكُونُ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا إذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلٍ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُسَجِّلُ الْقَاضِي بِتَخْلِيدِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَحْكُومُ لَهُ إذَا سَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ]

- ‌[فَصْلٌ أَمَرَ كَاتِبَهُ عِنْدَ التَّسْجِيلِ أَنْ يُبْقِيَ بَيَاضًا لِيُتَمِّمَهُ الْقَاضِي بِخَطِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَإِرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْخَصْمِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا إذَا تَدَاعَى قَزَّازٌ وَدَبَّاغٌ جِلْدًا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى لَهُمْ وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِمُوَكِّلِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِقَرِيبِهِ أَوْ جَارِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِمَنْ هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْمَطْلُوبِ يُوَافِقُ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي حُكْمِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَقَارًا بِيَدِ غَيْرِهِ زَعَمَ أَنَّهُ صَارَ إلَيْهِ عَمَّنْ وَرِثَهُ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ وَاسْتَمْهَلَ لِلنَّظَرِ فِي حِسَابٍ وَشِبْهِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِمِلْكٍ فَكَانَ إنْكَارُهُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ لِغَيْرِهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْعَمَلِ فِي الْإِعْذَارِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِعْذَارِ وَإِرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقْتِ الْإِعْذَارِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ انْعَقَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي مَقَالٌ وَشَهِدَتْ بِهِ شُهُودُ الْمَجْلِسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ وُجُوهِ التَّأْجِيلِ وَالتَّلَوُّمِ]

- ‌[فَصْلٌ بَعْضُ الْآجَالِ لَا يَدْخُلُهَا اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْأَجَلَ وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالطَّرِيقَةُ فِي كِتَابَةِ الْأَجَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّعْجِيزِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَشْيَاء الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَجِّزَ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَجِّلَ عَلَى الَّذِي عَجَّزَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُوَثِّقِينَ بِإِفْرَادِ عَقْدٍ لِلتَّعْجِيزِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تَوْقِيفِ الْمُدَّعَى فِيهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُعْقَلُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَوْقِيفِ مَالِ الْغَائِبِ وَمَالِ الْيَتِيمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُرْفَعُ إلَى الْقُضَاةِ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ فِي ذِكْرِ الْيَمِينِ وَصِفَتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْحَلِفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ الْقَرَمُونِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّغْلِيظُ بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْمُصْحَفِ]

- ‌[فَصْلٌ حُضُور الْمَحْلُوفِ لَهُ أَوْ وَكِيلِهِ لِتَقَاضِي الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ تُحَلَّفُ الْمَرْأَةُ إذَا أَرَادَتْ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا مِنْهُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْلَبُ الْحَالِفُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَا تُوجِبُ الْيَمِينَ وَحُكْمِ الْخُلْطَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَمَا يُوجِبُهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْيَمِينُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى دُونَ خُلْطَةٍ فِي مَوَاضِعَ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَاء الشَّهَادَةِ الَّتِي اُسْتُحْفِظَهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادِ فِي الْحُقُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادُ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَرَاتِبِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقْسَامُ الشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ الشَّيْءَ الْمَشْهُودَ بِهِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا وَلَا تُوجِبُ الشَّيْءَ الْمَشْهُودَ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْمَشْهُودَ بِهِ وَتُوجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ حُكْمًا]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ شَيْئًا أَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْقَبُولِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَا يَمْنَعُ عَلَى جِهَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ عَشْرُ مَسَائِلَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ فِي كِتَابٍ مَخْتُومٍ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدْت الْبَيِّنَةُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ ثَقْبٌ]

- ‌[فَصْلٌ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تَارِيخَ الْمَسْطُورِ وَيَنْظُرَ فِي الْعَدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشَّاهِدُ فِي شَهَادَتِهِ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّينَ]

- ‌[فَصْلٌ دُعِيَتْ إلَى الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّعْرِيفِ]

- ‌[فَصْلٌ تَجَنَّبْ أَنْ تَشْهَدَ بِمَوْتِ غَائِبٍ بِتَعْرِيفِ مَنْ عَرَّفَكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ كَاتِبِ الْوَثَائِق]

- ‌[فَصْلٌ رَأَى السُّلْطَانُ قَصْرَ الْوَثَائِقِ عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَثِّقِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ عِنْدَ الْمُوَثِّقِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا زَوْجَانِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا]

- ‌[فَصْلٌ عَقْدُ الِاسْتِحْلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَنْبَغِي لِلْمُوَثِّقِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ كَاتِبُ الْوَثَائِقِ إذَا كَتَبَ الْمُبَايَعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أُجْرَةِ الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النُّعُوت]

- ‌[فَصْلٌ الْبُدَاءَةُ بِذِكْرِ السِّنِّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اللَّوْن]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا شَاكَلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْغَيْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْوَلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْغَصْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ فِي الْقَذْفِ وَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى التَّرْشِيدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ عَدَدُ مَنْ يُقْبَلُ فِي تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ فِي عَقْدِ التَّزْكِيَةِ وَشَهِدُوا بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ شَهَادَةِ التَّعْدِيلِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّزْكِيَةِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ تَعْدِيلِ السِّرِّ]

- ‌[فَصْلٌ صِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّجْرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ وَالْجَرْحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْعَدَمِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا وَقَعَ فِي وَثِيقَة مَحْوٌ أَوْ بَشْرٌ أَوْ ضَرْبٌ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْعَدَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِيمَا يُحَدِّثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَتَبْطُلُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْن الشَّهَادَةِ بِالْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالشَّهَادَةِ بِالصُّدُورِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ لِعَانَ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالْحَقِّ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ السَّمَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ جَعَلَ الزَّوْجُ أَمْر زَوْجَتِهِ بِيَدِهَا إنْ غَابَ عَنْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَغَابَ]

- ‌[فَصْلٌ تَسْقُطُ يَمِينُ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ]

- ‌[فَصْلٌ الصَّدَاقُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَمِينُ الْقَضَاءِ لَا نَصَّ عَلَى وُجُوبِهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْقَضَاءِ بِتَبْدِئَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِ وَلِيِّهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْعَبْدِ وَيَمِينِ سَيِّدِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْوَكِيلِ وَيَمِينِ الْمُوَكِّلِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَمِينِ الْوَكِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُفْلِسِ وَيَمِينِ الْغُرَمَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَوُجِدَ لِلْمَيِّتِ كِتَابٌ يَذْكُرُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَتَيْنِ بِانْفِرَادِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقَعُ بَيْنَهُنَّ فِي الْمَآتِمِ وَالْحَمَّامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ قِيَافَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْجَوَابِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْبُوسِ فِي حَبْسِ السُّلْطَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ الْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالتَّحَالُفِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالتَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ يَجْرِي فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَكَارَيَانِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ رَبُّ الْحَائِطِ وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي غِلْمَانِ الْحَائِطِ وَالدَّوَابِّ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِ رَهْنٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَدِ وَالتَّرْجِيحِ بِهَا وَبِالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ بَيْنَ بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَرِّضَتَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ اللَّوْثِ وَأَيْمَانِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالِاتِّهَامِ وَأَيْمَانِ التُّهْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَرْطِ التَّصْدِيقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَقِّ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُطُوطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْيِيدَ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُوصِي]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ التَّوَسُّمِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَبْدَادِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الْحَزْرُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النَّفْيِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ فِي الشَّهَادَاتِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ لِلضَّرُورَةِ]

الفصل: ‌[الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة]

[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ فِي الشَّهَادَاتِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ]

وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: إنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ لَا يَعْرِفُونَ عَدَدَهُ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَرِئَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْكُمُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا الْحَقُّ حَتَّى يَحْكُمَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَمْ يُعَيِّنُوا شَيْئًا وَلَا حَدُّوهُ فَشَهَادَتُهُمْ مَجْهُولَةٌ لَا يُحْكَمُ بِهَا، وَلَوْ قَالُوا نَشْهَدُ بِدَنَانِيرَ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهَا جُعِلَتْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ حَلَفَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ بَيَّنُوا بِشَهَادَتِهِمْ شَيْئًا مَعْلُومًا وَهِيَ الدَّنَانِيرُ، فَيُؤْخَذُ بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ جَمْعِ دِينَارٍ، يَعْنِي الْجَمْعَ الْأَظْهَرَ لَا الْجَمْعَ الْمَعْلُومَ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ اثْنَانِ وَيَحْلِفُ مَعَ شَهَادَتِهِمْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا.

فَرْعٌ: قَالَ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّ قَبْلَهُ حَقًّا لَا يُدْرِكُونَ كَمْ هُوَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُبَيِّنُوا حَقًّا مَعْلُومًا فَيَسْقُطُ حُكْمُ الشَّهَادَةِ وَيَبْقَى حُكْمُ الدَّعْوَى الَّتِي لَا شَهَادَةَ مَعَهَا وَهُوَ الْيَمِينُ، نَقَلَهُ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ.

فَرْعٌ: وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ: وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ فِي النِّكَاحِ، وَلَا يَعْرِفُونَ مَبْلَغَ الصَّدَاقِ أَوْ شَهِدُوا فِي الْبَيْعِ وَلَا يَعْرِفُونَ الثَّمَنَ، فَقَالَ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْإِشْبِيلِيُّ: لَا بُدَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَمِّيَ عَدَدًا، فَإِنْ أَبَى حَلَفَ الطَّالِبُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ وَلَزِمَهُ النِّكَاحُ وَالْبَيْعُ مِثْلُهُ، وَأَجَابَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَطَّانِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّجِيبِيِّ: أَرَى أَنَّ الشَّهَادَةَ سَاقِطَةٌ، وَلَسْت أَقُولُ بِقَوْلِ غَيْرِي، وَذَكَرَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ: وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ ثَوْبًا فَأَنْكَرَهُ فَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ أَعْكَامًا لَا يَعْرِفُونَ مَا فِيهَا وَيَظُنُّونَ ثِيَابًا، فَيَجِبُ أَنْ يُسْجَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُهَدَّدَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ تَمَادَى عَلَى إنْكَارِهِ حَلَفَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ عَلَى مَا يُشْبِهُ أَنَّهُ يَمْلِكُ مِثْلَهُ وَيَأْخُذُهُ بِذَلِكَ، وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ، وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ يَحْلِفُ إذَا

ص: 473

لَمْ تُعَيِّنْ الْبَيِّنَةُ شَيْئًا، بَعْدَ أَنْ يُسْتَبْرَأَ أَمْرُهُ بِالسَّجْنِ وَالتَّضْيِيقِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِ إذَا تَمَادَى عَلَى إنْكَارِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِالْأَوَّلِ الْقَضَاءُ، نَقَلَهُ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: قَالَ مُطَرِّفٌ سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ لَهُ الشُّهُودُ: إنَّ لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ حَقًّا، وَلَا يَعْرِفُ كَمْ هُوَ؟ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مِيرَاثٍ قَدْ تَقَدَّمَ وَتَنَاسَخَ أَهْلُهُ، وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَدْ ثَبَتَ لِهَذَا فِي دَارِك حَقٌّ فَأَقِرَّ لَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَشْهُودِ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَادَّعَى أَنَّ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ بَاطِلٌ، قِيلَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ: أَتَعْرِفُ حَقَّك الَّذِي شَهِدَ لَك بِهِ؟ فَإِنْ سَمَّاهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَأَخَذَهُ، وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ إنَّمَا كُنْت أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ: إنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا وَلَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ فَجِئْت أَطْلُبُهُ، أَوْ قَالَ لَا أَعْرِفُ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَحْلِفَ عَلَيْهِ صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، فَأَقِرَّ أَيُّهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّي بِمَا شِئْت وَاحْلِفْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُحَالُ بَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الدَّارِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا بَلَغَ هَذَا الْحَقُّ مِنْهَا، لَعَلَّهُ يَأْتِي عَلَى أَكْثَرِهَا أَوْ عَلَى جَمِيعِهَا إلَّا جُزْءًا مِنْهَا فَيُوقَفُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ ثَبَتَ فِيهَا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يَعْرِفُهُ فَيُنْكِرُهُ، كَيْمَا يُعْمِيهِ وَيُبْطِلُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ، فَلَا يَصِلُ إلَى الدَّارِ أَبَدًا حَتَّى يُقِرَّ مِنْهَا بِحَقِّ هَذَا، أَوْ يُسَمِّيَ مِنْ ذَلِكَ مَا سَمَّى وَيَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ وَيَأْخُذَ بَقِيَّةَ الدَّارِ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ قَالَ حَقُّهُ مِنْهَا الرُّبْعُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْهُ الرُّبْعُ، فَأَسْلَمَ إلَى الْمَشْهُودِ لَهُ وَحُكِمَ لَهُ بِهِ بِإِقْرَارِهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ مَوْقُوفًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ يُقِرَّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ كَمَا وَصَفْنَا هَكَذَا أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا غَيْرَ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ مِنْهَا وَسَمَّاهُ.

وَقَالَ لِي مُطَرِّفٌ: وَقَدْ كُنَّا نَقُولُ نَحْنُ وَغَيْرُنَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ الشُّهُودُ الْحَقَّ الَّذِي شَهِدُوا بِهِ وَنَسُوهُ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ وَلَا حَقَّ لِهَذَا حَتَّى سَأَلْنَا مَالِكًا رحمه الله عَنْهَا، وَتَكَلَّمَ فِيهَا فَأَخَذْنَا بِقَوْلِهِ وَحُكِمَ بِهِ عِنْدَنَا غَيْرُ مَرَّةٍ، وَصَارَ مِنْهَاجًا لِلْحُكَّامِ وَدَلِيلًا عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فِيهَا.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ: وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ يُسْجَنُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَيُضَيَّقُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ حَقُّهُ وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ أَصْبَغُ فَإِنْ أَنْكَرَ الْجَمِيعُ بَعْدَ الْحَبْسِ

ص: 474

أُحْلِفَ كَمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ، قَالَ وَيَتَحَصَّلُ فِيهَا سِتَّةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُوجِبُ حُكْمًا وَهِيَ بَاطِلَةٌ.

الثَّانِي: أَنَّهَا تُوجِبُ التَّشْدِيدَ كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْتَنْزَلُ إلَّا مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.

الْخَامِسُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْغَاصِبِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا يُشْبِهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَهُوَ السَّادِسُ، وَلَكِنَّهُ يُعْرَفُ بِأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْأَرْضِ بِعَيْنِهَا وَلَا يَعْرِفُوا حُدُودَهَا، وَبَيْنَ أَنْ لَا يُعَيِّنُوا الْأَرْضَ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ غَصَبَهُ فِي الْقَرْيَةِ أَرْضًا لَا يَعْرِفُونَهَا.

فَرْعٌ: قَالَ مُطَرِّفٌ وَمِثْلُهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ حَقًّا مِنْ مُحَاسَبَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَيُنْكِرُ ذَلِكَ، فَيَأْتِي بِبَيِّنَةٍ فَتَشْهَدُ أَنَّهُمَا تَحَاسَبَا فَبَقِيَ لِهَذَا عَلَى هَذَا حَقٌّ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ، قِيلَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَقِرَّ لَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَشْهُودِ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ جَحَدَ قِيلَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَتَعْرِفُ كَمْ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ هُوَ كَذَا وَكَذَا حَلَفَ وَأَخَذَهُ، وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ كَانَتْ بَيْنَنَا مُحَاسَبَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ، فَضَاعَتْ مِنِّي وَسَقَطَتْ فَلَا أَحْفَظُ، أَوْ قَالَ هِيَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أَحْلِفَ عَلَيْهَا وَإِنْ كُنْت صَادِقًا؛ لِأَنَّ بَيِّنَتِي قَدْ أَحَقَّتْ لِي حَقًّا وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُقِرَّ بِمَا شَاءَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَيَحْلِفْ عَلَيْهِ وَيَبْرَأْ فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، يُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَيُدْفَعُ إلَى الْمَشْهُودِ لَهُ، ثُمَّ حُبِسَ لِلْيَمِينِ فِيمَا بَقِيَ كَمَا وَصَفْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

فَرْعٌ: قَالَ لِي مُطَرِّفٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ حَقًّا ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ الْحَقَّ كَمْ هُوَ؟ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْوَرَثَةِ كَمْ هُوَ حَقُّ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِهِ، قِيلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَمْ حَقُّك؟ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَلَفَ عَلَيْهِ وَأُعْطِيهِ، وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ وَهُوَ كَانَ أَحْفَظُ مِنِّي، قِيلَ لِلْوَرَثَةِ لَا تَصِلُوا إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمِيرَاثِ حَتَّى تَدْفَعُوا إلَى هَذَا حَقَّهُ مِنْهُ، أَوْ تُقِرُّوا لَهُ بِمَا شِئْتُمْ وَتَحْلِفُونَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ ثَبَتَ لَهُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إلَى حَقِّهِ.

ص: 475

فَرْعٌ: وَفِي الْمَذْهَبِ لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِمَالِهِ هَذَا، وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَى مَاذَا وَكَّلَهُ، حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَقَدْ وَكَّلَهُ عَلَى صِنْفِ كَذَا وَأَخْذِ مَالِهِ، فَإِنْ نَكَلَ مَضَى الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ.

فَرْعٌ: وَقَالَ لِي مُطَرِّفٌ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا، وَلَا يَعْرِفُونَ حَوْزَ الْأَرْضِ وَلَا حُدُودَهَا، فَإِنْ أَتَى الْمَشْهُودُ لَهُ بِبَيِّنَةٍ سِوَى أُولَئِكَ يَشْهَدُونَ لَهُ عَلَى حُدُودِ أَرْضِهِ تِلْكَ حُكِمَ لَهُ وَإِلَّا قِيلَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ انْبِذْ إلَى هَذَا الَّذِي ثَبَتَ لَهُ أَنَّك غَصَبْته حَقَّهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا أَحْلَفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَشْهُودِ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ تَمَادَى عَلَى جَحْدِ أَنَّهُ لَهُ، قِيلَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَتَعْرِفُ حُدُودَ أَرْضِك؟ فَإِنْ عَرَفَهَا حَلَفَ عَلَى مَا حَدَّدَ مِنْهَا وَكَانَ لَهُ، وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهَا قَدْ غَيَّرَ حُدُودَهَا وَعَمَى مَعَالِمَهَا، حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ جَمِيعِهَا حَتَّى يُقِرَّ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْهَا، وَرَجَعَتْ إلَى مَسْأَلَةِ مَالِكٍ الَّتِي قَبْلَ هَذَا، بَلْ هَذَا أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ مَعَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْأَدَبِ الْمُوجِعِ وَالْعُقُوبَةِ الْمُؤْلِمَةِ وَالسَّجْنِ الطَّوِيلِ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْغَصْبِ وَاهْتِضَامِ النَّاسِ حُقُوقَهُمْ.

قَالَ: وَهَذَا إذَا كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَوْ حَوْلَ تِلْكَ الْأَرْضِ حَقٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ غَصَبَ هَذِهِ الْأَرْضَ وَضَمَّهَا إلَى حَقِّهِ، وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَوَّلَ دُخُولِهَا فِيهَا بِسَبَبِ هَذَا الْغَصْبِ الَّذِي ثَبَتَ، اكْتَفَى الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْ شُهُودِهِ، بِأَنْ يَشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَنَّهُ غَصَبَهُ الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يُحَدِّدُوهَا، وَلَمْ يَسْأَلْ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ كَمْ لِهَذَا مِنْهَا؟ وَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِهِ مِنْ شِرَاءٍ صَحِيحٍ أَوْ حَقٍّ ثَبَتَ لَهُ.

فَرْعٌ: قَالَ لِي مُطَرِّفٌ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَالِ وَيَقُولُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَقَدْ أَشْهَدَنِي الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنَّهُ قَدْ اقْتَضَى مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَاَلَّذِي لَهُ الْحَقُّ مُنْكِرٌ أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ يَكُونَ مَيِّتًا، فَشَهَادَتُهُمَا لَازِمَةٌ جَائِزَةٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَلَا يُوضَعُ مِنْهُ شَيْءٌ لِلَّذِي قَالَ الشَّاهِدُ، وَيَحْلِفُ الْمَشْهُودُ لَهُ إنْ كَانَ حَيًّا أَنَّهُ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ لِوَرَثَةٍ حَلَفُوا مَعَ شَهَادَتِهِمْ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لِحَقٍّ مَا عَلِمْنَاهُ اقْتَضَى مِنْهُ، شَيْئًا، وَيَأْخُذُونَ حَقَّهُمْ كَامِلًا، لَا يُفْسِدُ

ص: 476

الشَّهَادَةَ قَوْلُهُ إنَّ الْمَيِّتَ تَقَاضَى بَعْضَهُ. مِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ لِفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ مَسَائِلِ الْقَضَاءِ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: اُنْظُرْ قَوْلَهُ وَاَلَّذِي لَهُ الْحَقُّ مُنْكِرٌ أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يُجْعَلْ مُكَذَّبًا بِالشَّهَادَةِ فَتَدَبَّرْهُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ، وَلَكِنْ ذَكَرْتهَا لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا عَلَيْهَا.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ لِي مُطَرِّفٌ: وَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ أَشْهَدَنِي أَنَّهُ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا سَمَّاهُ وَقَدْ نَسِيتَهُ، تُرِكَ حَتَّى يَقِفَ عَلَى مَا لَا يَشُكُّ فِيهِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْجَمِيعِ عَلَى هَذَا الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ، بِحِينِ تَرَكَ أَيْ حِينَ تَرَكَ حَتَّى تَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ وَيَبْرَأَ مِنْهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمَذْهَبِ لِابْنِ رَاشِدٍ قَالَ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي شُهُودٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي وَصِيَّةٍ وَقَدْ مَاتَتْ، فَقَالُوا لَا نَعْرِفُهَا بِعَيْنٍ وَلَا بِاسْمٍ، وَإِنَّمَا كُنَّا عُرِّفْنَا بِهَا وَلَا نَذْكُرُ الْمُعَرِّفِينَ، فَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَأَيُّوبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ: لَا تَنْفُذُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ عَنْ سَحْنُونٍ: إذَا شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِنِكَاحِ إقْرَارٍ أَوْ إبْرَاءٍ، وَقَالُوا أَشْهِدْنَا عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنَّا لِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا، فَسَأَلَ الْخَصْمُ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي نِسَاءٍ لِتُخْرِجُوهَا فَقَالُوا: لَا نَدْرِي، هَلْ نَعْرِفُهَا الْيَوْمَ أَمْ لَا؟ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهَا، أَوْ قَالُوا لَا نَتَكَلَّفُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بُدَّ أَنْ تُخْرِجُوا عَيْنَهَا، فَإِنْ أَثْبَتُوا أَنَّهَا بِنْتُ فُلَانٍ وَلَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ إلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ حِينِ شَهِدُوا عَلَيْهَا إلَى الْيَوْمِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَإِنْ قَالُوا أَشْهَدْتَنَا مُتَنَقِّبَةً وَكَذَلِكَ نَعْرِفُهَا وَلَا نَعْرِفُهَا بِغَيْرِ نِقَابٍ فَهُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ تَقَلَّدُوا، فَإِنْ كَانُوا عُدُولًا وَعَيَّنُوهَا قُطِعَ بِشَهَادَتِهِمْ.

فَرْعٌ: قَالَ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ كُلِّهِ وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَشْهَدَنَا أَنَّهُ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يُسَمِّهِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، وَقِيلَ لِلطَّالِبِ سَمِّ هَذَا الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْك أَنَّك تَقَاضَيْت، فَمَا سَمَّى مِنْ ذَلِكَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ أَبَى

ص: 477

أَنْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ، قِيلَ لِلْمَطْلُوبِ أَتَعْرِفُ هَذَا الَّذِي شَهِدَ لَك بِهِ؟ فَإِنْ عَرَفَهُ سَمَّاهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَبَرِئَ، وَإِنْ تَجَاهَلَ بِهِ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ غُرْمُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُمْكِنَ مِنْ حَقِّهِ فَجَهِلَهُ أَوْ نَكَلَ عَنْهُ، وَأَمَّا ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ فَرَأَيَا الشَّهَادَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَاقِطَةً غَيْرَ تَامَّةٍ لِلْأُولَى وَلِلْأُخْرَى حَتَّى يُسَمِّيَا ذَلِكَ الشَّيْءَ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ وَبِهِ أَقُولُ، وَانْظُرْ مَا نَسَبَهُ إلَى ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبِاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَلَيْسَ مُرَادُهُ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِلْأُولَى وَلِلْأُخْرَى، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ وَالْمَسَائِلُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوَّلَ الْبَابِ لَيْسَتْ مِنْ قَوْلِ مُطَرِّفٍ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ اُنْظُرْ هَا هُنَا حَيْثُ يَقُولُ: وَإِنْ تَجَاهَلَ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ غُرْمُ جَمِيعِ الْحَقِّ لِمَا أَرَاهُ، إلَّا وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا رحمه الله قَدْ قَالَ فِي الدَّارِ إنَّهَا تُوقَفُ فِي الدَّيْنِ، قَالَ مُطَرِّفٌ يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ فِي الْمِيرَاثِ، وَيُوقَفُ الْمِيرَاثُ فَتَدَبَّرْهُ، يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي عَلَى قَاعِدَةِ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ لِلطَّالِبِ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْك بَعْضُ حَقِّك، فَلَا سَبِيلَ لَك إلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى تُقِرَّ بِمَا وَصَلَ إلَيْك، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ وَتَسْتَحِقَّ الْبَاقِيَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحُوزُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا الْيَسِيرُ.

فَرْعٌ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِأَصْبَغَ: وَإِذَا قَالَ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ لَا نَدْرِي مَنْ أَرَادَ، وَقَالُوا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ يَزِيدُ حُرٌّ وَلَهُ غُلَامَانِ يُسَمَّيَانِ بِيَزِيدَ وَلَا نَعْلَمُ أَيَّ يَزِيدَ أَرَادَ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ جَحَدَ أَوْ أَقَرَّ، وَقِيلَ لَهُ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْت فَأَعْتِقْهُ، وَأَنَا لَا أَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْجُحُودِ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِمَا جَمِيعًا.

فَرْعٌ: وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَأُنْسِينَاهُ وَهُوَ جَاحِدٌ أَوْ عَرَفْنَا أَيَّ يَزِيدَ أَرَادَ، ثُمَّ أُنْسِينَاهُ فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ، وَيَحْلِفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِاَللَّهِ مَا أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْهُمَا.

فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ فِي شَهَادَةِ الضَّرَرِ إذَا لَمْ تَقْطَعْ الْبَيِّنَةُ بِحُدُوثِ الضَّرَرِ، إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا رَأَيْنَا شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْحُدُوثِ وَهُوَ ضَرَرٌ، حَلَفَ

ص: 478

الْقَائِلُ أَنَّهُ مُحْدَثٌ وَزَائِلٌ عَنْهُ الضَّرَرُ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ قَدِيمٌ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَنْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيْعٍ وَلَمْ يَعْرِفْهَا الشُّهُودُ بِعَيْنِهَا، أَوْ عَرَفُوا الِاسْمَ وَالنَّسَبَ وَقَالُوا: إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ فَقَدْ أَشْهَدَتْنَا، فَإِنْ شَهِدَ غَيْرُهُمْ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ حَلَفَ رَبُّ الْحَقِّ عَلَى ذَلِكَ وَثَبَتَ حَقُّهُ، مِنْ الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ وَذَكَرَهَا ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْمَذْهَبِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ فِي الْحُرِّيَّةِ عَلَى الْعِلْمِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَلَوْ أَوْجَبَتْ حُكْمًا، وَلَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ إلَّا عَلَى الْبَتِّ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَتَّابٍ فِي آخِرِ مَسَائِلِ الْعِتْقِ، وَانْظُرْ لَوْ شَهِدَ أَنَّهَا تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الْحَرَائِرِ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَفِي الْأَوَّلِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ، قَالَ بَيْنَ الشُّيُوخِ فِيهَا اخْتِلَافٌ، فَقَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ عَامِلَةٌ وَحُرِّيَّةُ الْمَرْأَةِ مَاضِيَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الشَّهَادَةُ نَاقِصَةٌ غَيْرُ تَامَّةٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْقَطَّانِ، قَالَ وَالْآبِقُ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الْأَحْرَارِ.

فَرْعٌ: وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْهُ سِلْعَةً، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَشَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ لَمْ يُعْرَفْ الثَّمَنُ، فَالشَّهَادَةُ تَامَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ، وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ: قَدْ ثَبَتَ الْبَيْعُ فَبِكَمْ بِعْتهَا؟ فَإِنْ سَمَّى ثَمَنًا وَاعْتَرَفَ بِهِ الْمُبْتَاعُ أَدَّاهُ، وَإِنْ ادَّعَى دُونَهُ تَحَالَفَا وَرُدَّتْ، وَإِنْ تَمَادَى الْبَائِعُ عَلَى إنْكَارِ الْبَيْعِ سُئِلَ الْمُبْتَاعُ عَنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ سَمَّى مَا يُشْبِهُ حَلَفَ وَدَفَعَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.

ص: 479